ncar · law · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ١٤ التاريخ: ١٤٤٠/٢/٢٢ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۲) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (١٠/٤٧) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢ه ، ورقم (٥٤/٢١٥) بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٨ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۱۷ ) بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢١ه. اولا: رسمنا بما هو ات: ا- يجب في الدعوي العماليه، ان يسبق رفعها امام المحكمه العماليه، التقدم الي مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دايره اختصاصه - ليتخذ الاجراءات اللازمه لتسويه النزاع وديا، ويصدر وزير العمل والتنميه الاجتماعيه بالتنسيق مع وزير العدل القواعد المنظمه لذلك. ب- يعمل بما ورد في الفقره (ا) من هذا البند لمده (ثلاث سنوات اعتبارا من مباشره المحاكم العماليه اختصاصاتها، ويجوز عند الاقتضاء - تمديد هذه المده بقرار من مجلس الوزراء، علي ان يرفع وزير العدل ووزير العمل والتنميه الاجتماعيه تقريرا يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء المده ب ( سته اشهر علي الاقل. بسم الله الرحمن الرحيم ملكه العرب ثانيا : اضافه فقره الي الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ ه ، تحمل الترتيب (۳) وذلك بالنص الاتي: - ا- تسري علي المنازعات العماليه الجماعيه القواعد والاجراءات المقرره في المنازعات العماليه الاخري، ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك. ب تكون المنازعه العماليه جماعيه عندما تنشا المنازعه بين واحد او اكثر) من اصحاب العمل وجميع عماله، او فريق منهم، بسبب العمل او شروط العمل". ثالثا : اضافه مادتين الي نظام العمل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) بتاريخ ١٤٣٦/٦/٥ه ، وذلك علي النحو الاتي: 1 - الماده الرابعه والثلاثون بعد المايتين) ا- لا تقبل امام المحاكم العماليه اي دعوي تتعلق بالمطالبه بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام او الناشيه عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقه العمل، ما لم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمه، او يصدر من المدعي عليه اقرار بالحق. ب تنظر الدعاوي العماليه علي وجه الاستعجال. ٢ - الماده الخامسه والثلاثون بعد المايتين) لا يجوز لصاحب العمل اثناء نظر الدعوي امام المحاكم العماليه ان يغير من شروط التشغيل التي كانت ساريه قبل بدء الاجراءات، تغييرا يترتب عليه الاضرار بموقف العامل في الدعوي. رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الحر الرحيم. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء - قرار رقم : (۱۱۷) وتاريخ : ١٤٤٠/٢/٢١ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥١٩٧ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم ٣٨/٢٠٧٤٩٩ وتاريخ ١٤٣٨/١/١٥ه ، في شان تهييه بييه القضاء العمالي. وبعد الاطلاع علي نظام العمل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ ه ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، واليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۸) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه. ويعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٦٧٠) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٦ه ، ورقم (١٣٠٦) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٧ه ، ورقم (١١٤٥) ورقم (١١٤٦) المؤرخين في ١٤٣٩/٨/٢١ه ، والمذكرات رقم (۱۳۱۸) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٦ه ، ورقم (١٦١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٩ه، ورقم (٢٥١) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٣ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (۳۸/۷۳-۳/د) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩ه . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (١٠/٤٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢ه ، ورقم (٥٤/٢١٥) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٨ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٤ه. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . (۲) يقرر ما يلي: اولا: ؟ يجب في الدعوي العماليه، ان يسبق رفعها امام المحكمه العماليه، التقدم الي مكتب العمل - الذي يقع مكان العمل في دايره اختصاصه - ليتخذ الاجراءات اللازمه لتسويه النزاع وديا، ويصدر وزير العمل والتنميه الاجتماعيه بالتنسيق مع وزير العدل القواعد المنظمه لذلك. ب يعمل بما ورد في الفقره (ا) من هذا البند لمده (ثلاث سنوات اعتبارا من مباشره المحاكم العماليه اختصاصاتها ، ويجوز - عند الاقتضاء - تمديد هذه المده بقرار من مجلس الوزراء، علي ان يرفع وزير العدل ووزير العمل والتنميه الاجتماعيه تقريرا يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء المده ب (سته اشهر علي الاقل. ثانيا: اضافه فقره الي الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه ، تحمل الترتيب (۳) وذلك بالنصر الاتي: الوطني للوثايق والمحفوظات ۴-۳ ب تسري علي المنازعات العماليه الجماعيه القواعد والاجراءات المقرره في المنازعات العماليه الاخري، ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك. تكون المنازعه العماليه جماعيه عندما تنشا المنازعه بين واحد او اكثر) من اصحاب العمل وجميع عماله، او فريق منهم، بسبب العمل او شروط العمل". ثالثا: اضافه مادتين الي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٥ه ، وذلك علي النحو الاتي: الماده الرابعه والثلاثون بعد المايتين) # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم (۳) * لا تقبل امام المحاكم العماليه اي دعوي تتعلق بالمطالبه بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام او الناشيه عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقه العمل، مالم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمه، او يصدر من المدعي عليه اقرار بالحق. * تنظر الدعاوي العماليه علي وجه الاستعجال. ٢- الماده الخامسه والثلاثون بعد المايتين): لا يجوز لصاحب العمل اثناء نظر الدعوي امام المحاكم العماليه ان يغير من شروط التشغيل التي كانت ساريه قبل بدء الاجراءات، تغييرا يترتب عليه الاضرار بموقف العامل في الدعوي. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم # الديوان الملكي رقم الصادر: ٣٨ تاريخ الصادر: ٢/٢٣ / ١٤٤٠ المرفقات: ٥ (٠٦١) برقيه - تعميم - سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابعث لسموكم ما يلي: 1. صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۱۷) بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢١ه القاضي بما يلي: اولا: ا- يجب في الدعوي العماليه، ان يسبق رفعها امام المحكمه العماليه، التقدم الي مكتب العمل - الذي يقع مكان العمل في دايره اختصاصه - ليتخذ الاجراءات اللازمه لتسويه النزاع وديا، ويصدر وزير العمل والتنميه الاجتماعيه - بالتنسيق مع وزير العدل - القواعد المنظمه لذلك. ب يعمل بما ورد في الفقره (ا) من هذا البند لمده (ثلاث سنوات اعتبارا من مباشره المحاكم العماليه اختصاصاتها، ويجوز - عند الاقتضاء - تمديد هذه المده بقرار من مجلس الوزراء، علي ان يرفع وزير العدل ووزير العمل والتنميه الاجتماعيه تقريرا يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء المده ب (سته) اشهر علي الاقل. ثانيا: اضافه فقره الي الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه تحمل الترتيب (۳)، وذلك بالنص الوارد في القرار. ثالثا: اضافه مادتين الي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) بتاريخ ١٤٣٦/٦/٥ه ، وذلك علي النحو الوارد في القرار. 2. صوره من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٢ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. وارجو تفضل سموكم بالامر باكمال اللازم، وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي ف ه ٤٠٨