tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447274576 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1443-10-18 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439560303 لعام 1443 ه
المدعي:
(...) للاستثمارات الصناعيه شركه شخص واحد

المدعي عليه:
(...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره 277,565 ريال قيمه توريد دهانات واصباغ ومستلزماتها للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ 28,000 ريال اتعاب محاماه، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ 18/10/1443 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته اعلاه بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 277,565 ريال قيمه توريد دهانات واصباغ ومستلزماتها للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ 28,000 ريال، ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من نسخه السند لامر المحرر من الشركه المدعي عليها والمعتمد بختمها بتاريخ 23/1/2018م بمبلغ مليون ريال، وذكر وكيل المدعيه بان السند مستحق في وقته وان المدعي عليها كانت تسدد قيمته علي اقساط حتي تبقي مبلغ المطالبه فتوقفت المدعي عليها عن السداد وذلك بعد انتهاء مده صلاحيه التقدم به لمحكمه التنفيذ كما قدم عبر المحادثه الجانبيه لبرنامج التيمز نسخه من كشف حساب الصادره عن موكلته بمبلغ المطالبه مختوم بختم المدعي عليها ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 277,565 ريال قيمه توريد دهانات واصباغ ومستلزماتها للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ 28,000 ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم 171196034، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من السند لامر المحرر من الشركه المدعي عليها والمعتمد بختمها بتاريخ 23/1/2018م بمبلغ مليون ريال، كما قدم نسخه من كشف حساب الصادر عن موكلته المتضمن مبلغ المطالبه مختوما بختم المدعي عليها، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه،واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 28,000 ريال اتعاب للمحاماه، وبما انها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للمحكوم له اللجوء الي المخاصمه او الزامه بالدخول فيها وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد وللحكم بمصروفات الدعوي شروط اولها: توفر الشروط المعتبره في الدعوي الاصليه اذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخل ضمنها، الثاني: حصول الضرر بان يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوي من مال، الثالث: حصول التعدي وذلك مبناه علي ان طلب الحكم بمصروفات الدعوي بني علي الضمان باركانه من فعل وضرر وتعدي وحصوله بان يلجي المحكوم عليه المحكوم له الي رفع الدعوي مع ان الحق كان ثابتا قبل الدعوي ومتقررا مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم اداء الحق، والرابع: الحكم في الدعوي الاصليه لصالح من يطالب بالمصروفات لان هذه فرع عن تلك وتبع لها، والشرط الخامس: ان تكون المصروفات علي الوجه المعتاد ومراعاه ذلك مرده لمحكمه الموضوع، وبتطبيق ما سبق علي طلب وكيل المدعيه وحيث ظهر للدايره استقرار المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعي لمبلغ المطالبه و تخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر هذه الدعوي، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي / اولا: الزام (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) للاستثمارات الصناعيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 277,565 ميتان وسبعهوسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا. ثانيا: الزام (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) للاستثمارات الصناعيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 14,000 اربعه عشر الف ريال يمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.