tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

قرارات عدد 4883 نسخة PDF

uqn_gov_sa · decision · processed · 163 chunks

date_gregorian=2021-05-14 date_hijri=1442-10-02 document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/۸۷ entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/۳ entity=document_number:م/80 entity=document_number:م/۸۱ entity=document_number:م/82 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/۳۰ entity=document_number:م/30 entity=legal_basis:royal_decree:86 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=legal_basis:royal_decree:87 entity=legal_basis:royal_decree:5 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:80 entity=legal_basis:royal_decree:81 entity=legal_basis:royal_decree:82 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:high_order:50292 entity=legal_basis:high_order:28847 entity=legal_basis:cabinet_decision:465 entity=legal_basis:cabinet_decision:352 entity=legal_basis:cabinet_decision:353 entity=legal_basis:cabinet_decision:44 entity=legal_basis:cabinet_decision:417 entity=legal_basis:cabinet_decision:568 entity=legal_basis:cabinet_decision:542 entity=legal_basis:cabinet_decision:566 entity=legal_basis:cabinet_decision:543 entity=legal_basis:cabinet_decision:157 entity=legal_basis:cabinet_decision:545 entity=legal_basis:minister_decision:2273 entity=legal_basis:minister_decision:01 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:574 entity=document_number:4430 entity=document_number:م/86 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
# قرارات وانظمه

## قرارات مجلس الوزراء

**ام القري UMM AL-QURA**

## قرار رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه

# دمج هييتي الزكاه والدخل والجمارك في هييه واحده والموافقه علي تنظيمها

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٢٤٨٦ وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٤ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل ورييس مجلس اداره الهييه العامه للجمارك رقم ٤٤٣٠ وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٢ه، في شان دراسه مدي مناسبه دمج الهييه العامه للزكاه والدخل مع الهييه العامه للجمارك.

وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للزكاه والدخل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٥) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠ه.

وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٢) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٣ه.

وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (١٢٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٦ه، ورقم (١٥١٣) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٣ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي التوصيه رقم (٦ - ٤٢/١٣ / د) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٥ه، والمحضر رقم (٤٢/٣٠٧ /م) وتاريخ ١٠ / ١٤٤٢/٩ه، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٤٧١) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥ه

يقرر ما يلي :

اولا : دمج الهييه العامه للزكاه والدخل والهييه العامه للجمارك في هييه واحده باسم (هييه الزكاه والضريبه والجمارك).

ثانيا: الموافقه علي تنظيم هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بالصيغه المرافقه.

ثالثا : استمرار تطبيق اللوايح الماليه والاداريه في كل من الهييه العامه للزكاه والدخل والهييه العامه للجمارك علي العاملين فيهما، وذلك الي حين اعتماد مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك لوايح الهييه، ووضع الاحكام الانتقاليه الخاصه بالعاملين فيها.

رابعا: يمارس مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك صلاحيته المنصوص عليها في الفقره (۱۲) من الماده (الخامسه) من تنظيم الهييه بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور لايحه ممارسات الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بموجبها.

خامسا: يباشر رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك مهمات مجلس الاداره الي حين تشكيله، علي ان يقتصر ذلك علي ممارسه اختصاصات المجلس المتصله بتسيير اعماله، دون ان يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقه باقرار السياسات واللوايح الماليه والاداريه.

سادسا : تتكون الجمعيات العامه ( العاديه وغير العاديه ) للشركات التي تؤسسها هييه الزكاه والضريبه والجمارك - وفقا لعجز الماده (الثالثه) من تنظيمها - من معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

سابعا: تحل هييه الزكاه والضريبه والجمارك محل الهييه العامه للزكاه والدخل، والهييه العامه للجمارك، في جميع مالهما من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها.

ثامنا: احلال عباره (هييه الزكاه والضريبه والجمارك ) محل عباره (الهييه العامه للزكاه والدخل) وعباره ( الهييه العامه للجمارك)، واحلال عباره ( محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ) محل عباره محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل وعباره (محافظ الهييه العامه للجمارك)، اينما وردت في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات واللوايح.

تاسعا : تستمر هييه الزكاه والضريبه والجمارك في مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات ذات الصله، واذا تبينت لها الحاجه الي تعديل اي من احكامها - التي تتصل اتصالا مباشرا او غير مباشر بعملها - فترفع بما تراه في هذا الشان.

**رييس مجلس الوزراء**

# تنظيم هييه الزكاه والضريبه والجمارك

## الماده الاولي:

يكون للمصطلحات والعبارات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها:

* **الهييه**: هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
* **الوزير**: وزير الماليه.
* **المجلس**: مجلس اداره الهييه.
* **الرييس**: رييس المجلس.
* **المحافظ**: محافظ الهييه.
* **المكلفون**: الاشخاص - الطبيعيون او الاعتباريون - الخاضعون للزكاه او الضريبه او الرسوم الجمركيه بمقتضي الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه.
* **المنافذ الجمركيه**: المنافذ التي تقع تحت مسؤوليه الهييه، سواء اكانت بريه ام بحريه ام جويه.
* **التنظيم**: تنظيم الهييه.

## الماده الثانيه:

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيما بالوزير ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب - بحسب الحاجه - داخل المملكه وخارجها.

## الماده الثالثه:

تهدف الهييه الي القيام باعمال جبايه الزكاه وتحصيل الضرايب والرسوم الجمركيه، وتحقيق اعلي درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضه عليهم وفقا لافضل الممارسات وبكفايه عاليه، وتنظيم جميع الانشطه المتعلقه بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركيه، وادارتها، بما يكفل النهوض بمستواها الي اقصي درجه من الكفايه والانتاجيه والتنافسيه، ولها - بالاضافه الي اختصاصاتها المقرره نظاما ودون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:

1. جبايه الزكاه وتحصيل الضرايب والرسوم الجمركيه من المكلفين، وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه.
2. توفير خدمات عاليه الجوده للمكلفين ؛ لمساعدتهم علي الوفاء بواجباتهم.
3. متابعه المكلفين، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان جبايه وتحصيل المستحقات المتوجبه عليهم.
4. العمل علي نشر الوعي لدي المكلفين وتقويه درجه التزامهم الطوعي، والتاكد من التزامهم بما يصدر من الهييه من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
5. توظيف التقنيه الحديثه في تنفيذ اعمال الهييه ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الامني في مكافحه التهريب الجمركي.
6. التعاون مع القطاع الخاص في شان تنفيذ بعض الاعمال المسانده، وادارتها.
7. وضع الخطط اللازمه لتنظيم مرافق المنافذ الجمركيه وادارتها واستثمارها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
8. وضع معايير لمتابعه مؤشرات اداء اعمال الهييه وخططها، التي تكفل تطوير ادايها وخدماتها، وللهييه التنسيق في هذا الشان مع من تراه من الجهات ذات الصله باختصاصاتها.
9. التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وبيوت الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهييه.
10. تمثيل المملكه في المنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باختصاصات الهييه.

وللهييه انشاء شركات تابعه لها تقوم بادوار تمكنها من اداء انشطتها ومهماتها وتحقيق اهدافها.

## الماده الرابعه:

يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من :

1. المحافظ.
2. ممثل عن وزاره الداخليه.
3. ممثل عن وزاره الماليه.
4. ممثل عن وزاره التجاره.
5. ممثل عن وزاره النقل.
6. ممثل عن وزاره الاقتصاد والتخطيط.
7. ممثل عن وزاره الاستثمار.
8. ممثل عن البنك المركزي السعودي.
9. ممثل عن هييه السوق الماليه.
10. ممثل عن رياسه امن الدوله.
11. ممثلين اثنين من القطاع الخاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس.

ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه الخامسه عشره ) او ما يعادلها، وفيما عدا الرييس والمحافظ، تكون العضويه في المجلس لمده (ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.

# قرارات وانظمه

## تنظيم هييه الزكاه والضريبه والجمارك.. تتمه

**الماده الخامسه:**

يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم من احكام، وله - بوجه خاص - ما ياتي:

1. اقرار السياسات العامه للهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها.
2. اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها.
3. اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.
4. اقرار الهيكل التنظيمي للهييه.
5. الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للهييه.
6. تعيين مراجع حسابات خارجي.
7. الموافقه علي حساب الهييه الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات ؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
8. اعتماد ميزانيه الهييه السنويه، ورفع نسخه منها الي رييس مجلس الوزراء.
9. النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه.
10. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
11. تحديد اوجه استثمار اموال الهييه واصولها الثابته والمنقوله.
12. تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه في مجال اختصاصها.
13. وضع قواعد عمل اللجنه الشرعيه المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من التنظيم، بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها، واليه اصدار قراراتها.
14. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
15. الموافقه علي انشاء شركات تابعه للهييه.

وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه.

**الماده السادسه:**

1. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه، ويجوز عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
2. يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه (اربع) مرات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل.
3. يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء - علي الاقل - بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
4. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
5. يجوز - عند الحاجه، وفي الحالات المستعجله، ووفقا لما يقدره الرييس - ان تعقد الاجتماعات وان يصوت علي القرارات ؛ عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز علي اغلبيه اصواتهم.
6. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وعلي العضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن اجتماع المجلس.
7. لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس.
8. للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.

**الماده السابعه:**

يكون للهييه محافظ بمرتبه وزير ) ، وهو المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي - بوجه خاص - الاختصاصات الاتيه:

1. الاشراف علي اعداد السياسات العامه للهييه وخططها وبرامجها، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.
2. الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
3. الاشراف علي اعداد اللوايح الاداريه والماليه والداخليه والفنيه التي تسير عليها الهييه، تمهيدا لرفعها الي المجلس لاقرارها.
4. اقتراح الهيكل التنظيمي، ورفعه الي المجلس لاقراره.
5. الاشراف علي اعداد تقرير الهييه السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ لعرضها علي المجلس للموافقه عليها ؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها.
6. الاشراف علي اعداد التقارير الدوريه عن سير العمل في الهييه، وعرضها علي المجلس ؛ للنظر فيها.
7. التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقه المجلس، واستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها.
8. تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات الاخري ذات العلاقه.

**الماده الثامنه:**

1. تكون في الهييه لجنه شرعيه من ذوي التاهيل العالي والخبره والكفايه، لا يقل عدد اعضايها عن (خمسه) من المتخصصين في فقه المعاملات الماليه ومحاسبه الزكاه، والانظمه؛ يوكل اليها ما ياتي:
 ا. اعداد الدراسات التي تحتاج اليها الهييه في مجال الزكاه.
 ب. مراجعه مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله بعمل الهييه في مجال الزكاه، ومراجعه اي تعديل عليها بعد اقرارها.
 ج. معالجه اي اشكال يطرا اثناء ممارسه الهييه لمهماتها مما يتصل بجبايه الزكاه.
 د. اي مهمه اخري يكلفها بها المجلس.
2. يكون للاعضاء المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده، اعضاء احتياطيون يحلون محلهم في حاله غيابهم.
3. تكون تسميه اعضاء اللجنه المنصوص عليهم في الفقرتين (۱) و (۲) من هذه الماده، وتحديد مكافاتهم، بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزير، وتكون مده عضويتهم (اربع) سنوات قابله للتجديد.
4. للجنه الاستعانه بمن تراه من المختصين.

**الماده التاسعه:**

1. تتالف موارد الهييه مما ياتي:
 ا. مبلغ لا يتجاوز ما نسبته (۱۰) من دخل الايرادات الضريبيه والجمركيه للعام المالي المنصرم، وبما لا يشمل الضرايب المحصله من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونيه.
 ب. المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.
 ج. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
 د. عوايد استثمارات الموارد الماليه والاصول المتاحه للهييه.
 ه. اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
2. تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.
3. تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه ولوايحها الماليه.

**الماده العاشره:**

1. تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله من مواردها الماليه، واحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينه في ميزانيتها السنويه السابقه ؛ تودع في حساب الهييه بعد توريد جميع الايرادات الي حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.
2. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

**الماده الحاديه عشره:**

ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

**الماده الثانيه عشره:**

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

**الماده الثالثه عشره:**

يرفع المحافظ الي المجلس خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققته الهييه من انجازات، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

**الماده الرابعه عشره:**

يخضع منسوبو الهييه - عدا المحافظ - لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

**الماده الخامسه عشره:**

يلغي التنظيم كلا من تنظيم الهييه العامه للزكاه والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠ه ، وتنظيم الهييه العامه للجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٢) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٣ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.

**الماده السادسه عشره:**

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.

# قرارات وانظمه

## قرارات مجلس الوزراء

**ام القري**
**UMM AL-QURA**

**قرار رقم (٥٦١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه**

## الموافقه علي انضمام المملكه الي المبادره الدوليه للشعاب المرجانيه

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٦٣٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٠ه.

يقرر ما يلي:

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٧٣٤٥ وتاريخ ١٧ / ١٤٤٢/٥ه، المشتمله
علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم ٢٦٥٣٥١ / ١ / ١٤٤٢ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٩ه، في شان
طلب معاليه الموافقه علي انضمام المملكه العربيه السعوديه الي المبادره الدوليه للشعاب المرجانيه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٥٠١ ) وتاريخ ١١ / ١٤٤٢/٨ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ٤٢/٢٥١/م) وتاريخ
١٤٤٢/٨/٢٦ه.

اولا : الموافقه علي انضمام المملكه العربيه السعوديه الي المبادره الدوليه للشعاب المرجانيه.
ثانيا : قيام وزاره البييه والمياه والزراعه بالاتي:
1 - اتخاذ ما يلزم حيال ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار.
2 - التنسيق مع وزاره التعليم - ومن تراه من الجهات ذات العلاقه - عند اعدادها للتقارير التي
ستقدم الي المبادره المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار.

**رييس مجلس الوزراء**

---

**قرار رقم (٥٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه**

## الموافقه علي تنظيم اعانه البحث عن عمل

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٦ - ٤٢/٢٨/د)
وتاريخ ١٣ / ١٤٤٢/٧ه.

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۹۹۰ وتاريخ ١٤٤٢/١/٦ه، المشتمله علي
برقيه صندوق التنميه الوطني رقم ٤۲۰۰۰۰٤/٦٠ وتاريخ ١٤٤٢/١/١ه ، في شان مشروع تنظيم
اعانه البحث عن عمل.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم اعانه البحث عن عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ
١٤٣٢/١٢/٢٥ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي تنظيم المخصص المالي لصعوبه الحصول علي عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم (٤٤) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٦ه، والمذكره رقم (١٥٢٣) وتاريخ
١٤٤٢/٩/٣ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٠ه.

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي تنظيم اعانه البحث عن عمل، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : استثناء مما ورد في البند (اولا) من هذا القرار، يستمر صندوق تنميه الموارد البشريه
بالصرف للمستفيدين الحاليين من تنظيم اعانه البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم (٣٥٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه، ومن تنظيم المخصص المالي لصعوبه الحصول علي
عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٣٥ه، وذلك حتي انتهاء المده
المحدده لهم للاستفاده من الاعانه او المخصص المالي.

**رييس مجلس الوزراء**

---

## تنظيم اعانه البحث عن عمل

**الماده الاولي:**
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم -
المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك :
1- الصندوق : صندوق تنميه الموارد البشريه.
2- المجلس: مجلس اداره الصندوق.
3- التنظيم: تنظيم اعانه البحث عن عمل.
4- اللايحه اللايحه التنفيذيه للتنظيم.
5- الاعانه: اعانه البحث عن عمل.
6- مقدم الطلب من تقدم بطلب للاستفاده من الاعانه.
7- المؤهل : مقدم الطلب الذي توافرت شروط الاهليه لديه ولم يبدا بالاستفاده من الاعانه.
8- المستفيد : المؤهل الحاصل علي الاعانه.
9- الاسره: مجموعه افراد - يقيمون في مسكن واحد - مكونه من زوج وزوجه (او اكثر) واولادهما او
بعض افراد هذه المجموعه.
10- المعاش التقاعدي : مبلغ يصرف شهريا لمقدم الطلب بصفته المستحق المباشر بناء علي نظام
التقاعد المدني او نظام التقاعد العسكري او نظام التامينات الاجتماعيه.
11- الدخل الشهري : مجموع المبالغ الماليه التي حصل عليها مقدم الطلب واسرته خلال الشهر الذي
يسبق طلب الحصول علي الاعانه، من رواتب او عوايد تجاريه او غيرها، وفقا لما تحدده اللايحه.
12 - الثروه: الاصول او الاموال المقدم الطلب واسرته القابله للتقويم، وفقا لما تحدده اللايحه.
13 - المفوض من الصندوق اي جهه حكوميه او خاصه يفوضها الصندوق لاداء بعض المهمات
والمسؤوليات المنوطه به لتنفيذ احكام التنظيم او اللايحه.
14 - التعليم التعليم في اي من مؤسسات التعليم العام او التعليم العالي، وفقا لما تحدده اللايحه.
15 - التدريب التدريب التقني او المهني الذي تتجاوز مدته (ثلاثه) اشهر.
16 - التدريب علي راس العمل : المهمات او الاعمال التي يطلب فيها الصندوق او من يفوضه من
المؤهل او المستفيد القيام بها، والتي تهدف الي تنميه مهاراته وزياده فرص حصوله علي عمل.
17 - المنصه الالكترونيه : موقع او تطبيق الكتروني ينشيه الصندوق وفقا للتنظيم، او اي موقع او
تطبيق الكتروني اخر يحدده الصندوق.
18 - التدريب الالكتروني : المهمات او الاعمال التي يطلب فيها الصندوق او من يفوضه من المؤهل او
المستفيد القيام بها من خلال المنصه الالكترونيه او غيرها من وسايل التقنيه الحديثه، والتي تهدف
الي تنميه مهاراته وزياده فرص حصوله علي عمل.

**الماده الثانيه:**
يهدف التنظيم الي الاتي:
1 - تنظيم صرف الاعانه وتحديد الاشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها.
2 - العمل علي دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه.
3 - تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل.
4 - تحديد حقوق الاطراف ذات العلاقه ( الصندوق والباحثين عن عمل ومسؤولياتهم والتزاماتهم.

**الماده الثالثه:**
يكون صرف مبلغ الاعانه لمده خمسه عشر) شهرا، بحسب الاتي:
1- (الفا) ريال شهريا لمده (اربعه اشهر، يبدا احتسابها من تاريخ بدايه صرف الاعانه.
2- ( الف وخمسمايه ) ريال شهريا لمده (اربعه اشهر، يبدا احتسابها من تاريخ انتهاء الفتره المنصوص
عليها في الفقره (1) من هذه الماده.
3- (الف) ريال شهريا لمده (اربعه اشهر، يبدا احتسابها من تاريخ انتهاء الفتره المنصوص عليها في
الفقره (۲) من هذه الماده.
4- (سبعمايه وخمسون) ريالا شهريا لمده (ثلاثه اشهر، يبدا احتسابها من تاريخ انتهاء الفتره
المنصوص عليها في الفقره (۳) من هذه الماده.

**الماده الرابعه:**
يكون تمويل الاعانه من ايرادات المقابل المالي المقرر بناء علي البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم
(٣٥٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه ، وتقوم وزاره الماليه بتمويل اي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل
مصروفات الاعانه.

**الماده الخامسه:**
يكون مقدم الطلب مؤهلا للحصول علي الاعانه في حال توافرت فيه
الشروط الاتيه:
1- ان يكون سعودي الجنسيه.
2- ان يكون مقيما اقامه دايمه في المملكه العربيه السعوديه. وتحدد اللايحه شروط الاقامه الدايمه.

# قرارات وانظمه

## تنظيم اعانه البحث عن عمل.. تتمه

صرف الاعانه للمؤهل، او تخفيضها او ايقاف صرفها عن المستفيد.

### الماده الثامنه:

1 - يوقف صرف الاعانه للمستفيد - فورا - في اي من الحالات الاتيه:
 ا- انتهاء مده صرف الاعانه له.
 ب - اذا طلب ايقاف صرف الاعانه.
 ج- اذا توفي.
 د اذا زال عنه اي شرط من شروط استحقاقه المحدده في الماده (الخامسه) من التنظيم.
2 - اذا اوقف صرف الاعانه للمستفيد استنادا الي الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده، فانه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول علي الاعانه.
3 - دون اخلال باحكام الماده (السابعه) من التنظيم، اذا اوقف صرف الاعانه للمستفيد استنادا الي الفقره الفرعيه (ب) او (د) من الفقره (1) من هذه الماده، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الاعانه، وفقا لما تحدده اللايحه، مع مراعاه الا تتجاوز المده الاجماليه لصرف الاعانه - سواء كانت مستمره ام متقطعه - خمسه عشر شهرا، مع مراعاه ما ينطبق علي مبلغ الاعانه وفق الماده (الثالثه) من التنظيم.
4 - تخفض الاعانه بمبلغ (مايتي ) ريال شهريا، ويستمر التخفيض الي انتهاء المده المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من التنظيم، وذلك اذا لم يلتزم المستفيد باحد التزاماته المحدده في الماده (السابعه) من التنظيم، وفقا لما تحدده اللايحه.
5 - يخصم من الاعانه قيمه الدخل الشهري والثروه، وفقا لما تحدده اللايحه.
6 - للصندوق تعليق صرف الاعانه للمستفيد مؤقتا وبمده لا تزيد علي (سته ) اشهر، وتحدد اللايحه الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الاعانه.

### الماده التاسعه:

1 - يجب علي المستفيد - الذي قدم عمدا بيانات او معلومات غير صحيحه بغرض الحصول علي الاعانه - اعاده كامل مبلغ الاعانه التي صرفت له.
2 - للصندوق احاله من يقدم بيانات او معلومات غير صحيحه بغرض الحصول علي الاعانه الي الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه في حقه.
3 - يجوز للصندوق او من يفوضه اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لاسترداد مبالغ الاعانه التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.

### الماده العاشره:

دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني، يتولي الصندوق الاتي:
1 - اعداد القرارات التنفيذيه اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم؛ ليعتمدها المجلس.
2 - التنسيق مع الجهات الحكوميه والخاصه لتسهيل اجراءات تقديم الطلبات وصرف الاعانه للمستفيدين وتقديم الدعم لهم.
3 - انشاء المنصه الالكترونيه وتشغيلها والتواصل مع مقدم الطلب والمؤهل والمستفيد من خلالها او من خلال ايه وسيله يحددها الصندوق، وتحديد الاجراءات التي يجب اتباعها لتقديم الطلب، وفقا لما تحدده اللايحه.
4 - استقبال طلبات تقديم الحصول علي الاعانه، ودراستها، ثم اتخاذ قرار بقبول الطلب او رفضه. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول علي المعلومات الخاصه بمقدم الطلب من الجهات الحكوميه او الخاصه.
5 - متابعه المستفيدين، والتاكد من استمرار توافر شروط الاهليه لديهم للحصول علي الاعانه، واصدار القرارات المتعلقه بايقاف الاعانه او تعليقها او تخفيضها او الخصم منها. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول علي المعلومات الخاصه بالمؤهلين والمستفيدين من الجهات الحكوميه او الخاصه.
6 - تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمه للمؤهلين والمستفيدين لغرض تاهيلهم وتطوير مهاراتهم سواء بطريقه مباشره او من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتاهيل بوسايل عده، ويشمل ذلك التدريب الالكتروني او التدريب علي راس العمل، وفقا لما تحدده اللايحه.
7 - صرف الاعانه للمستفيدين.
8 - تلقي ودراسه تظلمات كل من مقدم الطلب، او المؤهل، او المستفيد ؛ والبت فيها.
9 - الاستعانه بالجهات الحكوميه والخاصه وفق تقديره لتنفيذ احكام التنظيم واللايحه.

### الماده الحاديه عشره:

المقدم الطلب او المؤهل او المستفيد الذي رفض تظلمه للحصول علي الاعانه ؛ التظلم من قرار الرفض امام المحكمه الاداريه المختصه.

### الماده الثانيه عشره:

يحل التنظيم محل تنظيم اعانه البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه، وتنظيم المخصص المالي لصعوبه الحصول علي عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٣٥ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل بالتنظيم بعد (تسعين ) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

### الماده الثالثه عشره:

يصدر المجلس اللايحه بالاتفاق مع صندوق التنميه الوطني خلال (تسعين يوما من تاريخ نشر التنظيم.

# قرارات وانظمه

## قرارات مجلس الوزراء

**ام القري UMM AL-QURA**

**قرار رقم (٥٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه**

**الموافقه علي نظام الارصاد**

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٨٦٢٠ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم ٨٣٩٠٥٤ / ۱/۷۸۰۸۰ وتاريخ ١٤٤١/١/١١ه، في شان مشروع نظام الارصاد.

وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.

وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز الوطني للارصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩ه

وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٩٤) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤١ه، ورقم (۹۲۰) وتاريخ ١١/٤ / ١٤٤١ه، ورقم (٣٤) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٢ه ، ورقم ( ٥١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٦ه، ورقم (۷۹۱) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٢ه، ورقم (۱۱۱۱) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٢ه ، ورقم (١٥٩٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤ه، والمحضر رقم (١٢٧٥) وتاريخ ٢٧/ ٩ / ١٤٤١ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٣٥٣ / ٦٠ ) وتاريخ ١٨ / ٢ /١٤٤٢ه، ورقم ( ١٣٠ / ٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣ه.

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٩-٤٢/٢٢/د) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٦ه.

يقرر ما يلي :

اولا: الموافقه علي نظام الارصاد، بالصيغه المرافقه.

ثانيا : قيام كل من يمارس عملا او نشاطا يتعلق بالارصاد الجويه بتصحيح اوضاعه بما يتوافق مع احكام نظام الارصاد - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار - ولوايحه، وذلك خلال مده لا تزيد علي اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام. ولوزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المركز الوطني للارصاد منح مهله اضافيه بما لا يتجاوز سته اشهر من تاريخ انتهاء المده المحدده، وذلك وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه.

ثالثا : تكون صلاحيه تحديد المقابل المالي - المنصوص عليه في الفقره (۳) من الماده (التاسعه) من نظام الارصاد - للمركز الوطني للارصاد بعد الاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه.

رابعا : تشكل لجنه تنسيقيه لقطاع الارصاد بقرار من مجلس الوزراء - بناء علي اقتراح وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المركز الوطني للارصاد - برياسته او من ينيه، تتولي الاتي:
1- العمل علي توفير منصه للتكامل والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقه للارتقاء بالاداء الوطني في قطاع الارصاد.
2- تشخيص التحديات التي تواجهها القطاعات ذات العلاقه في سياق تنفيذها لنظام الارصاد ولوايحه، واقتراح الحلول، لمعالجتها، ومتابعه تنفيذ تلك الحلول.
3- العمل علي تحقيق التوازن بين الحاجات الامنيه والتنمويه والارصاديه.

وللجنه تشكيل فرق عمل - عند الحاجه - للقيام ببعض مهماتها.

خامسا : قيام الجهات الحكوميه بالاتي:
1- التعاون مع المركز الوطني للارصاد في تحقيق الاهداف المنشوده من نظام الارصاد.
2- اتخاذ ما يلزم لتضمين برامجها الالتزام بالحصول علي بيانات الارصاد - عند الحاجه - من المركز الوطني للارصاد او من المرخص له بتقديم خدمات الارصاد الجويه.
3- ابلاغ المركز الوطني للارصاد فور علمها بوقوع اي مخالفه لاحكام نظام الارصاد ولوايحه، لاتخاذ ما يلزم.
4- الحصول علي موافقه المركز الوطني للارصاد قبل نشر اي مؤشرات او تقارير محليا او دوليا تتعلق بالارصاد الجويه.

**رييس مجلس الوزراء**

---

**مرسوم ملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه**

بعون الله تعالي

نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود

ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.

وبناء علي الماده (الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ۹۱) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٣٥٣ / ٦٠ ) بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٨ه، ورقم (٢٤/١٣٠) بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣ه

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٨) بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي نظام الارصاد، بالصيغه المرافقه.

ثانيا : قيام كل من يمارس عملا او نشاطا يتعلق بالارصاد الجويه بتصحيح اوضاعه بما يتوافق مع احكام نظام الارصاد - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - ولوايحه، وذلك خلال مده لا تزيد علي اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام. ولوزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المركز الوطني للارصاد منح مهله اضافيه بما لا يتجاوز (سته اشهر من تاريخ انتهاء المده المحدده، وذلك وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه.

ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

**سلمان بن عبد العزيز ال سعود**

---

**نظام الارصاد**

**الماده الاولي:**

لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت فيه - المعاني المبينه امام كل منها ، ما لم يقتض السياق غير ذلك :

* **النظام:** نظام الارصاد.
* **اللوايح:** لوايح النظام.
* **المركز:** المركز الوطني للارصاد.
* **الوزير:** وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المركز.
* **الشخص:** اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه.
* **الطقس:** حاله الجو في موقع معين لمده زمنيه قصيره.
* **المناخ:** حاله الجو في موقع معين لمده زمنيه طويله.
* **الارصاد الجويه:** عمليه الرصد او المراقبه او التنبؤ بحاله الطقس والمناخ والظواهر الجويه والبحريه المؤثره في حاله الغلاف الجوي.
* **معلومات الارصاد الجويه:** تقارير وتحاليل وتنبؤات الارصاد الجويه واي بيانات اخري تتعلق بالاحوال الجويه السايده او المتوقعه.
* **خدمات الارصاد الجويه:** انشطه ونواتج ومعلومات عن الارصاد الجويه.
* **خدمات الارصاد الجويه السياديه:** انشطه ونواتج ومعلومات عن الارصاد الجويه ذات العلاقه بالامن الوطني.
* **محطات الرصد:** كل منشاه او معده او جهاز ، تستخدم للقيام باي من خدمات الارصاد الجويه.
* **التصريح:** وثيقه يصدرها المركز للشخص قبل البدء في ممارسه عمل او نشاط يتعلق بالارصاد الجويه.
* **الترخيص:** وثيقه يصدرها المركز للشخص لممارسه عمل او نشاط يتعلق بالارصاد الجويه.
* **المصرح له:** الشخص الحاصل علي التصريح.
* **المرخص له:** الشخص الحاصل علي الترخيص.

**الماده الثانيه:**

يجب عند القيام باي من خدمات الارصاد الجويه الالتزام بالاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير اللازمه للارصاد الجويه، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.

# قرارات وانظمه

## نظام الارصاد.. تتمه

### الماده الثالثه:
يجب عند القيام باي من خدمات الارصاد الجويه، او نشر اي من معلومات الارصاد الجويه سواء بانشاء موقع الكتروني، او باي وسيله كانت ؛ الحصول - بحسب الاحوال - علي ترخيص او تصريح ( او كليهما). وتصنف اللوايح انواع تلك الخدمات.

### الماده الرابعه:
يجب عند انشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفه معلومات عن الارصاد الجويه واستخدامها؛ الحصول عليها - قبل البدء في انشاء ذلك المشروع من المركز او من مقدمي خدمات الارصاد الجويه المرخص لهم، وتحدد اللوايح طبيعه تلك المشروعات.

### الماده الخامسه:
1- يجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد، او تركيبها، او تشغيلها، او نقلها، او تداولها، او معايرتها، او صيانتها ؛ الحصول علي ترخيص، وتحدد اللوايح اوصاف محطات الرصد.
2- يجب عند التنازل عن محطات الرصد الحصول علي ترخيص.

### الماده السادسه:
1- يجب علي من يمارس نشاط تدريب اشخاص علي القيام باي من خدمات الارصاد الجويه ؛ الحصول علي ترخيص.
يقوم المركز بتحديد معايير وضوابط التدريب لخدمات الارصاد الجويه.

### الماده السابعه:
تصنف اللوايح انواع التراخيص والتصاريح ، بناء علي الاشتراطات والضوابط والاجراءات اللازمه لكل منها، وتحدد تلك الاشتراطات والضوابط والاجراءات.

### الماده الثامنه:
يقصر القيام بخدمات الارصاد الجويه السياديه علي المركز، وتصنف اللوايح انواع تلك الخدمات.

### الماده التاسعه:
1- يقدم المركز او المرخص له خدمات الارصاد الجويه الي الجهات المعنيه بالملاحه الجويه في المملكه؛ وفقا لانظمه الطيران المدني والاتفاقيات الدوليه - ذات العلاقه - التي تكون المملكه طرفا فيها.
2- يقدم المركز او المرخص له خدمات الارصاد الجويه الي الجهات المعنيه بالملاحه البحريه.
- يحدد المركز المقابل المالي لتقديم خدمات الارصاد الجويه الي الجهات المعنيه بالملاحه الجويه في المملكه بالتنسيق مع الهييه العامه للطيران المدني، وفقا للاحكام المتعلقه بذلك في انظمه الطيران المدني والاتفاقيات الدوليه - ذات العلاقه - التي تكون المملكه طرفا فيها. ويحدد كذلك المقابل المالي لتقديم خدمات الارصاد الجويه الي الجهات المعنيه بالملاحه البحريه.

### الماده العاشره:
عليها في الماده (العاشره ) من النظام بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا- غرامه لا تزيد علي (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال.
ب تعليق الترخيص او التصريح لمده لا تزيد علي (سته اشهر.
ج - الغاء الترخيص او التصريح.
د مصادره المضبوطات محل المخالفه.
ه - الزام المخالف باصلاح الضرر الناتج عن المخالفه تحت اشراف المركز او التعويض عن قيمه الاصلاح، وفوات المنفعه.
٢- يصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات المنصوص عليها في الماده (العاشره من النظام، وتحديد العقوبات المقابله لها من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه ( ا ، ب ، ج) من الفقره (1) من هذه الماده ؛ ويراعي فيها طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها.

### الماده الحاديه عشره:
1- يتولي مفتشون من المركز - يصدر بتحديدهم قرار من الوزير - ضبط مخالفات احكام النظام واللوايح والتحقيق فيها واثباتها، وتحدد اللوايح اليات واجراءات عملهم.
٢- للمفتش قبل دخول المواقع بغرض تفتيشها وضبط المخالفات فيها ؛ الاستعانه بالجهات المختصه وتحدد اللوايح الاليات اللازمه لذلك.
- للمفتش التحفظ الفوري علي كل ما يشتبه باستخدامه بما يخالف احكام النظام واللوايح، علي ان يحرر محضرا يوضح الاصناف المحرزه واوصافها اثناء الضبط، ويعرضه علي اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده ( الثالثه عشره ) من النظام - خلال مده لا تزيد علي سبعه) ايام - لتقرير استمرار التحفظ او الغايه ؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.
- يحظر منع المفتش او اعاقته عن تاديه اعماله المتعلقه بالتفتيش والضبط. وعلي المفتش ابراز بطاقته الوظيفيه عند مباشره اختصاصاته.

### الماده الثانيه عشره:
1- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات وبغرامه لا تزيد علي ( ۲,۰۰۰,۰۰۰) مليوني ريال، او باحدي هاتين العقوبتين ؛ كل من قام - بالمخالفه لحكم الماده (الثامنه ) من النظام - باي من اعمال خدمات الارصاد الجويه السياديه.

### الماده الثالثه عشره:
1- مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه عشره ) من النظام يتولي النظر في مخالفات احكام النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (ا، ب، ج) من الفقره (1) من الماده (الثانيه عشره من النظام؛ لجنه او اكثر) تكون بقرار من الوزير لمده (ثلاث ) سنوات قابله للتجديد، تتكون من (ثلاثه) اعضاء، ويحدد قرار تكوينها من يتولي رياستها، علي ان يكون من المتخصصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه علي الاقل، وتكون مسببه، ويعتمد الوزير قراراتها الصادره بالغرامه التي تزيد علي (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، او بالغاء الترخيص او التصريح. وتحدد اللوايح قواعد عمل اللجنه واجراءاتها، ومكافات اعضايها.
٢ - للجنه - المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده - وفقا لاحكام النظام ما ياتي :
ا- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنه المكتسب الصفه القطعيه.
ب مضاعفه العقوبه الموقعه علي المخالف في حال تكرار المخالفه.
ج الطلب من المحكمه المختصه الحكم بمصادره المضبوطات محل المخالفه.
ويجوز لصاحب الشان التظلم من القرارات الصادره في حقه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

### الماده الرابعه عشره:
يعد القيام باي من الافعال الاتيه مخالفه لاحكام النظام:
1- المساس باي من محطات الرصد او مرافقها او شبكاتها او البيانات الصادره عنها، سواء بالتعدي عليها او العبث بها او تعطيلها او نقلها او اتلافها جزييا او كليا ؛ سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
- استخدام الترخيص او التصريح لغير الاغراض التي اصدر من اجلها.
- القيام باي من خدمات الارصاد الجويه دون الحصول علي الترخيص او التصريح.
- انشاء محطات الرصد دون الحصول علي ترخيص.
ه - مخالفه اي حكم اخر من احكام النظام واللوايح.

### الماده الخامسه عشره:
تتولي النيابه العامه التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمه الجزاييه.

### الماده السادسه عشره:
تتولي المحكمه الجزاييه النظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده الرابعه عشره) من النظام، وايقاع العقوبتين المنصوص عليها فيها، ويجوز لها ما ياتي:
1- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهايي الصادر بالعقوبه.
۲- مضاعفه الغرامه الموقعه علي المخالف في حاله تكرار المخالفه.
مصادره المضبوطات محل المخالفه.

### الماده السابعه عشره:
يضمن الحكم او القرار الصادر بالعقوبه - بحسب الاحوال - النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقر اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه اليه، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه ؛ وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه القطعيه، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، او صدور حكم نهايي برفض التظلم.

### الماده الثامنه عشره:
1- تمثل الاحكام الوارده في النظام واللوايح الحد الادني فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير اللازمه لتنظيم قطاع الارصاد.
۲- دون اخلال بما ورد في الفقره (۱) من هذه الماده، تطبق احكام النظام فيما لم يرد في شانه نص نظامي خاص، علي الا يخل ذلك النص بالتقيد بالاحكام الاخري الوارده في النظام.
لا يخل تطبيق احكام النظام بالتزامات المملكه في الاتفاقيات الدوليه - ذات العلاقه - التي تكون المملكه طرفا فيها، والانظمه الصادره من مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي صادقت عليها المملكه.
ه دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، للوزير اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعه الاداريه، الي شركات متخصصه؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللوايح.

### الماده التاسعه عشره:
يصدر الوزير اللوايح خلال ( مايه وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه.

### الماده العشرون:
يعمل بالنظام بعد مضي ( مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

# قرارات وانظمه

## قرارات مجلس الوزراء

### ام القري UMM AL-QURA

---

**ان مجلس الوزراء**

**قرار رقم (٥٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه**

## الموافقه علي اضافه ماده الي نظام التقاعد المدني

**يقرر**

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٥١٤٠ وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠ه، المشتمله الموافقه علي اضافه ماده الي نظام التقاعد المدني - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ
علي برقيه وزاره الاقتصاد والتخطيط ) لجنه اصلاح انظمه التقاعد ) رقم ١ / ٤١٠٣١٧٠ وتاريخ
۱۳۹۳/۷/۲۹ه - تكون الماده الرابعه والعشرين مكرر)، وماده الي نظام التقاعد العسكري .
١٤٤١/٩/٢٧ه، في شان مرييات اللجنه الوزاريه لاصلاح انظمه التقاعد، حيال دراسه معالجه صرف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٤) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٥ه - تكون الماده الثالثه والعشرين
المعاش التقاعدي لاسر المفقودين المستحقين للمعاش.
مكرر) بالنص الاتي:

وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٤) وتاريخ
٥ / ٤ / ١٣٩٥ه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ه، تتعامل المؤسسه مع صاحب المعاش المفقود وفق الاحكام الاتيه:
ا- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضايي نهايي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعديه
للمستحقين - معامله من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضايي، ولا يوقف
صرف المعاش قبل صدور الحكم القضايي النهايي. وتعد المبالغ المتبقيه من المعاش مستحقه
لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتي تاريخ ثبوت وفاته حقيقه، او حكما.
ب - اذا تبين ان صاحب المعاش المفقود حي فان حقوقه التقاعديه تعاد تسويتها باثر رجعي بحسب
احكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسه للمستحقين مبريه لذمتها، نافذه في ذمه صاحب
المعاش، وتحسم من حقوقه.

وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (۵۰۲۹۲) وتاريخ ٢ / ١٠ / ١٤٣٩ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٥٢٥) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤١ه ، والمذكرتين رقم (٤٨٩) وتاريخ
١٤٤٢/٣/٢٣ه ، ورقم ( ۷۰۰) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ٢٦ - ٤٢/٢٠/د)
وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٦ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۲۱/۱۱۲) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١٨٨) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٦ه.
ج - تحدد بقرار من مجلس اداره المؤسسه قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذه الماده".

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

**رييس مجلس الوزراء**

---

**مرسوم ملكي رقم (م/۸۷) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه**

**بعون الله تعالي**

**نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود**
**ملك المملكه العربيه السعوديه**

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ
١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /١٣) بتاريخ
١٤١٤/٣/٣ه.

وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ۹۱) بتاريخ
١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۲۱/۱۱۲) بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥ه
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٤) بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢ه.

**رسمنا بما هو ات :**

اولا : الموافقه علي اضافه ماده الي نظام التقاعد المدني - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) بتاريخ
١٣٩٣/٧/٢٩ه - تكون الماده الرابعه والعشرين مكرر) ، وماده الي نظام التقاعد العسكري
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٤) بتاريخ ٤/٥ / ١٣٩٥ه - تكون الماده (الثالثه والعشرين
مكرر)، بالنص الاتي:
"تتعامل المؤسسه مع صاحب المعاش المفقود وفق الاحكام الاتيه».
ا- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضايي نهايي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعديه
للمستحقين - معامله من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضايي، ولا يوقف
صرف المعاش قبل صدور الحكم القضايي النهايي. وتعد المبالغ المتبقيه من المعاش مستحقه
لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتي تاريخ ثبوت وفاته حقيقه، او حكما.
ب - اذا تبين ان صاحب المعاش المفقود حي فان حقوقه التقاعديه تعاد تسويتها باثر رجعي
بحسب احكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسه للمستحقين مبريه لذمتها، نافذه في
ذمه صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس اداره المؤسسه قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذه الماده".

ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما
يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

**سلمان بن عبد العزيز ال سعود**

---

**قرار رقم (٥٧١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه**

## الموافقه علي الترخيص للمصرف الاهلي العراقي بفتح فرع له في المملكه

**ان مجلس الوزراء**

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٢٥٧٦ وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٣ه،
المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ۹۳۹۰ وتاريخ ١٤٤٢/٩/٨ه، في شان طلب المصرف
الاهلي العراقي الحصول علي ترخيص لمزاوله الاعمال المصرفيه من خلال تاسيس فرع له في
المملكه.

وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥) وتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢ه،
وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه،
وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم ( ١٦٥١) وتاريخ ١٧ / ١٤٤٢/٩ه، المعده في هييه الخبراء

**بمجلس الوزراء.**

وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٢/٣۱۹/م) وتاريخ
١٤٤٢/٩/١٧ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٦٥٧٠ ) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٩ه.

**يقرر :**

الموافقه علي الترخيص للمصرف الاهلي العراقي بفتح فرع له في المملكه، وتفويض معالي وزير الماليه
بالبت في اي طلب لاحق بفتح فروع اخري للمصرف في المملكه، علي ان يلتزم المصرف - في مزاولته
الاعمال المصرفيه - بالانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها في المملكه، وان ينسق البنك المركزي
السعودي معه لاستكمال الاجراءات اللازمه لذلك.

**رييس مجلس الوزراء**

# قرارات وانظمه

## قرارات مجلس الوزراء

**قرار رقم (٥٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥ه**

**الموافقه علي مذكره تفاهم في شان الحوار الاستراتيجي بين وزاره الخارجيه في المملكه ووزاره الخارجيه والتعاون الدولي في ايطاليا**

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٥٦١٢ وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٢ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو وزير الخارجيه رقم ۱۰۷۰۰۲ - ٤٢ - ٠١ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٩ه، في شان مشروع مذكره تفاهم في شان الحوار الاستراتيجي بين وزاره الخارجيه في المملكه العربيه السعوديه ووزاره الخارجيه والتعاون الدولي في جمهوريه ايطاليا.

وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٢٨٨٤٧) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٤ه.

وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (١٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٨ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 11805 وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٨ه.

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢١-٤٢/٢٥/د) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٢ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۲۲/۱۱٦) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥۹۱۹) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٦ه.

يقرر

الموافقه علي مذكره تفاهم في شان الحوار الاستراتيجي بين وزاره الخارجيه في المملكه العربيه السعوديه ووزاره الخارجيه والتعاون الدولي في جمهوريه ايطاليا الموقعه في محافظه العلا بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٦ه، الموافق ۲۰۲۱/۱/۱۰م، بالصيغه المرافقه.

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

**رييس مجلس الوزراء**

---

**مرسوم ملكي رقم (م/ ٨٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ه**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود

ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين ) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.

وبناء علي الماده (الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ۹۱) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۲۲/۱۱٦) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٢) بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥ه.

**رسمنا بما هو ات:**

**اولا :** الموافقه علي مذكره تفاهم في شان الحوار الاستراتيجي بين وزاره الخارجيه في المملكه العربيه السعوديه ووزاره الخارجيه والتعاون الدولي في جمهوريه ايطاليا الموقعه في محافظه العلا بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٦ه، الموافق ۲۰۲۱/۱/۱۰م، بالصيغه المرافقه.

**ثانيا :** علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

**سلمان بن عبد العزيز ال سعود**

---

# مشروع مذكره تفاهم مع ايطاليا بشان الحوار الاستراتيجي

ان وزاره الخارجيه في المملكه العربيه السعوديه ووزاره الخارجيه والتعاون الدولي في جمهوريه ايطاليا، المشار اليهما فيما بعد ب ( الطرفين)، بناء علي التعاون الاستراتيجي والحوار السياسي القايم بين البلدين، وادراكا منهما لنمو العلاقات الملحوظ بينهما علي مدار السنين، ورغبه في وضع وتيره جديده للشراكه بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه ايطاليا في مجالات عده، منها:

المجالات السياسيه والاقتصاديه والثقافيه وغيرها، والمضي قدما في تعزيز العلاقات الثناييه علي جميع الاصعده، ووفقا للانظمه والقوانين المعمول بها واللوايح الساريه في كلا البلدين، والالتزامات الناشيه عن عضويه جمهوريه ايطاليا في الاتحاد الاوروبي، وذلك فيما يخص الطرف : جمهوريه ايطاليا). قد اتفقتا علي الاتي:

**الماده الاولي:**

تهدف هذه المذكره الي تحقيق التعاون وتعزيزه بين الطرفين لاقامه حوار استراتيجي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وتطويرها.

**الماده الثانيه:**

1. يعقد الطرفان اجتماعات علي عده اصعده، وذلك من اجل مناقشه تطور العلاقات الثناييه، والقضايا الدوليه والاقليميه ذات الاهتمام المشترك، والتعاون مع المنظمات الدوليه.
2. يعقد الطرفان اجتماعات بينهما بحسب الحاجه، بين الوزراء او ممثليهم، وبالتناوب بين البلدين. ويمكن للطرفين تشكيل فرق عمل متخصصه من اجل اكمال المشاورات العميقه بشان قضايا محدده.

**الماده الثالثه:**

يقيم الطرفان - من اجل التعاون في اطار هذه المذكره - حوارا استراتيجيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن ذلك:

1. تشجيع اقامه المناسبات المشتركه، مثل: المؤتمرات والندوات واجتماعات الطاوله المستديره وجلسات العمل ؛ بمشاركه مسؤولين وخبراء من كلا الطرفين.
2. تشجيع اقامه المبادرات ومشاريع التعاون المشتركه.
3. تكثيف التعاون الثقافي، وخاصه التعاون بين الجامعات، ويعزز كل طرف ويدرس اللغات المعنيه في بلد الطرف الاخر.
4. تشجيع مبادرات ومشاريع تطوير البحث في مجال تغير المناخ ضمن المبادرات المدعومه في المحافل الدوليه والاقليميه.
5. تنسيق المواقف في المحافل الدوليه والدعم المتبادل للترشيحات في المنظمات الدوليه.

**الماده الرابعه:**

تعمل الممثليات الدبلوماسيه الثناييه والمتعدده الاطراف لكلا البلدين علي تكثيف المشاورات المتبادله في شان قضايا المصالح المشتركه.

**الماده الخامسه:**

يعزز الطرفان الحوار الاستراتيجي بينهما من خلال الاتي:

1. تطوير العلاقات الثناييه، بما في ذلك : التجاره، وتعزيز فرص الاستثمار، والمسايل المتعلقه بالطاقه وحمايه البييه، وتغيرات المناخ، واداره المحيطات، والزراعه، واداره الموارد الماييه، والثقافه والتراث، والسياحه، والتعليم، والعلوم والتقنيه، والرقمنه، والصحه، والرياضه.
2. القضايا الدوليه والاقليميه ذات المصلحه المشتركه.
3. القضايا الامنيه ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك امن البحار.
4. الحرب ضد الارهاب، ومنع التطرف.

**الماده السادسه:**

يلتزم الطرفان باستخدام المعلومات المقدمه في اطار هذه المذكره للاغراض التي قدمت من اجلها، ويلتزمان بعدم افشايها لطرف ثالث الا بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الطرف الذي قدمها.

**الماده السابعه:**

1. لا تلزم هذه المذكره ايا من الطرفين بتحمل اي التزامات ماليه تجاه الطرف الاخر، وسيتم تغطيه كافه التكاليف الناشيه عن تنفيذ هذه المذكره ضمن الميزانيه العاديه المتاحه لكل طرف دون تكبد اي تكاليف اضافيه علي ميزانيات الدول المعنيه.

**الماده الثامنه:**

اي نزاع قد ينشا من تفسير هذه المذكره او تنفيذها يحل بالطرق الوديه والتشاور والتفاوض بين الطرفين.

# قرارات وانظمه

## قرارات مجلس الوزراء

### 9 ام القري UMM AL-QURA

# مشروع مذكره تفاهم مع ايطاليا بشان الحوار الاستراتيجي.. تتمه

الماده التاسعه :
لا تؤثر هذه المذكره في الحقوق والالتزامات المترتبه في اي اتفاقيه ثناييه او متعدده الاطراف تلتزم بها
المملكه العربيه السعوديه او جمهوريه ايطاليا او كلاهما.

الماده العاشره:
1- تدخل هذه المذكره حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخر اشعار متبادل بين الطرفين يؤكد
استكمال الاجراءات النظاميه الداخليه اللازمه لدخولها حيز النفاذ.
٢ - مده هذه المذكره (خمس) سنوات، تبدا من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقاييا لمده مماثله، ما لم يبلغ
احد الطرفين الطرف الاخر كتابه برغبته في انهايها او عدم تجديدها قبل ( ثلاثه اشهر علي الاقل من
التاريخ المحدد لانهايها.

في حال انهاء العمل بهذه المذكره، تظل احكامها ساريه المفعول بالنسبه للانشطه التي نشات في ظلها،
او الحقوق التي نشات في ظلها ولم تسو بعد، وفقا لاحكامها.

حررت هذه المذكره في مدينه العلا بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٢ه الموافق ۲۰۲۱/۱/۱۰م، من نسختين اصليتين
باللغات : العربيه، والانجليزيه، والايطاليه والنصوص الثلاثه متساويه في الحجيه، وفي حال الاختلاف
في التفسير يرجح النص الانجليزي.

وزاره الخارجيه والتعاون الدولي
في جمهوريه ايطاليا

وزاره الخارجيه
في المملكه العربيه السعوديه

قرار رقم (٥٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥ه

# الموافقه علي مذكره تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكاله الانباء السعوديه
ووكاله الانباء الفيتناميه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٣٩٤٢ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٤ه، المشتمله
علي خطاب معالي وزير الاعلام المكلف رييس مجلس اداره وكاله الانباء السعوديه رقم ۳۹۸۱ وتاريخ
١٤٤٢/٥/٧ه، في شان مشروع مذكره تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكاله الانباء السعوديه
ووكاله الانباء الفيتناميه.
وبعد الاطلاع علي مشروع المذكره المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٩/٥ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (۹۵۱) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۱۱۱ / ۲۱) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥ه
بعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٦٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨ه

يقرر :
الموافقه علي مذكره تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكاله الانباء السعوديه ووكاله الانباء
الفيتناميه الموقعه في مدينه الرياض بتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٢ه، الموافق ۲۰ / ۱۲ / ۲۰۲۰م، بالصيغه
المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

بعون الله تعالي
مرسوم ملكي رقم (م/۸۱) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ه

نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ
١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /۱۳) بتاريخ
١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ۹۱) بتاريخ
١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۲۱/۱۱۱) بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٣) بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥ه.

رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي مذكره تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكاله الانباء السعوديه ووكاله الانباء
الفيتناميه، الموقعه في مدينه الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٥/٥ه، الموافق ۱۲/۲۰/ ۲۰۲۰م، بالصيغه
المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما
يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

# تعاون وتبادل الاخبار بين وكاله الانباء السعوديه ووكاله الانباء الفيتناميه

ان وكاله الانباء السعوديه (واس) ووكاله الانباء الفيتناميه (في ان اي) - المشار اليهما فيما بعد
بالطرفين - رغبه منهما في تعزيز اواصر التعاون الاخباري المهني وخدمه المصالح المشتركه بينهما، وفقا
للانظمه والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ووفقا للامكانات المتاحه، قد اتفقتا علي ما ياتي:

الماده الاولي:
تهدف هذه المذكره الي وضع اساس يقوم من خلاله الطرفان بتطوير انشطه التعاون في مجال التبادل
الاخباري الذي يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.

الماده الثانيه:
يستقبل اي من الطرفين خدمات الطرف الاخر وصوره ونشراته الاخباريه باللغه الانجليزيه، ولكل منهما
الحق في استخدامها في خدماته المعلوماتيه.

الماده الثالثه:
يتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات التقنيه المتعلقه باستقبال خدماتهما الاخباريه باي وسيله من
وسايل التقنيه التي يتفقان عليها.

الماده الرابعه:
يحق لكل طرف استخدام اخبار الطرف الاخر في خدماته وتحريرها وفق متطلباته وعدم التغيير في
مضمونها او التحريف فيها، ويلتزم بالاشاره الي مصدر الخبر.

الماده الخامسه:
يلتزم كل طرف بعدم نشر المعلومات التي تتعلق بالطرف الاخر - المقدمه لاغراض تجاريه - قبل الحصول
علي اذن منه.

الماده السادسه
لا يعد اي طرف مسؤولا عن اي تاخير او خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الاخر الاخباريه او
توصيلها او ارسال الخدمات الخاصه به، ولا يعد كذلك اي من الطرفين مسؤولا عن اي اغفال او خطا
غير مقصود في الاخبار التي يقدمها.

الماده السابعه:
يولي كل من الطرفين اهتماما خاصا بالاخبار المتعلقه ببلد الطرف الاخر ، مع الحرص علي التاكد من دقه
المعلومات وصحتها.

الماده الثامنه:
يلتزم الطرفان بتزويد كل منهما الاخر بالتغطيه الاخباريه الخاصه التي يطلبها علي ان يقوم الطرف
طالب التغطيه الخاصه بدفع تكاليفها.

# قرارات وانظمه

## تعاون وتبادل الاخبار بين وكاله الانباء السعوديه ووكاله الانباء الفيتناميه.. تتمه

**الماده التاسعه :**
يلتزم كل طرف بتقديم المساعده والتسهيلات الممكنه لمراسلي الطرف الاخر وممثليه.

**الماده العاشره:**
يتبادل الطرفان الخدمات بحريه فيما بينهما، دون ان يتحمل اي منهما اي تكاليف ماليه جراء ذلك.

**الماده الحاديه عشره:**
يحل اي خلاف ينشا بين الطرفين عند تنفيذ هذه المذكره وديا وبالطرق الدبلوماسيه.

**الماده الثانيه عشره:**
1- تدخل هذه المذكره حيز النفاذ بعد ( ثلاثين ) يوما من تاريخ اخر اشعار متبادل بين الطرفين
- عبر القنوات الدبلوماسيه، يؤكد استكمال الاجراءات النظاميه الداخليه اللازمه لدخولها
حيز النفاذ.
٢ - مده هذه المذكره سنه واحده، وتتجدد تلقاييا لمده او لمدد مماثله ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف
الاخر كتابه - عبر القنوات الدبلوماسيه - برغبته في انهايها او عدم تجديدها قبل ثلاثه اشهر علي
الاقل من التاريخ المحدد لانهايها.
في حاله انتهاء العمل بهذه المذكره ، تستمر احكامها نافذه المفعول بالنسبه الي المشروعات والبرامج
التي نشات في ظلها.
4- يمكن تعديل هذه المذكره باتفاق الطرفين وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه لدي كل منهما.
وقعت هذه المذكره في مدينه الرياض بتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٢ه، الموافق ۲۰ / ۱۲ / ۲۰۲۰م، وحررت من
نسختين اصليتين باللغات العربيه والانجليزيه والفيتناميه، وجميع النصوص متساويه في الحجيه وفي
حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

**عن وكاله الانباء السعوديه**
عبد الله بن فهد الحسين
رييس وكاله الانباء السعوديه

**عن وكاله الانباء الفيتناميه**
فو فيت زونغ
سفير جمهوريه فيتنام لدي المملكه العربيه السعوديه

قرار رقم (٥٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥ه

---

# الموافقه علي مذكره تعاون بين الهييه العامه للغذاء والدواء في المملكه ووزاره الصحه
# والعمل والشؤون الاجتماعيه في اليابان

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٧٤٨٠ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٠ه،
المشتمله علي برقيه معالي رييس مجلس اداره الهييه العامه للغذاء والدواء رقم ١٥٧٥١ / ب
وتاريخ ١٤٤٢/٦/٦ه، في شان مشروع مذكره تعاون بين الهييه العامه للغذاء والدواء في المملكه
العربيه السعوديه ووزاره الصحه والعمل والشؤون الاجتماعيه في اليابان في مجال المنتجات
الطبيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع المذكره المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٣ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (۱۱۳۹) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٩ه، المعده في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( ١٢٥ / ٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٠۸۹) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢ه.

يقرر :
الموافقه علي مذكره تعاون بين الهييه العامه للغذاء والدواء في المملكه العربيه السعوديه ووزاره
الصحه والعمل والشؤون الاجتماعيه في اليابان في مجال المنتجات الطبيه الموقعه في مدينه طوكيو
بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٢ه، الموافق ١٤ / ۱۲ / ۲۰۲۰م، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

---

بعون الله تعالي
مرسوم ملكي رقم (م/ ٨٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ه

نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ
١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /۱۳) بتاريخ
١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ۹۱) بتاريخ
١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( ١٢٥ / ٢٣) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥ه.

رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي مذكره تعاون بين الهييه العامه للغذاء والدواء في المملكه العربيه السعوديه ووزاره
الصحه والعمل والشؤون الاجتماعيه في اليابان في مجال المنتجات الطبيه الموقعه في مدينه طوكيو
بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٢ه، الموافق ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۲۰م، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما
يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

---

# تعاون بين الهييه العامه للغذاء والدواء ووزاره الصحه والعمل والشؤون الاجتماعيه في اليابان

ان الهييه العامه للغذاء والدواء في المملكه العربيه السعوديه ووزاره الصحه
والعمل والشؤون الاجتماعيه في دوله اليابان المشار اليهما فيما بعد بالطرفين.
ايمانا منهما باهميه تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بينهما في المجالات
المتعلقه بالمنتجات الطبيه التي تشمل المستحضرات الصيدلانيه، والحيويه
والاجهزه الطبيه، ومنتجات الطب التجديدي، والمستحضرات الصحيه، ومنتجات
التجميل، والمواد الخام المخصصه للاستخدام الدوايي، ورغبه من الطرفين في تطوير
تلك الخبرات والامكانات والاستفاده منهما، ووفقا للانظمه والقوانين المعمول بها في
كلا البلدين قد اتفقتا علي الاتي:

**الماده الاولي**
**الهدف**
تهدف هذه المذكره الي تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات
المنتجات الطبيه، والتي تشمل:
المستحضرات الصيدلانيه والحيويه، والاجهزه الطبيه، ومنتجات الطب التجديدي، والمستحضرات
الصحيه، ومنتجات التجميل، والمواد الخام المخصصه للاستخدام الدوايي، وفقا للانظمه والقوانين
المعمول بها في البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركه.

# قرارات وانظمه

## ام القري UMM AL-QURA

**تعاون بين الهييه العامه للغذاء والدواء ووزاره الصحه والعمل والشؤون الاجتماعيه في اليابان.. تتمه**

### الماده الثانيه
مجالات التعاون

يشجع الطرفان التعاون في مجالات هذه المذكره، وبخاصه ما ياتي:
1. اعطاء الاولويه في تقييم وترخيص المستحضرات الصيدلانيه الجديده / المبتكره المرخصه والمسوقه في اليابان، وفقا لاليه يضعها الطرفان، ووفقا للانظمه والتشريعات المعمول بها.
2. قيام مركز التدريب الاسيوي الخاص بالشؤون التنظيميه للمنتجات الدواييه والاجهزه الطبيه في اليابان ببناء القدرات الهييه العامه للغذاء والدواء وتعزيز كفايتها، وفقا لاليه يتفقان عليها.
3. تعزيز التعاون المشترك في المحافل الدوليه مثل المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنيه للادويه للاستخدام البشري (ICH)، والمنتدي الدولي لمنظمي استخدام الاجهزه الطبيه (IMDRF) والبرنامج التعاوني للتفتيش علي المستحضرات الدواييه (PIC/S).
4. تقديم المشوره المتخصصه من جانب الخبرات اليابانيه في شان الامور الفنيه المتعلقه بتقييم المستحضرات الصيدلانيه والحيويه والمتشابهات الحيويه، وتنظيم استخدام المستحضرات الصيدلانيه والاجهزه والمستلزمات الطبيه.
5. اي مجالات تعاون اخري يتفق عليها الطرفان.

### الماده الثالثه
اليه التنفيذ

1. لاغراض تنفيذ هذه المذكره : يشكل الطرفان لجنه فنيه تتالف من عدد متساو من الطرفين يحدد كل طرف من يمثله فيها، وتضع اللجنه الفنيه القواعد والاجراءات الخاصه بتنفيذ هذه المذكره.
2. تجتمع اللجنه الفنيه بناء علي طلب اي من الطرفين، وتكون اجتماعاتها بالتناوب في كلا البلدين.

### الماده الرابعه
جهات الاتصال

1. بالنسبه الي الهييه العامه للغذاء والدواء في المملكه العربيه السعوديه : اداره التعاون الدولي.
2. بالنسبه الي وزاره الصحه والعمل والشؤون الاجتماعيه في اليابان: مكتب الشؤون التنظيميه الدوليه، قسم الشؤون العامه، مكتب السلامه الدواييه والصحه البيييه، ويجب علي كل طرف ان يبلغ الطرف الاخر عند تغيير جهه الاتصال لديه.

### الماده الخامسه
التكاليف الماليه

يتحمل كل طرف ما يخصه - وفق الامكانات المتاحه - من التكاليف الماليه المترتبه علي تنفيذ هذه المذكره ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك.

---

**قرارات مجلس الوزراء**

### الماده السادسه
سريه المعلومات

يلتزم الطرفان بالا تستخدم المعلومات والوثايق المتبادله بينهما الا للاغراض المخصصه لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بعدم نقل اي معلومه من المعلومات المتبادله بينهما الي طرف ثالث دون موافقه كتابيه من الطرف الذي قدمها.

### الماده السابعه
تسويه الخلافات

اي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكره او تنفيذها، يحل وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركه.

### الماده الثامنه
الالتزامات

لا تعد هذه المذكره معاهده دوليه ولا تنشر اي التزام مالي او قانوني علي الطرفين يحكمه القانون الدولي العام.

### الماده التاسعه
احكام ختاميه

1. تدخل هذه المذكره حيز النفاذ من تاريخ اخر اشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسيه. يؤكد استكمال الاجراءات النظاميه الداخليه اللازمه لدخولها حيز النفاذ.
2. مده هذه المذكره ( خمس سنوات، وتتجدد تلقاييا لمده او مدد ممايله، ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر كتابه - عبر القنوات الدبلوماسيه - برغبته في انهايها او عدم تجديدها قبل (سته) اشهر علي الاقل من التاريخ المحدد لانهايها.
3. يمكن تعديل هذه المذكره بموافقه الطرفين من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسيه وفقا للاجراءات النظاميه اللازمه لذلك في البلدين.
4. في حاله انتهاء العمل بهذه المذكره او عدم تجديدها تبقي احكامها ساريه المفعول بالنسبه الي المشروعات والبرامج التي نشات في اطارها وبموجبها ، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

حررت هذه المذكره في مدينه طوكيو يوم الاثنين بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٢ه الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠م، من نسختين اصليتين باللغات العربيه، واليابانيه، والانجليزيه، وجميع النصوص متساويه في الحجيه؛ وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الانجليزي هو المرجح.

**عن الهييه العامه للغذاء والدواء**
**في المملكه العربيه السعوديه**
الرييس التنفيذي
الدكتور / هشام بن سعد الجضعي

**عن وزاره الصحه والعمل والشؤون الاجتماعيه**
**في اليابان**
مدير عام مكتب السلامه الدواييه والصحه البيييه
السيد / كاماتا مستواكي

---

**قرار وزير العدل رقم (٢٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه**

# تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار

بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبناء علي الماده (١٥) من نظام التسجيل العيني للعقار، واشاره الي محضر لجنه التسجيل العيني للعقار رقم (٥٨) في ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢ه، المتضمن اقتراح تطبيق النظام في اربع مناطق عقاريه بالمدينه المنوره - حسب الخرايط المرفقه، وبناء علي كتاب وزاره الشؤون البلديه والقرويه رقم ( ١ / ٤٢٠٠٣٨٩٩٣٩ ) في ١٤٤٢/٥/٢٥ه، المتضمن تاييد اقتراح تطبيق النظام في المناطق العقاريه المشار اليها.

يقرر الاتي:

**اولا : تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المناطق العقاريه التاليه:**

1. **المنطقه العقاريه الرابعه بالمدينه المنوره** (القطعه رقم (۱) طريق الملك عبد العزيز ومساحتها الاجماليه ( ٣٥٩٤٠٧٦,٥١م ٢ ) وفقا للحدود والاطوال التاليه:
 * الشمال : طريق مقترح عرض ( ٤٠م ) ثم ارض بيضاء، بطول (٥٨٤,٣٣م).
 * الجنوب: طريق مقترح عرض ( ٤٠م ) ثم ارض فضاء، بطول (٦٨٩,٤٥م).
 * الشرق: طريق مقترح عرض ( ٤٠م ) ثم ارض فضاء وتوسعه مطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي، بطول متكسر (۳۷۳۲٫۸م).
 * الغرب: طريق المدينه - حايل السريع عرض ( ۱۰۰م) ثم القطعه رقم (۲) وارض فضاء علي شكل قوس، بطول (٣٦٩٠,٨١م).

2. **المنطقه العقاريه الخامسه بالمدينه المنوره** (القطعه رقم (۲) طريق الملك عبد العزيز ومساحتها 

…(22,311 more chars)