moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٥٣٨٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (ادوات تجميل)، بثمن اجمالي قدره (٩٦,١٢٣) سبعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٦,١٢٣) سبعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال وقدم سندا لطلبه المستند التالي مطابقه الرصيد في تاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١م. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما تضمنه لايحه الدعوي وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٧،١٢٣) سبعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبسؤاله عن البينه علي الدعوي ذكر ان بينته تتمثل في مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره بدفع مبلغ وقدره (٩٧,١٢٣) سبعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبما ان محل الدعوي، مطالبه ناشيه عن عقد توريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم يحضر من ينوب عنها او يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي عليه، عليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات صحه دعواه مطابقه رصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه والموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) الامر الذي رات معه الدايره الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وفيما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي وبما ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١- جسامه الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطله المحكوم عليه. ٤- العرف، او العاده المستقره. ٥- راي الخبير -عند الاقتضاء-.) ولما كان من المستقر فقها وقضاء تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه علي الوجه المعتاد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد.) مجموع الفتاوي٣٠/٢٤ ، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تقدر للمدعيه المبلغ المشار اليه في منطوق الحكم عن اتعاب المحاماه وتري كفايته وهو ما تخلص اليه الدايره من حكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٧,١٢٣) سبعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال، ومبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال قيمه اتعاب محاماه