moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439268888 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي تضمنت المطالبه بالزام المدعي عليها اعلاه بدفع اجره خدمات نقل جوي قدمتها موكلته لها. وبعد قيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره قدم وكيل المدعيه قبل الجلسه الاولي مذكره بتحرير الدعوي حاصلها: ان موكلته تعمل في مجال (اعمال وساطه الشحن) وانها خلال الفتره من تاريخ (2018/1/1م) حتي تاريخ (2021/8/25م) قامت باعمال وساطه شحن جوي للمدعي عليها بناء علي طلبها وذلك مقابل مبلغ اجمالي قدره (26324.85) سته وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ولم يتم سداد المبلغ لموكلته، وعليه خلص الي طلب الحكم بالزامها بسداد المبلغ المذكور لموكلته مع تعويضها عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه تحضيريه لنظر الدعوي حضرها وكيل المدعيه ومدير المدعي عليها، واستمهل مدير المدعي عليها للاجابه، فاجابته الدايره لطلبه، ثم تبادل الطرفان المذكرات بينهما. وقد تحصل جواب مدير المدعي عليها علي الدعوي في: انكار صحه الدعوي، وانكار صحه مستنداتها والدفع بانها اوراق وايميلات صادره من المدعيه ومن صنعها ولا يعلم عنها شييا، كما انكر استلامه اي بضاعه، متمسكا بان من المتعارف عليه ان اي بضاعه لا يتم شحنها من المصدر الا ويرافقها فاتوره بنوع البضاعه وفاتوره تعبيه وشهاده المنشا وشهاده المواصفات والمقاييس وبوليصه الشحن مختومه باستلام اجور الشحن ومن ثم يتم استلام اذن التسليم للبضاعه من المطار، مقررا ان دعوي المدعيه خاليه من المستندات المثبته لها، ومطالبا بناء علي ذلك برد الدعوي. هكذا تلخص جوابه وفق مذكراته المقدمه منه بدايه. وقد تلخصت ردود وكيل المدعيه علي ذلك فيما حاصله: ان تمسك بان المدعي عليها اقرت في جوابها باصل العلاقه التجاريه بين الطرفين، كما تمسك بان الخدمات المنفذه من موكلته للمدعي عليها هي عمليات وساطه الشحن فقط ولا تشمل اعمال الفسح الجمركي وبالتالي فلا علاقه للمدعيه بما اذا كانت المدعي عليها قد استلمت البضاعه من عدمه، موضحا ان المدعي عليها طلبت خدمات وساطه الشحن من موكلته في ثلاث عمليات كما هو موضح في كشف الحساب تتمثل في: (1) شحن بحري لاجهزه توزيع مياه بلغت كلفه شحنها (8067.80ريالا). (2) شحن جوي لاجهزه كشف النقود بلغت كلفه شحنها (4911.25ريالا). (3) شحن بحري لاجهزه تبريد الهواء، بلغت كلفه شحنها (13345.80 ريالا). مؤكدا ان الشحنات الثلاث المذكوره وصلت الي ميناء جده والدمام ومطار الرياض؛ ما يثبت قيام موكلته بواجباتها كامله. ومضيفا بخصوص انكار المدعي عليها الايميلات سند الدعوي: ان نموذج طلب فتح الحساب المقدم من ممثل المدعي عليها لموكلته تضمن عنوان البريد الالكتروني لها، وجميع المراسلات سند الدعوي التي انكرها مدير المدعي عليها كانت من نفس ذلك العنوان. هكذا تلخصت ردود وكيل المدعيه علي جواب المدعي عليها، هذا وبعد تامل الدايره لما سبق سالت كما في جلسه 1444/2/25ه مدير المدعي عليها عن جوابه علي اصل التعامل المدعي به ومدي حصول شيء منه في الواقع؟ فاجاب قايلا: لم يحصل بيننا اي اتفاق مكتوب وانما اتاني شخص (...) الجنسيه يعمل مسوقا لدي المدعيه وعرض علي شحن البضاعه محل الدعوي فاخبرته بانني ساتواصل مع المصنع في الصين وساحول للمصنع المبلغ علي ان يلتزم ال(...) المذكور بشحن البضاعه من المصدر للمصدر ثم قمت بتحويل المبلغ للمصنع، وبعد ذلك غاب عني الشخص ال(...) المذكور ولم يتواصل معي ولم يتم شحن البضاعه ولا شيء منها ولم تنفذ المدعيه اي شيء من خدمات الشحن او اي خدمه اخري. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما لديه بخصوص ذلك وعن علاقه (مؤسسه (...) التجاريه) الصادر علي مطبوعاتها بعض مستندات الدعوي المقدمه منه بموضوع هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: نطاق عمل موكلتي حسب الاتفاق مع المدعي عليها محل الدعوي لا يشمل اجراءات التخليص والتسليم وانما هو وساطه شحن فقط وعليه فدور موكلتي في الاتفاق محل الدعوي ينتهي بوصول الشحنه للميناء فقط واما استلام البضاعه من الميناء وتخليصها فكل ذلك خارج عمل موكلتي المتفق عليه مع المدعي عليها وليس من مسؤوليه موكلتي. واما (مؤسسه (...) التجاريه) فهي نفس موكلتي حيث كانت مؤسسه فرديه بذلك الاسم ثم تحولت الي شركه باسمها الحالي بنفس رقم السجل الحالي. هكذا اجاب، ثم عقب مدير المدعي عليها علي ذلك قايلا: ان المدعيه لم تشحن البضاعه للميناء حسب ما ذكر وكيلها ولو كانت شحنت البضاعه لقدمت المستندات والفواتير التي تصدر في مثل ذلك العمل عاده. هكذا اجاب، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم نموذج فتح الحساب المشار له وافهمت مدير المدعي عليها بان له حق الرد علي ذلك، ولاحقا قدم وكيل المدعيه المطلوب منه. ثم قدم مدير المدعي عليها رده علي ذلك بمذكره انكر فيها صحه ما قدمه وكيل المدعيه وتمسك بعدم وجود اي توقيع له علي ذلك، وتمسك بان تلك المستندات لا تخص المدعي عليها بل لانها تثبت عدم صفتها؛ وذلك بالنظر للختم الممهوره به الاوراق والذي يتعلق بشركه اخري هي (الشركه (...) لتجهيزات المعارض)، مؤكدا علي انه لا يوجد اي عقد مبرم بينه وبين المدعيه وانه لم يتم شحن اي بضاعه. ومطالبا عطفا علي ما ذكره بالحكم برد الدعوي شكلا وموضوعا. وقد رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره جاء فيها: "انكرت المدعي عليها مجددا جميع المستندات المقدمه من المدعيه والتي هي عباره عن اتفاقيه فتح الحساب الذي قام ممثل المدعي عليها بملء بياناتها من وضع اسم شركه (...) المحدوده المدعي عليها وبالتوقيع علي الاتفاقيه من قبله ومصادق علي التوقيع من الغرفه التجاريه بصحه نسبه توقيعه له من خلال اشتراكه لديها بواسطه الشركه (...) لتجهيزات المعارض الصادر بتاريخ 2020/1/14م وقيامه باستخدام ختم هذه الشركه كان للحصول علي المصادقه من الغرفه التجاريه ما ينفي مزاعمه حيال اتفاقيه فتح الحساب والتي اشتملت علي اسم المدعي عليها ورقم السجل التجاري العايد لها واسم مديرها (...) والمدونه في الصفحه الاولي من الاتفاقيه والمذيله بها اتفاقيه فتح الحساب مع توقيعه بالاضافه لبيانات الحساب البنكي العايد للشركه المدعي عليها. وقد قام ممثل المدعي عليها بارسال بريد الكتروني للمدعيه بتاريخ 2020/1/14م وهو ذات التاريخ المدون علي المصادقه الصادره من الغرفه التجاريه متضمنا (تجدون مرفق طيه نموذج الاعتماد مصدق من الغرفه التجاريه). ما يؤكد لفضيلتكم وجود العلاقه بين الطرفين من خلال اتفاقيه فتح الحساب والمراسلات بالبريد الالكتروني..." ا.ه هذا وفي جلسه عقدتها الدايره بعد ذلك حضر المذكوران وسالتهما عما يودان اضافته؟ فقرر مدير المدعي عليها انه يطلب امهاله لتقديم رده علي مذكره المدعيه الاخيره. وعليه افهمته الدايره بتقديم رده عبر النظام. ثم قرر وكيل المدعيه قايلا: اطلب ان تجيب المدعي عليها في مذكرتها علي السؤالين التاليين: (1) هل اتفاقيه فتح الحساب موقعه منها او لا؟ (2) هل قامت بارسال الاتفاقيه لموكلتي عبر البريد الالكتروني او لا؟ هكذا قرر وكيل المدعيه. وعليه تم رفع الجلسه. ولاحقا قدم مدير المدعي عليها مذكره جاء فيها " لم استلم البضاعه التي ذكرتها المدعيه نهاييا ولم تقدم المدعيه دليلا علي تسليمها البضاعه لنا. المصادقه التي قدمها وكيل المدعيه بناء علي ختم الشركه (...) وليس المدعي عليها ولان المدعيه لها علاقاتها قامت بختم الغرفه التجاريه بناء علي ختم الشركه (...) وليس ختم المدعيه وفي نظام الشركات هذه مخالفه للنظام. لم اقم بارسال الاتفاقيه عبر الايميل حيث ان موظف المدعيه / (...) (...) الجنسيه هو من استلم الاوراق وهو من قام بالتعديل عليها وكيف استطاع ختم الغرفه التجاريه بناء علي ختم الشركه (...) والموضوع يخص شركه (...) وهذا تلاعب واضح واصطناع مستندات لدعوي المدعيه. من المفترض ان يكون التوقيع والختم علي كل صفحات العقد والعقد المقدم من قبل المدعيه مختوم فقط من قبل الشركه (...) فكيف تم ذلك، ومن خلال البحث علي الرسايل المرفقه من قبل المدعيه لم نجد منها شييا في الايميل والمفترض ان يكون هناك اشعار استلام يعتمد عليه ولم يقدمه وكيل المدعيه. يوجد ايميل من الشركه الصينيه موجه للمدعيه يفيد بانه لم يتم مراجعتهم ولم يتم استلام البضاعه مرفق صورته. ما ورد بخصوص اتعاب الشحن فهذا غير صحيح حيث انني لم استلم بضاعه فكيف لي دفع اجور شحن". ا.ه ثم رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره اضاف فيها: ان البريد الالكتروني المرفق مع مذكره المدعي عليها يثبت العلاقه التجاريه بين الطرفين حيث انه مرسل من ممثل المدعي عليها للمدعيه بطلب التواصل مع الشركه المورده للبضاعه لاستلامها، وقد تم الرد علي ذلك من موكلته بتاريخ (2020/2/26م) وعرضت تكلفه اجره الشحن واتعاب التخليص الجمركي والتسليم من جده الي الرياض ورسوم المناوله الخاصه في حاله طلب المدعي عليها ذلك، وعليه ارسلت المدعيه بريدا اخر في تاريخ (2020/3/2م) تطلب فيه من ممثل المدعي عليها الاطلاع علي بوليصه الشحن الجوي الخاص بالبضاعه، وتلي ذلك بريد اخر بتاريخ (2020/3/9م) من موكلته لممثل المدعي عليها باشعاره بوصول الشحنه لمطار الرياض. متمسكا بان المدعي عليها لم تجب صراحه علي السؤال الموجه لها بخصوص قيامها بتوقيع الاتفاقيه من عدمه، حيث ركزت في جوابها علي ختم المصادقه علي الاتفاقيه من الغرفه التجاريه بناء علي ختم الشركه (...) وان المدعيه تلاعبت به مع ان مديرها اقر في رده علي ان موظفا تابعا للمدعيه هو من قام باستلام الاوراق ومن قام بالتعديل عليها؛ ما يؤكد ابتداء تسليمه الاوراق للمدعيه خلافا لنفيه السابق. هكذا تضمنت مذكرته. ثم قدم مدير المدعي عليها رده علي ذلك بمذكره جاء فيها: " المذكور يدعي بان الايميل هو اثبات علاقه وهذا مردود عليه فالايميل يثبت موقع الشركه ولم يراجعه احد وهو وضع تلفونه للاتصال. الامر الاخر العلاقه التجاريه تتكون من توقيع عقد بنقل وشحن البضاعه يحدد نوعها واجور شحنها وهذا لم يحدث فضيله الشيخ المذكور يدعي بانه شركه شحن فقط وهو هنا يناقض نفسه حيث يذكر بانه سوف يقوم بنقلها من الرياض الي جده في محاوله لتخليصها وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا باننا لم نستلم بضاعه وكان الاتفاق من المصدر الي مستودعاتنا وهذا لم يحدث بان استلمنا مكاين عد النقود ولا نعرف عنها اي شيء. تاكيدا لما سبق لم نستلم من المذكور اوراق شحن او فواتير لكي نخلص البضاعه. الامر الاخر المدعي يطلب الافاده عن التوقيع هل هو صحيح ام لا وانا ااكد هنا بان الختم ختم الشركه (...) للتجهيزات وانا مديرها" ا.ه ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1444/7/22ه حضرها: (...) (سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...)ي (سجل مدني رقم:(...) بصفته مدير المدعي عليها، وبسؤالهما عما يودان اضافته او تقديمه؟ قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه تم قفل المرافعه واعلنت الدايره منطوق حكمها هذا لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان البين من جواب مدير المدعي عليها ودفوعه انه يقر باصل التعاقد بين الطرفين وينازع في صفته وصفه انعقاده؛ اذ يدعي ان التعاقد كان بواسطه مندوب المدعيه الشخص ال(...) المشار له سابقا وان التعاقد كان علي التخليص الجمركي بحيث يشمل تسليمه البضاعه، وينكر التزام المدعيه بذلك، ويتمسك بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه لعدم تسليم البضاعه، وحيث ان الامر كذلك وان البين منه ان مدير المدعي عليها يسلم باصل العلاقه التعاقديه محل الدعوي وينازع في اوصافها كما سبق، وحيث انه قد اجاب حيال عريضه العقد محل الدعوي المقدم من المدعيه بانه ممهور بختم (الشركه (...) لتجهيزات المعارض)، وهي طرف اخر غير المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه اجاب حيال ذلك بما حاصله ان استخدام ختم الشركه المذكور كان لغرض الحصول علي مصادقه الغرفه التجاريه فقط من خلال اشتراك ممثل المدعي عليها بواسطه تلك الشركه، وبما ان البين بعد الاطلاع علي العقد انه تضمن اسم المدعي عليها كطرف متعاقد مع المدعي عليها، كما ان البين ان ختم مصادقه الغرفه التجاريه كان باسم شركه (...)، فعليه ولان مدير المدعي عليها ذكر ضمن جوابه حيال ذلك ان ممثل المدعيه هو من استلم الاوراق وقام بالتعديل عليها..؛ ولان ذلك يعتبر تسليما من مدير المدعي عليها بكون العقد المذكور هو العقد المتعلق بالتعامل محل الدعوي وهذا بقطع النظر عن اوجه الطعن الشكليه التي ابداها فيه، عليه وحيث ثبت بموجب ذلك اصل التعاقد بين الطرفين، وحيث انه ولين كانت عريضه العقد لم تتضمن ما يثبت التزامات المدعيه فيه وهل تشمل تسليم البضاعه للمدعي عليها او لا الا انه واعتبارا بان وكيل المدعيه قد انكر ان العقد يشمل ذلك وتمسك بان العقد تخليص جمركي فقط ينتهي دور موكلته فيه بوصول الشحنه للميناء، وبناء علي ان مدير المدعي عليها وقد ادعي ان العقد يشمل تسليم البضاعه له فانه بذلك يدعي امرا زايدا يجعل العبء عليه في اثباته، ولم يقدم اي مستند علي ذلك، عليه وبما ان المدعيه قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي بوليصات الشحن محل الدعوي وفواتير المبلغ محل المطالبه الصادره من (مؤسسه (...) التجاريه) المطابقه للمبلغ، وبما ان وكيل المدعيه اوضح ان المؤسسه المذكوره هي موكلته حيث تحولت الي شركه باسمها الحالي، وبما ان رقم السجل التجاري للمؤسسه المذكوره مطابق لرقم السجل التجاري للمدعيه، وبما ان مستندات المدعيه اشتملت ايضا علي مراسلات عبر البريد الالكتروني تثبت وفق ظاهرها حصول التعامل المدعي به، وبما ان مدير المدعي عليها لم يصرح بانكار تلك المراسلات؛ اذ اكتفي بكونها صادره من المدعيه ولا يعلم عنها شييا، وبما ان تلك المراسلات قد دعمها البريد المقدم من مدير المدعي عليها الذي اوضح انه من الشركه الصينيه للمدعيه بخصوص عدم مراجعتهم وعدم تسليم البضاعه، والمتضمن حسب الترجمه المقدمه له من المدعي عليها رساله لمدير المدعي عليها، ورساله اخري باعاده توجيه الرساله الاولي من مدير المدعي عليها الي (...) نصها:"تجدون ادناه رساله من موردنا بشان شحن جهاز كشف النقود لذا امل الاتصال بها ثم اطلاعي بالمستجدات"، الامر الذي يتبين به اخذا في الاعتبار كون هذا البريد مقدم من المدعي عليها حصول التعامل محل الدعوي والتواصل بين الطرفين بشانه؛ ما يثبت مع ما سبق صحه الدعوي واستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه بالصفه المدعي بها، عليه ولكل ما سبق فان الدايره تقضي للمدعيه بمبلغ المطالبه الاصلي. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ان المقرر كقاعده عامه في التعويض ان ثبوت الحق فيه يتوقف بشكل اولي علي ثبوت الضرر المطالب بالتعويض عنه، وحيث ان المدعيه وقد طالبت بذلك فانها لم تقدم اي مستند يثبت غرامتها او تحملها الاتعاب التي تطالب بالتعويض عنها او يتعلق بها؛ عليه فان الدايره تنتهي لرفض طلبها هذا، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (26324.85) سته وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.