moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٧٣٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (طراز المركبه شاحنه، ماركه المركبه (...)، لون المركبه (...)، سنه صنع المركبه ٢٠٠٩ رقم اللوحه(...)وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الحاجه لصيانه او اصلاح (اطلب اثبات عقد بيع المركبه والزام المدعي عليه بنقل ملكيه المركبه) الاعطال التاليه: ١-(اطلب الزام المدعي عليه بنقل ملكيه المركبه) بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م حيث ان تاريخ العطل كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م وتاريخ العلم بالعطل كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، ومستند الالزام بالصيانه او الاصلاح هو (العقد).وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات عقد بيع المركبه والزام المدعي عليه بنقل ملكيه المركبه، ومستنده العقد، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٧/١٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغ ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي والبينه العقد المرفق ولم يتضح تاريخه و وارفق كذلك سند قبض تضمن استلام المدعي عليه المبلغ بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٢ كما ارفق رخصه المركبه، وبجلسه ٠٧/٠٢/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه: هل يوجد احكام صادره سابقا في هذه الدعوي فاجاب بالنفي فقررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يذكر ان موكله قام بشراء سياره من المدعي عليها علي النحو المذكور اعلاه وذلك من اجل استعمالها الشخصي وليس بغرض البيع ويطلب الزامها باثبات عقد البيع ونقل الملكيه له، وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ حيث تبين ان هذه الدعوي دعوي اثبات بيع مركبه وطلب الزام بنقل ملكيه اذ قرر وكيل المدعي بان موكله قام بشراء السياره للاستعمال الشخصي وليس لاجل البيع او استهداف، مما تكون معه الدعوي ليست دعوي تجاريه، وليست ناشيه عن عمل تجاري اصلي او تبعي، وتنتفي معه اركان الدعوي التجاريه التي تنعقد ولايه المحكمه التجاريه بنظرها باعتباره جهه قضاء تجاري؛ وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها والفصل فيها؛ وفقا للمنطوق الوارد اداناه تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.