tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 35

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

* القرار رقم: (VJ-2020-35)
* في الدعوي رقم: (263-2018-v)

### المفاتيح:

* ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد نظاما
* غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي وغرامه التاخر في سداد الضريبه في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه، استنادا الي عدم وضوح النظام - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المكلف بتقديم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما يوجب توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد، عدم سداد المدعيه ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما، ثبت للدايره صحه قرار الهييه ومخالفه المدعيه الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبيه وسداد الضريبه خلال المدد المحدده نظاما، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من عدم وضوح النظام، مما ادي الي حدوث لبس في تسجيل الاقرار؛ وعليه تم احتساب غرامات مبنيه علي اساس خاطي مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

- الماده (٣/٤٢)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢.
- الماده (١/٥٨)، (١/٥٩)، (١/٧٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ٠٥١٤٣٨/١٢/١٤

الوقايع :

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥ه الموافق ٢٠٢٠/۰۱/۳۰م، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم
(٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه،
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (2018-26) بتاريخ ٢٠١٨/٣٠/١٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت
بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي
وغرامه التاخر في سداد الضريبه في ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها:
تقدمنا بطلب تعديل بيانات الايرادات الماليه السنويه؛ حيث ان الايراد الخاص بنا
اقل من ٤٠ مليون ريال، وتم اشعارنا من قبل الهييه بقبول التعديل رقم (...)
في تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١١ه، وبعد ذلك وصلنا اشعار للتذكير بعدم تقديم اقرار
ضريبه القيمه المضافه، وعليه قمنا بالدخول الي موقع المدعي عليها للتاكد
من التفاصيل الماليه، فوجدنا ان الايراد الخاص بنا تم تعديله من قبل الهييه
ليصبح اكثر من ( ٤۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وتم رفع الاقرارات الخاصه بشهر يناير في
الحال علي موقع الهييه، وتم صدور فاتوره سداد موضحه بها غرامه تاخير تقديم
الاقرار وغرامه تاخر في السداد، رغم تقديمنا مسبقا لطلب تعديل البيانات
الماليه وتم قبول التعديل وتطالب المدعيه بالغاء جميع الغرامات المقرره
عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها :
1 - المكلف بمجرد تسجيله بضريبه القيمه المضافه يصله اشعار بذلك،
ويظهر من خلال الصفحه الرسميه بالمكلف ما اذا كان مكلفا يلتزم
بتقديم اقراراته بشكل شهري او ربعي وبالتالي فان المكلف يعلم منذ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

التسجيل في الضريبه قبل ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م وحتي اخر مهله مقرره لتقديم
اقرار يناير في ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، وعلي الرغم من ذلك لم يمتثل بما عليه
نظاما، كما ان المكلفين بالفتره الشهريه تصلهم اشعارات عن طريق
النظام قبل موعد تقديم الاقرار بضروره تقديمه، واشعارهم بانه سيتم
احتساب غرامات ماليه في حاله عدم تقديم الاقرار.

٢- علي المكلف بموجب احكام النظام واللايحه الالتزام بتقديم اقراره
الشهري بغض النظر عن اعتراضاته حيال الفتره الضريبيه التي تم اشعاره
بها؛ حيث بامكانه طلب تعديل الفتره الضريبيه وفقا للاحكام باللايحه
التنفيذيه وتغيير الفتره الشهريه الي ربعيه حسب المتطلبات النظاميه
لذلك، وبعد اشعاره بنتيجه الطلب ينشا له حق التقدم بالاقرار بموجب
الفتره الضريبيه الجديده.

- ان تنظيم الفتره الضريبيه في الاصل خاضع لسلطه الهييه التقديريه
بحسب ما يتوافر لديها من معلومات او بيانات عن المكلف، وقد نصت
الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه علي الا تقل الفتره الضريبيه
عن شهر، وبفرض وجود ايه مستندات يرغب المكلف من خلالها تغيير
فترته، فعليه التقدم بها، ولا ترابط بين اعتراضه علي الفتره وبين التزاماته
النظاميه المقرره بناء عليها.

٤- نظرا لعدم تقيد المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفق الفتره الضريبيه
المقرره له الي حين صدور قرار الهييه بالموافقه علي طلب التغيير، وعدم
تقدمه حتي بطلب تغيير الفتره الضريبيه، فعليه تكون الغرامه الصادره
بحقه نظاميه لمعرفته بالمتطلبات اللازمه عليه، الا ان كل ما يستند اليه
في عدم الامتثال ما يذكره من احقيته في تغيير الفتره دون اتخاذ اجراءات
تتعلق بذلك بفتره كافيه قبل تقديم الاقرارات. وتطالب بالحكم برفض
الدعوي موضوعا».

وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، في تمام الساعه ٨: مساء،
افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر
في الدعوي المرفوعه من (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه شركه (...)
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)
بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وحضرت (...) بصفتها ممثله للهييه العامه
للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه
للامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال ممثله المدعي عليها، اجابت وفقا لما
جاء في مذكره الرد، وبسؤال وكيل المدعيه عن اقواله، اجاب بان اعتراضه
ينحصر في غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، وبان الاقرار الذي
تم بخصوص اجمالي قيمه التوريدات السنويه كان خاطيا؛ حيث كانت التوريدات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اقل من اربعين مليون ريال في السنه؛ وبالتالي يكون قرار المدعي عليها قد بني
علي اساس خاطي، اضافه الي ان تلك الفتره التي بدا فيها تطبيق النظام كان
يوجد لدي موكلته عدم وضوح في النظام، وانه تم الاستمرار بالقيام بالاقرار
بشكل شهري علما بان توريداتها في هذه السنه لا تزيد علي ١٨ مليون ريال.
وقد قامت المدعيه بتقديم طلب تعديل التسجيل علي اعتبار ان هذا الطلب هو
طلب تعديل الفتره الضريبيه. وبسؤال ممثله المدعي عليها، اجابت بان هذا
الاشعار لا علاقه له بتغير الفتره الضريبيه، وان هناك طلبا اخر كان من الواجب
القيام به لهذا الغرض.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه
قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه
رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات
عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي وغرامه
التاخر في سداد الضريبه؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۰۱م،
وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١۸/۰۳/۰۱م، وذلك خلال المده النظاميه
المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه
المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه
القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري « فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها
الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي وغرامه التاخر في سداد الضريبه استنادا الي الفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «تحدد الفتره الضريبيه للاشخاص الخاضعين للضريبه الذين تتجاوز قيمه توريداتهم السنويه الخاضعه للضريبه مبلغ اربعين مليون (٤۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال، خلال الاثني عشر شهرا السابقه بمده شهر . « وحيث نصت الفقره (۳) من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها».

وحيث نصت الفقره (1) من الماده (الرابعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب ايداع الاقرارات الضريبيه وسداد الضرايب المستحقه في او قبل التاريخ المنصوص عليه في هذه اللايحه، سواء وافق ذلك التاريخ يوم عمل او خارج ايام العمل. « وكما نصت الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».

وكما نصت الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه سداد الضريبه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه».

تاسيسا علي ما سبق، وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبيه وسداد الضريبه خلال المدد المحدده نظاما، مما ادي الي فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار وسداد الضريبه استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من عدم وضوح النظام؛ مما ادي الي حدوث لبس في تسجيل الاقرار؛ وعليه تم احتساب غرامات مبنيه علي اساس خاطي.

حيث ثبت للدايره تاخر المدعيه في تقديم الاقرار وسداد الضريبه، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه وقدرها (٠١٢,٩٤٢ ٤٠) ريالا سعوديا بسبب التاخر في تقديم الاقرار وسداد الضريبه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، فيما يخص غرامه التاخر في تقديم الاقرار وسداد الضريبه بمبلغ وقدره (٠١٢,٩٤٢ ٤٠) ريالا سعوديا.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٢٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.