tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 51 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-03-16 document_type=ruling entity=document_number:41604240 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 51 لعام 1441 ه
المقامه من / امام احمد امام عشماوي رخصه اقامه (...) 
ضد / عبدالرحمن بن فايز بن محمد الفايز هويه وطنيه (...) 
ضد / مؤسسه عبدالرحمن فايز محمد الفايز للمقاولات المعماريه لصاحبها عبدالرحمن فايز محمد الفايز غير ذلك (...) 
 
 القاضي محمد بن فايز بن بطين الرويلي رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله الي المحكمه العامه بعرعر بصحيفه ادعاء يختصم فيها المؤسسه المدعي عليها، مضمونها ما يلي: "حيث سبق وان قام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال ترميم باحد مباني مستشفي الصحه النفسيه بعرعر كمقاول في الباطن واتفق موكلي مع المدعي عليها بان تكون قيمه الاعمال مبلغ وقدره مايتان و ثلاثون الف ريال وحيث تم الانتهاء من تنفيذ كامل الاعمال ولم تقم المدعي عليها بسداد مبلغ قيمه الاعمال لموكلي." انتهي فيها الي طلب الزام المؤسسه المدعي عليها بتسليم موكله مبلغا قدره مايتان وثلاثون الف ريال، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي الدايره التجاريه الاولي، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه حضر فيها احمد عويد صياح العنزي بصفته وكيل عن امام احمد امام عشماوي مصري الجنسيه بموجب الوكاله رقم 41604240 وتاريخ 16 / 3 / 1441ه الصادره من كتابه عدل عرعر، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره مكونه من ورقه واحده، وجري تسليم المدعي عليه نسخه منها لاحضار رده عليها في الجلسه قادمه وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المؤسسه المدعي عليها وقد وجدت في طي المعامله اعتذار المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه لوجود موعد لديه في احدي محاكم الاستيناف خارج المنطقه كما وردنا جواب المدعي عليه المكون من ورقه واحده ومرفق واحد جري ضمه للمعامله وتزويد المدعيه بنسخه منه وبطلب الجواب منها طلبت مهله لذلك، كما قررت الكتابه لاداره الشؤون الصحيه بالمنطقه لتزويد المحكمه بما لديهم فيما يخص ترميم مستشفي الامل للصحه النفسيه ومن قام بالتسليم وما راي الاستشاري الهندسي (طرفهم) بذلك ورفعت الجلسه لذلك، في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله , وقد سبق الكتابه الي الشؤون الصحيه ولم ترد الافاده الي حينه وبعرض الدعوي وما جاء فيها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ان عقدي مع شركه بالباطن ثم جري الاتفاق مع المدعي بعقد بالباطن لتنفيذ اعمال الصحه النفسيه بمبلغ قدره (207.750) مايتي و سبعه الاف وسبعمايه وخمسين ريال كما ان المدعي قام ببعض الاعمال ولا ادري هل اتم الاعمال او لا ولم استلم من الشركه التي وقعت معها العقد بالباطن سوي (100.000) مايه الف تقريبا كما ان الشركه هذه لا ادري هل قامت باكمال الاعمال اولا كما انني سلمت المدعي مبلغا قدره (33.000) ثلاثه وثلاثون الف ريال نقدا و (3.000) ثلاثه الاف او (1.500) الف وخمسمايه ريال بموجب حواله بنكيه عن طريق بنك الانماء ولدي شهود فيما يخص استلام المدعي (33.000) ثلاثه وثلاثون الف ريال كما انني زودت المدعي بكاميرات مراقبه قيمتها (1.500) الف وخمسمايه ريال وسلك كهربايي لفه كامله بقيمه (750) سبعمايه وخمسون ريال واغراض اخري كما اني ارسلت عبر البريد الالكتروني للمدعي بقيمه الاعمال وان العقد بقيمه (207.750) مايتي و سبعه الاف وسبعمايه وخمسين ريال هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للجواب عنها في الجلسه القادمه. وقررت قايله: ان ما ذكره فيما يخص قيمه العقد غير صحيح والصحيح ما ذكرته في دعواي هكذا اجابت وبطلب البينه منها طلبت مهله لذلك فاجبتها لطلبها ورفعت الجلسه. في جلسه اخري حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها .وقد سبق من الدايره الكتابه مدير الشؤون الصحيه بخطاب رقم 412001380 وتاريخ 9 / 6 / 1441ه ولم ترد الافاده حتي حينه ، ثم قدمت المدعيه وكاله اوراق جري افهامها بكتابه مضمونها وتقديمها في مذكره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه و اعاده الكتابه الي اداره الشيون الصحيه بخطاب الحاقي. وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه المدونه بياناتهما سابقا، وقد وردتنا افاده مدير عام الشؤون الصحيه برقم 626327 وتاريخ 29 / 3 / 1442ه المتضمن عدم وجود عقد بين الشؤون الصحيه و المدعي عليه هذا ما تضمنه، وقد تبين للدايره ان الخطاب لم يتضمن السؤال عن عقد الباطن وعليه قررت اعاده الكتابه والاشاره لعقد الباطن بين المدعي عليه والشركه المحدوده، كما جري سؤال المدعيه وكاله عن مقدار ما استلمه موكلها من المدعي عليه فاجابت اطلب مهله للتاكد من ذلك ورفعت الجلسه وعقدت الدايره عده جلسات في سبيل نظر هذه القضيه وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه هل قام المدعي باكمال اعماله حسب المتفق عليه اجاب قايلا: لا لم يكمل الاعمال والمبلغ الذي اعطتني اياه الشركه التي اخذت المشروع من الصحه قدره مايه الف ريال لا ادري هل هو لاعمال تركيب التكييف او غيره هكذا اجاب، وبسؤال المدعيه هل لديكم مزيد بينه علي اكمال الاعمال اجابت قايله: نعم لدي شاهد وهو الذي اتم الاعمال في الموقع محل الدعوي وهو دهان اتفق معه موكلي والمدعي عليه يعرفه هكذا اجابت، ورفعت الجلسه لتقديم المدعيه للبينه التي ذكرتها. وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله، وقد قدمت المدعيه وكاله ورقه فيها نص شهاده مقدمه من الشاهد محمد فوزي تضمنت "اشهد بالله العلي العظيم انني عملت مع امام احمد العشماوي في مستشفي الصحه النفسيه لعبد الرحمن الفايز وقد تواصل معي بشان ملاحظات وتم اكمال الملاحظات التي طلبها وعملتها وسلمتها لعبدالرحمن الفايز وهي الاعمال الختاميه" ومذيله بتوقيعه وبصمته، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره غير صحيح، ولم استلم منه شييا، بل قام باعمال دهان من نوع DTC الكويتيه وهي غير مضاده للبكتيريا وهو نوع غير معتمد لدي وزاره الصحه وقال لي: ان امام هو من قال لي ادهن بهذا النوع" ثم قررت المدعيه وكاله قايله: ان المدعي عليه قد تناقض في جوابه فقال لم استلم ثم قال انه عمل اعمال دهان من النوع الذي ذكره هكذا قررت وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: اني اقصد لا ادري هل سلمها للشركه او لا هكذا اجاب، ثم دخل الشاهد في الجلسه وقرر قايلا: (اشهد بالله العلي العظيم انني عملت مع امام احمد العشماوي في مستشفي الصحه النفسيه وانني انتهيت من اعمال الدهان الختاميه وقد سلمتها لعبدالرحمن الفايز وقد تواصل معي بشان الملاحظات وتم اكمال الملاحظات التي طلبها وعملتها لعبدالرحمن الفايز وهي الاعمال الختاميه)، وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد بينه اجابت قايله شهاده الشاهد والدهان غالبا تكون في الاعمال الختاميه وموكلي مستعد باداء اليمين هكذا اجابت، ثم قرر المدعي عليه قايلا: ليس شرط ان الدهان اخر الاعمال هناك تكييف وهناك اسقف وغيره هكذا اجاب، عليه قررت الدايره رفع الجلسه وافهمت المدعيه احضار موكلها الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعيه وكاله عن موكلها اجابت قايله ان موكلي لم يستطع الدخول للرابط وقد تواصل مع الدعم الفني واطلب مهله لاحضاره هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليه عن المهندس الاستشاري قال ان اسمه عمرو وقد خرج خروجا نهاييا هكذا اجاب، وبسؤاله عن الشركه التي سلمها الاعمال اجاب باني تواصلت معهم وقالوا اننا تواصلنا معك ومع امام لاتمام الاعمال ولم نجد اجابه هكذا اجاب، فطلبت التواصل مع الشركه واحضار جواب عن الاعمال المنفذه وغير المنفذه ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله امام عشماوي والمدعيه وكاله انتصار والمدعي وكاله علي الدهمشي، وحضر لحضورهم المدعي عليه عبدالرحمن الفايز، وبسؤال المدعي عن الاعمال التي اتمها فقال اني اتممت جميع الاعمال المتفق عليها وتم تسليمها بحضره عبدالرحمن الفايز ومدير الماليه في الشؤون الصحيه وانا اجنبي ولا استطيع ذكر اسمي في محاضر الاستلام والاتفاق كان مع عبدالرحمن الفايز لكنه لم يسلمني شييا حتي الان هكذا اجاب، ثم تكلم المدعي عليه قايلا اني احضرت اغراضا وتوجد حوالات بنكيه بقيمه اربعين الف ريال كما ان الاعمال لم يكملها امام هكذا اجاب وبعرضها علي المدعي اجاب قايلا ان بيني وبين المدعي عليه مشاريع تابعه للشؤون الاسلاميه قبل هذا المشروع وتوجد حوالات تخص تلك المشاريع اما مشروع الصحه فلم استلم منه شييا بخصوصه هكذا اجاب، ثم تكلم المدعي عليه دون اذن بكلام جري تنبيهه بان ذلك يعد اخلالا بنظام الجلسه وللدايره ان تصدر غرامه بحقك ان تكرر ذلك ففهم ذلك، ثم قرر قايلا ان المدعي ارسل لي رجلا اسمه محمد السنوني وسلمته مبلغ للمدعي هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي اجاب قايلا غير صحيح لم ارسل احدا نيابه عني هكذا اجاب، كما كتب المدعي وكاله عبر خدمه الرسايل في الجلسه المرييه ما نصه (هل يعقل ان يتاخر في التسليم ولا احد يطالبه بالتعويض عن التاخير) وبسؤال المدعي هل انت مستعد باداء اليمين علي صحه دعواك اجاب قايلا نعم هكذا اجاب، فحلف قايلا – بعد عرض الصيغه عليه والاذن له وتخويفه عاقبه اليمين الكاذبه – قايلا: وﷲ العلي العظيم الذي لا اله غيره اني لم اسلتم من المدعي عليه اي مبلغ بشان مستشفي الصحه النفسيه واني قمت باكمال جميع الاعمال المتفق عليها ولم استلم حقي من عبد الرحمن الفايز حتي الان واني لم اوكل احدا بان يسلتم من عبد الرحمن الفايز اي شيء نيابه عني وﷲ العظيم هكذا حلف، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه وكاله تطالب في هذه الدعوي بقيمه اعمال قام بها موكلها لصالح المدعي عليه بموجب اتفاق بينهما، ولما كانت هذه القضيه من اختصاص هذه المحكمه، ولما جاء في دعوي المدعيه ولاقرار المدعي عليه بالعقد وحصر انكاره بتحديد المبلغ بما ذكرته المدعيه وكاله وكميه الاعمال المنفذه، ولعجزه عن اثبات ما ذكر من تسليم المدعي المبالغ التي ذكرها، ودفعه بعدم معرفته هل اتم المدعي كامل اعماله او لا، ولعدم جوابه بجواب ملاق عن جوانب الدعوي كامله، ولان من البعيد جدا ان يجهل الانسان كل جوانب العمل الذي ابرمه مع غيره كما هو الواقع في جواب المدعي عليه، ولذلك اكملت الدايره سماع البينات وجمع القراين التي ذكرتها المدعيه وكاله، ، ولقوله عليه الصلاه والسلام: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره، واصله في الصحيحين، ولما رواه اهل الحديث عن ابي هريره وابن عباس وجابر بن عبدﷲ رضي ﷲ عنهم من طرق مختلفه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد الواحد وفي روايه للامام احمد (انما كان ذلك في الاموال) قال في الكافي (4 / 240) "فصل الحكم وان كان للمدعي شاهد واحد عدل في المال او ما يقصد به المال حلف المدعي مع شهادته وحكم له به لان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قضي بشاهد ويمين"، و في المغني (10 / 133) "واكثر اهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين" ولان اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه، ولما جاء في شهاده الشاهد ولاداء المدعي اليمين وفق ما طلب منه ؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في حكمها ادناه.
 (منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره مايتان وثلاثون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
محمد بن فايز بن بطين الرويلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 525 لعام 1442 ه
المقامه من / امام احمد امام عشماوي رخصه اقامه (...) 
ضد / عبدالرحمن بن فايز بن محمد الفايز هويه وطنيه (...) 
ضد / مؤسسه عبدالرحمن فايز محمد الفايز للمقاولات المعماريه لصاحبها عبدالرحمن فايز محمد الفايز غير ذلك (...) 
 
 القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا 
 القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا 
 القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا 
 (الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي بقيمه اعمال قام بها لصالح المدعي عليه بموجب اتفاق بينهما، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بعرعر بالزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره مايتان وثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف -المدعي عليه- اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (93529) والمقدمه من المستانف (المدعي عليه) المؤرخه في 22 / 08 / 1442ه، وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب:
 (الاسباب)
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه والمعممه برقم 13 / ت / 8159 وتاريخ 1 / 11 / 1441ه تنص علي انه : (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف ( المدعي عليه ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف ، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)) .
 (منطوق الحكم)
بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه / عبدالرحمن بن فايز بن محمد الفايز هويه رقم (...) ؛ لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن ابراهيم البياضي
عضو 
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
رييس الدايره 
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار