moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم4571276776 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (شرايح) عدد (9) (الخدمات الصوتيه والانترنت) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1433/12/25ه الموافق 2012/11/10م بثمن اجمالي قدره (81,493.59) واحد وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال وتسعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد خدمات (...) اعمال والتي هي عباره عن خدمات البيانات الثابته والخدمات الصوتيه بموجب امر الشراء بتاريخ 2012/11/10م والعرض المالي الموافق والموثق عليه من المدعي عليها، وتم تفعيل رقم حساب للعميل برقم ( (...)) واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره حتي وصل استحقاق موكلتي علي الخدمات مبلغ وقدره ( 81,493.59 ريال.)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). 2- اضرار تقاضي)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1433/12/25ه الموافق 2012/11/10م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء والفاتوره). 2- اضرار تقاضي متمثله بالتخلف عن السداد مما ادي الي (اللجوء للتقاضي) خلال المده من 1445/10/1ه الي 1445/10/20ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانيه الاف ريال وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها: 1-بتسليم الثمن وقدره (81,493.59) واحد وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله.2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانيه الاف ريال سعودي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 05/11/1445ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق مذكره شامله تحتوي علي مستندات الدعوي ، وعلاقه كل مستند بصحه المطالبه، وعلاقه كل مستند بمبلغ المطالبه ، خلال (5)خمسه ايام من تاريخ الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 25/11/1445ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم:( 104622372)وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها (81,493.59) واحد وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال وتسعه وخمسون هلله قيمه توريد (شرايح) عدد (9) (الخدمات الصوتيه والانترنت)، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ، وحيث قدمت المدعيه بينتها علي ذلك والمتمثله في امر الشراء وطلب الخطوط والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وكما قدمت استماره الخطوط والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وكما قدمت ايضا الفواتير الصادره من من المدعيه بمبلغ المطالبه مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (4.000) اربعه الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم ،حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (85,493.59) خمسه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال و تسعه وخمسون هلله.