gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عدوي | (VD-2021-861) القرار رقم | (V-22330-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في السداد - عدم التزام المدعي يتقدم دعوه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان التقييم النهايي للربع الرابع لعام ٢٠١٨، وما تترتب عليه من غرامه تاخر في السداد - لت النصوص النظاميه، علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعوه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبلغ بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها نظاميا، وان المدعيه تقدمت بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١، اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه لزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…) وبصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه بموجب السجل التجاري رقم (…) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الرابع لعام ١٨٠ م، وما تكتب عليه من غرامه تاخر في السداد. المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين مصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الجنحه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٠١/١٠/١٤ طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليهما ولم تحضر المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليهها .... ( ...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ ه وënعيلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بفارر من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣/٨/١٢/١٤ عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١١) وعلي الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت交ديته تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للربع الرابع لعام ١٨٠ م، وما ترتب عليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 من غرامه تاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (٢٠) اده، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢٤] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) ممن قارع بالخطر به حيث ان التطر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) ممن قارع بالخطر بالحها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في المخالف والمنازعات الضرعيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه فيده، يالغه بفرض اعتراضه امام الهييه او مضي مع اذا الي اللاتيه الاداريه في اللاتين (1) طلب اجاله الاعتراض الي اللاتين (1) يموما من تاريخ ابلاغه بفرار اللاتيه الاداريه في قوار اللاتيه الاداريه في قوار اللاتيه الاداريه الاداريه الاداريه الاداريه الاداريه الاداريه الاداريه الاداريه الاداريه الاداريه الاداريه الاداريه ال (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من شركه ... سجل تجاري رقم (....) شكل لقوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه المده. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.