tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل الفقرة (4) من التعديلات المدخلة على نظام خدمة الضباط بموجب المرسوم الملكي م/56 عام 1397هـ

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=1985-07-21 date_hijri=1405-11-04 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:324 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل الفقرة (4) من التعديلات المدخلة على نظام خدمة الضباط بموجب المرسوم الملكي م/56 عام 1397هـ. entity=document_number:م/56 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/49 entity=keyword:ضباط entity=keyword:فرد entity=keyword:عسكري entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=legal_basis:high_order:2215/8 entity=legal_basis:cabinet_decision:135 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م
/56) 
وتاريخ 
4/ 11 /1405ه
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10 /1377ه.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، الصادر بالمصادقه علي نظام خدمه الضباط والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وبالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20/ 9 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 11/ 7 /1405ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا-

يعدل نص الفقره (4) من التعديلات المدخله علي نظام خدمه الضباط الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20/ 9 /1397ه.
بحيث يصبح كما يلي: - 
(يمنح الضباط الذين يعملون في المناطق الناييه من غير المنتدبين علاوه "بدل" مناطق ناييه وفقا للاحكام المعمول بها في نظام الخدمه المدنيه).
ثانيا-

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،،
فهد بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (135) 
وتاريخ 11/ 7 /1405ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (305/ 8) وتاريخ 28/ 2 /1403ه، والمشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي نايب رييس مجلس الوزراء ورييس الحرس الوطني المرفوع الي صاحب الجلاله الملك المعظم المبني علي الامر السامي رقم (2215/ 8) وتاريخ 20/ 9 /1402ه، القاضي بالموافقه علي اقتراح سمو رييس الاستخبارات العامه بخطابه رقم (11/ 4970/س/خ) وتاريخ 9/ 9 /1402ه، تشكيل لجنه من رياسه الحرس الوطني ووزاره الدفاع والطيران، ووزاره الداخليه، ورياسه الاستخبارات العامه، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، والديوان العام للخدمه المدنيه للنظر في توحيد نسب علاوه المناطق الناييه لكافه القطاعات العسكريه والمدنيه في جميع المناطق الناييه في المملكه.
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (6) وتاريخ 19/ 1 /1405ه، والمحضر المرفق بها.
وبعد الاطلاع علي قرار اللجنه العامه رقم (32) وتاريخ 26/ 5 /1405ه، والمحضر المرفق به الموقع من معالي رييس اللجنه العامه بمجلس الوزراء، ورييس شعبه الخبراء، ورييس الاركان العامه بوزاره الدفاع والطيران، ورييس الجهاز العسكري بالحرس الوطني ومندوب من الامن العام بوزاره الداخليه، ومندوب من الاستخبارات العامه.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وبالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20/ 9 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 6/ 3 /1397ه.
يقرر ما يلي:
اولا:

يعدل نص الفقره (4) من تعديلات نظام خدمه الضباط الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20/ 9 /1397ه بحيث يصبح كما يلي: - 
(يمنح الضباط الذين يعملون في المناطق الناييه من غير المنتدبين علاوه – بدل - مناطق ناييه وفقا للاحكام المعمول بها في نظام الخدمه المدنيه).
ثانيا:

نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.
ثالثا:

مساواه وتوحيد علاوه – بدل - المناطق الناييه بالنسبه للمدنيين والعسكريين ضباطا وافرادا في المنطقه الناييه الواحده ويكون تحديد نسبه العلاوه – البدل - المقرره لكل منهما وفقا للقواعد والشروط والمعايير المعمول بها في نظام الخدمه المدنيه وما يطرا عليها من تعديل بالزياده او النقص.
رابعا:

يتم التنسيق بين وزاره الداخليه والجهه العسكريه ذات العلاقه عند تحديد ما يعتبر ناييا من مراكز الحدود ونسبه العلاوه – البدل - التي تصرف للافراد العاملين فيها وفقا للبند السادس من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه.
خامسا:

اذا ظهر عند تطبيق هذا القرار ان هناك مناطق يصرف للعسكريين العاملين فيها "علاوه بدل" تزيد عما هو مقرر وفقا لهذا القرار فيعرض الامر علي لجنه البدلات المنصوص عليها في الماده (27/ 20) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49)وتاريخ 10/ 7 /1397ه، لتقوم بالاشتراك مع الجهه او الجهات العسكريه ذات العلاقه بدراسه الموضوع ورفع ما تراه الي الوزراء المختصين الذين سبق ان حددوا نسبه العلاوه – البدل - ليقوموا بدراسه الموضوع مجتمعين لضمان التنسيق بين الجهات العسكريه ذات العلاقه.
رييس مجلس الوزراء