tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3019 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-03 document_type=ruling entity=document_number:c0bb2833-4c2f-4c84-94b9-a59b84dbf19d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3019 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/08/26ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي هذه المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: انه اثناء قيامه بانشاء مشروع مقاولات (ب(...)) بحي (...)، قامت المدعي عليها بالاستيلاء علي الكرفانات المملوكه للمدعي دون علمه، وتم رفع دعوي امام النيابه العامه، واقروا باخذهم لها، وانها كانت تحتوي علي (مواد بناء بقيمه قدرها (120.000) ريال، ومكتبين كل واحد بمبلغ قدره (30.000) ريال، واوراق واختام خاصه بالمدعي) حيث ان المدعي عليها حجزت الكرفانات بما فيها من مواد بناء للمشروع مده (7) اشهر، مما ترتب عليه خساير ماديه بشراء مواد اخري، وعدم الاستفاده من الكرفانات طيله هذه الفتره، كما ان الكرفانات فيها خرايط للمشروع، مما ادي الي التاثير علي سير العمل، لذا يطلب التعويض جراء ما الحقت به المدعي عليها من ضرر، ما ترتب عليه من وقوع خساير، والزامها بدفع قيمه المواد التي كانت في الكرفانات وقدرها (120.000) ريال، والزامها بدفع قيمه المكتبين كل واحد بمبلغ قدره (30.000) ريال، والزامها بتسليم الاختام الخاصه بالمؤسسه المدعيه، والزام المدعي عليها بدفع قيمه اجره (7) اشهر لقاء حجز الكرفانات، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 18/06/1439ه، اشارت الدايره الي انه وردتها هذه القضيه بموجب خطاب رييس المحكمه العامه بجده رقم (...) وتاريخ 03/06/1439ه، المشار فيه الي صدور حكم الدايره الحقوقيه ال (29) في المحكمه العامه بجده، رقم (...) وتاريخ 25/05/1439ه، القاضي ب (عدم الاختصاص النوعي للمحاكم العامه) المكتسب النهاييه بقناعه المدعي، ثم انه وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المشار لها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني (...) طلب مهله للرد، وقرر وجود قضيه منظوره بالدايره التاسعه بهذه المحكمه بذات الاطراف وفي نفس العقد، وفي جلسه 25/06/1439ه، سالت الدايره وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) عن علاقه موكله بالمدعي عليه؟ فاجاب بان بينهما عقد من الباطن فطلبت منه الدايره احضار العقد المذكور، فاستعد بذلك، وفي جلسه 10/07/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت الزام المدعي عليه بتسليم الكرفانات وقيمه المكاتب واجره المثل خلال سبعه اشهر، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منه وطلب مهله للرد، وفي جلسه 16/08/1439ه تبين عدم حضور المدعي وطلب المدعي عليه شطب الدعوي, وفي جلسه 05/11/1439ه والمنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي، قدم المدعي مذكره توضيحيه لدعواه طلب فيها الزام المدعي عليه بعده مبالغ مع اتعاب المحاماه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق (ابشر), وفي جلسه 25/12/1439ه طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي تحقق الضرر، فطلب مهله لذلك, وفي جلسه 23/01/1440ه طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي تحقق الضرر، فقدم مذكره تضمنت: تعرضه للضرر النفسي وقيامه بشراء بيوت جاهزه جديده بمبلغ (79.000) ريالا، كما قام بصرف مبلغ (150.000) ريالا لمدير المشروع (...) وهي عباره عن مصاريف المشروع، وفي جلسه 22/02/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: تاكيده علي ما جاء في المذكرات السابقه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وقرر الاكتفاء بما قدمه سابقا، كما قدم المدعي مذكره تبين الاضرار التي وقعت عليه، وفي جلسه 16/06/1440ه قرر المدعي بانه يطلب قيمه الكرفانات ولا يطلب تسليمه ذات الكرفانات محل الدعوي، فسالت الدايره المدعي هل لديه بينه علي الموجودات التي يدعي بوجودها بداخل الكرفانات (اختام، سندات صرف، ارشيف عقود، ورق رسمي، مواد بناء عباره عن كيابل)؟ فذكر بانه لا بينه له علي ذلك ويطلب فقط قيمه الكرفانات والمحتويات التي بداخلها، حيث انه قام بشراء كرفانات اخري لتسيير اعماله نظرا لمماطله المدعي عليها في التسليم ولوقوع الضرر عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الكرفانات التي يطالب بها المدعي موجوده لدي موكلته ومقفله منذ تاريخ ارسال الايميل للمدعي وتجهيز الموقع وبامكان المدعي استلامها في اي وقت، علما بان احد الكرفانات هي ملك لموكلتي كما ان الكابلات التي يدعي بها المدعي انها ملك له هي ملك للمشروع وقد اثبت المحاسب القانوني انها مشتراه من قبل موكلتي، فعقب المدعي بان الكابلات الموجوده في المشروع والمضمنه في تقرير المحاسب القانوني اشترتها المدعي عليها وخصمتها من استحقاقاتي في المشروع، فطلبت منه الدايره البينه علي ذلك فذكر بان بينته علي ذلك ضمنه تقرير المحاسب القانوني المرفق بالمعامله، ولدراسه القضيه والاطلاع علي تقرير المحاسب القانوني المنتدب من قبل الدايره التاسعه في القضيه المنظوره بين الطرفين قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 15/07/1440ه قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وبسؤال الاطراف عن القضيه المقامه في الدايره التاسعه فذكروا بانها لازالت محل النظر الدايره وانها مهياه للفصل بعد تسليم الخبير التقرير النهايي للدايره, وفي جلسه 26/08/1440ه قرر المدعي بانه يحصر دعواه في المطالبه بقيمه الكرفانات وقيمه مواد البناء، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي حصر دعواه في المطالبه بقيمه الكرفانات وقيمه مواد البناء التي بداخلها دون المطالبه بردها, والتي يدعي بان المدعي عليها استولت عليها بدون وجه حق, ولما اقرت المدعي عليها بوجود تلك الكرفانات وبقاءها علي حالتها ولا مانع لديها من تسليمها للمدعي، وحيث جاءت افاده المدعي بان الكرفانات وما حوته من مواد بناء المملوكه له تم اخذها غصبا من قبل المدعي عليها، ولما كان حكم المنقول من المغصوب فقها وقضاء ان يرد الي صاحبه ان كان علي حالته, ولصاحبه المطالبه باجره مثله ان اراد ذلك, وحيث تمسك المدعي بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الكرفانات ومواد البناء؛ فان الدايره تري بانه لا حق للمدعي في قيمه الكرفانات مع ثبوت وجودها وسلامتها من العيوب بحسب ما جاءت به افاده المدعي عليها, وللمدعي بعد استلامها ان يطالب بالقيمه في حال ثبوت تلفها او تاثرها, مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1764 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بقيمه الكرفانات ومواد البناء التي بداخلها. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 26/8/1440ه، القاضي: برفض هذه الدعوي.
(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه وقرر المدعي اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم يبد المستانف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3019 لعام 1439ه القاضي: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.