moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٨٣٦٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للانشاءات الحديثه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالتها عن شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ، بطلب تضمن: (ان موكلتها لها دين مستحق علي الشركه (...) للانشاءات الحديثه سجل تجاري رقم (...) وقدره (٧٥/١٣٧,٦٤٦ ريال) , ناشي عن توريد مواد بناء للشركه المدينه، وهو دين حال منذ تاريخ استحقاقه في ١١/٣/١٤٤٠ه بحكم قضايي نهايي – مرفق نسخه منه – صادر من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٢٢٦٨ لعام ١٤٣٩ه , وقد طلبت موكلتها المدين بالسداد بموجب الطلب المقدم لمحكمه التنفيذ بالرياض رقم (٤٠٠٦٨٧٢٠٤) وصدر قرار المحكمه بالزام المدين بالسداد وبلغ به المدين بتاريخ ١٤/٥/١٤٤١ه الا ان المدين لم ينفذ حتي تاريخه؛ كما انه يوجد طلبات تنفيذ لدي محاكم التنفيذ لعدد كبير من الداينين تفوق مبالغها المليار ريال – مرفق بيان بذلك -, مما يدل ان المدين متعثر , ولذا فان موكلتها تطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين) . فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، ففي جلسه ٢/٧/١٤٤١ه حضرت وكيله مقدم الطلب فيما لم يحضر من يمثل الشركه المدينه رغم تبلغها بالحضور , فقررت الدايره الكتابه الي مؤسسه (...) للاستفسار عن رصيدها النقدي، ولوزاره (....) لطلب نسخه من عقد التاسيس والقوايم الماليه , ولوكاله (...) للاستفسار عن طلبات التنفيذ المقيده ضد المدين وقيمتها، ولهييه (...) للاستفسار عن ممتلكاتها من الاوراق الماليه . وفي جلسه لاحقه ورد للدايره جواب مؤسسه (...) المقيد بتاريخ ٩/١٠/١٤٤١ه يتضمن بيان بارصده الشركه (...) في البنوك السعوديه , كما ورد جواب هييه (...) المقيد بتاريخ ١١/١٠/١٤٤١ه يتضمن عدم وجود اي بيانات استثماريه عايده للشركه , كما ورد جواب وزاره (...) المقيد بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤١ه مرفق به نسخه من نسخه من عقد التاسيس وتعديلاته والقوايم الماليه التي تم ايداعها , وقد تبين ان اخر قوايم ماليه تم ايداعها كانت لعام ٢٠١٦م , وقد ورد في قايمه المركز (...) ان مجموع الموجودات هو مبلغ قدره ٥٩٥,٧٢٠,٤٠٨ ريال , فيما لم يرد جواب من وكاله (...). وعليه قررت الدايره الكتابه لاحد امناء الافلاس للافصاح عن علاقته بالمدين وبيان موافقته علي التعيين , فورد للدايره خطاب من الامين (...) بالموافقه علي تكليفه في الاجراء وانه لا علاقه تربطه بالمدين . (الاسباب) لما كانت شركه (...) للتجاره تطلب – باعتبارها داينا - افتتاح اجراء التصفيه للشركه (...) للانشاءات الحديثه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين – المطلوب افتتاح الاجراء له - شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليها وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه ..."، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب. وبما ان المدين – وفق ما توفر للدايره من معلومات - يعد متعثرا لتوقفه عن سداد ديون مطالب بها في موعد استحقاقها؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم هذا الطلب بناء علي الماده (٩٢) من نظام الافلاس ونصها : " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا ". وبما ان الماده (٩٩) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا ١- كان المدين متعثرا او مفلسا، ٢- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، ٤- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، وبما ان المدين المطلوب افتتاح الاجراء له يعد متعثرا وفق ما تقدم بيانه، ، كما ان مقدم الطلب – الداين - قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في المادتين (٥) و(٩) من لايحه المعلومات والوثايق ، كما انه ترجح للدايره تعذر استمرار نشاط المدين بناء علي ما توفر من معلومات للدايره , وان ما لديه من اصول يكفي للوفاء بمصروفات الاجراء , وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس مراعاه حقوق الداينين ؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي افتتاح اجراء التصفيه بناء علي الماده (٩٩) من النظام. وبما ان الماده (٥٠) التي احالت عليها الماده (١٢٦) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح ... امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس ... "، وبما ان الدايره رات تعيين الامين (...) ، وبما ان الماده (٥٢) التي احالت عليها الماده (١٢٦) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ..."، وبما ان الامين المذكور قرر عدم وجود علاقه له بالمدين – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، ويترتب علي ذلك غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول الامين محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، بالاضافه الي تمثيل المدين امام كافه الجهات القضاييه والتنفيذيه فيما يتطلبه عمل الامين. كما ان الامين يملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي الممثل النظامي للمدين التجاوب مع الامين في كل ما يطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للامين، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف الامين بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منع الامين من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان للامين الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لنظام الافلاس، كما انه يجب علي الجهه المشرفه علي نشاط البنوك تمكين الامين من جميع ما تقدم بيانه وتوجيه البنوك بذلك تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس سرعه انهاء اجراءات التصفيه، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين. وتنبه الدايره الي ما نصت عليه المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الافلاس من تجريم عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٠٣) من نظام الافلاس، كما ان من واجبات الامين وفق الماده (٢٠٦) من نظام الافلاس عند الاشتباه في ارتكاب اي من الافعال المجرمه ان يتقدم ببلاغ الي الجهه المعنيه – (...) -، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في ٢٩/٦/١٤٤١ه بناء علي الماده (٩٧) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ...". (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا: بافتتاح اجراء التصفيه للشركه (...) للانشاءات الحديثه سجل تجاري رقم: (...) . ثانيا : تعيين (...) - سجل مدني رقم: (...) امينا للاجراء وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.