ncar · regulation · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (9391) وتاريخ 23/ 12 /1427ه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... وبعد: ي طيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1097 /426) وتاريخ 12/ 9 /1426ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (9391/م ب) وتاريخ 23/ 12 /1427ه وهو كما يلي: القرار رقم (1 /1097) وتاريخ 12/ 9 /1426ه ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي نتايج بحث اللجنه التحضيريه للمجلس بمشاركه كل من (نايب وزير التربيه والتعليم لشؤون تعليم البنات) و (وكيل وزاره التربيه والتعليم) و (وكيل التعاليم العالي) و (وكيل وزاره الداخليه) و (وكيل وزاره العدل) لوضع المدرس المراد تحويله من التدريس الي وظيفه اداريه بسبب اتهامه في قضيه اخلاقيه او سلوكيه لا تصل الي درجه الفصل من الخدمه، وذلك بناء علي توجيه مجلس الخدمه المدنيه خلال اجتماعه بتاريخ 24/ 5 /1423ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (7/ب/23318) وتاريخ 17/ 6 /1423ه. وبعد الاطلاع علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (1ش/14039) وتاريخ 8-9/ 3 /1425ه المحاله لمجلس الخدمه المدنيه ببرقيه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7/ب/13660) وتاريخ 15/ 3 /1425ه المتضمن انه نظرا لما ابداه معالي وزير التربيه والتعليم بخصوص الصعوبات التي تواجه وزاره التربيه والتعليم حيال مواضيع المعلمين الذين سبق ان اتهموا في قضايا امنيه وهم علي راس العمل ويوقف صرف رواتبهم وحيث ان وزاره الداخليه قد تضطر الي ان تطلب من وزاره التربيه والتعليم ابعاد احد المدرسين عن التدريس حتي لا يؤثر علي افكار الطلبه وفي الوقت نفسه لا يفقد اي مزايا ماليه مما يتطلب الامر معه اهميه وضروره وضع تنظيم محدد ليعاملوا بموجبه وفقا للانظمه والتعليمات – فقد تم تشكيل لجنه مكونه من (وزاره الداخليه، وزاره التعليم العالي، ووزاره الخدمه المدنيه، ووزاره التربيه والتعليم) لدراسه الموضوع من جميع الجوانب لوضع ترتيب معين لاستمرار صرف مرتبات من يتم ايقافهم وهم علي راس العمل حتي لا يخسروا وظايفهم ولتفي في الوقت نفسه بمتطلبات اسرهم، وقد توصلت اللجنه الي عدد من التوصيات. ويطلب سموه عرض ما تضمنته الفقره (رابعا) من هذه التوصيات علي مجلس الخدمه المدنيه للنظر في امكانيه صرف راتب المعلم كاملا مع كافه المزايا التي يتقاضاها في حال ابعاده عن مجال التدريس الي عمل اداري، او عند تكليف المبعد بعمل اداري لمد ه لا تزيد عن سته ا شهر، وكذا النظر في صرف راتب الموقوف منهم في القضايا الامنيه والاحتفاظ بعمله حتي صدور حكم عليه. وبعد الاطلاع علي قرار المجلس رقم (1 /249) وتاريخ 27/ 5 /1412ه المشتمل علي (قواعد نقل المدرس او المدرسه من سلك التعليم الي وظيفه اداريه اذا صدر بحقه حكم في عقوبه لا تصل الي درجه الفصل او راي الوزير المختص او سمو وزير الداخليه نقل اي منهما من سلك التدريس لاسباب موجبه) وعلي خطاب معالي وزير التربيه والتعليم رقم (2533) وتاريخ 27/ 11 /1417ه المتضمن للصعوبات التي واجهتها الوزاره في تنفيذ القرار المشار اليه ومقترحاتها في هذا الشان، وعلي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابيها رقم (23969 /15) وتاريخ 17/ 4 /1425ه ورقم (36404) وتاريخ 6/ 6 /1425ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (2158) وتاريخ 26/ 1 /1426ه. وبعد الاطلاع علي مذكره العرض رقم (3840) وتاريخ 6/ 9 /1426ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بنتيجه الدراسه التي قامت بها اللجنه التحضيريه للمجلس بمشاركه مندوبين للجهات الحكوميه ذات العلاقه. يقرر ما يلي: (يعامل الموظف المشمول بلايحه الوظايف التعليميه الذي يري سمو وزير الداخليه او الوزير المختص ابعاده عن سلك التعليم لاسباب موجبه وفقا للاتي: اولا : ينقل من وظيفته التعليميه الي وظيفه غير تعليميه تتوفر لديه شروط شغلها بعد تصنيفه وظيفيا وفقا للقواعد التي تتم بها اعاده تصنيف الموظف وذلك في الجهه التابع لها او الي جهه اخري بناء علي طلبها اذا رغب الموظف المنقول في ذلك. ثانيا : في حاله تعذر النقل الي وظيفه غير تعليميه ذات مرتبه مناسبه وفقا لتصنيفه سواء في جهته او في جهه اخري – فيعامل علي النحو التالي: ا- يحال علي التقاعد بعد موافقته اذا كان مجموع خدماته يتيح له الحصول علي معاش تقاعدي وفقا للماده (18) من نظام التقاعد المدني. ب- او ينقل لوظيفه ذات مرتبه اقل – في الجهه التابع لها او جهه اخري بناء علي طلبها ويوضع في الدرجه التي تساوي راتب الدرجه المستحقه له في المرتبه المناسبه وفق ما تم من تقييم لخبراته. ج- في حاله عدم توفر وظيفه مناسبه يمكن النقل اليها او عدم رغبه المنقول في النقل لمرتبه اقل من المرتبه المناسبه فيكلف بعمل غير تعليمي في غير المدارس لمده اقصاها سته اشهر يتقاضي خلالها راتبه حسب المستوي المثبت عليه ليتمكن من يراد نقله من البحث عن وظيفه غير تعليميه ملايمه له في ايه جهه حكوميه وفي حاله عدم تمكنه من ذلك خلال تلك الف تره يطوي قيده بنهايتها ويعتبر في حكم المستقبل ولا يخضع لفتره الحظر المحدده في (لايحه التعيين في الوظايف العامه) وفي حاله رغبته العوده للخدمه لوظيفه حكوميه يعطي الاولويه في التعيين علي وظيفه غير تعليميه مناسبه لتاهيله وخبراته استثناء من قواعد التوظيف. ثالثا : تضع وزاره التربيه والتعليم بالتنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه الضوابط والاجراءات التنفيذيه التي تكفل حسن تطبيق هذه القواعد بما في ذلك تحديد الحالات التي تعتبر (اسبابا موجبه) لنقل المشمول بلايحه الوظايف التعليميه الي وظيفه غير تعليميه، مع مراعاه القواعد الخاصه بمن يتهم من اسره المدرسه، وتصدر هذه الضوابط والاجراءات بقرار من وزير التربيه والتعليم. رابعا : باستثناء حالات النقل بسبب المرض – لا يجوز اعاده من تم استبعاده من سلك التدريس وفق هذه القواعد الي ايه وظيفه مشموله بلايحه الوظايف التعليميه. خامسا: يطبق حكم الفقره (ب) من البند (ثانيا) علي الحالات التي عولجت في السنوات الماضيه ممن تم نقلهم الي مراتب اقل من المراتب التي كان من المفترض نقلهم اليها وفق تقييم خدماتهم علي الا يترتب علي ذلك صرف فروقات ماليه باثر رجعي ويتم ذلك بالاتفاق بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الخدمه المدنيه. سادسا: تطبق هذه القواعد من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء، وتعالج الحالات القايمه حاليا التي لم يبت فيها وفق هذه القواعد. ومن جانب اخر فقد تضمن الامر السامي البرقي المشار اليه في صدر هذا الخطاب ان يطبق القرار لمده ثلاث سنوات يرفع خلال السنه الاخيره منها وزيرا الخدمه المدنيه والتربيه والتعليم ملاحظاتهما علي تطبيقها. وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي قرار المنوه عنه وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز