moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470148787لعام1444ه المدعي: خالد صالح حماد الحماد المدعي عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت لدي هذه المحكمه ذكر فيها ان موكله كانت تربطه بشركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقه شراكه وقد استحق موكله مبالغ ماليه صادره بموجب حكم نهايي، ولم تقم الشركه المذكوره بسداد ما بذمتها، واقام الدعوي بمواجهه مدير الشركه وطلب اثبات مسؤوليته بالتضامن. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بان ذمه موكله مستقله عن ذمه الشركه، والديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، ولم يقدم المدعي انه قد طالب بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس، كما لم يثبت المدعي وجود خساير للشركه ولم يثبت ان المدعي عليه كمدير للشركه انه فرط او قصر ولم يصدر ما يفيد بتصفيه الشركه والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه الا بعد التصفيه، وقد نصت الماده (21) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره للطلب وفقا للانظمه التجاريه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وبالنظر الي هذه الدعوي فان المدعي يخاصم المدعي عليه بدعوي مسؤوليه, ولما كان المنظم قد سن في نظام الشركات ان ذمم الشركات ذات المسؤوليه المحدوده مستقله عن ذمم الشركاء والمدراء, وان الشركاء او المدراء لا يضمنون الا اذا ثبتت تجاوزاتهم وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والخمسون بعد الميه والفقره الثانيه من الماده الخامسه والستون بعد الميه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه، ثم انه ووفق ما افصح عنه المدعي من ان شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) متعثره ولم تنفذ الاحكام والقرارات التنفيذيه المثبته لمستحقاته؛ وبالنظر الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه: (مع مراعاه ما ورد في الماده "الرابعه" من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)، وكان التعثر يتحقق بوجود قرارات تنفيذيه لم تنفذ، ولما كان الحال كذلك فان اثبات مسؤوليه المدعي عليه لا يتحقق في هذه الدعوي، ويستلزم الامر خضوع الشركه المذكوره لاجراء من اجراءات الافلاس ثم بعده يتم التحقق من سبب التعثر وعلاقه المدعي عليه به وفق احكام المادتين 200-201 من نظام الافلاس، وعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي المقامه من خالد صالح حماد الحماد سجل مدني رقم: (...) ضد ناصر قبسون الزهراني سجل مدني رقم: (...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470148787لعام1444ه المدعي: خالد صالح حماد الحماد المدعي عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي اثبات مسؤوليه المدعي عليه بالتضامن مع الشركه بدفع مبلغ (1,300,000) مليون وثلاثمايه الف ريال مضافا اليها (130,000) مايه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 05/ 04 / 1444ه والذي قضي برفض الدعوي المقامه من خالد صالح حماد الحماد سجل مدني رقم: (...) ضد ناصر قبسون الزهراني سجل مدني رقم: (...). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 13/ 05 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم الابلاغ واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها (نقدم اعتراضنا علي الحكم تاسيسا علي الاسانيد النظاميه التاليه: "وقايع الدعوي" قام المدعي عليه الثاني ناصر بن قبسون الزهراني (مدير الشركه المدعي عليها الاول) بالتوقيع علي عقود صادره من الشركه دون ان يوضح في هذه العقود كون الشركه ذات مسؤوليه محدوده و كون الشركه شركه شخص واحد و دون ان يوضح ايضا مقدار راس المال الخاص بالشركه مخالفا بذلك الماده (152) من نظام الشركات و التي نصت علي: "1- يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او ملكت الشركه منشاه تجاريه و اتخذت اسمها اسما ليا، او كان هذا اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده و اشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، و يترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (2) من هذه الماده، 2- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضيع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه " تم الحكم لصالح المدعي (محمد غرمان عبدالرحمن الشهري) ضد المدعي عليه الاول (شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه) بمبلغ المطالبه وهو مبلغ وقدره: (510.000) خمسمايه وعشره الاف ريال بموجب الحكم القطعي رقم: (4301104234)، و تاريخ 1443/10/21، في القضيه رقم: (439150441). 3- ثم تقديم الدعوي لدي محكمه التنفيذ لاثبات قصور التنفيذ و صدر قرار 34 وقرار 46 المرفق في ملف الدعوي ولم يكن هناك مبالغ تفي بالسداد. التسبيب كما ورد في الحكم: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بصفته مديرا لشركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، نتيجه امتناع الشركه عن سداد ما ثبت في ذمتها وذلك بسبب مخالفه المدعي عليه نظام الشركات، وبما ان وكيل المدعي اقر بعدم تصفيه الشركه حتي تاريخه، او افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس: مما يكون معه الزام مدير الشركه سابق لاوانه، الامر الذي يتعين اتخاذ السبل النظاميه التي رسمت الطريق في استحصال الحقوق بمطالبه الشركه بكامل الطرق النظاميه حتي الوصول نهايه الي حلها، كي يمكن التحصيل من اصولها بعد ذلك، او ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، وحيث ان المدعي في هذه الدعوي لم يستوف ذلك حيث لم يقدم ما يفيد مطالبته بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس، فان الدايره تري عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها قبل اوانها، وتنتهي الي الحكم وفق ما ورد بمنطوقها ادناه. منطوق الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. الجانب الشكلي: تم استلام الحكم بتاريخ 09 / 04 / 1444ه، وحيث ان المهله النظاميه لتقديم الاستيناف ثلاثون يوما من تاريخ استلام الحكم وفق ما نصت عليه الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه، لذا فان موكلنا قد استوفي الجانب الشكلي لاستيناف الحكم. الجانب الموضوعي: جانب فضيله ناظر الدعوي الصواب حيث ذكر بان المدعي لم يقدم ما يفيد مطالبته بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس، ولم يوضح فضيله ناظر الدعوي استناده للماده النظاميه التي تفيد عدم قيام الدعوي في مواجهه مدير الشركه الا بعد افلاس الشركه، كما ان صحيفه دعوي المدعي ذكرت الماده (152) من نظام الشركات، الموضح بها صراحه مسؤوليه مديرو الشركه وبالتضامن في حال عدم كتابه "شركه ذات مسؤوليه محدوده" او عدم كتابه مقدار راس المال، و يتضح لفضيلتكم بان الماده (152) من نظام الشركات غير مشروطه بافلاس الشركه او تصفيها، انما كانت ترتب العقوبه النظاميه علي مديري الشركه في حال مخالفهم للنظام، الامر الذي اغفل معه فضيله ناظر الدعوي كون المدعي عليه الثاني (ناصر بن قيسون الزهراني) مخالف لنظام الشركات و لما ورد في الفقره الثانيه من الماده (152) من ذات النظام، و اغفال مخالفه واضحه و ما يترتب عليها من مسؤوليه تشغل ذمه المدعي عليه الثاني (ناصر بن قيسون الزهراني) بصفته مدير للشركه، امر يضعف من تنفيذ مواد النظام امام الدايره القضاييه، كما تؤكد لفضيلتكم وجوب تنفيذ مواد النظام المذكوره في طلبات الدعوي دون النظر لتصفيه او افلاس المدعي عليه الاول (شركه ناصر بن قيسون الزهراني). 1- كما توجد احكام صادره في ذات الموضوع وفي مواجهه المدعي عليه تم الحكم فيها باثبات مسؤوليه مدير الشركه لمخالفته ذات الماده المستند عليها في دعوي المدعي، و تضمين ذمته الماليه مع ذمه الشركه بمبلغ المطالبه، نرفق لفضيلتكم بيان حكم صادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده في القضيه رقم: (439449681) وتاريخ: 23 / 05 / 2022م و التي تم الحكم بها علي: "بالزام المدعي عليه ناصر بن قيسون علي الزهراني هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي علاء حسن رشاد صغير هويه وطنيه رقم: (...) بالتضامن مع شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (437286240) مبلغا وقدره ثلاثميه وتسعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. (مرفق) عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: نقض الحكم الصادر من الدايره والحكم باثبات مسؤوليه مدير الشركه بالتضامن مع شركه ناصر). ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره الابتداييه من رفض الدعوي، محل نظر، ذلك ان الفقره (2) من الماده (152) من نظام الشركات نصت علي انه: ((..2- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)). وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها/ شركه ناصر التجاريه، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعي عليها (شركه ناصر التجاريه - شركه شخص واحد) صدور حكم من الدايره السادسه عشره في المحكمه بتاريخ 8-7-1443ه، في القضيه رقم (439025748) يقضي بالزامها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (1,300,000) مليون وثلاثمايه الف ريال مضافا اليها (130,000) مايه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه، والمكتسب الصفه النهاييه ؛ وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (2) من الماده (152) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشره المؤرخ في 05-04-1444ه، في القضيه رقم 4470148787 و الحكم مجددا باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: ناصر قبسون علي الزهراني هويه رقم: (...)، مع شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، عن المبلغ المحكوم به للمدعي: خالد صالح حماد الحماد سجل مدني رقم: (...) الصادر به الصك رقم (437696037) وتاريخ 1443/07/08ه في القضيه رقم (439025748) بدفع مبلغ (1,300,000) مليون وثلاثمايه الف ريال مضافا اليها (130,000) مايه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.