tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530508340 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-12-11 date_hijri=1445-04-29 document_type=ruling entity=document_number:9cf9de41-f643-4280-9435-433651a15da6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥١٦٦٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع سياره بالتقسيط بقيمه اجماليه ٧٢٠٠٠ ريال سدد منها دفعه مقدمه ١٠٠٠٠ ريال والمتبقي علي ٣٦ شهر عدد ٣٥ شهر بقسط شهري ١٧٣٠ريال والقسط رقم ٣٦ بمبلغ ١٧٢٢ريال ابتداء من ٢٥-٠٦-٢٠٠٨ م) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٧٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وسبعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٢٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٧٥٨.٠٠) تسعه الاف وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٤٥ه،.افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه وبسؤاله عن سبب رفع الدعوي علي المدعي عليه بشخصه وليس علي الشركه؟ فاستمهل وكيل المدعيه لتقديم اجابته وافهمته الدايره بتقديم الاجابه علي استفسار الدايره مع البينات وفي جلسه ١٥/٤/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي(...) هويه (...) وكاله (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته عن استسفار الدايره فلم يقدمها اجاب وكيل المدعيه انه للتو تم توكيلها والشركه لم ترد عليه علي الاجابه علي استسفار الدايره ويطلب مهله وافهمته الدايره انها المهله الثانيه وفي جلسه ٢٩/٤/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته عن استسفار الدايره قدمها في تاريخ ٢٩/٤/١٤٤٥ مفادها ردا علي سؤال فضيلتكم عن سبب اقامه الدعوي علي المدعي عليه بشخصه وليس علي الشركه ؟ وذلك لان الشركه تم تحويل كيانها القانوني من شركه الي مؤسسه بنفس رقم السجل التجاري الوارد بالمرفقات وذلك منذ عام ١٤٣٦ه ومرفق لفضيلتكم صوره صادره من مركز ناجز انه عند ادراج رقم السجل التجاري الوارد بالمرفقات تظهر بيات المؤسسه وان المدعي عليه هو المالك مما يتعذر مع موكلتي اقامه الدعوي علي الشركه بسبب تغير كيانها القانوني. وبسؤاله هل تكتفي؟ اجاب بنعم عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٢٠/٥/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه(...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه عليه قررت الدايره النطق بالحكم
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٩,٧٥٨) تسعه الاف وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال. قيمه (بيع سياره بالتقسيط)، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي المتضمنه العقد المبرم بين الطرفين وختم المدعي عليه والذي فيه اقرار صراحه بتبقي مبالغ تفوق مبالغ المطالبه، وفاتوره اعلي من مبلغ المطالبه عليها توقيع استلام وخطاب من المدعي عليها الي المدعيه بطلب السياره، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. كما ان عدم حضور المدعي عليه يعد نكولا مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٩,٧٥٨) تسعه الاف وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال.