gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه الدخل القرار رقم: (IZR-2020-156) | الصادر في الدعوي رقم: (1-2019-7391) | ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه الدخل - وعاء ضريبي - مصروفات - اثبات - المصروفات التي يتمكن المدعي من اثبات انها نفقه فعليه ومرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه تحسم من الوعاء، سواء قام بتحميل مستنداته الثبوتيه علي الموقع الالكتروني للهييه او قام بتسليمها يدويا بفروعها - غرامه التاخير - ما يرتبط بالاصل ياخذ حكمه. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١۷م لبند مصاريف ايجار معدات، وبند غرامه تاخير مستندا الي ان الهييه اعتمدت علي معلومات وبيانات منقوصه؛ حيث تم تحميل جزء من المستندات المؤيده للمصروف لقله ومحدوديه الملفات المسموح بتحميلها علي موقع المدعي عليها، وتم تسليم بقيه المستندات يدويا الي المدعي عليها - اجابت الهييه بانها تتمسك بصحه قرارها تطبيقا لنظام ضريبه الدخل، وتطبيقا للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، حيث ان المدعي لم يقدم مستنداته الثبوتيه لكامل المصروف وانما لجزء منه فقط، وهو المبلغ الذي قامت الهييه بحسمه اما باقي المبلغ الذي لم يتم اثباته فقد تم ضمه للوعاء، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه سلم الهييه وقدم اليها بتاريخ ۱۰/۰۸/٢٠١٩م المستندات التي تثبت باقي المصروفات - دلت النصوص النظاميه، علي انه يشترط لحسم المصروفات من الوعاء تقديم المكلف مستنداته الثبوتيه بانها نفقه فعليه ضروريه لازمه للنشاط ومرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، ويعتبر من بين المصروفات، مصاريف ايجار المعدات، كما دلت القواعد الفقهيه علي انه يترتب علي سقوط الاصل سقوط الفرع - ثبت للدايره ان المدعي قدم مستنداته الثبوتيه لكامل المصروفات؛ حيث قام بتسليم مستنداته الثبوتيه لمبلغ ( ٢,٥٣٦,٣٩٤) ريالا يدويا بفروع الهييه، وثبت لها ان الهييه لم تقدم ما يثبت صحه قرارها، كما ثبت للهييه ان غرامه التاخير التي تم فرضها علي المدعي في البند الثاني هي نتيجه تبعيه للبند الاول. مؤدي ذلك: الغاء قرارات المدعي عليها المتعلقه بالربط الضريبي وغرامه التاخير محل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (١/٦٦)، (٧٧/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. * الماده (١/٩)، (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. * ما يرتبط بالاصل ياخذ حكمه). الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه الخامسه من مساء يوم الاحد ١٤٤٢/٠٢/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1-2019-7391) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه مقيم رقم (...)، تقدم بصفته مالكا لمؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) باعتراض علي الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي مؤسسته لعام ٢٠١٧م ، تضمن اعتراضه علي بند مصاريف ايجار معدات بمبلغ ( ٢,٥٣٦,٣٩٤) ريالا، وبند غرامه تاخير، وفيه يعترض المدعي علي عدم قبول المدعي عليها لمصاريف ايجار المعدات وفرضها غرامه علي الضريبه المستحقه؛ وذلك باعتمادها علي معلومات وبيانات منقوصه؛ حيث انه تم تحميل جزء من المستندات المؤيده للمصروف لقله ومحدوديه الملفات المسموح بتحميلها علي موقع المدعي عليها، وتم تسليم بقيه المستندات يدويا الي المدعي عليها في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٨م، وجاء قرار المدعي عليها بالربط المعدل باعتماد قيد رقم (٥٧٨) فقط وعدم اطلاعها علي باقي المستندات المستلمه ورقيا مما ادي الي فرض مبالغ وغرامات غير مبرره وغير حقيقيه. وبعرض لايحه دعوي المدعيه علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ۱۸/٢٠٢٠/٠١م تضمنت انه تم قبول مبلغ ( ٢٧٥,٤٥٥) ريالا لما تم تقديمه من مستندات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مؤيده متمثله في القيد رقم (٦٨٩٥٥٧٨) ومستند طلب اصدار شيك) وكارت تشغيل معدات وكشف الحساب، ورفض المبلغ المتبقي (٢,٢٦۰,۹۳۹) ريالا، تطبيقا للفقره (ب) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه ، والفقره ( ١/ا) من الماده (التاسعه ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والمدعي عليها بصحه وسلامه اجرايها». وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٢/٠٣ه، عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله (...)، وحضرها (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وذكر انه لم يتمكن الكترونيا من تقديم جميع المستندات المؤيده لصحه دعواه للمدعي عليها، اذ انه واجه صعوبات تقنيه؛ حيث ان النظام الالكتروني للمدعي عليها لم يقبل ذلك، وبعدها راجع اكثر من مره فرع المدعي عليها بحي المروج بمدينه الرياض، وقد تم توجيهه الي فرع اخر للمدعي عليها، وقد قام بتسليم تلك المستندات لاحد موظفي المدعي عليها هناك بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٨م. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه قدم بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٨م للمدعي عليها المستندات التي اشار اليها في هذه الجلسه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٤م ؛ وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره (ا) من الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه : «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م والضريبه واجبه السداد اذا وافقت المدعيه علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط بتاريخ ٢٠١/٠٨/٢٠م، واعترضت عليه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٦م؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف بين المدعي والمدعي عليها ينحصر في بندين من الربط الضريبي لعام ٢٠١٧م : فيما يتعلق بالبند الاول : بند مصاريف ايجار معدات بمبلغ ( ٢,٥٣٦,٣٩٤) ريالا، ينحصر الخلاف في ان المدعي يعترض علي عدم قبول المدعي عليها لمصاريف ايجار المعدات وفرضها غرامه علي الضريبه المستحقه وذلك باعتمادها علي معلومات وبيانات منقوصه؛ حيث تم تحميل جزء من المستندات المؤيده للمصروف لقله ومحدوديه الملفات المسموح بتحميلها علي موقع المدعي عليها، وتم تسليم بقيه المستندات يدويا الي المدعي عليها، في حين تتمسك المدعي عليها بصحه قرارها الصادر في حق المدعي تطبيقا للفقره (ب) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والفقره (١/ا) من الماده (التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي ان: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه . ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه» وحيث تبين للدايره ان تلك المصاريف تعد من المصاريف جايزه الحسم اذ تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان المدعي عليها لم تثبت صحه قرارها المتعلق في هذا الشان، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم صحه قرار المدعي عليها، المتعلق بمصاريف ايجار معدات بمبلغ (٢,٥٣٦,٣٩٤) ريالا. وفيما يتعلق بالبند الثاني : غرامه التاخير : فانه برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعي تبين ان المدعي عليها فرضت هذه الغرامه علي المدعي، ويعترض المدعي علي المدعي عليها في هذا الخصوص كون ان هذه الغرامه هي غرامات تاخير لعدم سداد الضريبه المستحقه علي مصاريف ايجار معدات بمبلغ ( ٢,٥٣٦,٣٩٤) ريالا، واستنادا الي الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ان: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد في المايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخيرا، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تاريخ السداد»، وكذلك الفقره (١) من الماده (٦٨) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي ان: « ١ - تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخيرا في الحالات الاتيه: ا- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ج- التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف. د- الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه»، وحيث ان فرض الغرامه نتيجه تبعيه للبند الاول والمتمثل في بند مصاريف ايجار معدات بمبلغ (٢,٥٣٦,٣٩٤) ريالا الذي انتهت الدايره فيه الي قبول اعتراض المدعيه بشانه، وحيث ان «ما يرتبط به يؤخذ حكمه» الامر الذي يتعين معه قبول اعتراض المدعيه في هذا الخصوص. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: الغاء قرارات المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل في مواجهه المدعي (...) رقم مميز (...)، المتعلقه بالربط الضريبي وغرامه التاخير محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه موعدا لتسلم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.