tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-08-11 date_hijri=1445-01-24 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=legal_basis:minister_decision:5134 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal validity_confidence=0.0
احكام عامه يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: النظام: نظام المرافعات الشرعيه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام. المحكمه: المحكمه التي تنظر الاعتراض. الاعتراض: طلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- او النقض او التماس اعاده النظر. يكون تقديم الطلبات واتخاذ الاجراءات -المنصوص عليها في النظام واللايحه- عبر الانظمه الالكترونيه المعتمده من وزاره العدل، ويستغني عن اي اجراء تحققت غايته باستخدام تلك الانظمه. 1- لا يجوز الاعتراض علي الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم. 2- لمن قبل تدخله في الدعوي الاعتراض علي الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه. 1- اذا اشتملت الدعوي علي طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوي اليسيره-المشار اليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام-؛ جاز الاعتراض علي الحكم الصادر في اي من تلك الطلبات. 2- يجوز في الدعاوي اليسيره الاعتراض علي الحكم الصادر في اي من الحالات الوارده في الفقره (1) من الماده (الرابعه والثلاثين) من اللايحه. 1- يجوز لاطراف الدعوي الاتفاق كتابه -ولو قبل رفع الدعوي- علي ان يكون الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي نهاييا بحقهم. 2- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقره (١) من هذه الماده اثناء نظر الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي. 1- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض او بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكره يقدمها الي المحكمه التي اصدرت الحكم او التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-. 2- اذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمه في جميع الاحوال قبول ترك الخصومه في الاعتراض. تبدا مده الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صوره صك الحكم، او من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها. دون اخلال باحكام القضاء المستعجل، اذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عده طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبره باطولها مده. اذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم ان يقدموا مذكره اعتراض واحده او مذكره مستقله لكل معترض. 1- يجب ان تشتمل مذكره الاعتراض علي الاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وان يرافق المذكره الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض -ان وجد-. 2- اذا لم تستوف مذكره الاعتراض ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده؛ حكمت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله. 1- يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مده الاعتراض متضمنا اسباب الطلب، والاثار المترتبه علي التنفيذ، ولا يقبل تقديمه بعد انتهاء المده. 2- يفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم خلال (خمسه) ايام من انتهاء مده الاعتراض، ويكتفي -حال رفضه- باثبات ذلك في المحضر. تكون احاله الاعتراض -بعد انتهاء مدته- الي المحكمه وفق الاجراءات والادله المنظمه لذلك. يجب علي المعترض متابعه مواعيد القضيه فور قيدها في المحكمه. تتحقق المحكمه عند احاله الاعتراض اليها من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاعتراض. في الاحوال التي يحدد فيها جلسه لنظر الاعتراض، لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته اكثر من مره، ولا تزيد مده التاجيل عن (ثلاثين) يوما، ولا يزيد عدد الجلسات في القضيه عن (ثلاث) جلسات، ما لم تقتض الضروره خلاف ذلك. مع مراعاه احكام نظام الاثبات، اذا اقتضي نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمه ان تستخلف محكمه الدرجه الاولي. لا يضار المعترض باعتراضه. 1- يجب ان يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمه الاتي: ا- البيانات الاساسيه، وتبين الادله الاجراييه هذه البيانات. ب- منطوق الحكم، واسبابه، والرد علي ما تضمنه طلب الاعتراض من اسباب ودفوع. 2- تجوز الاحاله الي وقايع الحكم المعترض عليه، مع اضافه ما استجد من وقايع بعد الاعتراض. 3- تجوز الاحاله الي اسباب الحكم المعترض عليه، اذا كانت صالحه للاستناد عليها، وللمحكمه ان تضيف ما تراه من اسباب، وفي جميع الاحوال يجب ان تصرح المحكمه في اسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الاشاره الي مضمون الرد علي ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه. الاستيناف 1- اذا طلب المستانف في طلب الاعتراض احد نوعي الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- فله تعديل طلبه الي النوع الاخر خلال المده المحدده للاعتراض. 2- اذا لم يبين المستانف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعه او تدقيقا، نظر الحكم مرافعه. الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط. لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، علي ان تبين المحكمه ذلك في حكمها. 1- لا يعد طلبا جديدا في الاستيناف طلب الاجراءات التحفظيه والوقتيه التي تهدف الي حمايه الطلب الاصلي. 2- يجوز امام المحكمه ان يضاف الي الطلب الاصلي ما يزيد من التعويضات والارباح والاجور، وساير الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختاميه امام محكمه الدرجه الاولي. لا يجوز في الاستيناف ادخال من لم يكن طرفا في الدعوي الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الادخال من قبل المحكمه لمصلحه العداله او لاظهار الحقيقه، ولا يجوز التدخل الا ممن يطلب الانضمام لاحد الخصوم دون ان يطلب الحكم لنفسه. 1- في الاحوال التي ينظر فيها الاستيناف مرافعه، تتحقق المحكمه -قبل الجلسه الاولي- من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستيناف. 2- في الاحوال التي ينظر فيها الاستيناف تدقيقا، تتحقق المحكمه من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستيناف خلال (خمسه) ايام من تاريخ احاله القضيه اليها. تحكم المحكمه في الاعتراض علي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله خلال (عشره) ايام من تاريخ احاله القضيه اليها، ما لم تقتض الضروره خلاف ذلك. اذا كان طلب الاستيناف مرافعه، فيحدد موعد للجلسه الاولي، علي الا يتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ الاحاله، ويبلغ المستانف ضده بموعد الجلسه قبل انعقادها (بخمسه) ايام علي الاقل، ويمكن من الاطلاع علي مذكره الاعتراض، وعليه تقديم مذكره الرد علي الاعتراض قبل الجلسه الاولي. يجوز للمستانف ضده -قبل انتهاء الجلسه الاولي للمرافعه- ان يرفع امام المحكمه استينافا فرعيا يتبع الاستيناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكره مشتمله علي البيانات الوارده في الماده (العاشره) من اللايحه. 1- اذا غاب المستانف عن اي جلسه من جلسات المرافعه ومضي (ستون) يوما من تاريخ الجلسه، ولم يطلب السير في الدعوي خلال هذه المده، حكمت المحكمه بسقوط حقه في الاستيناف. 2- اذا طلب المستانف السير في الدعوي خلال المده المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، حددت المحكمه موعدا للجلسه، ويبلغ به المستانف ضده، فان لم يحضر المستانف الجلسه المحدده او اي جلسه بعدها، حكمت المحكمه بسقوط حقه في الاستيناف. 3- اذا طلب المستانف تدقيق الحكم ورات المحكمه النظر فيه مرافعه، نظرته وفقا للاجراءات المعتاده، وحددت موعدا للجلسه، ويبلغ الخصوم به، فاذا تبلغ المستانف ولم يحضر سرت علي طلب الاستيناف احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده. 1- للمحكمه ان تعهد الي احد قضاتها تحضير القضيه وتهييتها للمرافعه، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستيناف، وعقد جلسه تحضيريه، واستكمال المستندات، واستدعاء ذوي الشان لسؤالهم عن الوقايع التي يري لزوم تحقيقها، واعداد مشروع مسوده الحكم، كما يجوز ان تعهد المحكمه بدراسه القضيه والوقايع الي الاداره المختصه. 2- للمحكمه، وللقاضي الذي عهد اليه تحضير القضيه ان يمكن الخصوم من تبادل المذكرات والمستندات لدي الاداره المختصه خلال مده لا تتجاوز (عشرين) يوما، علي ان تحدد عدد المذكرات، وموعد ايداع كل منها، وموعد الجلسه التاليه. 3- يترتب علي عدم تقديم المذكره او المستند في مرحله تحضير القضيه الاثر ذاته الذي يترتب علي عدم تقديمه امام المحكمه. اذا كان نظر الاستيناف تدقيقا، فلا يقبل بعد مضي المده المقرره للاعتراض تقديم اي مذكره او مستند في القضيه، او الاستماع لاي من الخصوم، ما لم تقرر المحكمه نظر الاستيناف مرافعه. تحكم المحكمه في القضايا التي تنظرها تدقيقا خلال (عشرين) يوما من تاريخ احاله القضيه اليها، ما لم تقتض الضروره خلاف ذلك. اذا رات المحكمه اثناء نظر الدعوي تدقيقا ما يوجب نقض الحكم كليا او جزييا، فتسير فيها مرافعه، وتحكم فيها. يجوز للمحكمه في القضايا الانهاييه -التي لا خصومه فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الاجراءات. 1- تحكم المحكمه خلال (عشره) ايام من تاريخ احاله القضيه اليها -ما لم تقتض الضروره خلاف ذلك- في طلب الاستيناف علي الاحكام الصادره في الاحوال الاتيه: ا- عدم الاختصاص. ب- عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. ج- وقف الدعوي. د- عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها. ه- عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. و- عدم قبول الالتماس شكلا. ز- اعتبار الدعوي كان لم تكن. 2- يجب علي المحكمه اذا حكمت بالغاء الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي في الاحوال المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، ان تعيده اليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزما، ولا يجوز اعاده القضيه في غير هذه الاحوال. 1- اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الطلب الجديد وفق الماده (السادسه والثمانين بعد المايه) من النظام، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به الي محكمه الدرجه الاولي المختصه؛ وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي. 2- اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته محكمه الدرجه الاولي، فلمن لم يقبل طلبه التقدم الي محكمه الدرجه الاولي بطلب اكمال نظره والفصل فيه؛ وفقا لاحكام الماده (الخامسه والسبعين بعد المايه) من النظام. دون اخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام؛ اذا حكمت المحكمه بسقوط الحق في الاستيناف او بعدم قبوله، او قررت قبول ترك الخصومه في الاعتراض، اكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه. 1- ينطق بالحكم في جلسه علنيه، بما في ذلك تاييد الحكم المستانف تدقيقا. 2- لا يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي الاحكام الصادره بالتاييد في الاحكام المدققه وجوبا وفقا للماده (الخامسه والعشرين بعد المايتين) من النظام، والاحكام الغيابيه المدققه وجوبا وفقا للفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام، والاحكام الصادره بسقوط الحق في الاستيناف وفقا للماده (الثامنه والعشرين) من اللايحه، والاحكام الصادره وفقا للماده (الرابعه والثلاثين) من اللايحه. يكون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي حكما صادرا من محكمه الاستيناف، وذلك فيما اعترض عليه. دون اخلال بما ورد في الفقره (2) من الماده (الخامسه والاربعين) من اللايحه، اذا نقضت المحكمه العليا حكم محكمه الاستيناف احالت القضيه اليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناء علي طلب الخصوم، وعلي محكمه الاستيناف ان تتبع حكم المحكمه العليا فيما انتهت اليه. النقض اذا كان محل الاعتراض مخالفه الحكم لمبدا قضايي صادر من المحكمه العليا، او اخذت به احدي دواير المحكمه العليا في قضايا سابقه، عد اعتراضا لمخالفه النظام وفقا للفقره (1) من الماده (الثالثه والتسعين بعد المايه) من النظام. لا يجوز في طلب النقض ابداء اسباب لم يسبق ابداؤها في الاستيناف، وكان ممكنا ابداؤها فيه. 1- يجب ان تتضمن مذكره الاعتراض بطلب النقض تحديد اسباب الاعتراض علي الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفه، واثرها فيه، وما يبين سبق ابداء هذه الاسباب في الاستيناف او عدم امكان ابدايها فيه. 2- اذا اقتصرت مذكره الاعتراض بطلب النقض علي الاحاله الي الاسباب الوارده في مذكره الاعتراض لدي محكمه الاستيناف او غيرها، فتعد المذكره خاليه من الاسباب. 3- اذا لم يستوف الاعتراض ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده؛ حكمت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله. للمعترض ضده تقديم مذكره برده علي مذكره الاعتراض خلال (عشره) ايام من تاريخ تبلغه بمذكره الاعتراض. اذا فات موعد الاعتراض، او اقيم علي غير الاسباب المبينه في النظام، او رات المحكمه ان الاعتراض غير جايز او غير مقبول -وفقا للمادتين (العاشره) و(الثانيه والاربعين) من اللايحه-؛ امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر. 1- اذا فصلت المحكمه في الاعتراض برفضه او نقض الحكم؛ بينت اسباب ذلك في حكمها. 2- اذا كان الحكم المنقوض صادرا باي من الحالات الوارده في الفقره (1) من الماده (الرابعه والثلاثين) من اللايحه، او كان الحكم بسقوط الحق في الاستيناف او بعدم القبول؛ احيل الي الدايره التي اصدرته في محكمه الاستيناف. اذا نقضت المحكمه العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي او المكاني؛ عينت المحكمه المختصه بالفصل في موضوعه. اذا حكمت المحكمه العليا في الموضوع وفقا للماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من النظام، نطقت بالحكم في جلسه علنيه. التماس اعاده النظر تختص محكمه الاستيناف التي ايدت الحكم بالنظر في الدعوي بعد قبولها الالتماس شكلا. يجوز الاعتراض بالتماس اعاده النظر علي الاحكام الصادره في الدعاوي اليسيره، ولا يجوز الاعتراض بطلب الاستيناف علي القرار الصادر بعدم قبول الالتماس في تلك الدعاوي، ولا علي الحكم الصادرفي موضوع الدعوي بعد قبول الالتماس. لا يجوز الاعتراض بالتماس اعاده النظر علي قرار المحكمه العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز الاعتراض بالتماس اعاده النظر في الحكم الصادر من المحكمه العليا في موضوع الدعوي؛ وفقا للماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من النظام. 1- يجب ان تتضمن مذكره الاعتراض بالتماس اعاده النظر تحديد الوقايع محل الالتماس واثرها في الحكم. 2- يجب ان تتضمن مذكره الاعتراض بالتماس اعاده النظر -بحسب الحال- البيانات والمرافقات الاتيه: ا- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (ا) من الفقره (1) من الماده (المايتين) من النظام، وجب ان يرافق الطلب ما يثبت تزوير الورقه او الحكم بان الشهاده شهاده زور. ب- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (ب) من الفقره (1) من الماده (المايتين) من النظام، وجب ان يتضمن الطلب ما يفيد تعذر ابراز الاوراق القاطعه قبل الحكم. ج- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (ج) من الفقره (1) من الماده (المايتين) من النظام، وجب ان يبين في الطلب واقعه الغش وتاثيرها. د- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (د) من الفقره (1) من الماده (المايتين) من النظام، وجب ان يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قضي به دون طلب الخصوم، او الذي قضي باكثر مما طلبه الخصوم. ه- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (ه) من الفقره (1) من الماده (المايتين) من النظام، وجب ان يتضمن الطلب بيان الجزء الذي وقع فيه التناقض من منطوق الحكم، ووجه التناقض. و- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (ز) من الفقره (1) من الماده (المايتين) من النظام، وجب ان يتضمن الطلب بيان الممثل في الدعوي، ووجه عدم صحه تمثيله. ز- اذا كان طلب الاعتراض وفقا للفقره (2) من الماده (المايتين) من النظام، وجب ان يتضمن الطلب بيان وجه حجيه الحكم علي الملتمس. 3- اذا لم يستوف الاعتراض ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده؛ حكمت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله. ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافيا في تحديد بدايه مده التماس اعاده النظر المنصوص عليها في الماده (الاولي بعد المايتين) من النظام ما ياتي: ا- افاده الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش، وبوقت ظهور الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (المايتين) من النظام. ب- افاده من عد الحكم حجه عليه بتاريخ علمه بالحكم. تفصل المحكمه في قبول التماس اعاده النظر او عدم قبوله بلا مرافعه، خلال مده لا تتجاوز (عشرين) يوما، ما لم تقتض الضروره خلاف ذلك. لا يقبل التماس اعاده النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوي، الوارد في الحاله (ز) من الفقره (1) من الماده (المايتين) من النظام، اذا زالت صفه من يمثل الملتمس بعد تهيؤ الدعوي للحكم فيها. اذا لم تتوفر في الالتماس شروط قبوله، قضت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله في جلسه علنيه. يجب ان يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس اسباب عدم قبوله، واذا استند الملتمس علي حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده (المايتين) من النظام وتخلف احد شروط قبولها المنصوص عليها في النظام واللايحه فعلي المحكمه ان تبين ذلك. يجب علي المحكمه اذا قبلت التماس اعاده النظر ان تبين اسباب القبول ببيان الحاله التي بني عليها قبول الالتماس، وتوافر شروطها المنصوص عليها في النظام واللايحه، ويثبت ذلك في المحضر. يجب علي المحكمه اذا قبلت التماس اعاده النظر ان تامر بوقف تنفيذ الحكم متي طلب الملتمس ذلك؛ وفقا للماده (الحاديه عشره) من اللايحه. اذا قبلت المحكمه التماس اعاده النظر نظرت في الدعوي مرافعه في حدود الطلبات التي قبلتها، وتقضي برفض الالتماس او تنقض الحكم الملتمس عليه كليا او جزييا، وتحكم فيما نقض. احكام ختاميه تعد الاداره المختصه ما يلزم لانفاذ هذه اللايحه، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالاخص ما ياتي: ا- النماذج والحلول الرقميه. ب- الادله الاجراييه، علي ان تتضمن الاتي: 1- اجراءات تقديم الطلبات وقيدها واحالتها. 2- البيانات الوارده في الفقره (ب) من الماده (الثامنه عشره) من اللايحه. 3- اجراءات تهييه الدعاوي والطلبات. 4- اجراءات تسليم الاوامر والاحكام. تحل هذه اللايحه محل اللوايح التنفيذيه لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19 /5 /1435ه، واللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف، الصادره بقرار وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21 /9 /1440ه. تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.