moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٧٩٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: (انه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات كهرباييه ومنزليه) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠٥/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره مايه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ١١/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ قدره(٥٥,١٧٨) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره خمسه وخمسون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ثمانيه الاف ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٧/٠٧/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...)وتبين بانها لا تخص المدعيه ولم يقدم وكاله صحيحه عن المدعيه رغم منحه فرصه كافيه ورغم ان الوكاله المقدمه لا تمت لمدير الشركه وعليه قررت الدايره عدم اعتبار حضوره وعدم قبوله بالترافع واعتبار ممثل المدعيه متخلف عن حضور الجلسه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه رغم تبلغه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...)وهي صادره من مدير الشركه بذات السجل التجاري الا ان اسم الشركه قد تغير وفق المستخرج وتبين عدم حضور المدعي عليه واحال علي لايحه الدعوي المتضمنه توريد ادوات كهرباء ومنزليه بمبلغ ١٠٠٠٠٠ريال وقد سدد جز منها وتبقي في ذمته ٥٥١٧٨ ريال والبينه كشف الحساب وتبين بانه غير موقع وغير مختوم وكذلك عقد فتح الحساب وقرر بانه يطلب يمين المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم ٢٧/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه بالرغم من ابلاغه بالحضور لاداء اليمين وفي حال عدم حضوره ستعده الدايره ناكلا وحصر وكيل المدعيه طلب موكلته بالمبلغ المتبقي، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعيه انتهاء هو الزام المدعي عليه بسداد بقيه ثمن البضاعه وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يحضر من يصح له تمثيله عنه، ولم يودع المذكره الدفاعيه، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، واذ لم يقدم وكيل المدعيه بينه سوي كشف غير موقع وغير مختوم وهذا لا يعد كاف في اثبات الدعوي اعمالا للقواعد القضاييه وهي ان الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، وان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، واذ طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المبلغ وتخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين بالرغم من ابلاغه بالحضور لادايها دون تقديم عذره، وبما ان الماده (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه تنص علي ان من تخلف عن الحضور لاداء اليمين بغير عذر عد ناكلا، كما جاء في المغني لابن قدامه: (واذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينه اقيمها، او حساب استثبته، لاحلف علي ما اتيقن، فذكر ابو الخطاب، انه لا يمهل، وان لم يحلف جعل ناكلا)، فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين، ولما كان النكول بينه شرعيه تثبت دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي ثبوت هذا مبلع المطالبه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. نص الحكم: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره ٥٥١٧٨ خمسه وخمسون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.