gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي I (VD-2021-655) القرار رقم I (V-2020-21788) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه ضبط ميداني - عدم حضور المدعي او من يظله في نسبه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكلا لعدم تقدمها خلال المده نظاميه. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكه والضريبه والجمارك بشان غرامه ضبط ميداني - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكلا، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للداره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله دون عذر تقبله الداره رغم ثبوت تبلغه نظاميا. وان الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٦٤١/٤/٢١) الوقايع: الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول اللله، واله و صحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٧/٧/٩ اتحر الموافق ٢٠١١/٠٢/٢١، اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... )، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه رقم: وتتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته مالك مؤسسه... سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني، ويطلب الغاء قرارsdعي عليها. يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سالمه تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضافه والاتخiena لاتنفيذيه، وبعد المباينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ب) والفقره (ه) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعرضه الضريبي». ه- الضربيه الواجده ادو بيان بان المقال يشمل الضربيه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». وبعد التثبت من مخالفه الممدي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التفيده لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الماده الخامسه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من ٣ -خالف اي حكم اخري من احكام نظام او اللايحه». في يوم الاحد بتاريخ ٢٤٤١/٠٧/٩ اجراءات التقاني المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم ي周三 محر الصحي رغم تبلغه بمعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها ... ( ...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاساب: بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستناد لنظام حريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ا ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ا ه. وعلي التفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بشان غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه، وكما هو معلوم بانه وقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي المدعي عليها، قبل تقديم دعوا للامانه العامه للجان الضريبه، وعليه فان التظلم سابقا لاوانه حسب المنصوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ برفض (تسعين) يوما من البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ برفض (تسعين) يوما من البت فيه، فلزم (تسعين) يوما من البت فيه، فلزم (تسعين) يوما من البت فيه، فلزم (تسعون) يوما من البت فيه، فلزم (تسعين) يوما من البت فيه، فلزم (تسعين) يوما من الابعه الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض (تسعين) يوما من الابعه الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض (تملكه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار (الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل ( دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. القرار: وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاحته التنفيذيه قوواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول الدعوي المقامه من... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه. سجل تجاري رقم (....): شكال لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليها واعتباريا بحق المدعي والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب نظام خلال (٢٠) لثليين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.