tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / labor_courts

حكم رقم 4398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-06-20 document_type=ruling entity=document_number:132683f5-918b-45a7-a4dc-36542d689e3b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=labor_courts validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4398 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي صالح بن سالم بن صالح بن عفيف عضوا
 وبحضور احمد خلف الثقفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/30 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته وكيلا عن المدعي تقدم بلايحه دعوي حاصلها ان موكله كان يعمل لدي الشركه المدعي عليها بوظيفه مندوب مبيعات لبضايع الشركه فيقوم ببيع البضايع علي العملاء بالاجل ويحصل هذه المبالغ الا ان بعض العملاء تعثر في سداد المديونيه الخاصه به وتمت المصادقه علي هذه المبالغ بموجب مستندات رسميه مما حدا بالشركه المدعي عليها الي اكراه موكلي علي توقيع كمبياله بهذه المبالغ المتعثره بتاريخ 20-06-1440ه بمبلغ وقدره (757.458) ريال نتيجه تهديد من قبل موظفين من الشركه المدعي عليها لموكلي وقفل الابواب وطلب الدوريات الامنيه , وقد قام بعض العملاء بسداد مديونياتهم بعد تاريخ تحرير موكلي للكمبياله الا ان المدعي عليها قامت بتقديم الكمبياله لدي محكمه التنفيذ بجده , وانتهي لطلب الغاء هذه الكمبياله لعدم صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمه حيال ذلك. وفي جلسه اليوم حضر المدعي: (...)ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها , رغم تبلغها عن طريق نظام (ابشر) , وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات , واكد علي ما ورد في لايحه الدعوي وانتهي بتعديل طلباته في الدعوي ليطلب الغاء الكمبياله بالاضافه الي تعزير المدعي عليها حسب النظام لكونها اجبرت المدعي علي توقيع الكمبياله واتخاذ الاجراء اللازم ضدها , فسالت الدايره المدعي عن سبب تحريره لهذه الكمبياله فاجاب بانها تمثل مديونيه لبعض عملاء المدعي عليها ؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها , اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي من :
 (الاسباب)
ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي ، وبما ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الغاء الكمبياله المحرره منه اكراها بتاريخ 20-06-1440ه لصالح المدعي عليها بمبلغ وقدره (757.458) ريال , بالاضافه الي تعزير المدعي عليها حسب النظام لكونها اجبرته علي توقيع الكمبياله واتخاذ الاجراء اللازم ضدها ، وبما ان المدعي قد قرر انه يعمل لدي الشركه المدعي عليها بوظيفه مندوب مبيعات لبضايع الشركه يقوم ببيع البضايع علي العملاء بالاجل ويحصل هذه المبالغ الا ان بعض العملاء تعثر في سداد المديونيه الخاصه به , وتمت المصادقه علي هذه المبالغ بموجب مستندات رسميه مما حدا بالشركه المدعي عليها الي اكراهه واجباره علي توقيع كمبياله بهذه المبالغ المتعثره بتاريخ 20-06-1440ه بمبلغ وقدره (757.458) ريال نتيجه تهديد من قبل موظفين من الشركه المدعي عليها, ثم قام بعض العملاء بسداد مديونياتهم بعد تاريخ تحريره للكمبياله الا ان المدعي عليها قامت بتقديم الكمبياله لدي محكمه التنفيذ بجده , فان الدعوي بهذا الوصف وان كانت مرفوعه علي التاجر الا انه ينحسر عنها اختصاص المحاكم التجاريه الوارده في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه , وتكون متفرعه عن العلاقه العماليه بين المدعي والمدعي عليها , مما ينبسط عليها اختصاص المحاكم العماليه , واما ما يخص طلب المدعي بتعزير المدعي عليها حسب النظام لكونها اجبرته علي توقيع الكمبياله واتخاذ الاجراء اللازم ضدها , فان المحاكم التجاريه لا تخص بنظر هذه الطلبات, بل هي من اختصاص المحاكم الجزاييه , ومن اختصاص المحاكم العماليه ان كانت متعلقه بنظام العمل وفقا للفقره (ج) من الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
(لذلك)
 حكمت الدايره:بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
 امين السر
احمد خلف الثقفي 
عضو 
 عدنان بن جمال الحربي 
عضو 
 صالح بن سالم بن عفيف
 رييس الدايره
 سليمان بن خالد بابطين

الحكم في القضيه رقم 1735 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...)المحدوده غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/11/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/22 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
 (الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الغاء الكمبياله المحرره منه اكراها بتاريخ 20/6/1440ه لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره (757.458) ريالا.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 (لذلك)
 حكمت الدايره:بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 4398 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي .
 وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
بندر بن ابوطالب السيد 
عضو 
 ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
 عبيد بن عوض العمري