tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 433370460 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-06-12 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:c0ec60fe-49da-4be2-8282-aea807b3b876 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٠٩٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (شريك موكلتي تمتلك علامه تجاريه ((...)) والمسجله برقم: ((...)) وتاريخ:١٤٤٠/١١/١٣ بموجب الشهاده الصادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وقد قامت المدعي عليها بعرض منتجات مقلده لهذه العلامه التجاريه ولا زالت مستمره في انتهاك حق موكلتي مما وقع بذلك اضرارا جسيمه ويستوجب التعويض , حيث ان حق التعويض ناشي منذ تاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٠ بموجب فاتوره الشراء؛ انتهي فيها الي طلب/ اولا: الزام المدعي عليها بمصادره كافه البضايع المقلده. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي بمبلغ وقدره: ٢,٠٠٠,٠٠٠ اثنان مليون ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١١/٨/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) وكاله رقم: (...)في حين لم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي بموجب تذكره التبليغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته؟ فذكر بان هناك علامه تجاريه مملوكه ل(...) برقم: (...)وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠ه تم ابرام عقد بين موكلته وصاحب العلامه لاستعمال العلامه من خلال منتجات يتم تصنيعها وتسويقها من خلال موكلته وقد تبين لموكلته قيام المدعي عليها باستعمال هذه العلامه بشكل مطابق لاستعمال موكلته وعلي نفس المنتجات التي تصدرها موكلته ويؤسس الدعوي الماثله علي اعتداء المدعي عليها علي العلامه المبينه سلفا، ويطلب منعها من ذلك، والتعويض عن الاضرار التي لحقت موكلته بسبب استعمال العلامه اضافه الي مصادره كافه البضايع المقلده ومنع دخولها عبر المنافذ التجاريه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه نسخه من العقد المبرم بين موكلته وبين مالك العلامه وارفقا بيان صحيفه الدعوي موضحا فيها تاريخ القيد وصفه المقيد فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر (...) هويه رقم: (...) وكيلا عن شركه (...) بموجب وكاله رقم: (...)وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والذي انتهي فيها الي ان المدعي عليها قامت بنسخ علامه تجاريه ((...)) ووضعها علي منتج خاص بموكلته (لعبه مرفق نسخه منها) وذلك علي سبيل التقليد ويطلب منعها من ذلك والتعويض والحجز علي المنتجات والتعويض عن المحاماه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه بعد الجلسه الماضيه رات صلاحيه البت في القضيه بحالتها الراهنه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه, باعتبار ان المدعيه تقيم هذه الدعوي بهدف الزام المدعي عليها بوقف الانتهاك علي العلامه التي تدعي المدعيه ملكيتها, مع مطالبتها بالتعويض عن ذلك الانتهاك, عليه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، وعن مساله قبول الدعوي, فلما كانت المدعيه تؤسس دعواها علي العقد المبرم بينها وبين مالك العلامه المعنون ب(عقد تسويق وبيع منتج) والمبرم بتاريخ ١/٩/١٤٣٩ه المنصوص ضمنه علي احقيه المدعيه باستخدام العلامه (...) علي منتجاتها, وعلي هذا الاساس تقدمت المدعيه بهذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها, وحيث ان قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ه في مادته السادسه قد نص علي التالي: (١- يعد سجل في الجهه المختصه يسمي سجل العلامات التجاريه، تدون فيه جميع العلامات واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف سلعهم او خدماتهم، وما يطرا علي العلامات من نقل الملكيه او التنازل او الترخيص بالاستعمال او الرهن او التجديد او الشطب او ايه تعديلات اخري، ولكل ذي مصلحه حق الاطلاع علي هذا السجل، واخذ مستخرج مصدق منه) كما نصت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي التالي: (في حال قيام مالك العلامه التجاريه المسجله بالترخيص لاحد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين باستعمال العلامه عن كل او بعض المنتجات او الخدمات المسجله عنها يجب ان يكون عقد الترخيص مكتوبا وموثقا ومصدقا حسب الاصول ومترجما اذا كان الاصل محررا بغير اللغه العربيه ولا يجوز في جميع الاحوال ان تزيد مده الترخيص عن المده المقرره بحمايه العلامه التجاريه) وعلي ضوء ما تقدم من نصوص, فقد استبان للدايره ان المدعيه في عقدها الذي تحتج به, وتؤسس عليها دعواها, لم تلتزم بما تم تنظيمه واشتراطه في المادتين, وعليه, فلا يزال عقدها مختلا ومفتقرا الي تصحيحه بالشكل النظامي, ومن ثم, فان صفتها في تحريك هذه الدعوي واحقيتها بالتعويض عن ذلك تعد منعدمه, اذ لا يفيدها عقدها محل الاحتجاج في استعمال العلامه بالطرق النظاميه, فضلا عن مواجهه الغير بدعوي الانتهاك والتعويض عنه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي والحال ما تقدم, وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.