tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430807832 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-04-11 date_hijri=1444-09-20 document_type=ruling entity=document_number:2597cddd-6c7d-4aea-bc12-5a95073d651d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٧٠٦٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣١/٠١/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره. وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٩/٠٤ه بثمن اجمالي قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال سدد بالكامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم قيام المدعي عليه بنقل ملكيه المؤسسه الي اسمه، حيث سجلها صوريا باسم والدتها تهربا من التكاليف، مما تسبب بعدم نقل ملكيه المبيع ووجود غرامات بسببه لكونه المنتفع، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر تتمثل بالمسؤوليه التقصيريه. ومقدار التعويض المطلوب (١٩,٨٩١.٥٠) تسعه عشر الف وثمان ميه وواحد وتسعون ريال وخمسون هلله. وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٨٩١.٥٠) تسعه عشر الف وثمان ميه وواحد وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه: ١- كشف حساب ل(...)، المتضمن استحقاقات بمبلغ (٦,٣٩٥) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال، برقم (٣٠٢٢٨٢٣٩٩٤). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، ثم سيل الطرفين هل المدعي عليه تاجر؟ فاجاب المدعي عليه بانه موظف وليس بتاجر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه صادقت علي ذلك. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٨٩١.٥٠) تسعه عشر الف وثمان ميه وواحد وتسعون ريال. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعيه وكاله تطالب بالتعويض بمبلغ (١٩,٨٩١.٥٠) تسعه عشر الف وثمان ميه وواحد وتسعون ريال، نتيجه تخلف المدعي عليه عن نقل ملكيه المؤسسه المباعه له وتضررها من ذلك، وحيث ان المدعي عليه غير تاجر وموظف كما اقر بذلك، وصادقت عليه المدعيه وكاله، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك. ج - الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لعدم اختصاص المحكمه نوعيا لما هو موضح بالاسباب بالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.