gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2025-266584: قرا رقم PC-2025-266584: الصادر في الدعوي رقم: المقامه <table><tr><td>المستانفه</td><td>من/ المكلف، سجل تجاري رقم (...)</td></tr><tr><td></td><td>لمالكتها/ ... هويه وطنيه رقم (...)</td></tr><tr><td>المستانف ضدها</td><td>ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصلاه والسلم علي رسو اللله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td></td><td>انه في يوم الخميس الموافق 2025/11/20 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير</td></tr><tr><td></td><td>الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17/10/2025/11/20 م، بحضور كل من:</td></tr><tr><td></td><td>رييسا</td></tr><tr><td></td><td>عضوا</td></tr><tr><td></td><td>عضوا</td></tr></table> وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من /... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن مالكه المؤسسسه بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 25/06/25، وترخيص المحاماه رقم (...) للاعتراض علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده رقم (228) لعام (1439) الصادر في القضيه رقم (1434)، والقاضي منظومه بما ياتي: "اولا: ادانه / ... صاحبه / ... غيابيا بالتهريب الجمركي. ثانيا: ازام التاجره بدفع غرامه جمركيه تعادل قيمه الرساليه مبلغا مقداره (33,399) ثلايه وثلاثمايه و تسعه وتسعين ريالا. ثالثا: ازام التاجره بدفع ما يعادل قيمه الارساليه كبدل محادره مبلغا مقداره (33,399) ثلايه وثلاثين الف والثلاثه و تسعه وتسعين ريالا ليصبح اجمالي الفرامه المقرره بالفقرتين (ثانيا وثالثا) مبلغا مقداره (66,798) سته وستين الف وسيعمانه وثمانيه وتسعين ريالا. وفي يوم الخميس بتاريخ 29/07/2025/11/20 م, وفي تمام الساعه (02:56) مساء، عقدت اللجنه الجمركه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المرين بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والحركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 ه، للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ... علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده رقم (228) لعام (1439) الصادر في القيبه رقم (1364) وبعد اطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public 3 1 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض قرار رقم: 265684 PC-2025-266584: الصادر في الدعوي رقم: الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (41/11/03) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/04/14/45 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي مfpsي ودعوا اونراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وبنا علي الماده (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه والحييه والتي نصت علي انه: "1- اذا تعذر تبلغ من صدر خده قرارغي بالي خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدوره، ينشر اعلان في الصحيفه الرسميه او اي من الصحف المحليه، ويتضمن الاعلان ما يغيد بصدور القرار وان له حق المعارضه علي القرار لدي الداره التي اصدرته، خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الاعلان. ٢- يكون لمن صدر ضده قرار غيابي المعارضه علي القرار لدي الداره التي اصدرته خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، ويقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقصره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن المذكره رقم القرار المعارض عليه، وتاريخه، واسباب المعارضه. 3- اذا لم يتقدم من صدر ضده قرار غيابي، بالمعارضه علي القرار - خلال المده المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده -غد القرار نافذا. فان حضر خلال هذه المده وطلب وفق تنفيذ القرار، فعلي الداره صدره القرار ان تصدر قرارا بوقف التفيف، وتمنحه مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما اعداد دفوعه وردوده. واذا لم يتقدم بذلك خلال هذه المده; فتصدر الحذره قرارا اينافذ قرارها السابق. ان تقدم بدفوعه وردوده خلال المده المحدده له، نظرت الداره فيما قدمه، فان رات ما يستدعي اعاده النظر في قراها فعلت ذلك، والا اصدرت قارارا انفاذ قارارها السابق. وفي جميع الاحوال، يكون لم صدر ضده قرارغي طلب استثناف القرار وفقا للاحكام مسمه لذك. "، ولما تقدم، وحيث مكنت الماده في ختامها من صدر ضده قرارغي ياتي التقدم بطلب استثناف القرار وفقا للاحكام المنظمه لذلك، وحيث نصت الماده (الرابعه والثلاثون) من ذات القواعد علي انه: " دون اخلال بما ورد في الفقره (2) من الماده (الثالثه والثلاثين) من القواعد يقدم طلب الاستثناف خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، من خلال النظام اليكتروني للامانه العامه، مشتملا علي بيانات القرار المستانف والاسباب التي بني عليها الاستثناف وطلبات المستانف، ويعد طلب الاستثناف مفیدا من تاريخ تقدمه.})(في حال عدم استيفاء البيانات، فعلي مقدمه استيفاء ما نقص منه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك النقص، فان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده، فلاداره الحكم بعدم قبوله." وحيث ان الثابت من خلال ما تضمنه القرار الجمركي في منظومه تاكيد صدوره غيابيا ومن المقرر تاسيسا علي ما جاعت به الماده (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه من ان للمحكوم عليه غيابيا الاعتراض علي الكمم الصادر بحقه خلال المده المقرره للاعتراض نظاما والا عد القرار بحقه نافذا، ولما كان طلب الاعتراض علي القوار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public الصفحه 2 من 3 8001220000: الممجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-266584: قرا رقم PC-2025-266584: الصادر في الدعوي رقم: الغيابي جاء بعد فوات المده المقرره نظاما للاعتراض استنادا للماده (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والمركبه، حيث ان من الثابت نشر اعلان عن صدور القرار الابتدايي في صحيفه ام القري بتاريخ 1442/02/22 الموافق 2020/10/09 في العدد رقم (4852) وتقدمت المستانفه بطلب الاستثناف في تاريخ 2025/07/22 اي بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول طلب الاستثناف شكل. وببناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجمع الي تغيير ما ياتي: القرار عند قبول الاستيناف المقدم من / .... سجل تجاري رقم (....) شكل. ويعد هذا القرار نهايي وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2020 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور / عضو ... / الدكتور / رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public الصفحه 3 من 8001220000: الرقم المجاني