moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439431363 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اجره النقل وقدره (٦٢٨٩٨) اثنان وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي استنادا علي(فاتوره). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تخلفت المدعي عليها عن نقل البضايع المتفق عليها مما احوجت المدعيه دفع تكاليف لشركه (...) لنقل والتخزين)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م، مما تسبب ب(تكبدت المدعيه دفع مبلغ وقدره ٥٩٨٩٢ لنقل البضايع التي من المفترض تنقلها المدعي عليها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اثناء تخلفها عن الاتفاق نتج ضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٥٩٨٩٢) تسعه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٦٢٨٩٨) اثنان وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٩٨٩٢) تسعه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 29/ 11/ 1443ه افتتحت الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وبالاطلاع علي خانه التبليغات تبين للدايره عدم تبليغها بهذه الجلسه وحاله التبليغ "قيد التبليغ" وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم 161952980، واستنادا علي الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه، عليه قررت الدايره تاجيل سماع الدعوي، واعاده تبليغ المدعي عليها، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 04/ 01/ 1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 163267237 المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد شركه (...) ، نحيطكم بانه تم تفعيل جلسه المحاكمه عن بعد بالقضيه من خلال الاتصال المريي في القضيه رقم 439431363 للجلسه المحدده في يوم 04/01/1444 الساعه 11:40 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسهhttps://s.moj.gov.sa/2q6j1691 ويمكن الاطلاع عليه من البوابه، لشرح الخدمه https://youtu.be/rbBj1Kv4luM المحاكم لا تستقبل مستفيدين " وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، ابرز مذكره عبر برنامج الاتصال المريي يذكر ان فيها مزيد تحرير للدعوي وهي بذات الطلبات التي في صحيفه الدعوي تتضمن ما نصه: " ان موكلتي المدعيه هي صاحبه تطبيق الكتروني ويتمثل عملها في التوسط ما بين الشركات والمصانع الذين يرغبون بنقل البضايع والشركات التي تقدم خدمات لوجستيه تحت مسؤوليتها، ولقد ابرمت موكلتي اتفاق مع شركه المدعي عليها في تاريخ 01/06/1442ه الموافق 14/01/2021م علي ان تقوم المدعي عليها بنقل بضايع لعميل لها عبر التطبيق الالكتروني الخاص بها وهي عباره عن حاويات عن طريق البر (مرفق 1)، وقد تسلمت المنقول كاملا وتم دفع جزء من اجره النقل المتفق عليه بتاريخ 11/10/2021م بمبلغ وقدره (62898) اثنان وستون الفا وثمان مايه وثمانيه وتسعون ريالا بموجب فاتوره(مرفق2)، الا ان المدعي عليها وضعت البضايع في مستودع تابع لشركه (...) لمده (15) خمسه عشر يوما ولم تنقلها الي المكان المتفق عليه مما رتب علي موكلتي رسوم ارضيات واجره مستودع بقيمه (59892) تسعه وخمسون الفا وثمان مايه واثنان وتسعون ريالا (مرفق3)، ونظرا للتاخير في نقل الشحنات وتعطل المصالح اضطرت موكلتي للاستعانه بشركه شحن اخري لنقل البضايع علي نفقتها الخاصه، ونظرا لاخلال المدعي عليها بالاتفاق وعدم تنفيذ الالتزام المتفق عليه بالعقد المبرم، حيث كان من المفترض علي المدعي عليها ان تباشر بنقل البضايع فور التعاقد، وان يتم تسليم الشحنات بتاريخ 13/03/1443ه الموافق 19/10/2021م ونظرا لتخلف المدعي عليها في نقل الشحنه مما جعل موكلتي تتكبد الخساير المذكوره، ولكون المدعي عليها قد استلمت مبلغ ولم توف بمستحقه ولكونها هي من احوجت موكلتي لغرم قيمه الارضيات واجره المستودع ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تودي) ولذلك كله اطلب من فضيلتكم الاتي: اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (122,790) مايه واثنان وعشرون الفا وسبعه مايه وتسعون ريالا مفصله علي النحو التالي: 1. (62898) اثنان ستون الفا وثمان مايه وثمانيه وتسعون ريالا اجره النقل. 2. (59892) تسعه وخمسون الفا وثمان مايه واثنان وتسعون ريالا وهي قيمه الخساير التي تكبدتها موكلتي لبقاء البضايع في المستودع الاسانيد: الفواتير – العقد الذي بين الطرفين " ا.ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ الاجمالي للاجره اجاب قايلا: (122,790) مايه واثنان وعشرون الفا وسبعه مايه وتسعون ريالا، وبسؤاله عن ما ذكره في تحرير دعواه من قوله " تم دفع جزء من اجره النقل المتفق عليه بتاريخ 11/10/2021م بمبلغ وقدره (62898) اثنان وستون الفا وثمان مايه وثمانيه وتسعون ريالا، عن من دفع الاجره؟ اجاب قايلا: موكلتي دفعتها للمدعي عليها ولم تلتزم بالنقل، هكذا اجاب. واكتفي بما سبق، وصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 1. (62898) اثنان ستون الفا وثمان مايه وثمانيه وتسعون ريالا تمثل اعاده قيمه اجره النقل المدفوعه. 2. (59892) تسعه وخمسون الفا وثمان مايه واثنان وتسعون ريالا وهي قيمه الخساير التي تكبدتها موكلتي لبقاء البضايع في المستودع، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد مبرم بين المدعيه والمدعي عليها، كما قدم فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها تضمنت رسوم التخليص الجمركي والنقل والدفع المسبق مبلغا قدره (62898) اثنان ستون الفا وثمان مايه وثمانيه وتسعون ريال، ومذيل بختم المدعي عليها، كما قدمت فاتوره اخري تضمنت صدورها علي مطبوعات شركه (...) وفيها اسم العميل الشركه المدعيه وتضمنت اجمالي المبلغ المستحق لها-شركه (...)- وقدره (59892ريال)، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبما انه ثبت للدايره وجود العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بموجب العقد، واما عن المطالبه الاولي وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثباتها فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها بقيمه المبلغ محل المطالبه، ولم تحضر المدعي عليها واسقطت حقها في الدفاع حيالها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تستجيب معه الدايره لهذه المطالبه، واما عن المطالبه الثانيه، ولان المدعيه قدمت لاثبات هذه المطالبه فاتوره علي مطبوعات شركه اخري لا علاقه لها بالدعوي فضلا علي ان الفاتوره محل الاستناد عليها لم يذكر فيها اسم المدعي عليها ولم تتضمن ان البضايع للمدعي عليها ونحو ذلك، واكتفت بما قدمت، وبما ان ما قدمته لاثبات هذه المطالبه لا يعد بينه، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه الثانيه، وتشير الدايره الي ان الحكم علي المدعي عليها حضوريا بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (62898) اثنان وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .