moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1450 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه (...) بصحيفه دعوي ضمنها قدمه المدعي عليها الشركه (...) بشيك مسحوب علي البنك (...) بمبلغ (1000000) مليون ريال سعودي، بموجب الشيك رقم (...) المستلم من قبل المدعي بناء علي طلبهم اثناء التعاقد معهم بدون تحرير تاريخ الشيك بناء للمرفق رقم (02) والذي حررته المدعي عليها بتاريخ 1441/11/10ه، وتقدمه به الي محكمه التنفيذ بمدينه الخبر وقيد طلب التنفيذ برقم (...) وتاريخ 1442/02/19ه، وقد صدر قرار الماده (34) رقم (...) بتاريخ 1442/02/19ه، وقد صدر قرار الماده (46) رقم (...) بتاريخ 1442/02/26ه، ولم يصدر قرار الماده (83)، لذلك فان الشيك جري تحرير تاريخه من قبل المدعي عليها والمبلغ المطالب به من قبلهم غير صحيحه واطعن في السند لوجود عيب شكلي وهو المبلغ تم سداد جزء منه و المتبقي لطالب التنفيذ هو (646392.60 ريال) ستمايه وسته واربعون الف وثلاثمايه واثنين وتسعون ريال وستون هلله فقط بناء لجدول السداد المرفق ويطلب ايقاف طلب التنفيذ المقدم من قبلهم حتي الفصل بالدعوي المنظوره والفصل بموضع تحرير محل التاريخ الموضح بالشيك لعدم صحته وهو ما يعتبر تغيير بالمستند المسلم لديهم بالمطالبه، وبناء لما تقدمنا من اسباب نفيد بان المبلغ المتبقي لطالب التنفيذ هو (6.463.92.60 ريال) ستمايه وسته واربعون الف وثلاثمايه واثنين وتسعون ريال وستون هلله فقط بناء لجدول السداد المرفق خاتما صحيفته بطلبه ابطال طلب التنفيذ المقدم والفصل بموضع المطالبه الماليه التي لم يوضحها بطلب التنفيذ ؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 3/8/1442ه حضر فيه وكيل المدعيه/ (...) ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) ، ولصلاحيه الدعوي للحكم قررت رفعها لذلك. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بما هو مبين في صدر الوقايع، وبما ان حقيقه مطالبه المدعيه هي منازعه تنفيذيه داخله ضمن اختصاص قاضي التنفيذ ؛ اذ ان مطالبه المدعيه تتعلق دفعه بالطعن بالعيب الشكلي، وبالسداد بعد صدور السند التنفيذي، وبما ان مطالبه المدعيه خارجه عن اختصاص المحكمه ومنطويه تحت اختصاص قاضي التنفيذ؛ استنادا للماده (3/3) من نظام التنفيذ ولايحته، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار نظر هذه القضيه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1249 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم ،حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ، ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي اصاله (المستانف) (...) بالهويه رقم (...) حال كونه صاحب مصنع (...) المتضمن: 1- من حيث الشكل ، بناء علي ما ورد بالماده الثامنه عشره من نظام المحكمه التجاريه ان تفصل استقلالا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مده لاتتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ الدفع ،لذلك نتقدم بطلب الاعتراض خلال المده لاعاده نظر الدعوي من قبل فضيله قاضي الدايره . 2- من حيث الموضوع، بموجب ما ورد من قبل مركز ناجز للخدمات العدليه عند التقدم بطلب نظر المنازعه لدي محكمه التنفيذ جري رفض قبول الطلب، والافاده بتقديم الدعوي لدي المحكمه المختصه بالموضوع بحكم الاختصاص وانتهي الاعتراض الي طلب اعاده نظر الدعوي، والفصل في موضوع الدعوي، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف ، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب?ان يكون رفع?جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع?طلبات الاستيناف?من محام،?ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام ، وانما تم تقديمه من المدعي اصاله ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي / (...) بالهويه رقم (...) في القضيه رقم 1249 لعام 1442ه، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير