moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570197948 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الشراكه مع المدعي عليه للاستثمار في الذهب ونصيب المدعي من الربح نسبه (٧٠%)، ودفع موكلي كامل راس المال الموافق عليه بالعقد مبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وبسبب عدم التزام المدعي عليه بالبدء بالنشاط المتفق عليه لاكثر من ثلاث سنوات ومخالفه العقد وعدم تجاوبه مما حدا بموكلي لرفع الدعوي، وختم دعواه بطلب: 1- الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال سعودي، وذلك مقابل شركه مضاربه، بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وحيث ان المدعي قدم لاثبات دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين والمؤرخ في 4/6/1441 ه، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، والمنصوص فيه علي استلامه لراس المال، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان التواقيع والاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق. اما عن اتعاب المحاماه فانه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه، مما استلزم ان يرفع المدعي هذه الدعوي، وحيث استقر القضاء علي تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله وذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه، والدايره لديها الخبره الكافيه لتقدير الاتعاب، وعليه فانها تقدرها بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال. نص الحكم: حكمت الاديره بما يلي: الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، ان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: مايه وستون الف ريال (160.000)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.