tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / real_estate_tax

Amending Paragraph (A) of Article Three of the Implementing Regulations for the Real Estate Disposition Tax for the year 1442 AH

ncar · executive_regulation · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-01-22 date_hijri=1442-06-07 document_type=executive_regulation entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية لعام 1442هـ . entity=legal_basis:ministerial_decision:229 entity=document_number:2229 entity=keyword:توريدات عقارية entity=keyword:توريد عقاري entity=keyword:تصرفات عقارية entity=keyword:تصرف عقاري entity=keyword:ضريبة entity=keyword:قيمة مضافة entity=keyword:مطور entity=keyword:عقاريين entity=keyword:عقاري entity=keyword:مسكن entity=keyword:مساكن entity=keyword:مطورين entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة المالية entity=agency:شركات التعمير entity=agency:صندوق التنمية العقارية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:شركات العقار entity=agency:لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة entity=agency:مركز خدمات المطورين العقاريين entity=agency:لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية entity=keyword:ضرائب entity=amendment:true language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=real_estate_tax validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسمالله جالجم
وزاره الماليه - الشؤون الاداريه/ مركز الاتحالات الاداريه
الزويز
TEE/7.7.8
Ministry of Finance
VrV7 - A:00:7 - 1667/7/8
رقم المصادر:
تاريخه:
المرفقات:
الهييه العامه للزكاه والدخل
General Authority of Zakat & Tax
المملكه العربيه السعوديه
الهييه العامه للزكاه والدخل
General Authority of Zakat & Tax
(180)
القرار الوزاري رقم (٢٢٩) وتاريخ ٧/٧٧
ان وزير الماليه
رييس مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل.
بناء علي الصلاحيات المنوحه له.
تستثني من نطاق تطبيق الضريبه، وبناء علي ما نتت عليه الفقرتين (د) من الماده الرابعه و (ا) من
الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصفات العقاريه.
يقرر الاتي:
اولا: الموافقه علي تعديل الفقره (ا) من الماده (الثالثه) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصفات العقاريه.
بالصيغه المرافقه.
ثانيا: يبلغ هذا القرار لم يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشرها.
والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليه
رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
www.gazt.gov.sa T +966 11 434 9999
info@gazt.gov.sa F +966 11 434 9787
۱۱۱۸۷ الهييه العامه للزكاه والدخل - الرياض، المملكه العربيه السعوديه
General Authority of Zakat and Tax - Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 11187

GAZT.GOV.SA
الهينه العامه للزكاه والدخل
General Authority of Zakat & Tax
الماده الثالثه :
- استثني من نطاق تطبيق الضريبه - كلنا جزييا - كلا مما ياتي:
- التصرف في العقار في حالات قسمه التركه او توزيعها.
٢- التصرف بدون مقال في العقار لوفي ذري "اهلي", او خيري، او جمعيه خيريه
مرحصه، وذلك عند اثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لاغراض
الباردار.
٢- التصرف في العقار لحجه حكوميه او للاشخاص الاعتباريه العامه او الجهات
والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لاغراض هذه الفقره الجهات
والمؤسسات التي تحمل هذه لصفه بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات
الاهليه.
٣- التصرف في العقار من جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه خارج اطار النشاط
الاقتصادي او الاستثماري او التجاري:
٥- التصرف في العقار بصوره قساريه في حالات نزع الملكيه للمنفعه العامه او وضع
البد الموقت علي العقار.
٦- التصرف في العقار كهبه موقه لدي الجهه المختصه وذلك للزوج او الزوجه او احد
اللقارب حتي الدرجه الثانيه، او بموجب وصبه شرعيه موتقه نظاما بما لا يتجاوز ربع
تركه الموصي.
٧- التصرف في العقار بصوره مؤقته ل عرض استخدام كضمان لتمويل او الثامن ما لم
يتم التنفيذ علي العقار محل الضمان او الاليمان وذلك بنقله بشكل دايم للممول
او للغير.
٨- التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللاته وذلك تنفيذا ل عقود الاجاره بغرض
التملك وعقود الايجار التمويلي.
٩- التصرف في العقار بصوره مؤقته لفرض نقله فيما بين صندوق وامين حفظ او
العكس او فيما بين امناء حفظ لذات الصندوق، وفقا لاحكام نظام السوق الماليه
والالواقع والتعليمات الصادره بناء عليه.

المملكه العربيه السعوديه
Kingdom of Saudi Arabia
T +9711 .... ه
F +9711 .... ف
P.O. Box ....
Riyadh .... الرياض

*
- 1 - 10- التصرف في العقار من خلال تقدمه كحصه عينيه - من قبل اي شخص - في راس
مال الشركات المساهمه او ذات المسؤليه المحدوده او شركات التضامن او
شركات التوصيه البسيطه، بشرط عدم التصرف في الاسهم او الحص المقابله
للعقار المنتصرف فيه لمده خمس سنوات من تاريخ تسجيل او امتلاك الاسهم او
الحص المقابله للعقار، وان تحتفظ تلك الشركات بقوايم ماليه مقدمه من مراجع
حسابات خارجي معتمد طبله هذه المده.
١١-التصرف في العقار اذا كان احد طرفي التصرف حكومه اجنبيه او منظمه دوليه، او
هييه، او بعثه دبلوماسيه، او عسكريه، او احد اعضاء السلك الدبلوماسي، او
القصلي، او العسكري، المعتمدين بال المملكه، ويشرط المعامله بالمثل.
١١-توريد العقاري الذي ضع لضربه القيمه المضافه قبل توثيقه - في حال تم توثيقه
لاحقا بعد سريان الضربه - شريطه عدم حدوث اي تغيير علي اطراف المعامله او
قيمه ونبود التعاقد الخاضع لضربه القيمه المضافه.
١٢-التصرف في العقار من قبل التشريك في شركه وذلك بنقل العقار باسم الشركه
بشرط ان يكون العقار ميبتا في اصول الشركه قبل تاريخ سريان اللاتحه، وان يقدم
ال'قصرف قوايم ماليه مدقه - او شهاده معتمده - من محاسب قانوني مرخص
تثبت ادراج العقار ضمن اصول الشركه قبل تاريخ سريان اللاتحه وحتي تاريخ التصرف.
١٣-التصرف في العقار بتقدميمه كاشتراك عيني - من قبل اي شخص - في راس مال
بندوق استثمار عقابي، وذلك عند تاسيس الصندوق ابتداء وفقا انظمه ولاوح
هييه السوق الماليه، ولا يشمل الاستثناءات الصنادي التي تؤسس بهدف تاثير
العقارات.
- اي حالات اخري يصدر بموجبها قرار من الوزير.

الصفحه 1