tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430873005 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-04-09 document_type=ruling entity=document_number:01c848d3-2cec-4c0c-b9c3-dd7d4ce67483 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٧٨٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدها في القضيه رقم ٤٣٩٠٣٣٤٥٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ ه المكتسب القطعيه بموجب الصك الصادر من محكمه الاستيناف ذي الرقم ٤٤٣٠٢١٦٢٨٩ والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/٠٩ ه، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه فقها ونظاما، فاما من الفقه؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واما نظاما؛ استنادا علي الماده (١٦) الفقره (٩) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعي) وحيث ابرز المدعي عقد اتعاب محاماه مع فاتوره السداد، وطلب تحميل المدعي عليه مبلغا قدره: (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليها، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (١٦٤) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (٥٠.٠١٨) خمسون الفا وثمانيه عشر ريالا، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠١٨) خمسون الفا وثمانيه عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٧٨٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدها في القضيه رقم ٤٣٩٠٣٣٤٥٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ ه المكتسب القطعيه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠١٨) خمسون الفا وثمانيه عشر ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٨/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٧/٠٨/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٦١٥٧٨٩) القاضي: بالزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠١٨) خمسون الفا وثمانيه عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.