moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5793 لعام 1436 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليهم ورثه (...)وهم كل من (...)و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بنات (...)طلب فيها تصفيه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وتسليمه نصيبه منها وقدره 10% وتوزيع باقي المؤسسه علي الورثه كل حسب نصيبه الشرعي لكثره الخلاف والنزاع بين الورثه وبعد قيد الدعوي واحالتها استمعت الدايره لمخلص الدعوي حيث كرر المدعي ما ورد بلايحه الدعوي وبسؤال المدعي عليهم الجواب عن الدعوي اجاب (...)بموافقته علي التصفيه كما اجاب وكيل (...)و(...)بان المدعي سبق وان تقدم المدعي بنفس هذا الطلب في القضيه المقيده برقم (...)لعام 1435) والمنظوره امام الدايره السابعه كما جاء في مذكرته المقدمه لهم ونص طلبه (ارجو النظر في تسييل اصول التركه بما فيها المؤسسه التجاريه وقسمتها بين الورثه بعد اقتطاع نسبه 10%) كما انه سبق لموكلتينا اقامه دعوي قضاييه ضد المدعي في هذه الدعوي وموضوعها المطالبه بارباح مؤسسه (...)وهي منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه والمقيده برقم (...)لعام 1431ه) وقد صدر فيها حكم ابتدايي بصرف ارباح موكلتنا, وبناء عليه فان كان الدايره تري عدم احاله الدعوي للدايره التجاريه السابعه لسبق قيام النزاع ذاته امامها, فانه يطلب وقف السير في هذه الدعوي لكون الفصل في الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه مؤثر في هذه الدعوي لتعلقها بصرف ارباح ومراجعه ميزانيه المؤسسه وقد صدر فيها حكم وتم الاعتراض عليه لعدم معالجه الملاحظات الوارده في تقرير الخبير لانه لم يتم اعتماد الميزانيات, اما ما ذكره المدعي من وجود خلاف ونزاع بين الورثه فهو غير صحيح وانما هو طلب لحقوق ثابته لموكلتيه كما ان الاختلاف يتعلق بطريقه اداره المدعي للمؤسسه وانفراده بالاداره دون الرجوع لبقيه الورثه, كما اجابت (...)اصاله عن نفسها وبصفتها وكيله عن (...)بطلب وقف السير في نظر الدعوي حتي يتم الفصل في القضيه المنظوره لدي الدايره الثانيه, ثم قدمت المدعي عليها (...)مذكره تضمنت رفضها لطلب المدعي تصفيه المؤسسه كما قدمت (...)مذكره طلب فيها رد دعوي المدعي كما قدمت المدعي عليها امل مذكره تضمنت انه في حال اتفق الطرفان علي التصفيه والتخارج فانها مع ما اتفقوا عليه كما اجابت مني بانها ترفض طلب التصفيه وبعرض ذلك علي المدعي رفض طلب وقف السير وبجلسه الثلاثاء 1/2/1438ه قررت الدايره وقف السير في نظر القضيه حتي يتم الفصل في القضيه رقم (...)لعام 1431ه وبتاريخ 24/2/1439ه صدر حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بتاييد القرار الصادر بوقف السير في نظر الدعوي وبتاريخ 5/11/1439ه تقدم وكيل المدعي بطلب السير في نظر الدعوي وبتاريخ 2/1/1440ه احيلت القضيه للدايره حيث حضر وكيل المدعي وطلب السير في نظر الدعوي فسارت الدايره في نظر الدعوي وبجلسه 20/2/1440ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبتاريخ 4/9/1440ه صدر حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالغاء حكم الدايره القاضي بعدم الاختصاص النوعي واعاده اوراق القضيه مع حكمها للدايره لنظرها علي ضوء ما اشير اليه في اسباب الحكم وبعد احاله القضيه للدايره افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه تم الغاء حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي من قبل دايره الاستيناف ثم ذكر وكيل المدعي انه يطلب تصفيه مؤسسه (...)وتسليم موكله نصيبه منها فذكر وكيل المدعي عليهما (...)و (...) بانه يطلب وقف سير الدعوي حتي انتهاء القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه بهذه المحكمه بالطعن بصحه الميزانيات وكذلك دعوي مطالبه محاسبه المدعي المنظوره لدي هذه الدايره وقدم مذكره بذلك ثم سالت الدايره وكيل (...)و(...) عن سبب طلب وقف السير مع انه صدر حكم ل(...) و(...) وفق الميزانيات للاعوام من (2005م) الي (2013م) كما ان دعوي المحاسبه لا تتعارض مع دعوي التصفيه فذكر بان اسباب طلب وقف السير مدونه في مذكره المقدمه في هذه الجلسه وقدم مذكره ارفق بها عده مستندات ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تعديل طلب موكله بنسبه 10% من نصيب كل وارث بحسب ما تم قبضه من قيمه العقارات حيث سبق ان صدر حكم بقسمه العقارات واستلم المدعي عليهم قيمه العقارات ثم ثبت نصيب موكله بنسبه 10% من قيمه العقارات وهو يطلب هذه النسبه من المبالغ التي استلمها المدعي عليهم من قيمه العقارات التي تم بيعها وبعرض ذلك علي وكيل (...)و(...) ذكر انه سبق وان تم تقسيم العقارات امام المحكمه العامه في الدايره العشرون وهي المختصه في النظر بهذا الطلب المتعلق بقسمه العقارات كما انه سبق وان صدر حكم من المحكمه التجاريه بعدم اختصاصها بنظر النزاع المتعلق بهذه العقارات كما عقب المدعي عليه (...) بعدم اختصاص المحكمه بنظر دعوي العقارات وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بعدم قبول طلب التعديل فيما يتعلق في طلب العقارات ثم سالت الدايره المدعي عليهم هل يرغبون بشراء نصيب المدعي فاجاب المدعي عليهم بان الجواب عن ذلك انما يكون بعد معرفه قيمه نصيب المدعي ولا يستطيعون الجواب قبل تقييم نصيب المدعي كما قدم وكيل المدعي عليهما (...)و(...) مذكره تضمنت بان المدعي عليهما يطعنون ابتداء في صحه القوايم الماليه التي اعدها المدعي وتقييم المؤسسه يعتمد بشكل كبير علي هذه القوايم ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان تصفيه الشراكه في اضرار بالورثه وفي حال عدم الرغبه من الطرفين في الشراء بعد تقييم المؤسسه فانه يمكن تصفيتها وباطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي اوراق الدعوي افهمت الطرفين بان الفصل في النزاع يتطلب ندب خبير محاسبي لتولي اعمال التصفيه فقرر وكيل المدعي موافقته علي ذلك وقرر المدعي عليه (...)انه يرفض التصفيه وطلب وكيل (...)و(...) و(...) مهله للرجوع لموكليه كما طلب وكيل (...)مهله للرجوع لموكلته ثم ذكر وكيل المدعي انه يرجع عن موافقته علي ندب خبير للتصفيه ويطلب تقييم المؤسسه ومن ثم عرضها علي الورثه بمن فيهم موكله وفي حال عدم رغبتهم في الشراء يتم تصفيتها فافهمته الدايره بان الشراكه منقضيه بقوه النظام وسالته هل يطلب تصفيتها او يرفض ذلك فذكر بانه يتمسك بطلب التقييم المؤسسه فافهمته الدايره بتقديم جواب ملاقي لسؤال الدايره ؟ فذكر انه يرفض تصفيه الشراكه قبل تقيمها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب تصفيه الشراكه التي بينه وبين مورث المدعي عليهم في مؤسسه (...) التجاريه وتسليمه نصيبه منها وقدره 10% وتوزيع باقي المؤسسه علي الورثه كل حسب نصيبه الشرعي لكثره الخلاف والنزاع بين الورثه ولما كان المدعي عليهم يرفضون طلب المدعي ولما كان عقد الشراكه المبرم بين المدعي ومورث المدعي عليهم قد نص علي ان مده الشراكه خمسه وعشرون عاما تبدا من تاريخ توقيع العقد بتاريخ 5/11/1411ه وفي حال انتهاء مده الشراكه وعدم رغبه اي طرف بالاستمرار في الشراكه فيتم اجراء القسمه بينهما بنسبه حصه كل منهما ويسلم لكل طرف ما يخصه ما حصته في الاموال والاملاك العقاريه والمنقوله ولما كانت الشراكه التي بين المدعي ومورث المدعي عليهم هي شركه محاصه ولما كانت الماده الخمسون من نظام الشركات الصادر عام 1437ه قد نصت علي ان شركه المحاصه تنقضي بوفاه احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او باعساره او بانسحابه ما لم ينص عقد الشركه علي استمرارها بين الباقين كما نصت الماده الثالثه بعد المايتين بان الشركه بمجرد انقضايها تدخل في طور التصفيه كما نصت الماده الرابعه بعد المايتين علي انه ما لم ينص عقد تاسيس الشركه او يتفق الشركاء علي كيفيه تصفيه الشركه عند انقضايها فيتم تصفيتها وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام ولما كان الشريك (...)مورث المدعي عليهم قد توفي ولم ينص العقد علي استمرار الشراكه مع ورثته بعد وفاته فان الشراكه التي بينه وبين المدعي تكون منقضيه بقوه النظام وبمجرد الانقضاء تدخل في طور التصفيه ولما كان عقد الشراكه قد نص علي انه في حال انتهاء مده الشراكه فيتم اجراء القسمه بين الطرفين وتسليم كل طرف حصته وحيث افهمت الدايره الطرفين بان الشراكه بين الطرفين منقضيه بقوه النظام وانها تدخل بذلك طور التصفيه وانه يتعين ندب مصف لتولي اعمال التصفيه وتسليم كل طرف مستحقاته ولما كان المدعي عليهم يرفضون طلب المدعي تصفيه الشراكه كما رفض وكيل المدعي ندب خبير للقيام باعمال التصفيه ورفض تصفيه الشراكه بين الطرفين فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي. ولا ينال من حكم الدايره ما ذكره وكيل المدعي من ندب خبير لتقييم المؤسسه ثم عرضه علي موكله والورثه لابداء رغبتهم في الشراء من عدمه لانه لا يترتب علي ذلك انهاء الدعوي والفصل فيها لا سيما مع طعن المدعي عليهم في القوايم الماليه وكثره الخلاف المستحكم بين الطرفين مما يتعين معه تصفيه الشراكه وفق ما نص عليه نظام الشركات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2864 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب المدعي تسليمه نصيبه وقدره 10% من مؤسسه (...)وتوزيع باقي المؤسسه علي الورثه لكثره الخلاف والنزاع بين الورثه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي،وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب المقدم من المستانف تضمن تنضيض التركه (المؤسسه)عن طريق تعيين مقيمين مرخصين بينما في لايحه دعواه تعددت طلباته فمره يطلب تصفيه مؤسسه (...)وتسليمه نصيبه منها وقدره 10% وتوزيع باقي المؤسسه علي الورثه كل حسب نصيبه الشرعي ومره يطلب ندب خبير للتصفيه وفي اخر ما ذكر انه يطلب تقييم المؤسسه وعرضها علي الورثه وفي حال عدم رغبتهم في الشراء يتم تصفيتها، وبالتالي فطلبه في لايحه استينافه يعتبر طلبا جديدا،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره محمد بن سعود العريفي