tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430442218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-12-26 document_type=ruling entity=document_number:83d107e2-2089-4a81-b8cf-033ab9567ae9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439554115 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المستدعيه بطلب مستعجل نصه ان: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (مقاولات) ونشا بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨ه تنفيذ وتشييد اعمال انشاييه بمشروع مملوك للمدعي عليها ب(...)، اطلب الخروج علي (اعمال يخشي عليها زوال معالمها اوضياع الحق حال قيام المدعي عليها تكليف مقاول اخر الاضرارقرابه٤٠ مليون) واثبات الحاله في الوقت الحالي" وفي سبيل نظر الطلب عقدت الدايره جلسه بتاريخ 26/12/1443ه وفيهاحضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 13-11-1440 الصادره من الغرفه الجاريه بالشرقيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تتبلغ ولم يصلها رابط الجلسه واحال المدعي وكاله الي الطلب وقررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/12/1443ه حضر المدعي وكاله(...) المذكور سابقا وحضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٩-١-١٤٤٢ وحضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣ الكترونيا وقرر المدعي عليه وكاله انه لم يتمكن من الاطلاع علي صحيفه الطلب فجري اضافته كممثل وجري امهاله للاجابه علي الطلب وعليه ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ حضر المدعي وكاله (...) وحضر المدعي عليه وكاله (...) المذكورين سابقا قدم المدعي عليه مذكره كالاتي: (بشان طلب اثبات الحاله فندفع بعدم الاختصاص المكاني بناءا علي الماده 7.5 و 7.6 من العقد المبرم بين الطرفين حيث ان الاختصاص منعقد لمحاكم الولايات المتحده الامريكيه وتحديدا في ولايه (...) حسب ما نصت عليه الماده 17 من نظام المحاكم التجاريه وكذلك وجود شرط وساطه في الماده 7.4 من ذات العقد قبل اللجوء الي اي اجراء قضايي في ولايه هيوستن، تكساس، بالاضافه الي ان الطلب يستلزم التعرض الي اصل الحق فنطلب من فضيله القاضي رفضه لهذا السبب ولعدم وجود احتماليه وقوع ضرر جسيم.) وقدم المدعي وكاله ردا كالاتي: (لا نسلم بما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص المحكمه حيث ان هذه الدعوي هي من الدعاوي المستعجله التي يخشي وقوع الضرر في حال فوات الوقت وعدم الفصل بها قبل الدعوي الموضوعيه وهي من الدعاوي التي تختص بها المحكمه التجاريه استنادا لما جاء في المواد الوارده في الباب السادس من نظام المحكمه التجاريه، اما ما دفع به المدعي عليه وكاله بشان وجود شرط الوساطه في العقد المبرم بين الطرفين فان هذا الشرط لا يختص بالدعاوي المستعجله التي يخشي وقوع الضرر بسبب فوات الوقت وطول امد التقاضي وانما هي كما جاء في نص الماده 7-4 مرحله تسبق التقاضي الموضوعي وليست وسيله للتقاضي كالتحكيم وخلافه وعليه نتمسك باختصاص المحكمه التجاريه بالفصل في هذه الدعوي المستعجله حسب ما ورد في الباب السادس من نظام المحكمه التجاريه) ورات الدايره تاجيل الفصل في الطلب و تقديم مبررات الاستعجال من المدعي وكاله، وفي جلسه 3/1/1444ه حضر المدعي وكاله (...) وحضر المدعي عليه وكاله (...) المذكورين سابقا قدم المدعي عليه مذكره كالاتي: (اولا / بتاريخ 06/12/2020 تعاقدت المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها شركه (...)-فرع السعوديه سجل تجاري رقم (...) وذلك بشان تنفيذ وتشييد اعمال انشاييه بمشروع مملوكه للمدعي عليها ب(...) بالمنطقه (...) قيمه العقد مبلغ (62,120,050.00) (العقد اوالاتفاقيه مقطوعيه) ثانيا /قامت موكلتي بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه منها خلال فتره تنفيذ الاعمال وتم تسليمها للمدعي عليها الا ان المدعي عليها قامت بوقف الاعمال وارسال خطاب بفسخ العقد وقامت بتسييل ضمان حسن الاعمال وهو ما ترتب عليه اضرار جسيمه للمدعيه وحيث ان الشركه المدعيه قامت بتنفيذ اعمال وتوريد مواد بالمشروع تبلغ قيمتها حوالي اربعين مليون ريال تقريبا ويخشي عليها زوال معالمها او ضياع الحق حال قيام المدعي عليها بتكليف مقاول اخر لتنفيذ الاعمال بالمشروع واستخدام المواد المورده بمعرفه المدعي عليها بالمشروع وعليه،، فان طلبات المدعيه تعيين خبير لاثبات حاله المشروع في الوقت الحالي وذلك لعدم المساس باصل الحق وخشيه من فوات الوقت وتفاقم الضرر وضياع المبالغ المستحقه علي المدعي عليها وحصر مهامه فيما يلي:-اولا / حصر الاعمال المنفذه بالموقع ومراجعه واعتماد نسب صرف هذه الاعمال وقيمتها وتشمل الاعمال المرفقه بالجدول رقم 1. ثانيا / حصر المواد التي تم توريدها بالموقع ولم يتم تركيبها او استخدامها حتي تاريخه ومراجعه واعتماد نسب صرفها كما هو موضح بالجدول رقم 2 ثالثا / مراجعه جميع اوامر الشراء التي قامت المدعيه بابرام عقود مع الشركات المصنعه بمواصفات خاصه والموردين والتي تم سداد دفعات منها لصالح الشركات المصنعه والموردين بمشروع المدعي عليها كما هو موضح بالجدول رقم 3 رابعا/ حصر المكاتب والمستودعات والمعدات الموجوده بالموقع الخاصه بالمدعي عليها خشيه من تلفها.خامسا/ مراجعه جميع المستندات والعقود والتسليمات التي حررت داخل المشروع سادسا /. التصريح للخبير وممثل من قبل المدعيه دخول الموقع لاثبات الحاله علي الطبيعه) وقدم المدعي عليه وكاله مذكره كالاتي:(اولا: بناء علي نص الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي الاتي " يجب التمسك بوجود الاتفاق علي اجراءات محدده للترافع وما يتصل به قبل نهايه الجلسه الاولي" فاننا نتمسك بالدفع الشكلي فيما يخص عدم الاختصاص واشتراط الوساطه قبل اللجوء الي التقاضي. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بانه لا يوجد هنالك احتمال حدوث ضرر نتيجه تاخير اثبات الدليل حيث ان الدليل ليس عرضه للزوال حتي وان تم تعيين مقاول اخر فرضا فان المعدات والمواد باقيه بالموقع دون المساس بها، فيمكن للمدعي اقامه دعوي موضوعيه امام المحكمه المختصه، ثالثا: لا يخفي علي فضيلتكم بانه لا يجب علي القاضي في الدعاوي المستعجله التعرض لاصل الحق مطلقا، و حيث ان الفصل في الدعوي يستلزم التعرض لاصل الحق، فاننا نطلب من مقام الدايره الموقره عدم قبول الدعوي او الطلب او النظر فيها كطلب عاجل، لعدم جواز النظر في موضوع الدعوي بقصد اثبات الحق او نفيه، الا عن طريق الدعوي العاديه واجراءاتها، وبيناتها. رابعا: تاكيدا علي ما سبق ذكره فان اسباب الانهاء هي كما يلي: البند 15.2 (ب): تخلي المقاول عن الاعمال او اوضح بطريقه اخري نيته عدم الاستمرار في اداء التزاماته بموجب بند العقد 15.2 (ج) (1): فشل المقاول دون عذر معقول في متابعه الاعمال في وفقا للبند 8 (البدء، التاخير، التعليق).تم ارسال الخطابات التاليه:01: اشعار بالتصحيح (5 ديسمبر 2021) - رقم مرجع الخطاب: (...) (لم يتم الرد علي هذا الخطاب) تخلي المقاول عن الاعمال بسبب مشاكل ماليه وبغض النظر عن الطلب المستمر لاثبات ذلك، فقد فشلوا في تقديم ادله واضحه. و لم يدفعوا رواتب لموظفيهم مما ادي الي احتجاجهم و الاخلال بسير العمل.(منذ تاريخ 25 نوفمبر 2021) تخلي المقاول عن الاعمال واظهر بوضوح نيته عدم الاستمرار في اداء التزاماته بموجب العقد.حاله الموقع الحاليه هي كما يلي منذ 25 نوفمبر 2021:- ممثل المقاول غايب عن الموقع دون اي اشعار مسبق او تفويض مناسب.- فريق سلامه المقاول غايب عن الموقع. نتيجه لذلك، توقفت عمليه تصاريح العمل.- فريق الجوده التابع للمقاول غايب عن الموقع.- يذهب عمال المقاول في الغالب الي الموقع للاحتجاج علي عدم تلقي مدفوعاتهم / تعويضاتهم من المقاول.- فشل المقاول في تامين رفاهيه موظفيه ومرفق الموقع. ونتيجه لذلك، لم يوفر المقاول اي مياه صافيه ولا مياه شرب في الموقع.- لا يوجد انترنت في الموقع.02: اشعار بالتصحيح (20 يناير 2022) - رقم مرجع الرساله: (...) اخطار بمتطلبات تمديد التامين (6 مارس 2022) - رقم المرجع الخطاب: (...) بناء علي ما تقدم اعلاه، يتوضح لفضيلتكم اخلال المقاول وعدم تقديمه ما يثبت مروره بمشاكل ماليه فقد تم انهاء خدمات المقاول لهذه الاسباب لذا نامل من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم صحه مبررات الاستعجال.) واضاف:(نوضح للدايره الموقره بان الطلب غير مستعجل للاسباب التاليه:1- المدعيه هي من تركت العمل منذ تاريخ 25 نوفمبر، 2021 ومن ذلك الوقت لم ترفع دعوي وهذا يؤكد عدم وجود صفه الاستعجال او جديه الطلب 2- موكلتي لم تعين مقاول اخر حتي الان وعليه ليس هنالك اي مبرر للاستعجال3- موكلتي هي من بادرت في طلب اثبات الحاله وطلبت تقرير جرد المواد من المدعيه وقدمت عدد من الخطابات واتبعت كامل اجراءات العقد و ابدت تعاونها وحسن نيتها خلاف المدعيه التي اهملت الرد علي تلك الخطابات او تقديم تقريرها4- الموقع باقي ولا يخشي زواله فاين الضرر المحتمل الذي يزعم به المدعي) انتهي من مذكره المدعي عليه وكاله وقدم المدعي وكاله ردا كالاتي: (نفيد فضيلتكم باننا نتمسك بطلبنا ولا نسلم لما ذكرته المدعي عليها من عدم وجود ما يفيد الاستعجال وذلك لما يلي: 1.لم تترك موكلتي العمل في التاريخ الذي ذكره المدعي عليه وكاله بل ان هناك مستخلصات قدمت للمدعي عليها وتم اعتمادها عن اعمال تمت في شهر فبراير لعام 2022م وتم اعتمادها من قبل المدعي عليها في شهر 3 لعام 2022م 2.هناك اجتماعات دوريه بين الطرفين بشكل اسبوعي وكان اخر اجتماع في 22/6/2022م حضر ممثلي الطرفين لغرض تنسيق جدول الاعمال لاستكمال اعمال المشروع. الا ان المدعي عليها فاجات موكلتي بخطاب الانهاء بعد اخر اجتماع بعده ايام.3.المدعي عليها هي من منعت موكلتي من العمل في المشروع منذ تاريخ 24/3/2022م بحجه اعاده جدوله الاعمال واعتماد خطه عمل جديده وهو ما قامت المدعي عليها بالمماطله ولم تقر اي خطه عمل جديده ولم تسمح لموكلتي باستكمال العمل حسب الخطه القديمه حتي تاريخ خطاب الانهاء4.طلبت المدعي عليها من موكلتي ان تقوم بتسليمها كامل المواد المورده للمشروع وتسليم الموقع مما يدل علي نيتها بتعيين مقاول جديد لاستكمال الاعمال وهو ما نخشي من وقوعه حيث ستختلط وتتداخل اعمال المقاولين ببعضها مما يصعب فرز ما قامت به موكلتي في ذلك الحين.5.اضافه الي ان هناك مواد قد وردتها موكلتي لموقع المشروع ولم تستلمها المدعي عليها بشكل رسمي وبالتالي قد تتلف هذه المواد ولا تحسب قيمتها لموكلتي وهذا سيسبب ضرر وخساره ماليه لموكلتي وحصر هذه المواد علي صفه الاستعجال سيحفظ حقوق الجميع.وبناء عليه نامل من فضيلتكم تعيين خبير لاثبات حاله المشروع والمواد المورده في موقع المشروع حسب التفصيل الوارد في ردنا السابق.) انتهي من مذكره المدعي وكاله ورات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب والدفوع الشكليه واصدرت قرارها بقبول الطلب، وفي جلسه 19/2/1444ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المستدعيه عن دفع اتعاب الخبير، فافاد بانه سلم المبلغ الي الخبير قبل اسبوعين اضافه الي المستندات المتعلقه بالطلب، فافهمت الدايره الطرفين بان التقرير لم يصدر حتي الان من جهه الخبره، وعليه تؤجل الجلسه للتواصل مع الجهه المختصه لاخذ افاده الخبير عن سبب عدم الشخوص علي الموقع حتي الان، كما قدم وكيل المستدعي ضدها مذكره قبل هذه الجلسه عبر نظام ناجز يطلب فيه عدم قبول الطلب لانتهاء اثاره بسبب عدم تقدم المستدعيه لدعوي موضوعيه بعد سبعه ايام من اصدار القرار، فافهمته الدايره بان القرار لم يصدر حتي الان، وما صدر سابقا من قبل الدايره كان للفصل في الدفوع الشكليه التي تقدم بها، دون الفصل في الطلب المقدم من قبل المستدعيه،، وفي جلسه 8/3/4444ه، حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، وافادا بشخوص الخبير علي الموقع، وافهمتهما الدايره بعدم اصدار الخبير لتقريره حتي اللحظه، وعليه قررت تاجيل الجلسه لانتظار التقرير، وفي جلسه14/4/1444ه حضر وكيل المستدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المستدعي ضدها السابق حضوره، وافهمتهما الدايره بعدم وصول التقرير النهايي عبر منصه خبره حتي انعقاد هذه الجلسه، كما سالت الدايره الطرفين عن تقديم ملاحظاتهما علي التقرير الابتدايي، فاجاب وكيل المستدعيه بانه قدم ملاحظاته علي التقرير الابتدايي وسلمت الي الخبير، كما اجاب وكيل المستدعي ضدها بانه قدم ملاحظاتها علي التقرير الابتدايي ثم التقرير الثاني، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه لحين وصول التقرير النهايي، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ 28/4/1444ه حضر وكيل المستدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستدعي ضدها بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد الطرفان بان لديهما ملاحظات علي التقرير النهايي المرفق في ملف القضيه، فافهمتهما الدايره بتقديمها عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز، وبعد اطلاع الدايره التقرير المقدم عبر منصه خبره والمعد من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والمضمن ملاحظات الطرفين والجواب عنها، قررت صلاحيه الطلب للفصل فيه، وعليه رفعت الجلسه واصدرت هذا القرار.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من طلب المستدعيه باثبات حاله المشروع الواقع ب(...) والمتعلق بتنفيذ وتشييد اعمال انشاييه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 8/12/1443ه وبناء علي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله.2-المنع من السفر.3-وقف الاعمال الجديده.4-الحراسه القضاييه.5-الحجز التحفظي.6-الحصول علي عينه من منتج.7-التحفظ علي مستندات معينه.8-المنع من التصرف او الاذن به.9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، ولرغبه المستدعيه باثبات الحاله قبل استكمال المستدعي ضدها العمل في المشروع والذي سيذهب اثار العمل المنفذ من قبلها فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في التقرير المقدمه عبر منصه خبره برقم (...) والمعد من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، ولان الخبير المندوب من قبل المحكمه اجير مشترك ندبته المحكمه غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المشروع محل الطلب ؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المشروع كما هو عليه في الواقع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الطرفين حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل.:
نص الحكم: 
قررت الدايره اثبات الحاله في الطلب المستعجل رقم (439554115) المقدم من المستدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المستدعي ضدها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وفق التقرير المقدم عبر منصه خبره برقم (...) والمعد من مكتب(...) للاستشارات الهندسيه والمعتمد من قبل الدايره بتاريخ 28/4/1444ه والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439554115 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي مستعجله قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ مضمونه ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (مقاولات) ونشا بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨ه تنفيذ وتشييد اعمال انشاييه بمشروع مملوك للمدعي عليها ب(...)، اطلب الخروج علي (اعمال يخشي عليها زوال معالمها او ضياع الحق حال قيام المدعي عليها تكليف مقاول اخر الاضرارقرابه ٤٠ مليون) واثبات الحاله في الوقت الحالي. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي "اثبات الحاله في الطلب المستعجل رقم (439554115) المقدم من المستدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المستدعي ضدها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وفق التقرير المقدم عبر منصه خبره برقم (...) والمعد من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والمعتمد من قبل الدايره بتاريخ 28/4/1444ه"، ولم يصادف الحكم قبولا لدي وكيل المدعيه المحامي/ (...)، فنعي عليه باعتراضه المرافق ملف القضيه، والمتحصل في ان الاصل في اعمال الخبره الخاصه باثبات الحاله ان يقوم الخبير بمعاينه الموقع كاملا واثبات كافه الاعمال المنفذه فيه وما تم توريده من مواد وذلك من خلال المعاينه والمستندات التي تقدم له مع تقديره لقيمه تلك الاعمال دون البحث في موضوع النزاع وحقوق كل طرف لدي الطرف الاخر، الا ان التقرير خلي من تلك القواعد المتعارف عليها في تقارير اثبات الحاله، كما انه جاء بنسب تقل كثيرا علي نسب الاعمال المنفذه والمواد المورده للمشروع ودون ان يحدد قيم تلك الاعمال وهو ما يجعل التقرير يخرج عن الهدف المقرر له،2- مخالفه التقرير لقرار الندب الصادر من المحكمه الموقره فيما يخص المعاينه واثبات حاله المشروع وموجوداته مما سبب قصورا في اعمال الخبير تنال من صحه التقرير وصحه الحكم الذي استند عليه.3- مخالفه التقرير وما جاء فيه من نسب اعمال ومواد للحقيقه والواقع والمستندات. ولهذا ووفقا لاسباب الاعتراض الوارده بعاليه والخاصه بما تم وجاء بالتقرير في معاينه المشروع يتضح وجود قصور شديد في التقرير لعدم قيامه باثبات حاله المشروع وفقا لما قررته المحكمه، وحيث ان الحكم -موضوع الاعتراض- قد استند في حكمه علي ما ورد بهذا التقرير وهو ما يجعل الحكم محل نظر وجدير بالنقض واعاده القضيه لخبير لاعاده كتابه تقريره وفقا لحاله المشروع علي الطبيعه ووفقا لما قدم له من مستندات، وطلب الغاء الحكم وفق التفصيل المرفق بعريضه الاستيناف، باشرت دايره الاستيناف الرابعه نظر القضيه، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ 02/06/1444ه وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب: 
بعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ 28/04/1444ه، وتقديم المستانف اعتراضه يحمل رقم ((...)) بتاريخ 05/05/1444ه ومن ثم انطباق الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (10) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وينعقد الاختصاص لهذه الدايره بنظر الدعوي بموجب ما نصت عليه الماده (80/1) من النظام، وازاء الموضوع، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (108) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دايره الاستيناف عما اثير، ذلك انه يتطرق الي النزاع في موضوع التقرير ومن ثم الدخول في الموضوع، واختصاص هذه الدواير مقيد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ومن ثم فان دايره الاستيناف امعنت النظر حيال استكمال بعض الجوانب اللازمه في النزاع بشان شرايط الطلب المستعجل، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ج) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم ((...)) في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في 28/04/1444ه، والقاضي ب "اثبات حاله المنجم محل الطلب والكميات المستخرجه منه وبيان الموجودات فيه، والواقع ب(...) بمحافظه (...)، وذلك بموجب التقرير النهايي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بتاريخ 19/4/1444ه والمثبت في وقايع الطلب"، والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.