tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430830689 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-04-29 date_hijri=1444-10-09 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:9db10670-4349-415d-b3cc-fb58c9781d2e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه 4470825693 رقم لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1444/07/25ه صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض) وذلك بتقديمها صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضار وفواكه، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/29ه بثمن اجمالي قدره (53.233) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/30ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير. وختمت بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (53.233) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فارفقت وكيله المدعيه محضر الصلح وعده فواتير في مذكره. وعقدت لها جلسه في 1444/08/29ه سالت فيها الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤالها هل سبق اللجوء الي المصالحه؟ اجابت قايله: نعم وصدر محضر بتعذر الصلح. هكذا اجابت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المحضر المرفق في القضيه، وبسؤالها البينه علي ما جاء في دعواها؟ اجاب قايله: بينتي هي الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها وتم ارفاقها عن طريق الطلبات في النظام. هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره عليها تضمنت عده فواتير ولحاجه الدايره الي التحقق منها والنظر فيها قررت رفع الجلسه. وفي جلسه 1444/09/20ه وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه من المدعيه المستنده علي دعواها تبين لها ان بعض الفواتير هي بيع بالاجل وبعضها بيع نقدا وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه عن سبب هذا الخلاف كما سالتها عن وجود بعض الفواتير وعليها ختم لمطعم (...) وعلاقتها بهذه الدعوي وعليه طلبت مهله للرجوع لموكلتها فقبلت الدايره امهالها هذا اليوم فقط لتقديم اجابتها علي تساؤلات الدايره وفي حال تخلفها فستجري المقتضي النظامي في حال ذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي 1444/09/21ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره من مرفقات وتضمنت ما نصه: (نقدم جوابنا علي جاء بتساؤلات الدايره بالجلسه السابقه بالتالي: 1/ما هو الفرق بين الفاتوره الاجله والنقديه نجيب فضيلتكم بانه ليس هناك فرق بين الفاتوره الاجله والنقديه بل هناك مشكله في النظام المحاسبي الخاص بموكلتنا بانه يقوم باخراج الفواتير علي انها نقديه فقط الا يتم تعديلها من قبل المحاسب يدويا فلم يقوم المحاسب بتعديل الفواتير التي طبعت بانها نقديه وهي في الحقيقه اجله. 2/ما علاقه عن وجود بعض الفواتير عليها ختم (...) نجيب علي فضيلتكم بان (...) هو الاسم التجاريه للمدعي عليها. 3/اجمالي عدد الفواتير النقديه (38) فاتوره مبلغها (22.700) اثنين وعشرون الف وسبعمايه ريال مرفق صورتها. 4/اجمالي عدد الفواتير الاجله (27) فاتوره مبلغها (22.786) اثنين وعشرون الف وسبعمايه وست وثمانون ريال مرفق صورتها. 5/ اجمالي عدد الفواتير التي عليها ختم (...) 5 فاتوره ومبلغها (3.643) ثلاثه الاف وستمايه وثلاثه واربعون ريال مرفق صورتها، ليصبح اجمالها 70 فاتوره ومبلغها الاجمالي (49.129) تسعه واربعون الف وميه وتسعه وعشرون ريال. وعليه نامل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان: 1/تدفع مبلغ وقدره (49.129) تسعه واربعون الفا وميه وتسعه وعشرون ريالا. 2/ ودفع اجور المحاماه بمبلغ (10.000) عشره الاف ريال). وفي جلسه 1444/09/21ه قررت وكيله المدعيه حصر طلب موكلتها في الدعوي بالفواتير التي دون فيها انها تعامل بالاجل وعددها (27) فاتوره ومبلغها (22.786) ريال المقدمه عبر طلب في النظام بتاريخ 21 / 09 / 1444 ه اضافه الي طلب اتعاب المحاماه وقدرها (10.000) ريال، واحتفظت بحق المطالبه بدعوي مستقله فيما يتعلق بالفواتير التي دون فيها انها مدفوعه نقدا بدعوي مستقله وكذا الفواتير المختوم فيها بختم ايت سمارت، ذاكره ان مبلغ المطالبه الاصلي بعد الحصر هو (22.786) ريال وانه لا توجد فواتير تعامل بالاجل سوي ما قدم في هذه الدعوي، ونظرا لتهيؤ الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ البضاعه المورده للمدعي عليها بناء علي اتفاق سابق بينهم وقدرها (22.786) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (10.000) عشره الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في فواتير مذيله بختم منسوب للمدعي عليها،، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: "...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام بسداده وفقا لما ورد في المنطوق، وعن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوي ولا الترافع فيها من محام وفقا لاحكام النظام، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب وتنتهي الدايره الي رفضه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام الشركه (...) (السجل التجاري:...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (22.786) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق.