gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VTR-2021-466) القرار رقم | (V-34848-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العدوي. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، بملغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ريال، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للداير ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذه بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١١١٠٢) بتاريخ (٢١٣١١١١٠٢) - الماده (٢), (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١ (٢٦٠٤) ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: في يوم الثالثاء الموافقه ١١٠٦٦-١٠٥ م اجمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٤٥٦/١/١٥ وتعديلاتنه: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المعيه ... هويه وطنيه رقم (...) وبصفتها مالكه لمؤسسه ... ، سجل تجاري رقم (....) تقدمت باليحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، بملغ وقدره وبعرض لايحه الدعوي علي المعيها الهييه العامه للزكاه والدخل اجابت بما يلي: «اولا: dafوع الشكلي: نعت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات كما نعت الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه ام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مدد (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار الهييه المتعلق بغراه التاخر في التسجيل صدر بتاريخ (٢٠٢٠/٠٣/١١) والعديه لم تعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، وعليه فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الضابات: وبنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. انتهي ردها. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/١٠/٢٧ همواقف ٢٠٢١/٠٦/٠٨ اهمواقف ٢٠٢١/٠٦/٠٨ و المنا够ه عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٠٤/٠٢١ بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاریخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه و صفته متمثلا للهييه العامه لازكه والدخل في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، و侧面يه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المناوعات الضريبيه، وبناء عليه قدرت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. السباب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (01/م) و تاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ واتعديلاته، والانجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) (١١٣) و تاريخ ١٤١١/١١٢ ه وعلب، وعلي الايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤١٣٨١٦ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١٤١/٠٦١ ه، والايظمه واللوايح ذات العلاقه، نظارت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او قضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه dالخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه dالخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه dالخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه dالخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث لم تقم المدييه بالاعتراض ابتداء امام المدييه عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل)، وعليه فان رفع المدييه لدعواها كان قبل اواييه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المدييه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها مالكه لمسسه سجل تجاري رقم (...), شكلا; لرفعها قبل انواعها... صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشريعه وحددت الداره يوم الاحد ١٤٤١/١٢٠١ الموافق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للاتين يوما من اليو ماليتلارج المدد لسلام، والطارف الدعوي طلب استنافه ظلال للاتين يوما من اليو ماليتلارج المدد لسلام، وفي حال عدم تقديم الا عاتراض يصبح نهاتيا وواجب النفاد بعد انتها هده المدده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.