moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٨٢٣٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال عزل وذلك في اعمال عزل، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,١٨١,٤٠٦.٠٠) ثلاثه ملايين ومايه وواحد وثمانون الفا واربع ميه وسته ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٦٧٨,٥٠٩.٠٠) مليونان وست ميه وثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٩٠٠,٣٣١.٠٠) مليون وتسع ميه الف وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٧٧٨,١٧٨.٠٠) سبع ميه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٦٧٨,٥٠٩.٠٠) مليونان وست ميه وثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان ((...)) في ١٤٤٣/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م ونوع الضمان: ضمان بنكي الدفعه المقدمه.؛ انتهي فيها الي طلب/اولا: دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٧٨,١٧٨.٠٠) سبع ميه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا: رد الضمان للمسوغات التاليه: استيفاء مبلغ الضمان حيث انه ضمان الدفعه المقدمه لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ او الضمان بنكي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم ٣/٣/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم اضافه ممثل عنها علي ملف الدعوي بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٥ه بموجب الوكاله رقم ((...))، وعليه يتبن للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، وتحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وسالت المدعيه وكاله عن دعواها؛ فادعت بما يلي: (تعاقدت المدعي عليها فرع شركه (...) مع موكلتي بالعقد المؤرخ في ١١/٨/٢٠٢١م لتنفيذ اعمال العزل. وتم تنفيذ اعمال بقيمه (٢,٦٧٨,٥٠٩) مليونان وست ميه وثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه ريال سعودي تم السداد منها مبلغ (١,٩٠٠,٣٣١) مليون وتسع ميه الف وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي ليصبح المتبقي من المديونيه مبلغ (٧٧٨,١٧٨) سبع ميه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي. ورغم وجود مطابقه ماليه معتمده تمثل اجمالي مبلغ المطالبه ورغم محاولاتنا المتكرره لحثها علي السداد الا انها لازالت تماطل دون سند شرعي او نظامي،وحيث ان ذلك قد تسبب في الاضرار لموكلتي واضطرها للاستعانه بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل اتعاب مدفوعه، واستنادا لقول المصطفي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وحيث ان القاعده الفقهيه قد نصت علي (ان الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما تكبدته من مبالغ لمباشره هذه الدعوي، وتاسيسا علي كل ما تقدم، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره(٧٧٨,١٧٨) سبع ميه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، المتمثله في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمه الاعمال المنفذه، بالاضافه الزام المدعي عليها برد الضمان البنكي رقم ((...)) وتاريخ ٨/١/١٤٤٣ه الصادر من البنك (...) بمبلغ وقدره (٤١٧٢١٦) ريال سعودي للمسوغات التاليه: استيفاء مبلغ الضمان حيث انه ضمان الدفعه المقدمه، هذه دعواي)، وبسؤالها عن الضمان البنكي هل تم تسييله ؟ فاجابت بالنفي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه؛ فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ لموكلتها قدره (٧٧٨,١٧٨) سبعمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، بالاضافه الي رد الضمان البنكي رقم ((...)) وتاريخ ٨/١/١٤٤٣ه، وقدمت في سبيل اثبات دعواها البينه المتمثله في المصادقه علي الرصيد المؤرخه في ١١/يناير/٢٠٢٣م المتضمنه الاقرار للمدعيه بمستحقاتها بذات المبلغ محل الدعوي وذلك الي تاريخ ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢م، كما قدمت امر الشراء المؤرخ في ١١/٨/٢٠٢١م والذي يتبين من خلاله ان الضمان البنكي انما هو ضمان للدفعه الاولي، وقد انتفي الغرض المقصود منه بتتابع الاعمال بين الطرفين وتتالي الدفعات الحسابيه بينهما، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، وذلك باضافه ممثلها بياناته علي ملف القضيه الالكتروني بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٥ه بموجب الوكاله رقم ((...))، ولم يحضر للجواب علي الدعوي، وحيث نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، لذا فان الدايره تنتهي الي ان تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع تبلغه؛ يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وسلامه المستندات التي قدمتها في سبيل اثبات دعواها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وبه تقضي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧٨,١٧٨) سبعمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي. ثانيا الزام المدعي عليها بان ترد للمدعيه الضمان البنكي رقم (...) وتاريخ ٨/١/١٤٤٣ه الصادر من البنك (...) بمبلغ وقدره (٤١٧٢١٦) ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.