moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٢٤٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بلاستيكيه وورقيه ومافي حكمها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٤,٤١٢.٧٥) اربعه وخمسون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٤,٤١٢.٧٥) اربعه وخمسون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٠٠.٠٠) خمسه الاف واربع ميه ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٣/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٨٢٠٣٤١٦)، وبعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٤.٤١٢.٧٥ ريال يمثل قيمه توريد مواد بلاستيكيه وورقيه، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ٥.٤٠٠ ريال، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها كشف حساب صادر من موكلتها ومصادق عليه من المدعي عليها بتوقيع وختم منسوبان لها، وحيث لم تنكر المدعي عليها مصادقتها علي الكشف ولا الختم والتوقيع؛ واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات الناصه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ فقد ثبت للدايره صحه مصادقه المدعي عليها علي الكشف وثبوت نسبه التوقيع والختم لها واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ذمتها، وحيث ان الاصل عدم السداد؛ ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور وسكوتها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه الاصلي. اما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون مسوغ واحواجها للشكايه لاستخلاص حقها؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وحيث رات الدايره تناسب المبلغ المطالب به مع قيمه الدعوي؛ مما تنتهي معه الي قبول الطلب والحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٤.٤١٢.٧٥) اربعه وخمسون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال و خمسه وسبعون هلله اضافه الي مبلغ قدره (٥.٤٠٠) خمسه الاف واربع ميه ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.