moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤٢٢/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعين (...) اقامه (...) و(...) اقامه (...) و(...) اقامه (...) و(...) اقامه (...) ضد المدعي عليهم/ شركه (...) توصيه بسيطه سجل تجاري (...) و(...) اقامه. (...) و(...) اقامه (...) وورثه . (...) سعودي الجنسيه؛ ابناؤه (...) و (...) حول تصفيه شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد. ففي يوم الاثنين الموافق ٢٦/٨/١٤٣٨ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ٧/٢/١٤٣٨ه. (واقعات الدايره) تتحصل واقعات القضيه في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعين/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهم؛ ضمنها ان المدعين شركاء مع المدعي عليهم في شركه مصنع (...)، سجل تجاري (...) والمثبت عقد تاسيسه بتاريخ ١١/٣/١٤١٨ه، اذ يمتلك المدعون عدد (١٢١٨) حصه من عدد الحصص البالغه (٤٠٠٠) حصه، بنسبه تبلغ (٣٥.٤٥%)، ويمتلك المدعي عليهم بقيه الحصص بنسبه (٦٩.٥٥%)، وقد تضمن عقد التاسيس في الماده (٥) علي مده الشركه في عشر سنوات تبدا من قيدها بالسجل التجاري وتجدد لمده مماثله ما لم يخطر احد الشركاء الشريك الاخر برغبته في عدم الاستمرار، ويكون ذلك قبل نهايه المده الاصليه او المجدده بسته اشهر علي الاقل بخطاب مسجل علي عناوينهم، وقد تم قيد الشركه بالسجل التجاري بتاريخ ١١/٣/١٤١٨ه، وتنتهي مدتها الاصليه بتاريخ ١٠/٣/١٤٢٨ه، وتنقضي مدتها المجدده بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٨ه، وازاء نشوب مشاكل بين الشركاء، ترتب عليها عدم حضور المدعي عليهم اجتماعات جمعيه الشركاء التي دعا اليها مدير الشركه اكثر من مره، وترتب علي ذلك عدم التوقيع علي قرارات الجمعيه، وادي الي تعطل اعمالها والاضرار بمصالحها واقامه دعاوي قضاييه عده لحل هذه الخلافات دون جدوي، واضطر معه المدعون الي اخطار المدعي عليهم برغبتهم بعدم التجديد لمده الشركه؛ ومنها الاخطار المؤرخ في ٦/١/١٤٣٧ه، والاخطار المؤرخ في ١٣/٤/١٤٣٧ه، والاخطار المؤرخ في ٢١/٨/١٤٣٧ه، والذي ابدوا فيه رغبتهم بعدم التجديد لمده الشركه، والتي تنقضي في ١٠/٣/١٤٣٨ه. وطلب وكيل المدعين تصفيه الشركه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره التجاريه الثانيه، وبسطت نظرها للموضوع، ففي جلسه ١١/٤/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعين الوارد اسمه اعلاه، وحضر (...) وكيلا عن المدعي عليها الاول، كما مثل امام الدايره وكيلا عن ورثه (...) المدعي عليه الثاني/ (...) وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوي احال علي اللايحه، واستمهل وكيل المدعي عليها الاول للرد، في حين ابرز وكيل ورثه الشريك (...) مذكره جوابيه دفع فيها بعدم اختصاص الدايره مكانيا بدعوي اقامه موكليه بمحافظه جده، والدايره في معرض اطلاعها علي اوراق القضيه ردت هذا الدفع استنادا علي وجود مقر الشركه بمحافظه (...) بموجب الماده (٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وامهل للرد موضوعا. وفي جلسه ٩/٥/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها الثاني ورثه (...) مذكره من ورقه واحده؛ كرر فيها دفعه بعدم الاختصاص المكاني للدايره باعتبار ان موكليه غير مسجلين بالشركه، ومن ثم فلا يمكن الاستناد علي الماده (٣٨) بهذا الشان، فافهم من الدايره بالرد موضوعا علي الدعوي، واستمهل وكيل المدعي عليها الاول للاجابه. وفي جلسه ٢٣/٥/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها الاول مذكره من اربع ورقات؛ حاصلها ان المدعين ابدوا رغبتهم بعدم التجديد، كما ابدوا رغبتهم بالتخارج وعرضوا حصصهم علي بقيه الشركاء، ولم يبدي الشركاء المدعي عليهم رغبتهم في شراء الحصص المعروضه، ومن ثم فلا يبقي للمدعين سوي عرض حصصهم للبيع علي الغير بموجب الماده (١٦٣) من نظام الشركات، وينحصر دورهم في هذا الصدد، واما بشان الخلافات التي ذكرها المدعون فهم من يتحمل سبب اثارتها وتسببهم في استغلال المدعيين الاول والثاني ادارتهم للشركه، وذلك من خلال عده ممارسات تثبت استغلالهم للصلاحيات الممنوحه لهم في الاداره، ورغم انعدام صفتهما في الاداره بعد انتهاء مدتها فانهم لا يزالا يمارسان التجاوزات التي دابا عليها ابان ادارتهما للشركه، وابدي وكيل المدعي عليها الاول اعتراضها علي طلب التصفيه، واثار طلبها بعزل المدعيين الاول والثاني من اداره الشركه، وتعيين مدير جديد للشركه، وتعيين خبير معتمد لمراجعه الحسابات في الشركه، وابرز وكيل ورثه المدعي عليه الثاني (...) مذكره من ورقتين؛ خلص فيها الي عدم موافقه موكليه علي طلب التصفيه، وتشبثه بمضمون الماده (١٦١) من نظام الشركات، وان الاجراء المتخذ من المدعين يرتب ضررا علي الشركه بالتجديد لمده الشركه بعد نهايه السنوات العشر الاولي، واما بشان الخلافات وعدم حضور المدعي عليهم جمعيات الشركه، فان مورث المدعي عليهم قد توفي بتاريخ ١٨/٦/١٤٣١ه وطيله هذه المده كانت الاداره تمارس تصرفاتها وتجاوزاتها دون اخطار للورثه، وكرر وكيلهم رفضهم القاطع لطلب التصفيه، وامهل وكيل المدعين لتقديم رد عن الكل. وفي جلسه ٧/٦/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعين مذكره من ورقتين؛ تخللها تشبثهم بتصفيه الشركه، وان منطلق المدعي عليهم في التمسك بالماده (١٦١) من نظام الشركات ينطوي علي تفسير خاطي لموضوع الدعوي، وكذلك لمفهوم الماده النظاميه، فانها تنطبق علي حاله الشريك المنسحب والذي يرغب في الانسحاب من الشركه، وهو ما لا ينطبق علي هذه الدعوي، ومنطلق المدعين في هذه القضيه ما تضمنته الماده (٥) من عقد التاسيس حول مده الشركه، ومن ثم فان الدعوي لا تتصل بانسحاب الشركاء، وانما تتعلق بدعوي استمرار الشركه وانقضايها بمضي مدتها، وقد نصت علي ذلك الماده (٢٠٣/١) من نظام الشركات بانها تدخل في طور التصفيه بانتهاء مدتها، وتمسك وكيل المدعين بتصفيه الشركه وتعيين مصف لها، ورد جميع الطلبات الوارده من المدعي عليهم. وفي جلسه ٢٨/٦/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها الاول مذكره من ثلاث ورقات؛ طوي فيها تناقض المدعين في ادايهم التفسير الخاطي للماده (١٦١) من نظام الشركات، ذلك انهم تناقضوا باخطارهم للشركاء برغبتهم عدم التجديد وعرض حصتهم علي المدعي عليهم، وبالتالي كانت تصرفاتهم علي نسق مع الماده (١٦١) من نظام الشركات، ولما لم يقدم المدعي عليهم عروضهم بشراء الحصص، فانه يبقي للمدعين عرض الحصص علي الغير، وليس لهم طلب التصفيه، وكرر ما اثاره بشان تصرفات المدعيين الاول والثاني وتجاوزاتهم في اداره الشركه، واما وكيل المدعي عليهم الثاني فقدم مذكره من ورقه واحده؛ تمسك فيها بدفوعه السالفه، واضاف بان الماده (١٨٠) من النظام قد نصت علي انه اذا لم يتم تمديد العقد لمده مماثله واستمرت الشركه في اداء اعمالها، فان العقد يمتد لمده مماثله بالشروط الوارده نفسها في عقد التاسيس، والمدعون لا يشكلون سوي نسبه (٣٥.٤٥%) من الشركه، وبالتالي فان الاغلبيه لم يصدر منهم قرار بتصفيه الشركه او عدم تجديد سجلاتها، والشركه لا تزال تمارس اعمالها بصوره طبيعيه، وقد نصت الفقره (٣) من الماده الانفه بان الشريك الذي لا يرغب في الاستمرار بانه له الانسحاب بعد تقويم الحصه وفقا لاحكام الماده (١٦١) من نظام الشركات، ولم تذكر الماده موضوع التصفيه، واضاف بان طلب التصفيه فيه اضرار بالمدعي عليهم الذين يرغبون باستمرار الشركه وعدم تصفيتها، وتمسك بطلباته. وفي جلسه ٢٠/٧/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعين مذكره جوابيه افاد فيها بان مذكرات المدعي عليهم لم تتضمن ثمه جديد فيها، وليس بصحيح ان المدعين طلبوا التخارج من الشركه في اشعارات الاخطار الموجهه الي المدعي عليهم، وما اوردوه بشان الخلافات وطلباتهم عزل المديرين في الشركه، وتعيين المصفي من شانه تسلمه للاداره غير المدعيين الاول والثاني، وتمسك بردوده السابقه حول الانسحاب وانتهاء المده في الشركه، وتشبث بطلباته المضمنه في اللايحه. وفي جلسه ٢٧/٧/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها الاولي مذكره من اربع ورقات؛ تمسك فيه بان المدعي عليهم يمثلون مجتمعين الغالبيه العظمي لراس مال الشركه، ورفضهم القاطع للتصفيه، واثار مسعي المدعين في تغطيه تجاوزاتهم في اداره الشركه، والتي تعتبر السبب الحقيقي لرغبتهم في التصفيه، كما ان المدعي الاول بتاريخ ١/٣/١٤٣٨ه بصفته مديرا للشركه تقدم الي هييه الاستثمار بطلب تجديد رخصه الاستثمار للشركه دون اخطار لبقيه الشركاء، وهذا يناقض مسعاهم في التصفيه، وساق تفصيلا للتجاوزات الصادره من اداره الشركه، وتمسك الوكيل بطلبه رفض التصفيه ومحاسبه الاداره، واما وكيل المدعي عليهم الثاني فقد تمسك بدفوعه السابقه، وطلب الزام اداره الشركه بصرف ارباحهم المستحقه عن الاعوام الفايته، وباطلاع وكيل المدعين اكتفي بما قدم، واكتفي الفرقاء، وعلي ضويه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم الموافق ٢٦/٨/١٤٣٨ه اصدرت الدايره حكمها الماثل في هذه المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها وامعان الدايره في نزاع الفرقاء باعتبارهم جميع الشركاء بشركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ولما كان المدعون يصرون علي مطالبتهم اثبات انقضاء مده الشركه، ومؤدي ذلك تصفيتها وغناء اعمالها، وتعيين مصف لها في سبيل ذلك، وبما ان المدعي عليهم بقيه الشركاء ينابذون ذلك، ويتشبثون ببقايها؛ رفضا لمطالبه المدعين، وبما ان المدعي عليهم ورثه (...) في بادي النظر يدفعون بعدم اختصاص هذه الدايره مكانيا باعتبارهم يقيمون في محافظه جده، كما ان شراكتهم غير مسجله مما لا تنطبق عليهم احكام الماده (٣٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه بيد ان الدايره لا توافقهم علي هذا الراي وتتصدي لنظر الموضوع بحسبان ما نصت عليه الماده (٣٦/٣) من نظام المرافعات الشرعيه بانعقاد الولايه المكانيه للدايره في مقر الاكثريه حال تعدد المدعي عليهم، واذ لم يناكف بقيه المدعي عليهم في مساله اختصاص الدايره مكانيا ولا مواربه في ذلك، ومن ثم فان الدايره تنظر بعين الاعتبار ان ورثه الشريك (...) كونهم غير مسجلين فانهم ينضوون تحت حصه مورثهم كشخص واحد وفق ما بينه البند (سابع عشر) من عقد التاسيس بشان الاخطار للشركاء بخطابات مسجله، وبالتالي فان الاكثريه يقيمون في النطاق المكاني الذي ينعقد له اختصاص الدايره، يضاف الي ذلك مراعاه مقر الشركه في محافظه (...)، ويتحتم معه ما مضت اليه الدايره، يؤيد ذلك المحضر الذي ابرزه وكيل ورثه (...) من كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه المكلف رقم (...) وتاريخ ٢/٢/١٤٣٨ه، والمتضمن مثول المدعين ومن يمثلهم وتخلف بقيه المدعي عليه عن الحضور لاتمام اجراءات توثيق وتسجيل حصص موكليه في الشركه، الامر الذي يتبين تقاعس بقيه المدعي عليهم عن اتمام اجراءات تسجيل حصص ورثه (...) ، في حين تبين حضور المدعين ومن يمثلهم، مما يستتبع انعقاد الاختصاص المكاني لهذه الدايره، وامضت معه النظر موضوعا، وتفصل معه الدايره بهذا الدفع مع الحكم بحسبان ما نصت عليه الماده (٧٧) من نظام المرافعات الشرعيه، ولتدلف منه الدايره الي المنازعه موضوعا. ولما كان الحال ما استلمته الدايره واوردته بمنابذه المدعي عليهم طلب المدعين اثبات انتهاء مده الشركه وتصفيتها وتعيين مصف لذلك، والدايره في معين النظر فانها تنطلق للبت في النزاع بتصفحها لاوراق القضيه، وتتكي علي ما تطاوع عليه الطرفان واذعنت اليه ارادتهم في هذا الصدد، والبين بعد الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه المؤرخ في ١٧/٣/١٤١٧ ه الموافق ١/٨/١٩٩٦م، وما بنيت عليه من ملاحق وفق قرار الشركاء المؤرخ في ٢٠/٦/١٤١٩ه الموافق ١٠/١٠/١٩٩٨م، وقرار الشركاء المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٣٣ه الموافق ١/٧/٢٠٠٢م، وبما تضمنه عقد التاسيس في البند (خامسا) تحت عنوان "مده الشركه"، وذلك بان مده الشركه عشر سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتجدد لمده اخري مماثله، ما لم يخطر الشركاء احدهم الاخر برغبته عدم الاستمرار، ويكون ذلك قبل نهايه المده الاصليه او المجدده بسته اشهر علي الاقل، وعبر خطاب مسجل علي عناوين الشركاء، واذ ان وكيل المدعين اورد في لايحته بانه تم قيد الشركه بالسجل التجاري بتاريخ ١١/٣/١٤١٨ه وانتهت مدتها الاصليه بتاريخ ١٠/٣/١٤٢٨ه، ومن ثم تنقضي مدتها المجدده بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٨ه، واذ اطلعت الدايره علي اوراق القضيه، واستبان لها بلا مواربه فيه ان المدعين بعثوا اخطارات مسجله الي المدعي عليهم؛ الاول بتاريخ ٦/١/١٤٣٧ه الموافق ١٩/١٠/٢٠١٥م، والثاني بتاريخ ١٣/٤/١٤٣٧ه الموافق ٢٣/١/٢٠١٦م، والثالث بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٧ه الموافق ٢٨/٥/٢٠١٦م، والتي تضمنت جميعها رغبه المدعين في عدم تجديد السجل التجاري للشركه وكذلك عقد تاسيسها المنتهي بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٨ه، واشعارهم للمدعي عليهم بمن يرغب لشراء الحصص او الموافقه علي بيعه لطرف ثالث او اجراء التصفيه، والثابت للدايره مجافاه المدعي عليهم للاجابه عن هذه الاخطارات وتغاضيهم عن التجاوب معها، والتفاتهم عند عقد جمعيه الشركاء لتقرير هذا الامر ومعالجته، وبما ان الامر ما استبان للدايره فانه غدا ما من بد امضاء ما تطاوع اليه الطرفان في عقد التاسيس من انتهاء مده الشركه مع مضي المده المنصوص عليها في البند (خامسا)، وهو المقتضي الالتزام به وتنفيذه؛ تقريرا لقاعده المجابهه بالدليل، واعمالا لمبدا الوفاء بالعقود؛ تاسيسا علي قول الباري سبحانه (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولحديث النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، فمن المقرر فقها وقضاء ان مقاطع الحقوق عند الشروط، وبذلك فان الدايره قد ثبت لديها مضي مده الشركه وانتهاءها، ومن ثم يتقرر حيالها الانقضاء بحسبان ما بينته الماده (١٦/ا) من نظام الشركات، اذ تنقضي الشركه مع انقضاء المده المحدده لها، وهو ما ياتي منسجما مع ما اورده البند (خامسا) من عقد التاسيس، اذ لم يفضي الشركاء الي تمديد فتره الشراكه، واضحي تقاعس المدعي عليهم عن التجاوب مع اخطارات المدعين في هذا الشان قبول منهم باعمال هذا البند، اذ لو رغب المدعي عليهم في تمديد الفتره لعمدوا الي تفادي ذلك بالتجاوب مع هذه الاخطارات، وعقد جمعيه الشركاء للشركه ومعالجه هذه المساله، لا التغاضي عنها والسكوت حيالها وممارسه الصمت في معالجه اجراء مهم للشركه يتصل بتمديد فترتها او انهاءها، ومن ثم فان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، والصمت المطبق منهم مؤشر الي رضاهم بانتهاء المده، ومن ثم انفاذهم للمقتضي المنصوص عليه في البند (خامسا) من عقد التاسيس، وما يستتبع ذلك من اثار نظاميه بهذا الشان، الامر الذي يؤيد ما خلصت اليه الدايره من انقضاء مده الشركه، ودخولها طور التصفيه بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٣) من نظام الشركات، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليهم حيال تشبثهم بالماده (١٦١) والماده (١٨٠) من نظام الشركات ذلك ان الماده (١٦١) لا تنطبق علي الصوره محل النظر من الدايره، فهي تتصل بحاله انسحاب الشريك من الشركه، وهي تختلف عن الحاله المرصوده في هذه المنازعه، والتي تتصل بموضوع مده الشركه وانتهاء امدها. ومن ثم فان الدايره تغض الطرف عن تامل هذا الدفع، وبشان تمسك المدعي عليهم باحكام الماده (١٨٠) من ذات النظام حول جواز مد اجل الشركه، فان الدايره لا تتفق مع ما رغب المدعي عليه في انفاذه، ذلك ان صدر الماده نوهت تقيدها بما نص عليه عقد التاسيس، وما اوضحته من اجراءات بعد ذلك يتبين انها محموله علي سكوت عقد التاسيس عن موضوع الامد الزمني للشركه، والحال ما تبين خلافه، ومن ثم فانه لا جدوي من بحث هذه المساله وقد تصي عقد التاسيس لبيانه وتوضيح احكامه حسبما بينه البند (خامسا)، لاسيما وان المدعي عليهم تقاعسوا عن التجاوب مع هذه الاخطارات رغم انها تتصل بمصلحه الشركاء وتجديد فترتها الزمنيه، بيد ان ذلك لم يصاحب بعنايه منهم الامر الذي تستلهم منه الدايره انطباق هذه الحاله علي ما تطرقت اليه الماده (١٨١/٣) من نظام الشركات حول انقضاء الشركه عند تعذر الشركاء علي اصدار قرار باستمرارها او حلها وتقيس عليه مثل هذه الحاله من تعذر عقد جمعيه الشركاء معالجه تمديد الشركه او انهاءها، وبالتالي تمضي الدايره ما قررته من ثبوت مضي مده الشركه، وبالتالي دخولها طور التصفيه. والدايره تنوه الي انها لم تر حاجه في فرض التصفيه علي شخصيه الشركه باعتبارها حاله نظاميه قد انطبقت عليها وتقررت ازاءها ودخلت في طورها، ومن ثم فلا حاجه الي الحكم بالتصفيه بعد ثوت انتهاء الشركه باعتبارها حاله نظاميه قد انطبقت عليها وتقررت ازاءها ودخلت في طورها، ومن ثم فلا حاجه الي الحكم بالتصفيه بعد ثبوت انتهاء الشركه، وتلتفت الدايره الي طلب المدعين بتعيين مصف للشركه حسبما ناشده المدعون، وهو المحتم اجراؤه وفق الماد (٢٠٥) من نظام الشركات، وهو ما عمدت اليه الدايره بمخاطبه عدد من بيوت الخبره بهذا الشان، واعملت سلطتها في هذا الشان وفق ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وامضت معه اختيار/ شركه (...) و (...) محاسبون ومراجعون قانونيون حسب الصلاحيات الممنوحه له من هذه الدايره، ولا تثريب من ذلك باعتبارها من المسايل التي تستقل بها الدايره، وتدور في فلك سلطاتها التقديريه، والدايره في معرض بسط نظرها للموضوع تنوه الي حاله النزاع المستحكم الذي بلغ بين الشركاء، والتي اعقبت تعذر عقد جمعيه الشركاء فيها لما يربو علي ست سنوات، وذلك حينما ابطلت هذه الدايره قرار جمعيه الشركاء المؤرخ في ٢٠/٨/١٤٣٨ه؛ لتعذر استيفاء النصاب القانوني حول اصدار القرارات اللازمه لتسيير اعمال الشركه، وذلك في حكمها رقم (٥٤٠/تج٢/٣ لعام ٤٣٤ه) الصادر في القضيه رقم (٥٣٠٥/٣/ق لعام ١٤٣٣) والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنقطه الشرقيه بحكمها رقم (٥٩/اس/تج/١/٣ لعام ١٤٣٥ه، وما صاحب ذلك من نزاعات ثايره بين الفرقاء نظرت هذه الدايره جمله منها؛ كما في القضيه رقم (٦٧٠٤/٣/ث لعام ١٤٣٤ه)، والمؤيد من الاستيناف بالحكم في القضيه رقم ٢٢٤٣/ق لعام ١٤٣٥ه)، والقضيه رقم ٦٩٥٧/٣/ق لعام ١٤٣٤ه)، والمؤيد من الاستيناف بالحكم في القضيه رقم ٢٢٤٣/ق لعام ١٤٣٥ه)، والقضيه رقم (٦٩٥٧/٣/ق لعام ١٤٣٣ه)، والمؤيد من الاستيناف بحكمها في القضيه ٢٢٤٦/ق لعام ١٤٣٥ه)، والقضيه رقم ٧٠٠٧/٣/ق لعام ١٤٣٤ه)، المؤيد من الاستيناف بحكمها في القضيه رقم ٢٢٤٧/ق لعام ١٤٣٥ه) والقضيه رقم (٥٧٥٢/٣/ق لعام ١٤٣٦ه)، والمؤيد من الاستيناف بحمها في القضيه رقم (١٦٢٩/ق لعام ١٤٣٦ه)، والقضيه رقم (٥٧١٣/٣/ق لعام ١٤٣٦ه)ن والمؤيد من الاستيناف بحكمها في القضيه رقم (١٥٦٧/ق لعام ١٤٣٦ه)، والقضيه رقم (٥٧١٣/٣/ق لعام ١٤٣٦ه)،والمؤيد من الاستيناف بحكمها في القضيه رقم (١٥٦٧/ق لعام ١٤٣٦ه)، والدايره في استصحابها لهذه القضايا انما تشيد بها دعايم ما قضت به من تقرر حاله النزاع المستحكم، والذي يصاحب تقرر حال التصفيه ازاء الشركه، وبه تقضي الدايره. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بتعيين شركه (...) و (...) محاسبو ومراجعون قانونيون؛ مصفيا لشركه مصنع (...) ، ومنحها كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب العاشر من نظام الشركات، وان تكون فتره اعمال التصفيه لا تتجاوز سنتين علي اقصي تقدير، ولا تمدد الا بقرار من هذه الدايره، وعلي اتعاب قدرها (٣٠,٠٠٠) ريال شهريا، بالاضافه الي نسبه (١%) من حصيله التصفيه عند انتهاءها، وباعلان منطوق الحكم علي اطراف الدعوي قرروا عدم القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤٠٥٨/ق لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٤٢٢/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من (...) و (...) و (...) ابناء (...) و (...) ضد/شركه . (...) و(...) (...) ابنتا. (...) وورثه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/١/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٠/١١/١٤٣٨ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في تقدم وكيل المدعين للمحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها اثبات انقضاء مده الشركه وتصفيتها وانهاء اعمالها وتعيين مصف لها. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي تعيين شركه (...) و (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، مصفيا لشركه مصنع (...)، ومنحها كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب العاشر من نظام الشركات، وان تكون فتره اعمال التصفيه لا تتجاوز سنتين علي اقصي تقدير، ولا تمدد الا بقرار من هذه الدايره، وعلي اتعاب قدرها (٣٠,٠٠٠) ريال شهريا، بالاضافه الي نسبه (١%) من حصيله التصفيه عند انتهاءها، وبتسليم وكيل المدعي عليهم نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي حصلت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (ولذلك) فان الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه، حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.