moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٨٧١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيله المدعي (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله وفيها اجري افهام وكيله المدعيه بتحرير دعوي موكلها وتقديم ما يثبت استحقاقها المبلغ المدعي به خلال خمسه ايام تليها مده مماثله للمدعي عليه لتقديم الجواب، فاستعدا بذلك، ثم قدمت وكيله المدعي صحيفه دعوي محرره ذكر فيها: " لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (١٢٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١١ه والمنظوره لدي (التجاريه الخامسه) بشان المطالبه بقيمه بضاعه لم تسدد ثمنها، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ١٦٥٨٠٠ مايه وخمسه وستون الف وثمانمايه ريال) وحجيه المطالبه بالاتعاب الحق كان ظاهر وجلي والمدعي عليه احوج موكلي للشكوي حيث قال شيخ الاسلام في كتاب الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه في غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد. وقال في الانصاف في باب الحجر: قوله "الثانيه" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل وعليه فقد احوج موكلي لتوكيل محامي باتعاب وقدرها ٤٥٠٠٠ خمسه واربعون الف ريال مرفق لفضيلتكم صور من عقد الاتعاب وسندات القبض. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال."، وبجلسه ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي والمبلغ اطرافها بذلك، حضرت وكيله المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بالموعد الكترونيا بموجب بلاغ رقم: (١٨٧٩٣٠٣٢٥)، واشارت وكيله المدعي مذكره عبر النظام كما طلب منها في الجلسه السابقه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبناء عليه. الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لقاء الدعوي رقم برقم (١٢٤١) وتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٠ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدايره تاسيسا علي سابق نظرها وفصلها في الدعوي المشار اليها، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كان مماطل في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان المبلغ الذي طلبته وكيله المدعي في مقابل اتعاب الترافع غير مناسب وحيث انه امر تقديري للدايره فقد قدرته الدايره مبلغا قدره: خمسه عشر الفا (١٥.٠٠٠) ريال، مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.