tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1230 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-04-30 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/93 entity=document_number:9155d89d-1ac8-4446-ae91-fa7ea29ae356 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1230 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (... ) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي وكاله/ (...) – سجل مدني (...) وكاله رقم (...) وتاريخ 30/04/1442ه والصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، بطلب تاييد الحكم التحكيمي والامر بتنفيذه في الحكم الصادر بتاريخ 21/02/1442ه في النزاع القايم من الشركه (...) المحدوده ضد شركه (...)للمقاولات المحدوده بشان عقد تنفيذ اعمال المقاولات الموقع بين الطرفين والمنتهي الي: "الزام المحتكم ضدها شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمتحكمه الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (4.683.948.75) اربعه ملايين وستمايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ورفض ما عدا ذلك من طلبات طرفي الدعوي."، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، اصدرت دايره الاستيناف حكمها في القضيه.
 
(الاسباب)
بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 وتاريخ 24/5/1433ه، وبما ان المدعي يطلب تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبما ان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 21/02/1442ه وتقدم المدعي بطلبه بتاريخ 01/05/1442ه لذا فانها مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفقا لنص الفقره (1) من الماده الخامسه والخمسون من نظام التحكيم حيث تنص علي انه: "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم"، وبما ان المدعي قد ارفق المستندات اللازمه والمنصوص عليها بالماده الثالثه والخمسون من نظام التحكيم، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لا تجد في الحكم ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه ولم يظهر للدايره ما يوجب عدم تاييد الحكم، عليه تنتهي الدايره الي الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
عضو 
عادل بن محمد الدويسان
رييس الدايره 
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان