uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 140 chunks
الماده الاولي:تكون للالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعني الموضح امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:الوزاره:وزاره الثقافه.الهييه:هييه التراث.المجلس:مجلس اداره هييه التراث.الرييس:الرييس التنفيذي لهييه التراث.النظام:نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني.التراث العمراني:كل ما شيده الانسان من مدن، وقري، واحياء، ومبان، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشات وقطع لها قيمه عمرانيه، او تاريخيه، او علميه، او ثقافيه، او وطنيه.مبني تراثي:كل مبني له اهميه وقيمه تراثيه معماريه وعمرانيه.موقع تراث عمراني:كل مكان يحوي مبني او مجموعه مبان تراثيه.منطقه الحمايه:منطقه حمايه التراث العمراني هي المسافه المحدده حول حدود موقع التراث العمراني.السجل:سجل التراث العمراني.الاستطلاع:عمليه البحث والاستقصاء الميداني للتعرف علي مواقع التراث العمراني.المسح:جميع اعمال الاستطلاع والفحص والتتبع والوصف وجمع البيانات والمعلومات، بناء علي مصادر موثوقه عن مواقع التراث العمراني.التوثيق:حصر وتدوين جميع البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها لمواقع التراث العمراني.التصنيف:تحديد درجه اهميه مبني، او موقع تراث عمراني، او اثر، او اثر منقول، وذلك وفقا لقيمته التاريخيه، او الثقافيه، او العمليه، او الفنيه، او الوطنيه.التسجيل:ادراج موقع التراث العمراني في السجل حسب معايير اهميته ودرجه تصنيفه.المالك:اي شخص طبيعي او اعتباري يمتلك موقع تراث عمراني.الحايز:كل شخص طبيعي او اعتباري يقع تحت يده موقع تراث عمراني.المقاول:الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يسند اليه تنفيذ اعمال مرتبطه بتراث عمراني.التاهيل:مجموعه من الاعمال والاجراءات التي يمكن اتباعها للمحافظه علي الموقع او المبني التراثي، وتوظيفه بما يتوافق مع اصالته.كود مباني التراث العمراني:مجموعه الاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنيه العامه، ومواد وتقنيات البناء التراثيه لمباني ومواقع التراث العمراني.النسيج العمراني:مجموعه الملامح التي تحدد العلاقه بين الفراغات العمرانيه والكتل البناييه في اطار الشكل العمراني العام.تصنيف اعمال التراث العمراني:تحديد درجه المقاول او المكتب الاستشاري في مجال ترميم المباني التراثيه وصيانتها والمحافظه عليها واعاده تاهيلها.الاثار الثابته:الاثار المتصله بالارض، مثل: الكهوف الطبيعيه، او المحفوره التي استخدمها الانسان، والصخور التي رسم، او حفر عليها صورا او نقوشا كتابيه، والرجوم، والدواير الحجريه، واطلال المدن والقري، والمنشات الظاهره، او المطموره تحت الارض، والمنشات الماييه، وطرق التجاره والحج القديمه، والمدن والقري، والاحياء التقليديه، والابنيه المنشاه لغايات مختلفه، واطلال تلك المباني، وما يتصل بها من عناصر معماريه.الاثار المنقوله:القطع الاثريه التي صنعت في الاصل لتكون بطبيعتها منفصله عن الارض، او عن الاثار الثابته، والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات والمسكوكات، والكتابات، والحلي، وادوات الزينه، والقطع التراثيه، والتي تشكل قيمه وطنيه من حيث طابعها التاريخي، او العلمي، او الجمالي، او الفني، او التقليدي، او قدم الاستخدام.الترخيص:وثيقه تصدرها الهييه تخول المرخص له سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، مزاوله الاعمال المرخص بها.منطقه الترخيص:المنطقه الموضحه معالمها، وحدودها، واوصافها في الترخيص الممنوح للمرخص له.البعثه:كل شخص طبيعي او اعتباري يزاول اعمال المسح الاثري، او التنقيب عن الاثار في المملكه.المسح الاثري:جميع اعمال استكشاف مواقع الاثار، وتوثيقها بالوسايل العلميه المختلفه، سواء علي سطح الارض، او في باطنها او تحت الماء.التنقيب عن الاثار:جميع اعمال الحفر، والسير، والتحري، والغوص التي تتم وفق اسس علميه، وتستهدف العثور علي اثار في باطن الارض، او علي سطحها، او في مجاري المياه، او البحيرات، او في المناطق البحريه الخاضعه لسياده المملكه، او ولايتها القانونيه.المنقب عن الاثار:كل شخص طبيعي، او اعتباري مؤهل علميا ومهنيا في مجال التنقيب عن الاثار.الدراسه الاثريه:الدراسه العلميه والبحثيه التي يقوم بها باحث متخصص مصرح له لمواقع الاثار عن طريق المسح، او التنقيب الاثري، او كلاهما، او دراسه الماده الاثريه المسجله في سجل الاثار او في مستودعات الهييه.السجل:سجل الاثار.النشر العلمي:نشر التقارير العلميه للاعمال الميدانيه، ونشر الابحاث والدراسات المقدمه للهييه عن الاثار والتراث في المملكه.اللجنه:لجنه النظر في مخالفات احكام النظام، وايقاع العقوبات الوارده فيه.النماذج الاثريه:جميع ما تتولي الهييه انتاجه، او الترخيص بانتاجه استنساخا للقطع الاثريه سواء اكانت مطابقه لمواصفات القطع الاصليه، او مغايره لها في بعض تفاصيلها.الجهات المختصه:الجهات ذات الصله بنشاط استثمار المواقع والمباني الاثريه والتراثيه، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والتراثيه. الماده الثانيه:للهييه في سبيل تطبيق احكام النظام، وهذه اللايحه والاشراف علي تنفيذهما اتخاذ ما يلي:1- اصدار القرارات التنفيذيه، والنشرات، وقواعد المعلومات، والدوريات اللازمه.2- الاشراف والمراقبه الفنيه، والماليه علي الانشطه المرخص بها بموجب احكام النظام، وهذه اللايحه.3- تحصيل المقابل المالي للتراخيص، والغرامات المفروضه بموجب احكام النظام والتي تندرج ضمن اختصاصها.4- تحديد الاجراءات اللازمه لحمايه الموقع الذي تجري فيه اعمال المرخص له.5- تحديد الاجراءات والضوابط والانشطه واعداد النماذج اللازمه لتنفيذ احكام النظام وهذه اللايحه.6- تحديد محتوي وشكل ومواصفات الدراسات، والابحاث، والمسح، والتطوير، والتقارير المطلوبه للاعمال المرخص بها.7- تزويد الاشخاص الطبيعيين، والاعتباريين المعنيين، والجهات ذات العلاقه بنسخ من التراخيص التي تصدرها.8- حصر وتحديد وتصنيف وصيانه وترميم المواقع التي تندرج ضمن اختصاصها. الماده الثالثه:1- يعد جميع التراث العمراني الموجود ضمن حدود المملكه، او في المناطق البحريه الخاضعه لسيادتها او ولايتها القانونيه من الاملاك العامه للدوله، باستثناء ما يثبت اصحابه ملكيتهم له امام الجهات المختصه، من خلال صكوك الملكيه، او حجج الاستحكام المستكمله لاجراءاتها الشرعيه.2- تشمل ملكيه موقع ومباني التراث العمراني كافه العناصر والمفردات المعماريه والاثار المنقوله المرتبطه به، ما لم يثبت خلاف ذلك.الماده الرابعه:الهييه هي صاحبه الاختصاص بكل ما يتعلق بشؤون التراث العمراني، ولها في سبيل ذلك ووفقا لاحكام النظام ولوايحه ما ياتي:1- اجراء الدراسات والبحوث، والاستطلاعات والمسح، وجميع الاحصاءات اللازمه لتحديث واستكمال جميع بيانات ومعلومات التراث العمراني، وتوثيقها والتنسيق مع داره الملك عبدالعزيز فيما يتعلق بالمحتوي التاريخي.2- اجراء الدراسات والابحاث اللازمه للكشف المبكر عن جميع العوامل الطبيعيه وغير الطبيعيه التي تؤدي الي تدهور او تهدم مواقع التراث العمراني او تؤثر فيها وذلك من اجل توفير العنايه والحمايه اللازمه لها.3- حصر وتحديد مواقع ومباني التراث العمراني، وتحديد ما يجب تسجيله منها، وتصنيفه.4- انشاء قاعده معلومات شامله للتراث العمراني في المملكه، تحتوي علي جميع المعلومات والدراسات المتعلقه به، وتحديثها بشكل دايم، واتاحتها للجميع للاستفاده منها.5- صيانه التراث العمراني وترميمه وتاهيله وتوظيفه واستثماره وحمايته والمحافظه عليه وعلي مناطق حمايته، وما يحتويه من مفردات عمرانيه، او اثار منقوله، او زخارف، او علامات ونقوش اثريه، ووضع الخطط والبرامج والمعايير اللازمه لذلك.6- العمل علي توفير جميع ما يلزم من خدمات ومرافق لمواقع التراث العمراني ومناطقه، وذلك دون الاخلال باختصاصات الجهات الاخري، وبما يلزم نظاما من التنسيق معها.7- القيام وفقا للانظمه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بنشر ثقافه العنايه بالتراث العمراني والمحافظه عليه علي المستويين المحلي والدولي من خلال وسايل الاعلام المختلفه. وتعزيزها في مختلف المراحل التعليميه، ومن خلال دورات تدريبيه وتاهيليه وانشاء جمعيات متخصصه.8- تنظيم الندوات والملتقيات والبرامج التي تهدف الي اتاحه الاطلاع علي التجارب الرايده دوليا في مجال احياء التراث العمراني، والاستفاده من تجاربها في هذا الشان.9- العمل علي تطوير الخبرات التقنيه الوطنيه في مجال التراث العمراني، سواء في مجال الترميم، او التوثيق المعماري والرفع المساحي لمواقع التراث العمراني، او تطوير واعاده تاهيل تلك المواقع.الماده الخامسه:1- تضع الهييه بعد التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه كود مباني التراث العمراني، متضمنا مواقع التراث العمراني ، وترميمها واعاده تاهيلها وتحديدها، ويشمل ذلك المواصفات والاشتراطات وموجهات التصميم واساليب الصيانه والترميم واساليب اعاده الانشاء، ومواصفات المواد المستخدمه، وتقنياتها والحد الادني من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامه والصحه العامه من خلال متانه واستقرار وثبات المباني والمنشات وتسهيل سبل الوصول اليها وتوفير البييه الصحيه والاضاءه والتهويه الكافيه، وترشيد المياه والطاقه وحمايه الارواح والممتلكات من اخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطه بالمباني.2- يستمر العمل بالاشتراطات الفنيه المعمول بها لدي الهييه -او التي تصدرها- لترميم مباني ومواقع التراث العمراني وصيانتها وتجديدها واعاده انشايها وتاهيلها، وذلك الي حين اعتماد كود مباني التراث العمراني.الماده السادسه:تقوم الهييه مع الجهات ذات العلاقه، بوضع اليات واجراءات لتنظيم العمل المشترك بين الهييه وتلك الجهات، وبخاصه فيما يتعلق بالموضوعات الاتيه:1- تحديد وتخصيص مواقع التراث العمراني.2- المحافظه علي مواقع التراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقري او تخطيط المناطق الزراعيه والصناعيه او مناطق البترول والتعدين، او عند توسيعها، او تجميلها، او تنفيذ بنيتها التحتيه، او تطوير مرافقها، او خدماتها، واليه مراعاه حقوق الارتفاق لها، بما في ذلك اليه ايجاد منطقه حمايه غير مبنيه حول مواقع التراث العمراني، وتحديد ضوابطها واشتراطاتها وتوثيقها ضمن المخططات المعتمده.3- الحصول علي موافقه الهييه قبل اقرار مشروعات التخطيط العمراني التي تقع فيها او في نطاقها المكاني مواقع تراث عمراني.4- شروط واجراءات منح رخص البناء، او الترميم، او الهدم والازاله، او التهذيب في مباني واحياء وقري التراث العمراني المصنفه، او تجديدها او الغايها.5- اصدار رخص البناء او الترميم او الحفر وتمديدات شبكه المرافق والبنيه التحتيه في الاماكن المجاوره لمواقع التراث العمراني.6- تحديد ضوابط منطقه الحمايه واشتراطاتها.7- توفير جميع الخدمات اللازمه لمواقع التراث العمراني وما يلزمها من مرافق كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات وبما لا يؤثر علي سلامه المباني التراثيه.الماده السابعه:تتولي الهييه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه ما ياتي:1- تسجيل مواقع ومباني التراث العمراني الاسلامي في سجل التراث العمراني، وتوثيقها.2- وضع خطه تنفيذيه لترميم وصيانه واعاده اعمار مواقع ومباني التراث العمراني الاسلامي.الماده الثامنه:علي الهييه اجابه الجهات الحكوميه والخاصه التي اوجب عليها النظام ابلاغ الهييه عند ظهور مواقع مشروعاتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها البلاغ، وذلك باحدي الاجابات الاتيه:1- ان ما ظهر او اكتشف غير خاضع للنظام ولوايحه.2- ان ما ظهر او اكتشف يعد تراثا عمرانيا محميا بموجب احكام النظام ولوايحه.3- اهميه المحافظه علي ما ظهر او اكتشف لاحتمال ان يكون تراثا عمرانيا، وذلك الي حين الانتهاء من دراسته وفقا لاحكام النظام ولوايحه.الماده التاسعه:علي الهييه ان تجيب كل ذي شان بنتيجه دراسه تصنيف وتسجيل موقع او مبني التراث العمراني باحدي الاجابات الاتيه:1- ان الموقع او المبني غير خاضع للنظام ولوايحه.2- ان الموقع يعد تراثا عمرانيا محميا بموجب النظام ولوايحه.الفصل الاول: حمايه التراث العمراني والمحافظه عليهالماده العاشره:لا يجوز التعرض لمواقع التراث العمراني او مناطق حمايتها باي طريقه او عمل، كاعمال الهدم الكلي او الجزيي او البناء او التقسيم او لوحات او غيرها من علامات الدعايه، او الاحداث فيها، او استعمال او اخذ او نقل ايه انقاض او ازالتها او مواد تخصها او قلب محتوي طبقاتها، او اقرار مشروعات التخطيط، فيها او في نطاقها، او اصدار رخص بناء او ترميم فيها او فيما يجاورها او اقامه منشات فيها او في الاماكن المجاوره لها او غير ذلك، الا بعد التقدم للهييه بطلب يوضح العمل المراد القيام به والحصول علي موافقتها والتنسيق معها وفقا للنظام ولوايحه.الماده الحاديه عشره:1- المنشات الخطره هي المنشات التي تهدد مواقع التراث العمراني، سواء بطبيعه نشاطها، او بمحتواها، او بكتلتها، او بارتفاعها، او بنظامها الانشايي.2- تحدد الهييه قايمه المنشات الخطره، وتصدر بقرار من الرييس.3- لا يجوز اقامه منشات خطره بالقرب من مواقع التراث العمراني، الا بعد حصول مالك المنشاه علي موافقه من الهييه وفق الاتي:ا- استيفاء الاشتراطات التي تضعها الهييه.ب- الحصول علي موافقه الجهات الاخري ذات العلاقه.ج- التعهد بعدم احداث توسعه في المنشاه او اضافه نشاط جديد اليها دون الحصول علي موافقه الهييه والجهات الاخري ذات العلاقه.د- التعهد بعدم احداث تغيير في المنشاه يكون من شانه تعديل كيفيه تشغيلها كليا او جزييا دون الحصول علي موافقه الهييه والجهات الاخري ذات العلاقه.ه - تعهد مالك المنشاه بادارتها بنفسه او بتعيين مدير سعودي، مع تعهده بابلاغ الهييه عند رغبته في تغيير المدير.و- التعهد بالسماح لموظفي الهييه المكلفين بالتفتيش بدخول المنشاه دون اعاقه عملهم.الماده الثانيه عشره:للهييه اتخاذ اي من اجراءات وقف التدهور واصلاح الاضرار اللازمه علي نفقه المالك متي ما ثبت قدرته علي تحمل التكاليف، عند ثبوت تدهور حاله اي موقع اثري، او موقع عمراني، او شعبي، او مبني تاريخي، او المباني، او الاراضي المجاوره للاثار الثابته المسجله ولها التنسيق مع الجهات ذات العلاقه.الماده الثالثه عشره:تعمل الهييه مع الجهات ذات العلاقه علي وضع اليه يمكن بموجبها التاشير في قاعده بيانات الجهه وتحديثها، وعلي مستند ملكيه موقع التراث العمراني المصنف، بانه موقع تراث عمراني محمي بموجب النظام، وانه لا يجوز التصرف فيه بتصرف ناقل للملكيه او الحيازه الا بموجب موافقه الهييه.الفصل الثاني: حصر وتوثيق التراث العمرانيالماده الرابعه عشره:للهييه في سبيل حصر وتوثيق مواقع ومباني التراث العمراني ومناطق حمايتها القيام بما ياتي:1- جميع اعمال الاستقصاء، والمسح، والتوثيق المعماري، والعمراني.2- الدخول الي مباني التراث العمراني الخاصه بعد التنسيق مع ملاكها او ساكنيها لاجراء اعمال المسح.3- تحليل البيانات والمعلومات للتحقق من صحتها ودقتها.4- توثيق البيانات والمعلومات المدققه وحفظها.5- تحويل البيانات والمعلومات المكانيه المحفوظه الي خرايط رقميه بحسب الحاجه.الماده الخامسه عشره:1- تتضمن اعمال التوثيق جميع البيانات والمعلومات المتصله بموقع او مبني التراث العمراني وحالته، ويشمل ذلك اسم المالك واسم الحايز، وسند الملكيه وسند الحيازه، والمعلومات المتعلقه بالاستخدام السابق والحالي للموقع او المبني، وتفاصيل موقعه الجغرافي، وحدوده وتفاصيل مكوناته والبييه المحيطه به، وتاريخه الانشايي وتطوراته، ومراحل استعمالاته، وما كتب عنه، وما طرا عليه من اضافات او تغييرات او ترميمات ونوعيتها واسبابها، والوضع المعماري من مساقط وواجهات وقطاعات وزخارف وغيرها، والوضع الانشايي من مواد بناء وعناصر وقطاعات وتفاصيل وتحاليل وفحوصات وترسبات ومرافق.2- تدعم جميع البيانات والمعلومات المشار اليها في الفقره السابقه بالصور الفوتوغرافيه والمسح الليزري من خلال استخدام احدث التقنيات في هذا المجال. الماده السادسه عشره:1- تحدد الهييه درجه التصنيف لموقع او مبني او منطقه التراث العمراني قبل تسجيل اي منها في السجل وفقا لمدي توافر معيار او اكثر مما ياتي:1- العمر.2- الندره.3- الاهميه الدينيه.4- الاهميه التاريخيه.5- الاهميه العلميه.6- الاهميه الثقافيه.7- الاهميه الوطنيه.8- الاهميه الفنيه.9- الاهميه الجماليه.10- الاهميه الحضاريه.11- الاهميه الاجتماعيه.12- الاهميه الوظيفيه.13- امكانيه الاستثمار.14- الموقع الجغرافي وسهوله الوصول.15- الطابع والتفاصيل والتصاميم المعماريه.16- التفاصيل والنقوش والزخارف والمفردات والعناصر المعماريه.17- نسبه التهدم او التدهور.18- سهوله الحركه داخل الموقع.19- الحاله المستقبليه المتوقعه.20- اي معيار اخر تعتمده الهييه.2- تقدر الهييه لتحديد درجه التصنيف عدد النقاط التي يمثلها كل معيار من المعايير المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده.الماده السابعه عشره:يكون عدد النقاط اللازمه لتحديد درجه تصنيف مبني او موقع او منطقه التراث العمراني وفقا لما ياتي:1- اكثر من (250) نقطه للتصنيف علي الفيه (ا)، وهي الفيه الخاصه بالمباني والمواقع ذات الاهميه العاليه.2- اكثر من (150) نقطه الي (250) نقطه للتصنيف علي الفيه (ب)، وهي الفيه الخاصه بالمباني والمواقع ذات الاهميه المتوسطه.3- من (50) نقطه الي (150) نقطه للتصنيف علي الفيه (ج)، وهي الفيه الخاصه بالمباني والمواقع ذات الاهميه القليله. الماده الثامنه عشره:يكون تقسيم السجل وادراج المعلومات فيه وفقا لما ياتي:1- يقسم السجل الي ثلاثه اقسام بناء علي درجه التصنيف.2- يسجل تراث كل منطقه من مناطق المملكه بشكل مستقل عن المناطق الاخري.3- يسجل تراث كل مدينه او قريه او حي بشكل مستقل عن غيره.4- تعين حدود الموقع او المبني ومنطقه حمايته بشكل دقيق.5- ترتب المعلومات في السجل بحسب اسبقيه ادراجها، وللهييه اضافه اي ضوابط تفصيليه اخري تراها مناسبه.الماده التاسعه عشره:ترفع قوايم التسجيل للرييس لاقرارها، كما يرفع له اي تعديل او اضافه في تلك القوايم لاقراره.الماده العشرون:اذا اصدرت الهييه قرارا بالغاء التسجيل الكلي او الجزيي لموقع او مبني التراث العمراني، او رات عدم ضروره تسجيله، فتقوم بابلاغ مالكه بعدم اعتباره تراثا عمرانيا، وتمكينه من التصرف فيه. الماده الحاديه والعشرون:تراعي الهييه في تحديد ضوابط منطقه الحمايه اشتراطاتها لمواقع التراث العمراني ومبانيه ومناطقه الاعتبارات الاتيه:1- الاطوال والارتفاعات والمساحه.2- الفراغ العمراني والمجال البصري.3- المكونات وتاثيرات سقوطه وانتشاره.4- مدي ملاصقه الموقع لمبان اخري وعلاقته بالنسيج المتاخم.5- الحاله المناخيه والطبيعيه واثارها.6- العمر واثاره.7- اي اعتبار اخر تضعه الهييه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.الماده الثانيه والعشرون:لا يجوز تقليص منطقه الحمايه الا في الحالات الاتيه:1- اذا كان ارتفاع الموقع او المبني يقل عن عشرين مترا.2- اذا كان طول وعرض الموقع او المبني يقل عن ستين مترا.3- اذا كان حجم الموقع او المبني صغيرا ولا يشكل خطوره من حيث مكوناته.4- اذا كانت هناك عده مبان ملاصقه لبعضها وريي ان من المصلحه ضمها في منطقه حمايه واحده.5- اذا كانت حاله الموقع او المبني جيده ولا يخشي من انهياره او سقوط اجزاء منه.6- اذا وجد الموقع او المبني ضمن نسيج عمراني لا يسمح بتنفيذ كل ضوابط منطقه الحمايه او اشتراطاتها، او بعضها.7- اي حاله اخري تتفق عليها الهييه مع الجهات ذات العلاقه.الماده الثالثه والعشرون:لا يترتب علي الغاء تصنيف منطقه حمايه التراث العمراني كليا او جزييا اي اثر فيما يتعلق بتسجيل وتصنيف الموقع او المبني الذي كانت تتبع له.الفصل السادس: ضوابط التعامل مع ملاك وحايزي مواقع التراث العمراني.الماده الرابعه والعشرون:علي ملاك وحايزي مواقع التراث العمراني المسجله المحافظه عليها والعنايه بها وفقا لاحكام النظام ولوايحه.الماده الخامسه والعشرون:تعمل الهييه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه للمحافظه علي مواقع التراث العمراني التي يملكها او يحوزها القطاع الخاص بطريقه نظاميه وحمايتها، من خلال الاجراءات التاليه:1- توعيه الملاك والحايزين، واعلامهم باهميه مواقعهم التراثيه وبضروره المحافظه عليها والمبادره الي تصنيفها وتسجيلها، وترميمها، وصيانتها، واستثمارها.2- تشجيع الملاك والحايزين علي تكوين جمعيات او شركات فيما بينهم، او مع غيرهم، او بالاشتراك والتعاون مع الهييه وفقا للانظمه.3- منح الملاك والحايزين موافقات او تراخيص بحسب الحال لتاهيل او ترميم او استثمار مواقع التراث العمراني، وفقا لاحكام النظام ولوايحه وبما لا يتعارض مع الانظمه ذات العلاقه.4- ابرام عقود مع من يرغب من الملاك والحايزين في هبه موقع او مبني تراث عمراني، او التنازل عنه، او بيعه بثمن عمراني او بيعه بثمن رمزي الي الهييه، او وضعه تحت تصرفها، او جعله في حيازتها لمده معينه، او ايجاره او غير ذلك من عقود التراضي، بعد موافقه المجلس ووفقا لاحكام النظام ولوايحه.5- نقل ملكيه المواقع او المباني الموهوبه او المتنازل عنها للهييه وفقا للاجراءات النظاميه.6- ادراج مواقع ومباني التراث العمراني المستلمه من الملاك والحايزين ضمن خطط الهييه ومشروعاتها.7- نزع ملكيه موقع او مبني التراث العمراني المسجل اذا كانت ظروف حمايته غير متوافره، وذلك وفقا لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار.8- للهييه اتخاذ اي من اجراءات وقف التدهور واصلاح الضرر وفقا للماده الثانيه عشره من هذه اللايحه.9- اخلاء مواقع ومباني التراث العمراني من شاغليها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقه اذا دعت الحاجه، وذلك مقابل تعويض عادل وفقا لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار.10- الاستعانه بالحراسات الامنيه الخاصه في الحالات التي تتطلب ذلك.11- الزام كل من يتعدي علي مواقع او مباني التراث العمراني بالتوقف الفوري عن ذلك وتطبيق العقوبات النظاميه في حقه.الماده السادسه والعشرون:ليس للمالك او الحايز لموقع التراث العمراني حريه التصرف فيه او في الاثار المنقوله التي علي سطحه او في باطنه او المرتبطه به او التنقيب فيه، الا وفقا للنظام ولوايحه.الماده السابعه والعشرون:علي الجهه التي ترغب في نقل ملكيه مبني او موقع تراث عمراني مصنف تملكه الدوله التقدم الي الهييه بطلب الحصول علي موافقتها قبل اتمام عمليه نقل الملكيه، علي ان يرافق الطلب ما ياتي:1- بيانات من ستنتقل اليه ملكيه المبني او الموقع.2- تقريرا مفصلا عن حاله المبني او الموقع.3- نسخه من مستند الملكيه.4- تعهدا ممن ستنتقل اليه الملكيه بمراجعه الهييه بحسب النموذج المعد لذلك.5- اي وثايق اخري تطلبها الهييه.الماده الثامنه والعشرون:يلتزم كل من يرغب في بيع او تاجير مبني او موقع تراث عمراني مصنف مملوك للقطاع الخاص او نقل ملكيته، بالتقدم الي الهييه بطلب الحصول علي موافقتها قبل اتمام عمليه البيع او التاجير او نقل الملكيه، علي ان يرافق الطلب ما ياتي:1- تحديد للاجراء المراد الموافقه عليه.2- بيانات من ستنتقل اليه ملكيه او حيازه المبني او الموقع.3- تقريرا مفصلا عن حاله المبني او الموقع.4- نسخه من مستند الملكيه.5- تعهدا ممن ستنتقل اليه الملكيه او الحيازه بمراجعه الهييه بحسب النموذج المعد لذلك.6- اي وثايق اخري تطلبها الهييه.الماده التاسعه والعشرون:علي كل من يرغب في ان تنتقل اليه ملكيه او حيازه مبني او موقع تراث عمراني مصنف مملوك للقطاع الخاص الالتزام بما ياتي:1- التعهد بعدم نقل ملكيه المبني او الموقع، او نقل حيازته الا بعد الحصول علي موافقه الهييه، وفقا للنموذج المعد لذلك.2- تزويد الهييه بالخطط المستقبليه لتوظيف واستثمار المبني او الموقع.3- التقيد بجميع ما كان يلتزم به المالك او الحايز السابق من ضوابط واعتبارات منصوص عليها في النظام ولوايحه في شان المحافظه علي المبني او الموقع الذي انتقلت ملكيته او حيازته اليه.4- اي متطلب اخر تحدده الهييه.الماده الثلاثون:تتولي الهييه مساعده ملاك وحايزي مواقع ومباني التراث العمراني المصنفه، ودعمهم في جهود حمايتها والمحافظه عليها وتطويرها، وذلك من خلال اي مما ياتي:1- ما تخصصه الهييه من صندوق الاثار والمتاحف والتراث العمراني للاتفاق علي حمايه المواقع والمباني والمحافظه عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفه دايمه.2- دعم الملاك للحصول علي قروض ميسره من خلال مؤسسات التمويل الحكوميه او الخاصه.3- الاشتراك مع مالك او حايز الموقع او المبني في تكاليف صيانته او اصلاحه او ترميمه، اذا عجز عن القيام بذلك بحسب الاتي:ا- اذا كان الموقع او المبني مصنفا علي فيه (ا)، فيمكن للهييه بحسب تقديرها ان تشارك بنسبه تتراوح بين (60%) و(80%).ب- اذا كان الموقع او المبني مصنفا علي فيه (ب)، فيمكن للهييه بحسب تقديرها ان تشارك بنسبه تتراوح بين (40%) و(60%).ت- اذا كان الموقع او المبني مصنفا علي فيه (ج)، فيمكن للهييه بحسب تقديرها ان تشارك بنسبه تتراوح بين (20%) و(40%).ث- اي اسلوب اخر تراه الهييه. الماده الحاديه والثلاثون:1- يجب التقيد في جميع عمليات صيانه وترميم وتاهيل وتطوير مواقع ومباني التراث العمراني او استغلالها او استثمارها بالضوابط والاشتراطات والمعايير والاجراءات التي ينص عليها النظام ولوايحه، وبما تم الاتفاق عليه، وبانظمه الامن والسلامه وتعليمات الجهات المختصه، والانظمه ذات العلاقه، واي تجاهل او اهمال في ذلك يؤدي الي التاثير سلبا علي التراث العمراني يعد من الاسباب التي تجيز للهييه فسخ العقود والغاء التصانيف او الموافقات، وذلك دون اخلال بتطبيق العقوبات النظاميه.2- في حاله ظهور ظروف او اعمال طاريه خلافا لما تم التعاقد او الاتفاق عليه او الترخيص به، فلا يجوز القيام بها الا بعد الحصول علي الموافقات الكتابيه اللازمه من الهييه بناء علي تقرير فني مفصل.الماده الثانيه والثلاثون:ا- مع مراعاه احكام النظام وما تنص عليه الماده (الثالثه والثلاثون) من هذه اللايحه، يجوز القيام بالاعمال الاتيه في مواقع التراث العمراني:1- اعمال الهدم الكلي او الجزيي.2- اعمال الترميم الكلي او الجزيي.3- اعمال الفك والتركيب والبناء واعاده البناء الكلي او الجزيي.4- اعمال الصيانه والتشغيل والنظافه الدوريه والاعمال الوقاييه.5- اعمال تاهيل، وتوظيف المواقع، واستثمارها، وتشغيلها.6- تمديد خدمات الماء، او الكهرباء، او الغاز، او الطرقات، او غيرها مما من شانه تغيير المظهر الخارجي للموقع او قلب محتوي طبقاته.7- تاهيل منطقه حمايه التراث العمراني.8- اعمال تصميم وتخطيط المواقع والتشجير.9- الاعمال الاخري التي تري الهييه اهميه القيام بها للمحافظه علي التراث العمراني وحمايته واستثماره.ب- يشترط التقدم الي الهييه لاخذ موافقتها المسبقه قبل الشروع في اي من الاعمال الوارده في البند (1) و (3) و(6) و(8) من الفقره (ا) من هذه الماده، وعلي الهييه ان تجيب بالموافقه من عدمها خلال ستين يوما من تاريخ تسلمها الطلب المذكور، وفي حاله عدم اجابتها، فيعد ذلك رفضا للطلب يترتب عليه عدم جواز اجراء اي من تلك الاعمال.الماده الثالثه والثلاثون:يجب التقدم بطلب الي الهييه للحصول علي موافقتها قبل اجراء اي عمل من اعمال صيانه او تقسيم او تجزيه مواقع التراث العمراني المصنفه وعلي الهييه الاجابه علي الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حاله عدم الاجابه فيعد ذلك رفضا يترتب عليه عدم جواز اجراء اي من تلك الاعمال.الماده الرابعه والثلاثون:يجب علي كل مقاول مصنف من الجهه المختصه يرغب العمل في ترميم المباني التراثيه وصيانتها، ان يحصل علي موافقه وتصنيف من الهييه.الماده الخامسه والثلاثون:تحدد درجات تصنيف المقاولين علي النحو التالي:1- الدرجه (ا): لمن يحصل من المقاولين علي عدد يزيد علي (250) نقطه، وهذه الدرجه تؤهل للعمل في صيانه وترميم وتاهيل مواقع التراث العمراني المصنفه علي الفيات (ا) و(ب) و(ج) وفقا لاحكام هذه اللايحه.2- الدرجه (ب): لمن يحصل من المقاولين علي عدد يزيد علي (150) نقطه ولا يزيد علي (250) نقطه، وهذه الدرجه تؤهل للعمل في صيانه وترميم وتاهيل مواقع التراث العمراني المصنفه علي الفيتين (ب)، (ج) وفقا لاحكام هذه اللايحه.3- الدرجه (ج): لمن يحصل من المقاولين علي عدد لا يقل عن (50) نقطه ولا يزيد علي (150) نقطه، وهذه الدرجه تؤهل للعمل في صيانه وترميم وتاهيل مواقع التراث العمراني المصنفه علي الفيه (ج) وفقا لاحكام هذه اللايحه.الماده السادسه والثلاثون:تصدر الهييه المعايير الفنيه لتقييم وتاهيل من يرغب في العمل في مجال ترميم وصيانه المباني التراثيه وحصوله علي درجه تصنيف الهييه.الماده السابعه والثلاثون:لا يعني تصنيف المقاول او المكتب الاستشاري وفق الدرجات الوارده في الماده (الخامسه والثلاثين) من هذه اللايحه امكانيه عمله نظاميا في مجال صيانه وترميم وتاهيل مواقع التراث العمراني المصنفه، بل يلزم ان تتوافر فيه جميع الشروط والاجراءات الاخري الوارده في النظام ولوايحه والانظمه الاخري ذات العلاقه.الماده الثامنه والثلاثون:يجب علي كل من يرغب في الحصول علي تصنيف اعمال التراث العمراني وفق ما هو وارد في الماده (الخامسه والثلاثين) من هذه اللايحه ان يرفق بطلبه المستندات الاتيه:1- اصل بطاقه هويه طالب التصنيف وصوره منها.2- اصل السجل التجاري، وصوره منه.3- شهاده تصنيف المقاولين الصادره من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.4- تقديم ما يفيد الخبره الفنيه في مجال صيانه وترميم التراث العمراني والخبرات الاخري.5- تقديم صوره جواز السفر ورخصه الاقامه وتاشيره الدخول وتصريح العمل، او ترخيص الاستثمار اذا كان طالب التصنيف اجنبيا.وعلي المتقدم استيفاء جميع الشروط الاخري التي تراها الهييه للحصول علي تصنيف اعمال التراث العمراني، وتصدر الهييه شهاده التصنيف لمده ثلاث سنوات من تاريخ موافقتها، مع الاخذ في الاعتبار مده سريان شهاده تصنيف المقاول الصادره من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.الماده التاسعه والثلاثون:يجب قبل البدء في اعمال ترميم او صيانه الموقع او المبني التراثي المصنف الالتزام بالاجراءات المتبعه في مشروعات الدراسات والتصاميم والتنفيذ وفق اتباع الاتي:1- الاطلاع علي الدراسات التاريخيه واعمال التوثيق والتسجيل التي تخصه وتنسق الهييه مع داره الملك عبدالعزيز فيما يخص تاريخ المملكه الحديث والجزيره العربيه.2- اعداد دراسه معماريه لتكوينه توضح التراكمات الزمنيه له، كالاضافه والتعديلات والتغيير الوظيفي والازالات والترميمات السابقه او تغيير الفراغات وتاثيراتها عليه.3- اعداد الرفوعات المساحيه والمعماريه علي ارتفاعات متعدده تحدد من خلالها اماكن الاضرار الموجوده فيه.4- اعداد الدراسه الانشاييه له، والكشف علي تربته واساساته ومواده من خلال المجسات، مع اخذ عينات منه، واجراء الاختبارات عليها، لتحديد مكوناتها، ومستوي الرطوبه فيها، ومدي تماسكها، وحاجتها للصيانه او الترميم.5- اعداد دراسه مخبريه لالوانه ومواده لتحديد مكوناته.6- اعداد المخططات الهندسيه التفصيليه، مع رسم الواجهات والقطاعات الطوليه والتفصيليه له.7- اعداد مخطط له بمقياس رسم مناسب، يتضمن عناصره المعماريه الانشاييه او الزخرفيه، والتفاصيل الهندسيه من مساقط وقطاعات ورسومات توضيحيه ويرفق به تقرير فني يوضح مواد وتقنيات واسلوب البناء المستخدم.8- توثيق فوتوغرافيا وبالمسح الليزري صوره شامله من الداخل والخارج.9- اعداد ملف ورقي واخر الكتروني يشتمل علي جميع المخططات والتقارير المكتوبه والمصوره وجداول الكميات لكل تفاصيل الدراسات المشار اليها في هذه الماده، وتوضيحا للوضع الراهن للموقع من الداخل والخارج، والاخطار المحيطه به، وتشخيصا لوضعه الحالي او المحتمل واسبابه، وبيان خطط الترميم والحلول المقترحه للمعالجه واولوياتها.الماده الاربعون:يجب علي من تتم الموافقه او الترخيص له باعمال الصيانه او الترميم او التاهيل لمواقع التراث العمراني بالاضافه الي التزامه بجميع ما تحدده الهييه من اشتراطات ومعايير ومتطلبات الالتزام بالاجراءات المعتمده في اداره المشاريع وفق الاتي:1- تعيين مدير للمشروع، تكون مهمته تولي اعمال الاداره في الموقع، والتحقق من تنفيذ جميع التعليمات والضوابط المطلوبه.2- التقيد التام باحكام النظام ولوايحه، وجميع الانظمه واللوايح الساريه في المملكه.3- احترام النظام العام وعادات المجتمع وتقاليده.4- سداد اي رسم او مقابل مالي مقر لمصلحه اي من الجهات الاخري.5- تدوين نوع الرخصه او التعميد او الموافقه التي حصل عليها، ورقمها وتاريخها، علي جميع وثايق تعاملاته مع الهييه.6- التقيد التام بالاعمال المحدده له في الرخصه او الموافقه واشتراطاتها ومتطلباتها.7- ان تكون تاديته لاعماله خلال مده سريان الموافقه او الرخصه الممنوحه له، والتوقف عنها في حاله انتهايها.8- التقيد بالمواعيد المتفق عليها للتنفيذ.9- استخدام افضل الاساليب في التنفيذ.10- عدم اقامه انشاءات ثابته او متحركه بصفه دايمه او مؤقته داخل الموقع الا بعد الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه، ومراعاه ما تنص عليه الانظمه ذات العلاقه.11- احاطه الموقع بسور حمايه مؤقت لا يقل ارتفاعه عن مترين من ماده مناسبه، مع تزويده بوسايل الاضاءه الكافيه، وكذلك حجبه وتغطيته بغطاء مناسب بكامل ارتفاعه.12- اتخاذ الاحتياطات الاضافيه لحمايه المباني المجاوره في مختلف مراحل التنفيذ من جميع الاخطار الناتجه عن التنفيذ.13- اهميه التدعيم الانشايي للمباني الايله للسقوط واتخاذ جميع الاحتياطيات اللازمه لحمايه الماره والاشخاص الموجودين في الموقع او علي مقربه منه من جميع الاخطار التي يمكن ان تحدث.14- الامتناع عن وضع اي ماده في موقع المشروع، او ازالتها منه الا بناء علي موافقه كتابيه من الهييه.15- تزويد الهييه بالمعلومات والمستندات والاحصاءات والتقارير التي تطلبها.16- المبادره بابلاغ الهييه بكل ما يستجد من معلومات او بيانات تخصه او تخص الاعمال التي يباشرها، والمعدات التي يستخدمها، والمرافق التي تخدم نشاطها، وغير ذلك مما قد يؤثر سلبا علي تنفيذ الاعمال المكلف بها.17- ابلاغ الهييه فورا عن اي اكتشاف اثري او تراثي جديد يظهر في الموقع والحرص علي المحافظه عليه، وعدم المساس به، او افشاء اي معلومه عنه، الي حين ورود تعليمات الهييه بهذا الشان.18- الاستعداد لمواجهه حالات الطواري والحوادث العارضه.19- توفير مستلزمات الاسعافات الاوليه، ومستلزمات الاماكن الناييه.20- تنفيذ كل ما يلزم من احتياطات الامن والصحه والسلامه المهنيه للعاملين في موقع المشروع كتزويدهم باجهزه الحمايه الشخصيه، مثل: (البدل الواقيه، والخوذات، والقفازات، والنظارات الواقيه، واحذيه السلامه، والاقنعه، والكمامات).21- وضع العلامات الارشاديه والتحذيرات اللازمه داخل الموقع، وكل ما يدل علي اسم من صدرت له الرخصه او الموافقه، والجهه التي يتبع لها.22- اتباع قواعد السلامه التي تنص عليها الانظمه واللوايح، وكذلك التي تحددها الهييه.23- عدم نشر اي معلومات او بيان او احصاء باي طريقه من طرق النشر، الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه صريحه من الهييه.24- عدم البقاء في الموقع، او القيام باي عمل بعد انتهاء موعد التنفيذ او انهايه بموجب قرار نهايي.25- تسليم الموقع بعد الانتهاء من التنفيذ خاليا من المخلفات او الركام ومن اي ماده لا تخص الموقع، او قد تسبب الاضرار به.الماده الحاديه والاربعون:لا يجوز لمن صدرت له رخصه، او موافقه من الهييه، او تعاقد معها لمزاوله اعمال الصيانه او الترميم او التاهيل لمواقع التراث العمراني، ان يتنازل عنه للغير، والا تحمل جميع ما يترتب علي التنازل من الغاء الموافقه او سحب العمل، دون الاخلال بالعقوبات التي نص عليها النظام.الماده الثانيه والاربعون:تتفق الهييه والجهات المعنيه علي اليه المراقبه والاشراف علي الاعمال الوارده في هذا الفصل.الماده الثالثه والاربعون:دون الاخلال باي عقوبه نظاميه، للهييه ان تصدر قرارا بالغاء الموافقه الممنوحه للقايم باعمال الصيانه او الترميم او التاهيل لمواقع التراث العمراني، وذلك في اي من الحالات الاتيه:1- اذا ثبت تقديمه اوراقا مزوره.2- اذا ثبت تقديمه في طلبه او في الاقرارات او المستندات المقدمه منه بيانات او معلومات كاذبه او مضلله.3- اذا ثبت ان في استمرار تنفيذه الاعمال خطرا علي الامن، او الصحه العامه، او البييه، او السلامه.4- اذا فقد احد شروط او متطلبات الموافقه، ولم يقم بتصحيح اوضاعه.الماده الرابعه والاربعون:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه انشطه الصيانه والترميم والتاهيل لمواقع التراث العمراني والمقابل المالي واجراءات التراخيص والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده الخامسه والاربعون:دون الاخلال بالعقوبات التي نص عليها النظام، للهييه ان تصدر قرارا بوقف العمل او تعليق الموافقه الصادره في شان اعمال الصيانه او الترميم او التاهيل لمواقع التراث العمراني، وذلك في حاله مخالفه من صدرت له الموافقه لاحكام النظام، او هذه اللايحه، او تقصيره، او اي من التابعين له في التنفيذ، او قيامه باي فعل يترتب عليه الاضرار بموقع التراث العمراني او بمنطقه حمايته وينهي الوقف او التعليق بزوال سببه. الماده السادسه والاربعون:اذا ابقت الهييه الابنيه والمواقع الاثريه تحت تصرف مالكيها، يلتزم الملاك، او المنتفعون بها بالمحافظه عليها، وعدم القيام باي تصرف يمكن ان يهدد سلامتها، وفي حال عدم تحقق ذلك تتخذ الهييه التدابير اللازمه لحمايه الموقع او المبني.الفصل الثاني: ممارسه المسح الاثري والتنقيب عن الاثارالماده السابعه والاربعون:لا يجوز لغير الهييه القيام باي عمل من اعمال المسح الاثري، او التنقيب عن الاثار داخل حدود المملكه، او في المناطق البحريه الخاضعه لسيادتها، او ولايتها القانونيه، الا بعد الحصول علي ترخيص بمزاوله اعمال المسح والتنقيب من الهييه.الماده الثامنه والاربعون:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه انشطه اعمال المسح الاثري او التنقيب عن الاثار، والمقابل المالي واجراءات التراخيص والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده التاسعه والاربعون:للهييه الترخيص للجامعات، والهييات، والمؤسسات، والجمعيات العمليه الوطنيه، والمنقبين عن الاثار، والبعثات الاجنبيه سواء بمفردهم او بالاشتراك معها بالمسح الاثري والتنقيب عن الاثار، وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالدليل الاجرايي للتراخيص. الماده الخمسون:تصنف المعثورات الاثريه الناتجه عن اعمال المسح الاثري، او التنقيب عن الاثار، وفقا لفيات التصنيف التاليه:1- تصنيف نوعي: ويتم علي اساس نوع الماده المستخدمه في الصناعه.2- تصنيف زمني: ويتم علي اساس تتبع ظهور الاثر في الطبقات الاثريه المنقبه، او بحسب الفتره الزمنيه التي يتبع لها اذا كانت معروفه.3- تصنيف تقني: ويستخدم بقصد دراسه نوع واحد من الماده الاثريه دراسه تفصيليه لمعرفه تطور صناعه هذا النوع من المعثورات.4- تصنيف شكلي: يتم من خلاله فرز الماده الاثريه ذات الطبيعه الواحده الي انماط، وفقا لتشابه اشكالها.5- تصنيف احصايي: ويستخدم في دراسه نوع واحد من الماده الاثريه، ويجري تنفيذه من خلال احصاء خصايص معينه من قطعه اثريه الي اخري، ثم النظر وفي مقدار الوجود والغياب.6- تصنيف زخرفي: يقتضي استخدام العناصر الزخرفيه ذات الطبيعه الواحده، ويطبق علي النمط الواحد بعد تقنينه من خلال استخدام طرق تصنيف اخري.الماده الحاديه والخمسون:يتبع في شان المعثورات الاثريه والتعامل معها ما يلي:1- اعداد المذكرات اللازمه عنها في جميع المراحل.2- اعداد الرسومات الدقيقه لها، والتوثيق الدقيق لموقع العثور عليها.3- تسجيلها في بطاقات خاصه متوافقه مع متطلبات تسجيلها في السجل.الماده الثانيه والخمسون:يتعين عند اجراء الدراسه للمعثور الاثري اتباع الضوابط التاليه:1- ان تكون دراسته بمعرفه احد اعضاء البعثه المرخص لها، وفي حاله تعذر قيامه بها لاي سبب، فيقوم باعدادها شخص ترشحه الهييه لديه درايه بالموقع.2- ان تتوافر في من يعد دراسه عنه خلفيه عن الدراسات السابقه حول المواقع الاثريه في منطقه البحث.3- يجب ان يكون القايم بالدراسه باحثا من اصحاب الاختصاص في نوع المعثور الاثري.الماده الثالثه والخمسون:للهييه وحدها دون المرخص له ان تنتج نماذج حديثه للاثار المكتشفه في الحفاير، او الناتجه عن المسح الاثري، وذلك بعد ان يقوم المرخص له بمزاوله اعمال المسح والتنقيب بالنشر العلمي عنها، ويجوز للهييه بعد موافقه الرييس، او من يفوضه اهداء المرخص له نسخا من تلك النماذج.الفصل الرابع: ايقاف النشاط او تعليق الترخيص بمزاوله اعمال المسح والتنقيب او الغاؤهالماده الرابعه والخمسون:دون الاخلال باي عقوبه نظاميه اخري، للجنه المنصوص عليها في الماده (التسعين) من النظام، النظر في صدور قرار منها بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغايه في اي من الحالات التاليه:ا- اذا ثبت تقديم المرخص له بمزاوله اعمال المسح والتنقيب اوراقا مزوره في سبيل الحصول علي الترخيص.ب- اذا ثبت تقديم المرخص له بمزاوله اعمال المسح والتنقيب في طلبه، او في الاقرارات، او المستندات المقدمه منه بيانات، او معلومات كاذبه، او مضلله.ج- اذا فقد احد اشتراطات، او متطلبات الترخيص المنصوص عليها بالدليل الاجرايي للترخيص، ولم يقم المرخص له بتصحيح وضعه خلال المده التي تحددها الهييه.د- اذا تنازل المرخص له بمزاوله اعمال المسح والتنقيب عن الترخيص للغير كليا او جزييا دون موافقه مسبقه من الهييه.ه- اذا ثبت ان في استمرار النشاط المرخص به خطوره علي الامن، او الصحه العامه، او البييه، او السلامه.و- اذا ثبت ان المرخص له بمزاوله اعمال المسح والتنقيب استولي علي اي اثر من الاثار التي عثر عليها، او اتلفه، او هربه، او ساعد علي اي من ذلك.ز- اذا صدرت في حق المرخص له ثلاثه قرارات بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص خلال سنه واحده.ح- اذا صدر في حق المرخص له بمزاوله اعمال المسح والتنقيب حكم نهايي في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام.ط- اذا ارتكب المرخص له بمزاوله اعمال المسح والتنقيب فعلا غير الافعال المنصوص عليها في هذه الماده، يستوجب ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغاءه.الماده الخامسه والخمسون:في حاله صدور قرار من اللجنه بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، فيجب الا تتجاوز مده الايقاف، او التعليق سته اشهر.الماده السادسه والخمسون:يكون المرخص له بمزاوله اعمال المسح والتنقيب مسؤولا عن المخالفات، والجزاءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللايحه، وذلك في الحالات التي تصدر فيها الهييه قرارا بايقاف النشاط المرخص له، او تعليق الترخيص، او الغايه، او تعديله. 1- تشكل بقرار من الرييس لجنه علميه دايمه برياسه مدير عام مركز البحوث والدراسات الاثريه، ويحدد بالقرار نايب الرييس وخمسه اعضاء علي الاقل من الخبراء المتخصصين السعوديين.2- تختص اللجنه بدراسه ما يعرض عليها من طلبات وتقارير، ودراسات وابحاث في شان اعمال المسح الاثري، او التنقيب عن الاثار، والتوصيه بنشر الابحاث والدراسات المتخصصه في الاثار، ومستودعات الهييه.3- تجتمع اللجنه كل ثلاثه اشهر علي الاقل في الهييه او في المكان الذي يحدده رييسها.4- تجتمع اللجنه بدعوه من رييسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور نصف اعضايها علي الاقل بخلاف رييسها، وتتخذ اللجنه توصياتها باغلبيه اصوات اعضايها الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ويحدد في الدعوه مكان الاجتماع وزمانه، ويبلغ به اعضاؤها.5- لرييس اللجنه دعوه من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين وذوي الخبره للاستيناس بارايهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.6- يرفع رييس اللجنه توصياتها الي الرييس خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ صدورها. الماده الثامنه والخمسون:1- للهييه الموافقه علي اجراء دراسات متخصصه في مجال الاثار من قبل الباحثين في هذا المجال، سواء اكانت الدراسه داخل موقع اثري او اكثر.2- تقدم الهييه المساعده الممكنه للباحث في اعداد دراسته وتضمن عدم منح الموافقه لباحث اخر لاجراء دراسه في الموضوع نفسه الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ موافقتها علي الدراسه الاولي.الماده التاسعه والخمسون:1- يجب ان تتوافر في كل من يرغب الحصول علي موافقه الهييه علي اجراء دراسه في مجال الاثار المعرفه العلميه، والخبره اللازمه والكافيه التي تؤهله للقيام بالدراسه.2- يقدم طالب الموافقه طلبه علي النموذج المعد لذلك، مرافقه له المستندات التاليه:ا- صوره طبق الاصل من اثبات هويته، او الوثايق المثبته لشخصيته.ب- صوره طبق الاصل من مؤهله العلمي.ج- خطه مفصله عن موضوع الدراسه التي يرغب القيام بها.د- تقرير تفصيلي عن خطه العمل البحثي الذي يرغب القيام به، والموقع الذي يرغب البحث فيه.ه- توصيه علميه من الكليه، والقسم المقيد به اذا كان من طلاب الدراسات العليا.الماده الستون:تصدر الهييه الموافقه اللازمه لاجراء الدراسه في مجال الاثار لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات، وللهييه تمديد الموافقه لمده لا تتجاوز سنه اذا كانت الدراسه تستدعي لاتمامها مده اضافيه، علي ان يتقدم الباحث بطلب التمديد الي الهييه مشفوعا بمسوغاته علي النموذج المعد لذلك قبل شهرين علي الاقل من تاريخ انتهاء الموافقه.الماده الحاديه والستون:يلتزم من صدرت له الموافقه علي اجراء دراسه في مجال الاثار والتراث العمراني بما يلي:1- التقيد بالضوابط والمعايير والاشتراطات والمتطلبات الصادره من الهييه في مجال البحث الاثري.2- تزويد الهييه بالمعلومات التي تطلبها منه.3- عدم افشاء اي معلومه، او بيان تم التوصل اليه بمناسبه الدراسه دون موافقه الهييه.4- تقديم نسخه من الدراسه بعد اتمامها الي الهييه.5- التوقيع علي النموذج المعد من الهييه لاعاده المواد الاثريه المستخدمه في الدراسه الي مكانها الاصلي في حاله جمعها في احد المواقع الاثريه لاستخدامها معا في الدراسه.6- تقديم تقرير مبديي للهييه عن العمل والنتايج التي توصل اليها خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاء عمله الميداني.7- الاشاره في الدراسه الي حصوله علي موافقه من الهييه لاجرايها، وما قدمته له من دعم، او مساعده.الماده الثانيه والستون:للهييه في حاله اخلال الباحث بالضوابط والاشتراطات التي صدرت بموجبها الموافقه ان تصدر قرارا بالغايها، او تعليقها بحسب الحال، وفي حاله صدور القرار بتعليق الموافقه فعلي الباحث تصحيح وضعه خلال المده التي تحددها الهييه والا الغيت الموافقه.الفصل السابع: النشر العلمي المتخصصالماده الثالثه والستون:دون الاخلال بالانظمه واللوايح ذات العلاقه، للهييه نشر الدراسات، والكتب المتخصصه التي يتقدم بها مؤلفون، او باحثون في الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات الهييه وذلك بعد عرضها علي اللجنه العلميه وصدور توصيه منها بطباعتها.الماده الرابعه والستون:تكون مكافات المساهمين في اعداد الكتب والدراسات وفقا للايحه مكافات اصدارات الجهات الحكوميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (289) وتاريخ 28 /11/ 1422ه، مقابل تملك الهييه حقوق الملكيه الفكريه لهذه الكتب والدراسات. الماده الخامسه والستون:تنشي الهييه سجلا تقيد فيه معلومات الخبراء المثمنين المتخصصين في الاثار المنقوله علي ان يكونوا من المرخص لهم وفقا لنظام المقيمين المعتمدين.الفصل الثاني: ممارسه نشاط الاتجار بالاثار المنقوله وتبادلها واعارتهاالماده السادسه والستون:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه انشطه ممارسه نشاط الاتجار بالاثار المنقوله والمقابل المالي واجراءات التراخيص والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده السابعه والستون:لا يجوز لاي شخص طبيعي، او اعتباري ممارسه نشاط الاتجار بالاثار المنقوله، او اقامه مزاد بيع الاثار المنقوله، الا بعد الحصول علي الترخيص. الماده الثامنه والستون:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه انشطه اقامه مزاد بيع الاثار المنقوله والمقابل المالي واجراءات التراخيص والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده التاسعه والستون:علي كل مرخص له بتنظيم مزادات بيع الاثار المنقوله يرغب في تنظيم مزاد، ابلاغ الهييه بذلك قبل تاريخ تنظيم المزاد بمده لا تقل عن ستين يوما، علي ان يرفق المستندات التاليه:1- صوره الترخيص.2- صوره من اثبات هويته، او سجله التجاري.3- صوره لعقد ملكيه، او ايجار الموقع محل المزاد، او موافقه من مالك الموقع، او المنتفع به علي اقامه المزاد فيه.4- بيانا بالاثار المنقوله، التي ستعرض في المزاد، وصورا لها، وصورا لسندات ملكيتها.الماده السبعون:يجب ان تكون الاثار المنقوله المطلوب عرضها في المزاد مملوكه للمرخص له، او لاي من الاشخاص الذين يطرحون قطعهم في المزاد من خلاله، وذلك وفقا لاحكام النظام والاتفاقيات الدوليه المعنيه بالاتجار بالتراث الثقافي التي تكون المملكه طرفا فيها. الماده الحاديه والسبعون:علي كل من يرغب في تداول اثر منقول، مملوك لاي شخص طبيعي، او اعتباري ان يثبت ملكيته له بسند رسمي قاطع الدلاله، ويجب ان يكون الاثر، قد سبق تسجيله لدي الهييه، وصدر ترخيص يسمح بتداوله.الماده الثانيه والسبعون:علي كل من يرغب في نقل اثر منقول يملكه بسند رسمي قاطع الدلاله من مكان الي اخر ان يحصل علي تصريح من الهييه.الماده الثالثه والسبعون:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه انشطه تداول الاثار المنقوله والمقابل المالي واجراءات التراخيص والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده الرابعه والسبعون:1- اذا رغب مالك الاثر المنقول المسجل في سجل الاثار بوصفه تراثا وطنيا في تداوله باي وسيله من وسايل التداول، فعليه التقيد بما يلي:ا- الحصول علي ترخيص من الهييه.ب- ان يكون التداول داخل حدود المملكه فقط.ج- عرض الاثر علي الهييه اولا اذا كان يرغب في بيعه.د- ابلاغ من تنتقل اليه ملكيه الاثر بانه مسجل في سجل الاثار، وتزويده برقم تسجيله في السجل.ه - ابلاغ من تنتقل اليه ملكيه الاثر باجراءات الحمايه المتخذه في شانه.و- انهاء الاجراءات اللازمه لنقل الملكيه.ز- ابلاغ الهييه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انهاء اجراءات نقل الملكيه بتمام عمليه نقل الملكيه، وتزويدها باسم المالك الجديد، وبالمستندات التي تطلبها لاثبات ذلك.2- تتولي الهييه التاشير في سجل الاثار بما يفيد نقل ملكيه الاثر المنقول، مع بيان اسم المالك الجديد، وسند الملكيه، وتاريخه.الماده الخامسه والسبعون:1- لا يجوز تداول اي اثر منقول نقل من موقع اثري داخل المملكه.2- لا يجوز تداول اي اثر منقول نقل الي المملكه بطريقه غير نظاميه.الماده السادسه والسبعون:علي كل من يرغب في تداول اثر منقول تتوافر في شانه شروط التداول الصادره، ان يلتزم في تداوله بجميع الاحكام التي نصت عليها اتفاقيه منع الاتجار غير المشروع ونقل الممتلكات الثقافيه بطرق غير مشروعه واعادته الي بلده الاصلي الصادره عن منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه وملحقاتها.الماده السابعه والسبعون:يجوز تداول الاثار المنقوله التاليه في ضوء ما تحدده الهييه من ضوابط يتعين مراعاتها في التداول:1- العملات النقديه القديمه.2- منتجات الفنون القديمه.3- منتجات الفنون الاسلاميه.4- الاحافير.5- الصخور.ويجوز للهييه اضافه اي قطع اثريه اخري للتداول مستقبلا اذا رات ذلك بالضوابط والشروط التي يحددها الرييس بقرار يصدر منه.الماده الثامنه والسبعون:اذا رغبت الهييه في شراء الاثر المنقول المصنف، فيقدر ثمنه بوساطه ثلاثه خبراء مثمنين، علي ان يكون احدهم من منسوبي الهييه، ويكون الاخران من المرخص لهم وفقا لنظام المقيمين المعتمدين. الماده التاسعه والسبعون:1- الهييه هي صاحبه الحق الاصيل في انتاج النماذج الاثريه، وعليها ان تضع ختم، او شعار الهييه علي تلك النماذج، لتمييزها عن غيرها. وللهييه الترخيص للاشخاص الطبيعيين، او الاعتباريين من داخل المملكه، او خارجها بانتاج النماذج الاثريه وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه ويحدد الدليل الاجرايي الاحكام والاجراءات والشروط المتعلقه بالتراخيص والمقابل المالي.2- تخضع النماذج الاثريه وصورها التي تنتجها الهييه، او المرخص لهم بذلك وكيفيه تداولها لحقوق الملكيه الفكريه، والعلامات التجاريه المنصوص عليها في الانظمه ذات الصله، وجميع الاتفاقيات، والمعاهدات الدوليه ذات العلاقه التي تكون المملكه طرفا فيها.الماده الثمانون:تستخدم في جميع عمليات انتاج النماذج الاثريه احدث الطرق العلميه والتقنيه الحديثه، وجميع المعدات والالات التي تساعد علي الارتقاء بهذا النشاط والنهوض به دون وقوع اي اضرار علي القطع الاصليه نتيجه تاثيرات البييه، وعوامل التعريه التي يترتب عليها حدوث تغييرات في شكلها، او اوصافها، او جودتها، او الاقلال من قيمتها.الماده الحاديه والثمانون:1- للهييه -دون غيرها- استثمار صور النماذج الاثريه في المجالين التجاري، والاعلامي، للترويج عن منتجاتها في هذا المجال.2- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، للهييه السماح لغيرها باستثمار صور النماذج الاثريه في المجالين التجاري، والاعلامي، وذلك بعد الحصول علي موافقه مسبقه منها.3- تستثني من تطبيق احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده الحالات التي يقتصر فيها استخدام صور النماذج الاثريه في حاله الاستخدام الشخصي، او لاغراض تعليميه، او ثقافيه، او لاغراض الترويج السياحي من خلال الاجهزه الحكوميه.الماده الثانيه والثمانون:1- تضع الهييه الضوابط، والمواصفات والشروط الخاصه باستغلال صور الاثار المنقوله كعلامات تجاريه خاصه بالهييه.2- للهييه الحق في الترخيص بانتاج النماذج الاثريه واستخداماتها بواسطه مؤسسات الانتاج الخاص.3- تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه انشطه الترخيص بانتاج النماذج الاثريه والمقابل المالي واجراءات التراخيص والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره. الماده الثالثه والثمانون:يحظر علي اي شخص طبيعي، او اعتباري سعودي، او غير سعودي مزاوله اي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الاثريه دون ثبوت ملكيته، وحيازته لها.الماده الرابعه والثمانون:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه انشطه استيراد وتصدير القطع الاثريه والمقابل المالي واجراءات التراخيص والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده الخامسه والثمانون:لا يجوز لاي شخص طبيعي، او اعتباري، استيراد او تصدير القطع الاثريه التي استخرجت من اراضي المملكه، وتستثني من ذلك القطع الاثريه غير الموصوفه كتراث وطني بعد موافقه الهييه.الماده السادسه والثمانون:يجب علي المرخص له اعداد بيان بالقطع الاثريه توافق عليه الهييه، وعليه وضع هذه القطع داخل صناديق مغلقه من اجل حمايتها، ويتم تجميعها واغلاقها بالشمع الاحمر بختم الهييه.الماده السابعه والثمانون:يتعين ان تكون النماذج والقطع الاثريه التي يتم استيرادها من خارج المملكه غير مطابقه لمواصفات الاثر الاصلي درءا للتشابه والاختلاط والتزييف.الماده الثامنه والثمانون:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه انشطه تصنيع القطع الاثريه خارج المملكه وفقا للمواصفات القياسيه، والمقابل المالي واجراءات التراخيص والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده التاسعه والثمانون:تصدر الهييه الموافقه علي الفسح علي النماذج والقطع بعد التاكد من مطابقتها للمواصفات التي اصدرتها الهييه.الفصل السابع: ايقاف النشاط او تعليق الترخيص او الغاؤهالماده التسعون:دون الاخلال باي عقوبه نظاميه، للجنه المنصوص عليها في الماده التسعين من النظام، النظر في صدور قرار منها بايقاف نشاط الاتجار بالاثار المنقوله، او تعليقه، او الغايه، وذلك في اي من الحالات التاليه:ا- اذا ثبت تقديم المرخص له اوراقا مزوره في سبيل الحصول علي الترخيص.ب- اذا ثبت تقديم المرخص له في طلبه، او في الاقرارات، او المستندات المقدمه منه بيانات، او معلومات كاذبه، او مضلله.ج- اذا فقد المرخص له احد الاشتراطات، او متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المده التي تحددها الهييه.د- اذا تنازل عن الترخيص للغير كليا او جزييا دون موافقه مسبقه من الهييه.ه- اذا قام بتصنيع نماذج لم توافق عليها الهييه، او مخالفه للمواصفات التي اشترطتها الهييه.و- اذا ثبت ان في استمرار النشاط المرخص به خطوره علي الامن، او الصحه العامه، او البييه، او السلامه.ز- اذا صدرت في حق المرخص له ثلاثه قرارات بايقاف النشاط او تعليق الترخيص خلال سنه واحده.ح- اذا صدر بحق المرخص له حكم نهايي في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام.ط- اذا ارتكب المرخص له فعلا يستوجب ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغاؤه غير الافعال المنصوص عليها في هذه الماده.الماده الحاديه والتسعون:في حاله صدور قرار من اللجنه بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، فيجب الا تتجاوز مده الايقاف، او التعليق سته اشهر.الماده الثانيه والتسعون:علي الهييه، عند صدور قرار اللجنه بالغاء الترخيص، ابلاغ المرخص له بالقرار علي عنوانه الثابت في ملف الترخيص. الماده الثالثه والتسعون:الهييه وحدها هي صاحبه الحق الاصيل في القيام بجميع اعمال استثمار المواقع، والمباني الاثريه، والتراثيه، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والتراثيه وملحقاتها، ويجوز لها ان تعهد لاي من الاشخاص الطبيعيين، او الاعتباريين من داخل المملكه، او خارجها باستثمار، وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت اشرافها، وفقا لاحكام النظام، وهذه اللايحه، وما تصدره مستقبلا من قواعد، وضوابط، واليات بالتنسيق مع الجهات المختصه.الماده الرابعه والتسعون:لا يجوز لاي شخص طبيعي، او اعتباري، استثمار الموقع، او المبني الاثري او التراثي الذي يمتلكه، او يكون في حيازته الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه.الماده الخامسه والتسعون:تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه انشطه ممارسه نشاط الاستثمار والمقابل المالي واجراءات التراخيص والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره.الماده السادسه والتسعون:تطبق الهييه الاليه المعتمده للاستثمار والتاجير طويل الاجل، المتفق عليها بين الوزاره والجهات ذات العلاقه بالنسبه للمواقع الاثريه والتراثيه، علي ان يراعي الالتزام التام بحمايه تلك المواقع والمحافظه عليها، وفقا للنظام وهذه اللايحه.الماده السابعه والتسعون:دون الاخلال باي عقوبه نظاميه، للجنه المنصوص عليها في الماده التسعين من النظام، ان تصدر قرارا بالغاء، او ايقاف الترخيص بممارسه نشاط الاستثمار بمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر، وذلك في اي حاله من الحالات الاتيه:1- اذا ثبت تقديم المرخص له بممارسه نشاط الاستثمار اوراقا مزوره في سبيل الحصول علي الترخيص.2- اذا ثبت تقديم المرخص له بممارسه نشاط الاستثمار في طلبه او في الاقرارات، او المستندات المقدمه منه لبيانات، او معلومات كاذبه، او مضلله.3- اذا ثبت ان في استمرار النشاط المرخص خطوره علي الامن، او الصحه العامه، او البييه، او السلامه.4- اذا فقد احد الاشتراطات، او متطلبات الترخيص، ولم يقم بمعالجه وضعه خلال المده التي تحددها الهييه.5- اذا تنازل عن الترخيص بممارسه نشاط الاستثمار للغير كليا او جزييا دون موافقه مسبقه من الهييه.6- اذا صدرت بحقه ثلاثه قرارات بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص خلال سنه واحده.7- اذا صدر بحقه حكم نهايي في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام.8- اذا لم يبدا في استخدام الترخيص خلال سته اشهر من تاريخ حصوله عليه.9- اذا قام باي عمل يؤدي الي الاضرار بالموقع محل الترخيص.الماده الثامنه والتسعون:علي الهييه عند صدور قرار ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغايه ابلاغ المرخص له بممارسه نشاط الاستثمار بالقرار علي عنوانه الثابت بملف الترخيص.الماده التاسعه والتسعون:يلتزم المرخص له بممارسه نشاط الاستثمار عند انتهاء مده الترخيص، او عدم رغبته في الاستمرار في ممارسه النشاط المرخص له اعاده الموقع او المبني محل الترخيص الي الحاله التي كان عليها وقت تسليمه له، ما لم تكن هناك موافقه من الهييه علي تسلم الموقع بحالته الراهنه.الماده المايه:لمستثمر الاثر، او موقع التراث العمراني ان يحصل علي مقابل مالي لزيارته بعد موافقه الهييه عليه بقرار الرييس، ويراعي عند تحديد المقابل ان يكون كتعويض متناسب مع مصروفات المحافظه علي الاثر، او موقع التراث العمراني، وان يكون بطريقه تشجع اكبر شريحه من الجمهور لزيارته. الماده الاولي بعد المايه:تشكل بقرار من المجلس لجنه تسمي (اللجنه الدايمه لاستثمار المواقع والمباني الاثريه والتراثيه وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والتراثيه)، ويحدد في قرار التشكيل رييسها واعضاؤها.الماده الثانيه بعد المايه:1- تجتمع اللجنه مره كل شهر علي الاقل في المكان الذي يحدده رييسها، ويحدد في القرار مكان الاجتماع وزمانه، ويخطر به اعضاؤها.2- تجتمع اللجنه بدعوه من رييسها، او من نايبه عند غيابه، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور نصف اعضايها علي الاقل علاوه علي رييس الاجتماع، وتتخذ توصياتها باغلبيه اصوات اعضايها الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.3- لرييس اللجنه دعوه من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين، وذوي الخبره للاستيناس بارايهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.4- يرفع رييس اللجنه توصياته الي الرييس، وذلك خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ صدورها.الماده الثالثه بعد المايه:تختص اللجنه بما يلي:1- اقتراح الخطط، والسياسات العامه لاستثمار المواقع، والمباني الاثريه، والتراثيه، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والتراثيه او/وتطويرها.2- اقتراح الاليات المناسبه لنشر الوعي الاستثماري للمواقع، والمباني الاثريه، والتراثيه، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والتراثيه.3- اقتراح المواقع والمباني الاثريه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والتراثيه او الصالحه للاستثمار.4- تحديد، وحصر الاعمال، والمهن التي تجوز ممارستها من خلال التراخيص الصادره بناء علي ما حددته هذه اللايحه.5- اقتراح الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل التي تري تنظيمها داخل المملكه، لتطوير النشاط الاستثماري في المواقع، والمباني الاثريه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والتراثيه واقتراح ابرام الاتفاقيات، والعقود في هذا المجال.6- الموافقه علي اعداد النشرات، والاحصاءات، وورش العمل بشان استثمار المواقع، والمباني الاثريه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والتراثيه.7- اقتراح تشكيل اللجان الفنيه، واعتماد تقاريرها.8- ابداء الراي في شان المنازعات التي تنشا بين الهييه واي من المرخص لهم وفقا لاحكام هذه اللايحه.9- ابداء الراي في شان الحالات التي تتطلب ازاله اي تعد علي الموقع، او المبني محل الترخيص، او اخلايه.10- ابداء الراي في جميع ما يعرض عليها من الرييس، او مجلس اداره الهييه.11- اقتراح القيمه التقديريه لاستثمار المواقع، والمباني الاثريه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والتراثيه.12- اقتراح مبلغ التعويض في الحالات التي تقرر فيها الهييه الغاء الترخيص، او تقليص مدته.الماده الرابعه بعد المايه:1- تراعي اللجنه في اقتراحها تشكيل اللجان الفنيه التي تنص عليها الفقره (7) من الماده الثالثه بعد المايه من هذه اللايحه ان تضم اللجنه ثلاثه اعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بين اعضايها مختصون، وفنيون في مجال استثمار المواقع، والمباني الاثريه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والتراثيه.2- تختص اللجان الفنيه بدراسه ما يحال اليها من اللجنه او من رييسها، وابداء المرييات حيالها.3- للجان الفنيه الاطلاع علي المستندات اللازمه، والانتقال الي الموقع محل الترخيص لمعاينته، ولها الاستعانه بمن تراه من الخبراء في مجال استثمار المواقع، والمباني الاثريه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والتراثيه. الفصل الثالث: احكام عامه لاستثمار المواقع والمباني الاثريه والتراثيه وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والتراثيه الماده الخامسه بعد المايه:دون الاخلال بما للمواقع الاثريه، والتراثيه من اهداف ثقافيه، واجتماعيه، واقتصاديه، وترويجيه، وعلميه، وتربويه، تتولي الهييه تحديد مواقع خدمات الزوار داخل المواقع الاثريه والتراثيه قبل طرحها للاستثمار.الماده السادسه بعد المايه:تتخذ الهييه في سبيل استثمار مواقع خدمات الزوار داخل حرم الموقع، والمبني الاثري والتراثي التدابير الوقاييه اللازمه للحفاظ عليها، وعلي محتوياتها، وشكلها الجمالي، ونشاطها، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلبا علي النشاط الاصلي. ولا يجوز منح الموافقه علي اي استثمار في تلك المواقع اذا كان يترتب علي الاستثمار الاضرار باي منها، او التقليل من قيمتها، او من اهميتها التاريخيه او التراثيه.الماده السابعه بعد المايه:تتولي الهييه تنظيم دورات متخصصه داخل مقر الهييه او خارجها في مجال استثمار المواقع والمباني الاثريه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه، والتراثيه بهدف اكساب الراغبين في الاستثمار الخبره الكافيه في هذا المجال.الماده الثامنه بعد المايه:تضع الهييه مع الجهات المختصه قواعد، وضوابط استثمار مواقع الاثار والتراث العمراني ومواقع الزوار.الماده التاسعه بعد المايه:للهييه فيالحالات التي تكتشف فيها ان استمرار النشاط المرخص به سيترتب عليه علي المدي الطويل الاضرار بالموقع محل الترخيص، ان تلغي الترخيص، او تقلص مدته الي المده التي تناسب الحاله، مع تعويض المرخص له، بحسب ما يقرره الرييس بناء علي اقتراح اللجنه.الماده العاشره بعد المايه:تتولي الهييه اجراء الدراسات، والابحاث، والاحصاءات اللازمه للاعلان عن المواقع والمباني الاثريه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه او التراثيه الصالحه للاستثمار، واقتراح التصورات التي يجب تنفيذها فيها من اجل الحصول علي اعلي عايد استثماري، ويصدر قرار من الرييس بالموافقه علي تلك المواقع.الماده الحاديه عشره بعد المايه:يجب ان تتوافر في اي من العاملين في الموقع محل الترخيص الاشتراطات التاليه:1- ان يكون حاصلا علي مؤهل يناسب العمل المسند اليه، او لديه خبره سابقه في هذا المجال.2- اجاده القراءه والكتابه.3- ان يكون لايقا طبيا.4- ان يكون حسن السيره والسلوك.5- ان يكون حسن المظهر.6- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه من الجرايم المخله بالشرف، او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. الماده الثانيه عشره بعد المايه:للمجلس حق تفسير مواد هذه اللايحه. وللرييس اصدار ما يلزم من قرارات تنفيذيه لها.الماده الثالثه عشره بعد المايه:كل ما لم يرد بشانه نص في هذه اللايحه، فيطبق في شانه ما يصدره الرييس من قرارات، وتعليمات، وفقا لاحكام النظام.الماده الرابعه عشره بعد المايه:تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.