tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437022477 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-04-03 date_hijri=1441-11-29 document_type=ruling entity=document_number:9f76a5b7-73be-4ae9-8d0c-17e2ba303863 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439183987 لعام1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ 29/11/1441ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ثلاثون سياره من انواع مختلفه لصالح المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليها بنقل جميع السيارات اليها ولكن المدعي عليها التزمت بنقل عدد (٢٦) سياره من انواع مختلفه ورفضت نقل عدد (٤) سيارات، طلبت موكلتي من المدعي عليها الالتزام بنقل جميع السيارات اليها ولكن المدعي عليها رفضت وتعنتت في رفضها بقصد الاضرار بموكلتي رغم ان السيارات استلمتها وتستعملها وهذا الامر قد يوقع بضرر محقق لان المدعي عليها تستعمل السياره وهي لم تنتقل من الممكن تحقق الضرر بقطع اشارات او المخالفات او حادث قد يوقع الضرر علي موكلتي ومن ثم فان لموكلتي الحق في الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات اليها). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 20/08/1443ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم عبر النظام وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين عدم تقديم ما يفيد اللجوء للمصالحه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء."، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه في صحيفه الدعوي وفقا للماده (59) من اللايحه والتي نصت علي: "1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.