uqn_gov_sa · rules · processed · 17 chunks
المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه:بعد الاطلاع علي النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وعلي الاعلان الخليجي لحقوق الانسان المعتمد من المجلس الاعلي في دورته (35) المنعقده بتاريخ 17 صفر 1436ه الموافق 9 ديسمبر 2014م، وبناء علي توصيه لجنه النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون في اجتماعها (15) المنعقد بتاريخ 1 ربيع الاخر 1445ه الموافق 16 اكتوبر 2023م، وعلي توصيه المجلس الوزاري في دورته (158) المنعقده بتاريخ 19 جمادي الاولي 1445ه الموافق 3 ديسمبر 2023م،وايمانا من اصحاب الجلاله والسمو قاده دول مجلس التعاون بالاهميه اللازمه لحمايه الطفل باعتباره نواه المجتمع الذي يبني عليه اماله وتطلعاته، والتزاما بما ارست الشريعه الاسلاميه الغراء من مبادي انسانيه توجب مراعاه مصلحه الطفل وتنشيته علي الثوابت الدينيه والاخلاق الحميده، واسترشادا بما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق والاعلانات والمعاهدات الدوليه، وتاكيدا لاحقيه الطفل بالرعايه الكامله في المجالات والممارسات كافه، اعتمد المجلس الاعلي في دورته (44) والمنعقده في الدوحه - دوله قطر بتاريخ 21 جمادي الاولي 1445ه الموافق 5 ديسمبر 2023م، وثيقه مسقط لقواعد حمايه الطفل خلال مرحله التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الاتي نصها:القاعده (1)ا- تتبني دول المجلس قواعد حمايه الطفل خلال مرحله التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصفه الزاميه في تشريعاتها الوطنيه، وفقا لاجراءاتها الدستوريه.ب- تقوم دول المجلس باخطار الامانه العامه بالتشريعات الصادره تنفيذا لهذه القواعد.ج- تعمل دول المجلس وبصفه دوريه الي رفع مستوي الحمايه لدي الطفل خلال مرحله التحقيق. د- لا تخل هذه القواعد باي تشريع وطني يتضمن او يمكن ان يتضمن احكاما ذات تطبيق اشمل.القاعده (2)يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقرره بموجب التشريعات والقوانين والنظم المحليه، وحمايته واجبه دون تمييز بسبب اصله او عرقه او جنسه او موطنه او عقيدته الدينيه او مركزه الاجتماعي.القاعده (3)تكون لحمايه الطفل ومصالحه الفضلي اولويه في كافه القرارات والاجراءات التي تتخذ في شانه، وللطفل -في جميع الاحوال- اولويه التمتع بالحمايه والرعايه والاغاثه من ايه جريمه ترتكب ضده.القاعده (4)لا يجوز لغير المختصين الاطلاع علي اجراءات التحقيق مع الاطفال الا باذن كتابي من عضو النيابه المختص، ويحظر نشر او افشاء المعلومات او البيانات الشخصيه المتعلقه بالاطفال.القاعده (5)يجب اثناء مرحله جمع الاستدلالات والتحقيق مراعاه الحاله الادراكيه والنفسيه والجسديه للطفل علي نحو يضمن سلامته وعدم تعرضه لاي شكل من اشكال الاساءه او التاثير بغض النظر عن مركزه القانوني في الدعوي.ويحظر اثناء التحقيق مع الطفل استخدام اساليب الترهيب والاكراه والاغراء واي وسيله اخري غير مشروعه في سبيل الحصول علي اعترافات او اقوال في الدعوي.القاعده (6)مع عدم الاخلال بمصلحه التحقيق ومقتضيات العداله، يجب اثناء التحقيق مع الطفل مراعاه حالته النفسيه والجسديه ومستوي الادراك والفهم لديه، ويجب علي وجه الخصوص مراعاه الاتي:1- توفير الاجواء الملايمه والمناسبه عند التحقيق مع الطفل بما يكفل عدم استثارته وجدانيا او المساس بسلامته النفسيه.2- تقليص فتره التحقيق مع الطفل وانجازه في جلسه تحقيق واحده وفي اوقات مناسبه من اليوم كلما امكن ذلك.3- احاطه الطفل -ووالديه او متولي رعايته- قبل مباشره التحقيق معه بمركزه القانوني في الدعوي وعن كافه حقوقه اثناء التحقيق والمحاكمه.4- الافصاح للطفل الجانح قبل مباشره التحقيق معه عن ماهيه التهم المنسوبه اليه وعقوبتها بلغه مفهومه ومناسبه لمستوي ادراكه وفهمه.5- اثبات كافه اقوال الطفل الجانح ودفوعه وطلباته بمحضر التحقيق كما ابداها وفق مستوي ادراكه وفهمه، واحترام حقه بالتزام الصمت او الامتناع عن الاجابه ومراعاه اثبات الحاله وسببها في محضر التحقيق.6- الاستعانه باخصايي اجتماعي او اي مختص من ذوي الخبره في معامله الطفل كلما تطلبت مصلحته او مصلحه التحقيق ذلك.7- الانتهاء من التصرف في القضايا التي يكون احد اطرافها طفل في اجال ناجزه ودون تاخير وبما يحقق متطلبات العداله.القاعده (7)اذا كان الطفل غير ملم باللغه العربيه او اللغه المستعمله او كان من ذوي الاحتياجات الخاصه، فيجب الاستعانه بمترجم او احد الخبراء المختصين بحالته لمساعدته علي الفهم والاستيعاب مجانا.القاعده (8)للطفل الجانح الاستعانه بمحامي للدفاع عنه، وامداده بالمساعده القانونيه خلال مرحله التحقيق.القاعده (9)يراعي عرض الطفل علي مراكز الطب الشرعي او النفسي كلما اقتضت مصلحته او مصلحه التحقيق ذلك، ويجب في كل الاحوال عرض الطفل الجانح او المجني عليه علي المختصين الاجتماعيين ومراقبي السلوك لاعداد تقرير مفصل عن حالته وسلوكه والتوصيات اللازمه بشانه.القاعده (10)يراعي تمكين والدي الطفل او الوصي عليه او متولي رعايته -بحسب الاحوال- من حضور جلسات التحقيق ما لم تتطلب مصلحته او مصلحه التحقيق خلاف ذلك، وللطفل التواصل مع ذويه في اي وقت ويتعين ابلاغهم بكافه الاجراءات المتخذه والنتايج التي تسفر عنها التحقيقات وفق الضوابط التي تقررها سلطه التحقيق في هذا الشان.القاعده (11)كل اجراء توجب الانظمه والقوانين اعلانه الي الطفل، وكل حكم يصدر في شانه، يجب ابلاغه الي متولي رعايته، وله ان يباشر لمصلحه الطفل طرق الطعن المقرره بشانه.القاعده (12)يجوز تسجيل التحقيقات مع الطفل سمعيا ومرييا، ويجوز اجراءها عن بعد بالاستعانه بوسايل تقنيه المعلومات وارفاق التسجيلات وتفريغ محتواها بالتحقيق، والاكتفاء بذلك عن حضوره للتحقيق متي اقتضت مصلحته او مصلحه التحقيق ذلك، وذلك دون الاخلال بضمان عدم تعرضه للايذاء او التاثر من هذا الاجراء وقت اتخاذه او مستقبلا.القاعده (13)يراعي بعد الانتهاء من التحقيق مع الطفل الجانح تسليمه الي متولي رعايته او الي اي شخص اخر مؤتمن او احدي جهات الرعايه المختصه لرعايته وملاحظته او ايداعه مراكز الايواء او العلاج بحسب حالته لرعايته وملاحظته الي حين الفصل في الدعوي.وفي حال رؤي حجز الطفل الجانح او حبسه علي ذمه التحقيق، فيتعين دراسه الابعاد والاثار النفسيه والجسديه لهذا الاجراء ومراعاه اتخاذه في حدود مصلحه الطفل ومصلحه التحقيق وبما لا يتعارض مع اي منهما.القاعده (14)يتعين ان تكون الدور والمرافق المخصصه لتنفيذ الحبس الاحتياطي وقرارات الحجز والتوقيف بحق الاطفال الجانحين متوافقه مع طبيعتهم الجسديه وفيتهم العمريه وحالتهم الصحيه وضامنه لاستقرارهم النفسي ومعزوله عن سجون الجناه البالغين.ويجب علي اعضاء النيابات العامه والادعاء العام المختصين تفتيش هذه الاماكن بشكل دوري للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المتطلبه لرعايه الاطفال الموقوفين، وسماع افاداتهم وتلقي اي شكاوي او متطلبات بشان اوضاعهم واعداد التقارير اللازمه متضمنه ملاحظاتهم وتوصياتهم والعمل علي اتخاذ الاجراءات اللازمه بشانها وبشان القايمين بالاشراف علي تلك الاماكن بما يحقق ضمان سلامه الاطفال الموقوفين نفسيا وجسديا.القاعده (15)يتعين انشاء وحدات متخصصه تتكون من اشخاص او كوادر مؤهلين فنيا ونفسيا للتعامل مع الاطفال تختص بتلقي البلاغات واجراء البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن اي انتهاكات خاصه بالاطفال وحقوقهم، وتلك المتعلقه بالاطفال الجانحين.ولكل شخص ابلاغ الوحدات المذكوره او جهات التحقيق عن اي خطر يهدد الطفل او سلامته او صحته البدنيه او النفسيه او الاخلاقيه او العقليه.ويجوز بناء علي طلب المبلغ عدم الكشف عن هويته بما لا يتعارض مع المصلحه الفضلي للطفل ومقتضيات العداله.ويجب علي اعضاء النيابات العامه والادعاء العام المختصين الاشراف علي تلك الوحدات ومراقبه حسن معامله الاطفال لديها، وضمان سريه المعلومات المتعلقه بهم.القاعده (16)استثناء من القواعد المقرره في الانظمه والقوانين الوطنيه يجوز للخاضع لقواعد السر المهني الابلاغ عن اي خطر يهدد الطفل او سلامته او صحته البدنيه او النفسيه او الاخلاقيه او العقليه تتكشف له اثناء ممارسته لاعمال مهنته.القاعده (17)يتعين العمل علي تحصين مستقبل الاطفال الجانحين من خلال تفعيل المسارات البديله للمحاكمات القضاييه، عبر اقرار نظام خاص بالاطفال الجانحين وفق اشتراطات وضوابط محدده، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والنظم الوطنيه او يتنافي مع مقتضيات الامن القومي والمجتمعي ودون الاخلال بمقتضيات العداله، ومن ذلك:1- اخضاع الطفل الجانح للاجراءات الاداريه التوجيهيه والخدمات المجتمعيه وبرامج التاهيل والتدريب لدي الوحدات المختصه بالطفل بدلا من الخضوع للاجراءات القضاييه في القضايا البسيطه.2- اقرار نظام خاص للتصالح (الصلح) في قضايا الاطفال الجانحين، وتفعيله قبل الخضوع للاجراءات القضاييه كلما امكن ذلك.3- اقرار نظام خاص بالعقوبات البديله في قضايا الاطفال الجانحين.4- تقليص اجراءات التحقيق والتقاضي.القاعده (18)يكون لجرايم الاطفال الجانحين نيابه متخصصه، وتشكل من عدد كاف من الاعضاء المؤهلين للقيام باعمال التحقيق والتصرف في الدعاوي المتعلقه بهم.ويتعين تسخير الامكانات لتوفير المناخ المناسب للتحقيق مع الطفل، وتصميم مقار التحقيق لتشتمل علي كافه المرافق التي تستلزمها التحقيقات ولتكون جميع الجهات المعاونه في مكان واحد ودعمها بافضل الوسايل علي نحو يكفل تحصين سلامه الطفل النفسيه والجسديه.القاعده (19)يجب تاهيل وتدريب اعضاء النيابات العامه والادعاء العام والموظفين الاداريين والفنيين التابعين لها علي التعامل المهني مع الاطفال خلال مرحله التحقيق بما يتسق مع مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والقواعد المقرره في القوانين والنظم الوطنيه والاتفاقيات الدوليه الخاصه بالطفل.وتعمل النيابات العامه والادعاء العام علي اعداد وتبادل الاحصاييات السنويه والدراسات القانونيه للجرايم والمخالفات المرتكبه من الاطفال او عليهم ومالها والاثار المترتبه عليها وتوصياتها بشانها اسهاما في تكوين رؤيتها وانفاذا للمشروعات المتعلقه بالطفوله وتنشيه الطفل واثراء البحث العلمي والنهوض بالدور الوقايي لمكافحه الجريمه، علي ان يراعي في ذلك الشان خصوصيه البيانات وسريه المعلومات المتعلقه بالاطفال المنصوص عليها في القاعده الرابعه.