tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430303203 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1443-07-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١١٢٩٩٨ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات من الادوات المستخدمه في صناعه الرخام والجرانيت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/١١/٩ه الموافق ٢٠٠٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٨٩٥٥١٥) مليون وثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد(١٨) ثمانيه عشر سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرارات من المدعي عليها))؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١٠٨١٨١.٢٥) سبعه ملايين ومايه وثمانيه الفا ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: اقرارات المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٨/٧/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) صادره من كتابه العدل (...)بمصادقه من وزاره الخارجيه السعوديه برقم (...)وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما قدمه من مذكره مرفقه مع صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب انه لم يتمكن من الاطلاع عليها فافهمته الدايره بان عليه الاطلاع وتقديم جوابه خلال ٥ ايام من تاريخه. وبجلسه ١١/٨/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بذات الوكاله المضبوطه في المحضر السابق كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها في محضر الجلسه الماضيه وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته ذكر انه يحصر دعواه بقيمه المستحقات دون فوايدها مبلغا قدره (١.٨٩٥.٥١٥) دولار امريكي، ثم قرر اكتفاءه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه المشار الي رقم وكالته في جلسه سابقه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تحصر دعواها بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٨٩٥.٥١٥) مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه عشر دولار امريكي قيمه توريدات، وبما ان طرفي الدعوي تاجرين، فان الدايره تختص بنظرها وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغت المدعي عليها عن طريق نظام ابشر ورغم ذلك لم تحضر ولم تبد اعتذارا، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ولما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام ١٤٤١:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) فقد سارت الدايره بالدعوي، والمدعي عليه بذلك تكون ناكل عن الاجابه وتارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه وفقا للماده ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي بينه المدعيه الورقه الصادره من المدعي عليها والمختومه بختمها والمصادق عليها من الغرفه التجاريه والمؤرخه بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٩ والمتضمنه الاقرار بمبلغ المطالبه، ولقول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم, فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها بها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للرخام والجرانيت شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٩٥.٥١٥) مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه عشر دولار امريكي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم439112998 لعام 1443ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بمستحقات توريد وتم الحكم في القضيه من الدايره الابتداييه بالزام المدعي عليها شركه (...) للرخام والجرانيت شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.895.515) مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه عشر دولار امريكي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب وتقدم (...) بطلب الاعتراض علي الحكم الصادر بالقضيه رقم 439112998 وتاريخ 05/02/1444ه، وجاء في مجمل طلبها ما يلي: عدم تحديد المواد المذكوره وتوريدها كما هو منصوص في العقد كما انه لم يتم التوضيح بالانتفاع من المنتجات المتفق عليها كما اضاف الي انه تم تحميله قيمه المبيع وهذا محل نظر واضاف اخيرا الي ان الحكم اعتمد الي الورقه الصادره من المدعي وانها مصدقه ومختمه من قبل الغرفه التجاريه وهذا غير صحيح فجميع الاوراق لا تحمل الي اي ختم او مصادقه من الغرفه التجاريه واختتمت لايحتها بقبول استيناف الحكم ونقض الحكم الصادر من الدايره الابتداييه وفي يوم الثلاثاء الموافق 21 / 4 / 1444ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المستانف (...) وكيل المدعيه كما حضر المستانف ضده عبدالاله الفريح وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وقال المستانف ضده اتمسك بما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه وامام محكمه الاستيناف وقال المستانف ان المستندات التي قدمها وهو الخطاب الذي يدعي فيه بانه بعد صدور الحكم تواصلت موكلته معه لجدوله المديونيه واتضح انه ايميل مرسل من المدعي لايميل اخر لا نعرفه ومضمونه اقرار صادر من المدعي وكان المدعي عليه هو الذي صدر منه الاقرار بذات المديونيه وبخصوص سندات التسليم فلم يقدم سندات تسليم البضاعه وهي عباره عن اوراق جمارك وكلها تواريخها لمعاملات قديمه تتجاوز الخمس سنوات ولم يقدم المستندات المصدقه من الغرفه التجاريه علي غير العاده واكتفي بذلك في المرافعه امام الاستيناف هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المستانف ضده قال فيما يخص مطالبتنا فنحن تقدمنا باقرار مقدم من المدعي عليها موقع من رييس مجلس ادارتها وقد قامت المدعي عليها بسداد اربعه دفعات تنفيذا لهذا الاقرار واما ما يخص بولص الشحن فقد تقدمنا بها الي الدايره والي المدعي عليها والتي تثبت استلام المدعي عليها للبضايع هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 05 /04 /1444ه القاضي ب(بالزام المدعي عليها شركه (...)لرخام والجرانيت شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.895.515) مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه عشر دولار امريكي) محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.