tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 447278061 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-12 date_hijri=1444-01-27 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:79038ff3-2bf9-46ca-a7de-573217f07e87 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٢٦٨٢ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للكماليات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منظفات عباره عن (صابون سايل، منظف صحون، مطهر ارضيات، شامبو عبايه) بثمن اجمالي قدره (٢٥,٤٣٣.٢٥) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد، وطالبت الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ثمن المبيع بمبلغ قدره (٢٥,٤٣٣.٢٥) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها المتضمن عدد (٦) سته فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهور بعض منها بختم المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه القضيه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بدفع قيمه عقد البيع وهو (٢٥,٤٣٣.٢٥) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، وبما ان القضيه بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥١١) وتاريخ (١٤ / ٨ / ١٤٤١) وبما ان المدعي عليها لم تحضر بالرغم من تبلغها بموجب مهمه التبليغ ذي الرقم (١٧١١٦١٩٦٦) مما يعني ان المدعي عليه اسقط حق الدفاع عن نفسه، وبما ان الدايره طلبت البينه من المدعيه، فقدمت المدعيه البينه، التي هي الفواتير الممهور بها ختم المدعي عليها، ولقول الله عز وجل " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " ولان الوفاء بالعقد واجب شرعا ونظاما، والمدعيه قدمت البينه الكافيه علي صحه دعواها، وبما ان المدعي عليها تعتبر ناكله عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٤٣٣.٢٥) خمسه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله لما هو مبين من اسباب والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.