ncar · regulation · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجالس وهييات رقم (108) وتاريخ 16/ 4 /1440ه لايحه التدريب الاهلي والتي اقرها مجلس اداره المؤسسه بجلسته رقم (108) في تاريخ 16/ 4 /1440ه الماده الاولي: يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه. اينما وردت في هذه اللايحه. المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسه : المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. المحافظ : محافظ المؤسسه. اللايحه : لايحه التدريب الاهلي. المنشاه التدريبيه : المنشاه التدريبيه المرخصه من المؤسسه. البرامج التدريبيه : برامج غير اكاديميه مختلفه الانواع والتخصصات والمستويات والمدد. القواعد التنفيذيه : القواعد والاجراءات التنفيذيه لهذه اللايحه. الرخصه : موافقه المؤسسه علي الاستثمار في التدريب. التدريب الاهلي : الاداره العامه للتدريب الاهلي بالمؤسسه. الماده الثانيه: 1. تحصل المنشاه التدريبيه علي رخصه مزاوله التدريب بعد استيفاء المتطلبات الوارده في القواعد التنفيذيه. 2. يحق للمؤسسه عدم الموافقه علي اصدار رخصه مزاوله التدريب في الحالات الوارده في القواعد التنفيذيه. الماده الثالثه: 1. تلتزم المنشاه التدريبيه باعتماد البرامج التدريبيه من المؤسسه وفق الشروط الوارده في القواعد التنفيذيه. 2. يحق للمؤسسه عدم الموافقه علي اعتماد اي برنامج تدريبي في الحالات الوارده في القواعد التنفيذيه. الماده الرابعه: تلتزم المنشاه التدريبيه بتوفير المقر والبييه التدريبيه الملايمه والهييه الاداريه والتدريبيه وفق الشروط الوارده في القواعد التنفيذيه. الماده الخامسه: تلتزم المنشاه التدريبيه بتطبيق شروط واجراءات القبول والتسجيل والاختبارات الوارده في القواعد التنفيذيه. الماده السادسه: 1. يجوز نقل ملكيه المنشاه التدريبيه او تغيير موقعها او تغيير اسمها او جنسها او نوعها بعد الحصول علي موافقه المؤسسه. 2. يحق للمؤسسه عدم الموافقه علي نقل ملكيه المنشاه التدريبيه او تغيير موقعها او تغير اسمها او جنسها او نوعها في الحالات الوارده في القواعد التنفيذيه الماده السابعه: 1. في حاله وفاه مالك المنشاه التدريبيه وجب علي الورثه تعيين وكيل شرعي عنهم خلال سته اشهر من تاريخ الوفاه؛ لتسويه وضع ملكيه المنشاه خلال سته اشهر من تاريخ تعيينه. 2. اذا لم يتم استكمال ما ذكر في الفقره الاولي من الماده السابعه خلال سته اشهر اخري، فللمؤسسه انهاء نشاط المنشاه التدريبيه . الماده الثامنه: 1. يحق للمنشاه طلب اضافه او حذف برنامج تدريبي وفق الشروط المنظمه الوارده في القواعد التنفيذيه. 2. يحق للمؤسسه عدم الموافقه علي طلب اضافه برنامج تدريبي في الحالات الوارده في القواعد التنفيذيه. الماده التاسعه: 1. يمكن للمنشاه التدريبيه طلب تجديد الرخصه بعد استيفاء المتطلبات الوارده في القواعد التنفيذيه. 2. يحق للمؤسسه عدم الموافقه علي طلب تجديد رخصه مزاوله التدريب في الحالات الوارده في القواعد التنفيذيه. الماده العاشره: يحق للمؤسسه الغاء رخصه مزاوله التدريب للمنشاه في الحالات الوارده في القواعد التنفيذيه. الماده الحاديه عشره: يحق للمؤسسه اتخاذ الاجراءات النظاميه والعقوبات في حال مخالفه المنشاه التدريبيه احكام هذه اللايحه وقواعدها التنفيذيه. الماده الثانيه عشره: يعتبر مالك المنشاه التدريبيه مسؤول عنها امام المؤسسه وامام السلطات المختصه في الدوله. الماده ال ثالثه عشر: تلتزم المنشاه التدريبيه بحفظ السجلات اللازمه لتنظيم العمل والمنصوص عليها في القواعد التنفيذيه، وللمنشاه تصريف شؤونها بما لا يتعارض مع احكام هذه اللايحه وقواعدها التنفيذيه. الماده الرابعه عشر: تلتزم المنشاه التدريبيه باللوايح والقرارات والانظمه والتعليمات التي تصدرها المؤسسه والسلطات المختصه الاخري. ا لماده الخامسه عشر: تلتزم المنشاه بتمكين ممثلي التدريب الاهلي من ممارسه اعمالهم وفق ما تحدده هذه اللايحه وقواعدها التنفيذيه. الماده السادسه عشر: يحق للمؤسسه الاستعانه بجهات متخصصه من القطاعين العام والخاص لتنفيذ المهام الخاصه بالتدريب الاهلي او بعضا منها. الماده السابعه عشر: تصنف المؤسسه المنشات التدريبيه؛ وفق معايير محدده تعتمدها المؤسسه، ويمكن اسناد ذلك لمؤسسات متخصصه في القطاعين العام والخاص، وللمؤسسه اعلان تصنيفها في الموقع الالكتروني ووسايل الاعلام المختلفه. الماده الثامنه عشر: تحدد القواعد التنفيذيه المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسه، واوجه صرفها. الماده التاسعه عشر : يتم فض المنازعات التي تنشا بين المنشاه التدريبيه والمتدربين او العاملين فيها من قبل المحاكم والسلطات القضاييه المختصه. الماده العشرون: يستثني من احكام هذه اللايحه مراكز التدريب التي تنشاها الجهات داخل مقرها لتدريب موظفيها. الماده الواحد والعشرون: يعتمد المحافظ القواعد التنفيذيه لهذه اللايحه. الماده الثاني والعشرون: يعتمد مجلس اداره المؤسسه هذه اللايحه. الماده الثالثه والعشرون: يبدا العمل بهذه اللايحه بعد اقرارها من مجلس اداره المؤسسه ونشرها في الجريده الرسميه. الماده الرابعه والعشرون: تحل هذه اللايحه محل لايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه التي اعتمدها مجلس اداره المؤسسه في الجلسه المايه واثنين التي عقدت بتاريخ 14/ 11 /1435ه وتلغي هذه اللايحه كل ما يتعارض معها من احكام.