moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5598 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) المحدوده سجل تجاري (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (…) ، سجل مدني رقم (…) ، جاء فيها: قامت موكلتنا بتوريد بضاعه اكياس تعبيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (1.401.185) ريال، بموجب فواتير وكشف حساب صادر من موكلتنا، وذلك وفق اليه توريد متفق عليها بين الطرفين وهو القيام بارسال تعميد بالطلبات من المدعي عليها الي موكلتنا موقع ومختوم او عن طريق مراسلات مباشره عبر البريد الالكتروني، ثم بعد استلام المدعي عليها للبضاعه المطلوبه تقوم بالتوقيع علي محضر الاستلام، علي ان يتم تسديد قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها بعد (45) يوم من تاريخ الاستلام، الا ان المدعي عليها لم تقوم بالسداد حتي تاريخه وقد طالبت موكلتنا المدعي عليها بسداد كامل المبالغ الماليه المترتبه بذمتها ولكن لم تلقي اي استجابه منها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ( 1.401.185) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ وفي جلسه 19/ 07/ 1440ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحته اعلاه، تسلم المدعي عليها (…) سجل مدني (…) نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم عقدت عده جلسات وفي جلسه اليوم افاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد سددت كامل المديونيه وطلب الزامها بسداد اتعاب المحاماه، فافهمته الدايره باقامه دعوي مستقله بذلك، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث افاد وكيل المدعيه بسداد المدعي عليها المبالغ المستحقه في ذمتها لصالح موكلته ، وبما ان اللجوء للقضاء امر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوي الحق في النزول عنها اذا راي في ذلك مصلحه له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوي ملكا للمدعي وحده، وبما ان المدعي اذا ترك الخصومه لا يجبر عليها، كما ان احدي الامور العارضه التي تنتهي بها الدعوي قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومه؛ وبما ان وكيل المدعي قرر سداد المدعي عليها المبالغ المستحقه في ذمتها مما يعني انتهاء الخصومه القايمه عليها هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بذلك، بناء علي ان المدعي هو من يصرف دعواه انشاء وتعديلا وتسييرا وايقافا وانهاء، اعمالا لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشان. (منطوق الحكم) بانتهاء الخصومه بين الطرفين. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2596 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.401.185) مقابل توريد بضاعه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 02/ 09/ 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 16/ 07/ 1441ه في القضيه رقم 5598 لعام 1440ه القاضي/ بانتهاء الخصومه بين الطرفين. وبالله التوفيق.