tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1565 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:311 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم 1070 الصادر في العام ١٤٣٧ ه)
في الاستثناف رقم (١٤٧٧) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٧/٥/٢٧ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (٤٧٣) واتاريخ
المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل
ضمن النطاق الزمني لسبان نظام طريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣١١) وتاريخ (١٣١/١٠) واتاريخ (١٣١/١٠) وتاريخ (١٣١/١٠) وتاريخ (١٣١/١٠) وتاريخ (١٣١/١٠) وتاريخ (١٣١٥) وتاريخ (١٣١٥) وتاريخ (١٣١٥) وتاريخ (١٣١٥) وتاريخ (١٣١٥) وت تاريخ (١٣١٥) وتاريخ (١٣١٥) وتاريخ (١٣١٥) وتاريخ (١٣١٥) وتاريخ (١٨٤٧/٤/١٧) وتاريخ (١٨٤٧) وتاريخ (١٨٤٧) وتاريخ (١٨٤٧) وتاريخ (١٨٤٧) وتاريخ
لعام ٢٠٠٦ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعده بتاريخ ١٧٤٧/٤/١٧ ه. كل من: ....و ....و ....مثل المكلف
...
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالارياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٠) لعام ١٤٣٤ ه بموجب
الخطاب رقم (١٨٩) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٩ هقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (١٨٩) وتاريخ
المووقات الالكويه المستقبه بموجب القرار الابتدايي المذكور، ويدك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناتجه
الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
البند: التسهيلات البنكيه.
قضي قرار اللجه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر المصلحه في اضافه التسهيلات البنكيه التي حصل عليها المكلف
للوعاء الزكوي.
Y/1

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الدوله متمله بصلحه الزكاه والدخل التابعه لوزاره الماليه تطالب بزكه لمواعات في
حوزتها في حينه، وقد حاليا الهول والمبلغ في جبارتها، والمنقبقي لدي الشركه ليس الا قيد الحاله محاسيا وليس حياه المبلغ،
وب هذا يënح ان الخصم يطالب الشركه بدفع زكاه علي مبالغ هي اعلا في جوزته، وحال عليها الحولان وهي في جوزته وليست بجوزه
الشركه، ولهذا فان الفتوي المذكوره في قرار اللجنه لا تنطبق علي هذه الاموال لانتفاء وجودها او جزء منها في جوزه الشركه، مما
يري معه المكلف عدم وجوب استحقاق زكاه علي قيود محاسبيه وليست اموال حقيقيه، wed ا ثبتت وزاره الماليه في حينها وجود
الاموال بجوزتها عبر صرف سندات خزينه للشركه، كما رفعت الشركه عده قضايا لدي ديوان المظالم لمطالبه جهات حكوميه مختلفه
(الخص) بوجوب سداد المستحقات التي عليها لصالح الشركه، wed صورت احكام لصالح الشركه ولكنها لم تنفذ، وسبب ذلك وقع
ضرر كير علي الشركه، والخصم لم يغوض الشركه عن تلك الاضرار، ويري المكلف ان الحكم بجابيه الزكاه من الشركه لصالح الخصم
في هذه الحاله يعتبر ظلما سيعع علي الشركه وبناء عليه وللاسباب المذكوره بعاليه يطالب المكلف بقبول استثنافه قرار اللجنه
الزكويه الضريبيه الابتداييه رقم (٢٠) لعام ١٤٣٤.
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد ميثلولها علي، ووجه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تضمنت الافاده
بان المصلحه قامت اضافه رصد التسهيلات البنيه المقدمه من ج والبالغه (٢٦,٩٩٧,٧٨١) ريال للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٥ م لحولان
الحول عليها، وفقا لما اوضحه البيان التحليلي لحركه القروض المعتمد من الشركه والمقدم للمصلحه وذلك طبقا للفتوي الشرعيه
رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٤٤/٥٤/٥٤/٥٤) في اجابه السؤال الثاني المتضم اضافه كافه الاموال المملوكه والمسانده من الغير الي الوعاء
الزكوي، حيث تعالج هذه المبالغ زكوي باعتبار ما ات اليه فاذا ات الي اصول ثابته ومصروفات خصمت من الوعاء الزكوي ولا زكاه
فيها، واذا ات الي اصول متداوله وعروض تجاره خضعت للزكاه ولا تخصص من الوعاء، ويشترط لاضافه هذه الاموال للوعاء الزكوي.
حولان الحول عليها فيما بعد ما مل به اصول ثابته او استثمارات تضعات حتي ولو لم يحل عليها الحول.
راي الالجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يمكن في طلب المكلف عدم اضافه بند التسهيلات البنيه الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م، في حين
تتمسك المصلحه ابضافه هذه التسهيلات البنيه الي الوعاء الزكي للمكلف، للاساب الموصحه عند عرض وجهه نظر كل
طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لغرض احتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والدان، فيبالنسبه للداين فان الصين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احمد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضاءه هذه الدين للوعاء الزكي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والي الربط الزكي تبين ان المصلحه اضافت للوعاء الزكي学前 يرد دليل " صحیح" بخصم الدين من
ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكه مرتبين في مال واحد لان الذان يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين
يزكي مال اخر يملكه ويوجد ييده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والي الربط الزكيي تبين ان المصلحه اضافت للوعاء الزكيي القروض المساه قصيره الاجل
والقروض طويله الاجل المقدمه من ج التجاري بملغ (٢٦,١٩٧,١٨١) ريال و هذا المبلغ يمثل الرصيد الذي حال عليه الحول حيث
اخذت المصلحه الرصيد الاقل - اول العام او اخر العام ا清河، كما تبين ان الایجاد رقم (١/١٢) من ايضاحات القوايم الماليه
رصد القروض طويله الاجل اول العام بمبلغ (٢٥,٥٩٧,١٨١) ريال واظهرها في نهايه العام بمبلغ (٢٣,٢٦,١٨١) كما ان
3/2

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٢٠) لعام ١٤٣٤ ه
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموصوعه.
رفض استثناف المكلف في طبعه عدم اضافه التسهيلات البنكيه الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ و تاييد القار الابتدايي. فيما
قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
٣/٣