tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / hajj_umrah / hajj_operations

Controls to be Applied on Drivers who Abscond with the Vehicles Entrusted to them for Transporting Pilgrims to the Holy Sites or Other Pilgrimage Areas 2001

ncar · regulation · processed · 13 chunks

date_gregorian=2001-11-26 date_hijri=1422-09-11 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:186 entity=summary:حل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم ( 186 ) لعام 1419هـ . وتضمن :توفير العدد الكافي من السائقين والفنيين المؤهلين ، نقل الحجاج وفق جداول محددة ، توفير مرشد لطرق مكة والمدينة والمشاعر المقدسة ، الإشراف على السائقين ومتابعتهم ، لجنة للتحقيق في المخالفات ، العقوبات ، لجنة النظر في المخالفات ، اصدار القواعد التنفيذية ، زيادة عدد اللوحات الإرشادية الدالة على الطرق بأكثر من لغة . entity=document_number:251 entity=keyword:حج entity=keyword:حجاج entity=keyword:نقل حجاج entity=keyword:سائق entity=keyword:مرشد entity=keyword:مؤسسات الطوافة entity=keyword:شركات نقل الحجاج entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=hajj_umrah taxonomy_l3=hajj_operations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (
) وتاريخ 
11/ 9 /1422ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (212/ 8) وتاريخ 4/ 3 /1416ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس لجنه الحج العليا رقم (29/ت44547) وتاريخ 7-8/ 6 /1414ه المتضمنه طلب سموه الموافقه علي الضوابط المقترح تطبيقها علي سايقي سيارات نقل الحجاج الذين يهربون بالسيارات المسلمه اليهم لنقل الحجاج الي المشاعر المقدسه او مناطق الحج الاخري.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (8 / 3/ 16) وتاريخ 20/ 1 /1416ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (186) وتاريخ 15/ 10 /1419ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (320) وتاريخ 21/ 7 /1422ه، ورقم (325) وتاريخ 13/ 9 /1421ه المعدين في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (385) وتاريخ 20/ 8/ 1422ه. 
يقرر ما يلي:
1-

علي شركات نقل الحجاج توفير العدد الكافي من السايقين والفنيين المؤهلين، علي ان يكونوا من السعوديين ما امكن، وان تبرم عقود عمل معهم تتضمن ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وبيانا للعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.
2-

علي سايقي الشركات القيام بنقل الحجاج الموكل اليهم نقلهم وفق الجداول المحدده لذلك.
3-

علي مؤسسات الطوافه وشركات نقل الحجاج توفير مرشد سعودي لا يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما مع كل سايق، ليدله علي الطرق في مكه المكرمه والمدينه المنوره والمشاعر المقدسه، والطرق بين مكه المكرمه والمدينه المنوره، وتزويده بالخرايط الارشاديه اللازمه، ولا يجوز ان يكون المرشد غير سعودي الا في حاله الضروره القصوي التي يقدرها وزير الحج، ويجب ان يبرم عقد عمل مع المرشد يتضمن ما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات وجزاءات في حاله اخلاله بهذا العقد.
4-

علي مؤسسات الطوافه الاشراف علي السايقين ومتابعتهم للتحقق من قيامهم باعمالهم، وفي حاله عدم التزام السايق بنقل الحجاج، تقوم المؤسسه فورا باثبات الحاله في محضر يعد لهذا الغرض، وتقدمه الي النقابه العامه للسيارات او لجنه التصعيد، للتصديق عليه، وتسلم حافله بديله بموجبه، مع اشعار الشركه الناقله بهذه الحاله، وعلي الشركه عدم ترحيل هذا السايق اذا كان غير سعودي حتي يتم النظر في قضيته، والا تحملت المسؤوليه كامله.
5-

تشكل لجنه من وزاره الحج والنقابه العامه للسيارات، لاجراء التحقيقات الاوليه فيما يقع من مخالفات لهذا القرار، واحاله ما تتوصل اليه مع المخالف واوراق القضيه الي اللجنه المنصوص عليها في الفقره (7) من هذا القرار.
6-

مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه والتعليمات، يعاقب السايق الذي يثبت عدم قيامه بنقل الحجاج الموكل اليه نقلهم- دون عذر مشروع- بما ياتي: 
ا-

غرامه ماليه تساوي تكاليف نقل الحجاج الذين لم يقم بنقلهم.
ويشترك في دفع هذه الغرامه كل من تثبت مسؤوليته في عدم قيام السايق بنقل الحجاج، سواء كان شركه نقل او مؤسسه طوافه او مرشدا او مراقبا او غير ذلك، كل بحسب مسؤوليته في هذه المخالفه.
ب-

الغاء عقده وحرمانه من المكافات المقرره له في العقد المبرم معه وحجز المبالغ التي يستحقها الي حين استيفاء الغرامه.
ج- 
حظر التعاقد معه مستقبلا من قبل شركات نقل الحجاج، او مؤسسات الطوافه ونحوها.
د-
 ترحيل السايق غير السعودي بعد استيفاء العقوبه ومنع استقدامه مستقبلا.
7-

تشكل لجنه من وزاره الداخليه، ووزاره الحج، وهييه الرقابه والتحقيق، والنقابه العامه للسيارات، للنظر في المخالفات المحاله اليها من اللجنه المنصوص عليها في الفقره (5) من هذا القرار، وتعتمد قراراتها من وزير الحج. ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبه التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من ابلاغه بالقرار.
8-

تصدر وزاره الداخليه بالاتفاق مع وزاره الحج القواعد التنفيذيه لهذا القرار.
9-

تقوم وزاره الحج برفع تقرير الي مجلس الوزراء خلال السنه الثالثه من تنفيذ هذا القرار، يتضمن مرييات الوزاره واقتراحاتها في هذا الشان.
10-

 تقوم وزاره المواصلات ووزاره الشؤون البلديه والقرويه كل فيما يخصه بزياده عدد اللوحات الارشاديه الداله علي الطرق في مكه المكرمه والمدينه المنوره والمشاعر المقدسه، والطرق بين مكه المكرمه والمدينه المنوره، علي ان تكون هذه اللوحات باكثر من لغه.
11-

 يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (186) وتاريخ 15/ 10 /1419ه.
رييس مجلس الوزراء