boe_gov_sa · law · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 66206 وتاريخ 27 / 12 / 1439ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الصحه رقم 1617408 وتاريخ 16 / 9 / 1438ه، في شان طلب الموافقه علي تعديل اسم (اللجنه الوطنيه لتعزيز الصحه النفسيه) ليصبح (المركز الوطني لتعزيز الصحه النفسيه) وعلي مشروع تنظيمه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3 / 4 / 1430ه، ورقم (331) وتاريخ 19 / 10 / 1434ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (1100) وتاريخ 14 / 8 / 1439ه، ورقم (771) وتاريخ 2 / 5 / 1440ه، ورقم (1335) وتاريخ 20 / 7 / 1440ه، والمذكره رقم (1886) وتاريخ 1 /11/ 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (7-42 / 40 / د) وتاريخ 16 / 8 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6968) وتاريخ 8/ 11/ 1440ه. يقرر ما يلي: اولا: تحويل (اللجنه الوطنيه لتعزيز الصحه النفسيه) المنشاه بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3 / 4 / 1430ه، الي مركز باسم (المركز الوطني لتعزيز الصحه النفسيه)، وفقا للتنظيم المرافق. ثانيا: قيام معالي وزير الصحه بعد (سنتين) من نفاذ تنظيم المركز برفع تقرير شامل عن نتايج اعمال المركز، واقتراح ما تراه الوزاره في شانه، الي مجلس الوزراء. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 66206 وتاريخ 27 / 12 / 1439ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الصحه رقم 1617408 وتاريخ 16 / 9 / 1438ه، في شان طلب الموافقه علي تعديل اسم (اللجنه الوطنيه لتعزيز الصحه النفسيه) ليصبح (المركز الوطني لتعزيز الصحه النفسيه) وعلي مشروع تنظيمه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3 / 4 / 1430ه، ورقم (331) وتاريخ 19 / 10 / 1434ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (1100) وتاريخ 14 / 8 / 1439ه، ورقم (771) وتاريخ 2 / 5 / 1440ه، ورقم (1335) وتاريخ 20 / 7 / 1440ه، والمذكره رقم (1886) وتاريخ 1 /11/ 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (7-42 / 40 / د) وتاريخ 16 / 8 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6968) وتاريخ 8/ 11/ 1440ه. يقرر ما يلي: اولا: تحويل (اللجنه الوطنيه لتعزيز الصحه النفسيه) المنشاه بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3 / 4 / 1430ه، الي مركز باسم (المركز الوطني لتعزيز الصحه النفسيه)، وفقا للتنظيم المرافق. ثانيا: قيام معالي وزير الصحه بعد (سنتين) من نفاذ تنظيم المركز برفع تقرير شامل عن نتايج اعمال المركز، واقتراح ما تراه الوزاره في شانه، الي مجلس الوزراء. رييس مجلس الوزراء يقصد بالكلمات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحه امام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحه النفسيه. المركز: المركز الوطني لتعزيز الصحه النفسيه. المجلس: مجلس اداره المركز. الرييس: رييس المجلس. المدير: مدير عام المركز. يرتبط المركز تنظيميا بوزاره الصحه، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله والاستقلال المالي والاداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطه به بموجب التنظيم. يكون مقر المركز الرييس في مدينه الرياض، ويجوز للمركز انشاء فروع له داخل المملكه بحسب الحاجه. يهدف المركز الي صناعه برامج وطنيه تسهم في تعزيز الصحه النفسيه، وتهييه حياه افضل لافراد المجتمع، وتعزيز المشاركه الايجابيه، ودعم الفيات الاكثر عرضه للاضطرابات النفسيه، وذلك من خلال ماياتي: توجيه المجتمع لدعم قضايا الصحه النفسيه. تمكين الفيات المستهدفه وتطوير مهاراتها بما يحقق المفهوم الشامل للصحه النفسيه. تقديم برامج التوعيه والتثقيف الصحي في مجال الصحه النفسيه. الاسهام في تحسين جوده الخدمات النفسيه المقدمه. تطوير برامج وقاييه في مجال الصحه النفسيه. دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ومسؤولياتها، يتولي المركز القيام بجميع المهمات والاختصاصات اللازمه لتحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص ما ياتي: المشاركه مع الجهات ذات العلاقه، في رسم السياسات الوطنيه في مجال تعزيز الصحه النفسيه والعمل علي تحسين جوده الخدمات النفسيه المقدمه في مختلف القطاعات. تسهيل حصول الفيات المستهدفه علي الدعم النفسي والمسانده والخدمات اللازمه. تطوير برامج تعزيز الصحه النفسيه، والاهتمام بالفيات الاكثر عرضه للاضطرابات النفسيه. اقتراح وتبني برامج توعيه تتمشي مع ما يطرا من تغيرات اجتماعيه. تنظيم ورعايه الفعاليات ذات العلاقه بتعزيز الصحه النفسيه. الاستفاده من التجارب الدوليه في مجال تعزيز الصحه النفسيه، والعمل علي توطين الخبرات في هذا المجال. العمل علي تطوير مهارات مقدمي الخدمات ذات العلاقه بالصحه النفسيه. رصد ومتابعه الظواهر والمشكلات ذات العلاقه بالصحه النفسيه، ومسانده الانشطه والمبادرات التطوعيه والمجتمعيه في مجال تعزيز الصحه النفسيه. التعاون والتنسيق مع الجهات الصحيه والتعليميه والبحثيه المختلفه في مجال الصحه النفسيه، سواء داخل المملكه او خارجها. العمل مع الجهات الحكوميه والخاصه ذات العلاقه في كل ما يلزم لتطوير الخطط العلاجيه والبرامج التاهيليه المتعلقه بتعزيز الصحه النفسيه. اقتراح الخطط والبرامج التعريفيه والثقافيه والاجتماعيه وغيرها -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- لرفع مستوي الوعي لدي جميع فيات المجتمع في كل ما يتعلق بالصحه النفسيه. تنظيم الندوات وجلسات العمل واللقاءات العلميه حول احدث اساليب التوعيه والعلاج والتاهيل. اجراء البحوث والدراسات المتعلقه بتعزيز الصحه النفسيه. اصدار المطبوعات الارشاديه المتخصصه، وانتاج البرامج المسموعه والمرييه الموجهه الي جميع فيات المجتمع؛ لنشر ثقافه الصحه النفسيه ومفاهيمها وطرق التعامل السليمه مع الاضطرابات النفسيه. يكون للمركز مجلس اداره برياسه وزير الصحه، وعضويه عدد من الاعضاء علي النحو الاتي: ا- ممثل من وزاره الداخليه. ب- ممثل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. ج- ممثل من وزاره العدل. د- ممثل من وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد. ه- ممثل من وزاره الاعلام. و- ممثل من وزاره الصحه. ز- ممثل من وزاره التعليم. ح- ممثل من الهييه العامه للرياضه. ط- ممثل من هييه حقوق الانسان. ي- ممثل من مجلس الغرف السعوديه. ك- ثلاثه ممثلين من الجمعيات او المؤسسات الخيريه المتخصصه. ويكون المدير امينا عاما للمجلس. يختار الرييس من بين الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه نايبا للرييس. تكون مده العضويه في المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الثالثه عشره) او ما يعادلها، ويصدر بتسميه ممثلي الجهات الوارده في الفقرتين (ي) و(ك) امر من رييس مجلس الوزراء. يراعي ان يكون للمرشح -لعضويه المجلس- مؤهلات او خبرات او اختصاصات وظيفيه تتناسب مع عمل المركز. - عدلت الفقره (1) و (3) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (338) وتاريخ 1443/6/15ه، وذلك علي النحو الاتي: " الفقره (1): يكون للمركز مجلس اداره برياسه وزير الصحه، وعضويه عدد لايتجاوز عشره من ممثلي الجهات الحكوميه والجهات غير الحكوميه". الفقره (3): يرشح الرييس الاعضاء المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده، ويصدر بتعيينهم امر من رييس مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم في المجلس لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده". يتخذ المجلس جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراض المركز في حدود ما تضمنته احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: وضع السياسه العامه التي يسير عليها المركز وفقا للتنظيم. اعتماد خطه العمل المتعلقه بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها. مراجعه الانظمه والتعليمات المطبقه في مجال تعزيز الصحه النفسيه واقتراح التعديلات اللازمه عليها، واقتراح ما يلزم من انظمه ولوايح جديده لرفع مستوي التاهيل النفسي والاجتماعي للمرضي النفسيين؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم وفقا للاجراءات النظاميه. اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. اقرار هيكل المركز التنظيمي. اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز؛ بالاتفاق مع وزاره الماليه. وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير شؤونه وعمله. النظر في التقارير الدوريه التي يرفعها المدير عن سير عمل المركز. الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاوقاف، وفقا للانظمه. تقويم اداء الاداره العامه، ومتابعته، واتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه اذا تطلب الامر ذلك. الموافقه علي انشاء فروع للمركز داخل المملكه بحسب الحاجه. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه ملايما من المهمات والصلاحيات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه الاعمال الموكوله اليها. ويجوز للمجلس كذلك ايضا تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي المركز. يجتمع المجلس بدعوه من الرييس مره واحده كل (ثلاثه) اشهر وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييسه. وعلي الرييس دعوه المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل. توجه الدعوه لاجتماع المجلس قبل موعده بخمسه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه. للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه علي الاعضاء متفرقين، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع الاعضاء علي القرار كتابه، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه به دون ان يكون له حق التصويت. علي العضو الافصاح عن اي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول اعمال المجلس. يكون للمركز مدير عام يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ممارسه الاختصاصات الاتيه: اقتراح السياسات العامه للمركز، وخطه العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقيق اهدافه، ورفعها الي المجلس لاقرارها. التحضير لاجتماعات المجلس. اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الي المجلس لاقراره، والاشراف علي التنفيذ بعد الاقرار. اقتراح لوايح المركز الاداريه والماليه، وغيرها من اللوايح، في حدود ما ورد في التنظيم. اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز ورفعها الي المجلس للنظر في اقراراها. اصدار الاوامر بمصروفات المركز وفقا للميزانيه السنويه المعتمده ولوايح المركز الماليه والاداريه. اعداد مشروع ميزانيه المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها الي المجلس. تعيين منسوبي المركز، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم، وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح والانظمه ذات العلاقه. متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه. تمثيل المركز امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات وغيرها من الجهات الحكوميه والخاصه داخل المملكه وخارجها. الاشراف علي سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده لوايح المركز. اعداد وتقديم تقارير دوريه للمجلس عن اعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق اهدافه. ممارسه اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي غيره من منسوبي المركز. تكون للمركز ميزانيه سنويه كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانيه وزاره الصحه وتتكون ايرادات المركز مما ياتي: ا- الاعتمادات الماليه التي تخصص له في ميزانيه الدوله. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم الخدمات. ج - الهبات والتبرعات والاوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس. د - الموارد الاخري التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات. تودع اموال المركز في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمده. يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته. يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه. مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لها بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.