tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4431024282 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-07-10 date_hijri=1437-05-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0ca3bf8f-2350-420d-ac78-86c9a2f61438 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470952473 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" انه بتاريخ 01 / 05 / 1437 ه، الموافق 10 / 02 / 2016 م، -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 03 / 05 / 1438 ه، الموافق 31 / 01 / 2017 م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (11،588) احد عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي استنادا علي (كشف الحساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (11،588) احد عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 24 / 10 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (11،588) احد عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد وكشف الحساب هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باجره نقل هكذا قرر، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ 02 / 12 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه ،فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي (11،588) احد عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال ، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (11،588) احد عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال، تمثل قيمه نقل البضايع عن طريق البر وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه، وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي (11،588) احد عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال ، وبما انه قدم لاثبات دعوي موكلته اصل العقد وكشف الحساب، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وابلاغها بالمرافعه الكتابيه وجلسه اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، ووفق ما استند عليه المدعي ولعدم جواب المدعي عليها علي الدعوي ونكولها عن ذلك، رغم ابلاغها اكثر من مره، والنكول من طرق الاثبات، كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (11،588) احد عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال، في ذمه المدعي عليها. ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,588.00) احد عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال ، لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق .