tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530302822 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-10-16 date_hijri=1440-11-01 document_type=ruling entity=document_number:ef9b58eb-828f-4158-9048-7f0543168dfe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٦٩٧٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ١/١١/١٤٤٠ه قام موكلي بابرام عقد شراكه واستثمار مع المدعي عليه والذي يعمل في مجال الذهب، وبناء علي هذا العقد قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثه مايه الف ريال سعودي للمدعي عليه قيمه نصيبه من عقد الشراكه والاستثمار، وختم دعواه بطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثه مايه الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعي عن دعوها احال علي صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثه مايه الف ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه، ولما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وحيث ان المدعي قدم لاثبات دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين والمؤرخ في ٠١/١١/١٤٤٠ه، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، والمنصوص فيه علي استلامه لراس المال، وقدم ايضا الشيك المحرر من المدعي عليه يتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وحيث ان المدعي عليه خالف منصوص العقد المبرم بينهما في البند السادس المتضمن تسليم الارباح بالاشهر الهجريه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان التواقيع والاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق.
نص الحكم:
فسخ العقد والزام المدعي عليه بدفع ثلاث ميه الف ريال.